قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 السعيد بركات وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.