قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد فؤاد راشدي، مدير التكوين والإرشاد والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.