مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 49 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيرأس المجلس الوزير المكلف بالصيد ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- المدير العام للغابات،
- مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- مدير المعهد الوطني للبحث الغابي،
- المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- مدير حظيرة وطنية،
- مدير مركز صيد،
- مدير محافظة تكاثر الصيد،
- رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين،
- رئيس فيدرالية ولائية للصيادين،
- رئيس جمعية صيادين،
- شخصيتين (2) مؤهلتين نظرا لكفاءتهما في مجال الصيد.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن ينيره في أشغاله.
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية العامة للغابات أمانة المجلس والمساعدة التقنية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالصيد بقرار، أعضاء المجلس بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من أعضائه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةينشئ المجلس ضمن هيئاته لجنتين هما : 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م
- اللجنة المكلفة بالمسائل المتعلقة بتسيير الثروة الصيدية والمحافظة عليها وتطويرها،
- اللجنة المكلفة بالمسائل المتعلقة بشروط ممارسة الصيد.
المادة 6
فتح المادةتكلّف اللّجنتان المذكورتان أعلاه بتحضير الملفات التي يعرضها عليها رئيس ا لمجلس.
ولهذا الغرض، تقوم بإعداد الاقتراحات والآراء التي تعرضها على المجلس وصياغتها.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، مرة قبل افتتاح موسم الصيد والأخرى عند غلقه.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه.
المادة 8
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن تقلّص هذه المدة في حالة الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الأيام العشرة (10) التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة يجتمع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةيتخذ المجلس آراءه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدوّن آراء المجلس في محاضر ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 12
فتح المادةيعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول.
المادة 13
فتح المادةالعضوية في المجلس بدون مقابل.
غير أنه يمكن أن يمنح أعضاء المجلس تعويضات مقابل مصاريف النقل والإقامة التي ينفقونها عند انعقاد اجتماعات ا لمجلس، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيّما المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.