قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد إلياس بوالريش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على المقررات والقرارات، وجميع الوثائق الإدارية والحسابية لميزانيتي التجهيز والتسيير بما في ذلك الحسابات الخاصة للخزينة.
المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 عمار غول وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.