قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد لميني، مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة .2010 رشيد بن عيسى 17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.