مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدث لدى وزارة الفلاحة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة " .
توضع المفتشية العامة تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة للمراقبة، بتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الفلاحة، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية :
السهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على احترام شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة | الوصايتها، الوقاية من النقائص والعجز في تسيير مصالح الادارة المكلفة بالفلاحة وعملها، وتشخيص ذلك، واقتراح التصحيحات الضرورية السهر على نوعية الخدمات المقدمة للفلاحين على وجه الخصوص،
- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اقتراح وسائل من شأنها محاربة البروقراطية والبطء الادارى في القطاع، التأكد من تحقيق أوامر الصرامة في تنظيم العمل، إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم المصالح والهياكل والاجهزة الاخرى، وعملها،
- إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين الأساليب والاجراءات المستعملة من طرف المصالح العمومية الفلاحية في الميادين المختلفة،
- إجراء كل تحقيق أو كل مهمة منتظمة والتي تدخل في ميدان اختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه.
كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير.
تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
المادة 4
فتح المادةيسير مفتش عام المفتشية العامة. يساعده في ذلك أربعة (4) مفتشين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-171 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة ( 7 ) مفتشين ".
المادة 5
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال المفتشين التابعين لسلطته وينسقها ويتابعها.
ويعد فضلا عن ذلك بصفة منتظمة تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير.
يحدد الوزير بناء على اقتراح من المفتش العام توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج الاعمال.
يفوض الوزير المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .
المادة 6
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير.
وتنهى مهامهم بالاشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-61
مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-243
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-171
مرسوم تنفيذي رقم 94-171 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة بوزارة الفلاحة. 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.