قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيدة مليكة مزياني، نائب ة مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة مليكة مزياني، نائبة مدير الميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.