قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة نادية حجرس، مدي رة حماي ة النباتات وال رقاب ة التقن ية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاح ة والتنم ية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد القادر قاضي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.