قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة نادية حجرس، مدي رة حماي ة النباتات وال رقاب ة التقن ية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاح ة والتنم ية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.