قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. 17 2004، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية كما يأتي :
تسمية المنصب العالي عدد المناصب رئيس مشروع 7 مكلف بالدراسات 1 مساعد في الديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 المجموع 11
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي، بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف.
يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة 2004.
عن وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام محمد بوشمة عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.