قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320,0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه
فهرس مراس مرسوم رئاسي رقم 2000-138 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 مهام وزير الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 2000-139 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 4 يوليو سنة 2000 م الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء
الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 2000-151 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1421 دفعة ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 2000.
الموافق 2 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية
مرسوم رئاسي رقم 2000-152 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. قرارات، مقررات،
الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم
الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم
آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال والثقافة وسيره .
وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي “ب “ …… 2000، يتعلق بالتلقيح ضد التهاب الكبد
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-138 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام وزير الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 79 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 300-99 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون، بصفته وزيرا للاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-139 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 79 منه العدد 39 3 تنظيمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 300-99 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه على النحو التالي : عبد المجيد تبون . . . . . . وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-151 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية دفعة ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 2000.
- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 62 (الفقرة (3) و 77 (1 و 2 و 6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم،
ائرية / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ، لاسيما المادة 52 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يطلق على دفعة 5 يوليو، وأول نوفمبر سنة 2000 من ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين، اسم “دفعة رابح بيطاط”. المادة 2 : تشمل الدفعة المذكورة أعلاه :
- الضباط العمداء، الضباط السامين
- الضباط المرؤوسين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 2000-152 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد . الاستقلال. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (7 (7) و 156 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، 40 يوليو سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها . المادة 3 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لاسيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 254 و 255 و 256 257 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات السرقة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م . ……… الجريدة الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المخدرات المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 5 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على على الدستور، لاسيما المادتان 85 (1) و (4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 39 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير المجاهدين، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإضفاء القيمة عليه. ويتولى متابعة ومراقبة ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 2 : يسهر وزير المجاهدين على المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه. ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة
الجمهورية الجزائرية / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه
- إحصاء الأماكن والمواقع التاريخية وإضفاء القيمة عليها وحمايتها، تشييد المتاحف والمنشآت والمعالم التذكارية وصيانتها والمحافظة عليها،
- دفن رفات الشهداء،
- الاحتفال بالأعياد والأيام والذكريات ترقية كل الدراسات والأبحاث التاريخية وتشجيعها بإنشاء مكافآت ومميزات شرفية
- العمل على تبليغ المعارف ذات الصلة بالمآثر والذكريات التاريخية وترويجها وتنظيم لقاءات وندوات وملتقيات”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بما يأتي :
- يبادر بالتدابير الرامية إلى التكوين والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويقترحها،
- يبادر بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك،
- يتابع ويقيم نشاط الأجهزة والهياكل المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم اجتماعياً”. المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 295-91 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 3 مكرّر : يحدّد وزير المجاهدين ، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني ويسهر على عمليات الرقابة والطعون”. 4 بوليو سنة 2000 م المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يأتي : اقتراح عناصر السياسة الوطنية لمنح الفئات المستفيدة التابعة للقطاع، تنظيم تسيير المنح
- دراسة ملفات المعطوبين، أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وكذا ملفات ذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات ويسهر على مسكها ، ومراجعة الطعون الخاصة بذلك”. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 29591 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 5 : يسهر وزير المجاهدين على مسك البطاقيات المتعلقة بما يأتي :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
- المنح ،
- الحماية الاجتماعية،
- التراث التاريخي والثقافي التابع للقطاع”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : أثرية / العدد 39 المادة الأولى : يقترح وزير الفلاحة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الفلاحة والغابات، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 2 : يمارس وزير الفلاحة صلاحياته على ما يأتي : مجموع النشاطات المرتبطة بتثمين واستصلاح وتوسيع الأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها ، قصد ضمان الإنتاج وتطويره
- النشاطات المرتبطة بتهيئة الأملاك الوطنية الغابية واستغلالها وبحماية النباتات والحيوانات. يساهم وزير الفلاحة، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالموارد المائية في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي. ويحدد شروط تنمية الموارد المائية ذات الاستعمال الفلاحي وتثمينها واستعمالها. ويحدد وزير الفلاحة مع الوزراء المعنيين، سياسة إدماج الزراعة الصناعية. ويبادر وزير الفلاحة باقتراح وتشجيع كل إجراء إدماجي اقتصادي وذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتجات والعتاد والأجهزة الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويساهم، فيما يخصه، في إعداد السياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية. ويطور كلّ عمل من شأنه ضمان الأمن الغذائي للبلاد”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يضطلع وزير الفلاحة من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي : يقترح وينشط أي إجراء تتخذه الدولة لمساندة المنتجين
- يبادر بأي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه وينفذه ويسهر على تطبيقه يعد مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي : استغلال الأملاك العقارية الفلاحية والغابية والرعوية
- تطبيق القواعد التي تسري على إنتاج البذور والشتائل والحيوانات المخصصة للتناسل،
- استعمال المساحات السهبية والغابية ممارسة النشاطات البيطرية وصحة النباتات وبالتوجيه الفلاحي بصفة عامة”. المادة 5 : تعدل الفقرة 6 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 4 :
- يشجع على إحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد”. المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 5 : يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يحدد كيفيات استصلاح المناطق الجافة وشبه الجافة وتهيئتها، / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- يحدد كيفيات دعم تحسين الإنتاج، يبادر بالسياسات التحفيزية وينفذها قصد توجيه الإنتاج ودعمه يقترح التدابير الجبائية الملائمة للقطاع الفلاحي ومحيطه
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل،
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الإنتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الطبيعية المتجانسة
- يحدّد الإجراءات النوعية التكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الوطني،
- يقوم بالمبادرة بالإجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها في المراحل الأولى والأخيرة للإنتاج
- يضمن ملاءمة شبكات تشغيل عملية الإنتاج وتدعيمها، لاسيما بإحداث الهياكل الأساسية الملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والأطر التنظيمية اللازمة لذلك،
- يطور أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج”. المادة 7 : تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 :.
