قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الطرق كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للطرق السريعة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دراسات الطرق السريعة مكتب برامج الطرق السريعة، مكتب الدراسات الاقتصادية والتأثير على البيئة
2 - المديرية الفرعية لبرامج الطرق، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب مكتب تقوية منشآت الطرق، مكتب برامج الجنوب مكتب التنظيم التقني للطرق. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الفنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دراسات المنشآت الفنية مكتب برامج إنجاز المنشآت الفنية، مكتب تنظيم المنشآت الفنية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية استغلال الطرق وصيانتها كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برمجة الصيانة الدائمة للطرق، مكتب متابعة تسيير حظائر العتاد، مكتب التنظيم التقني.
2 - المديرية الفرعية لاستغلال الطرق وأمنها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب بنك المعطيات مكتب تنظيم الملك العمومي للطرق وتسييره، مكتب الأمن وإشارات الطرق.
3 - المديرية الفرعية لصيانة الطرق ، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب برمجة الصيانة الدورية للطرق، مكتب صيانة المنشآت الفنية وإعادة تأهيلها، مكتب التقييم ، والتلخيص مكتب الدراسات العامة.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الهياكل الأساسية البحرية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الدراسات التقنية مكتب الإشارة البحرية والأملاك العمومية البحرية، مكتب برامج الصيانة.
2 - المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات التقنية والتهيئة والتطوير، مكتب التنظيم التقني وبرامج البحث.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الهياكل الأساسية المطارية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للأشغال المطارية الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات المطارية، مكتب متابعة البرامج والتقييم . والتلخيص
2 - المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية المطارية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب صيانة الهياكل الأساسية، مكتب التخطيط والتقييس.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مستخدمي التأطير، مكتب المستخدمين التقنيين والإداريين مكتب القوانين الأساسية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب ميزانية التسيير، مكتب ميزانية التجهيز، مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الممتلكات وحظيرة السيارات مكتب التموينات مكتب النشاط الاجتماعي.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التكوين، مكتب تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والتنمية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برمجة الاستثمارات وتنفيذها، مكتب الصفقات العمومية، مكتب التحليل . والتلخيص
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقييم والدراسات الاقتصادية، مكتب المؤسسات المالية. 3 – المديرية الفرعية لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإعلام الآلي مكتب المنظومة الإعلامية مكتب بنوك المعطيات.
4 - المديرية الفرعية للتعاون والبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التعاون العلمي والتقني مكتب الدراسات والبحث.
المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 شارع 26 نوفمبر سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب الدراسات القانونية، مكتب مراقبة المهن مكتب التقنين والنشرة الرسمية.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المنازعات العامة، مكتب منازعات نزع الملكية.
3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التوثيق، مكتب الأرشيف مكتب حفظ الأرشيف والوثائق التقنية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002.
وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية عمر غول الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.