قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة .2012 رشيد بن عيسى 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.