- يحث على تنظيم المهن ويسن التنظيم الخاص بهذا المجال”. المادة 8 : تدرج مادة إضافية 12 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 12 مكرر : تكلّف الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة بسلطة الصحة النباتية.
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. المادة 9 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات زية الجزائرية / العدد 39 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تضم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات.
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص ، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي،
- متابعة الملفات المتعلقة : بالتأطير التقني للقطاع واستغلالها، بالعلاقات مع الجمعيات والتنظيمات المهنية
- بالبرامج الكبرى للتنمية
- بنشاطات تمويل الإنتاج الفلاحي وحمايته بتحضير الاتصال وتنظيمه
- بالعلاقات الخارجية تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها.
- سبعة (7) ملحقين بالديوان.
- المفتشية العامة : يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
10 جنهو الجزائرية الهياكل الآتية : 1- مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك، 2 - مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، 3- مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته 4 - مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية 5 - مديرية المصالح البيطرية 6 - مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، 7 - مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية 8 - مديرية التكوين والإرشاد والبحث 9 - مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، 10 - مديرية إدارة الوسائل. تبقى المديرية العامة للغابات خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم العقاري وتنفيذها وتثمين القدرات الإنتاجية وتوسيعها وكذا حماية الأملاك غير المنقولة والوراثية، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة لأملاك العقار الفلاحي ومتابعة تطبيقها،
- متابعة أدوات الضبط العقاري وتقييم تطبيقها،
- متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية.
- المديرية الفرعية للامتيازات، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييم تنفيذه / العدد 39 2 2 2 ربيع الثاني عام 1421 ه سنة 2000 م متابعة الامتيازات الخاصة بمنشآت الري وهياكله، تسيير الصندوق الخاص باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
- المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية، وتكلّف بما يأتي :
- توجيه وإنتاج الحيوانات المتناسلة والبذور والشتائل وتنظيمه
- ضبط مقياس استعمال وسائل الإنتاج وعوامله تحسين أداء العتاد الوراثي المخصص للتكاثر النباتي والحيواني تنسيق المراقبة ومناهج التحليل وإجراءات انتقاء العينات وشفافيتها،
- ترقية المنتجات المعتمدة وذات العلامة التجارية. المادة 3 : مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد سياسة التنمية الفلاحية المستديمة وتنفيذها في المناطق الجافة وشبه الجافة، تنفيذ مخططات تهيئة المساحات الفلاحية
- المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة تدهور التربة السهر على تثمين موارد مياه الري والتربة وترشيد استعمالها من أجل ديمومتها،
- المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد وضع بنك للمعطيات، في شكل منظومة إعلام جغرافي. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستديمة في المناطق الصحراوية وتنفيذها،
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية المبادرة بالدراسات المتصلة على الخصوص بمخططات تهيئة المساحات الفلاحية والمساهمة في إعدادها والسهر على تنفيذها،
- المبادرة ببرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص إلى حماية الواحات والحفاظ عليها وإعادة الاعتبار لها، وتنفيذ ذلك.
- المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي : السهر على تطبيق مخطط تهيئة المساحات السهبية،
- إعداد برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها، ومتابعة وتقييم ذلك،
- السهر على الحفاظ على السهوب وحمايتها،
- المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الجبلية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في المحافظة على التربة ومياه السقي وتثمينهما ودعم النشاطات الريفية الملحقة،
- المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات ومتابعتها لتنمية الزراعة الجبلية تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية المواشي والزراعة والبيئة.
- المديرية الفرعية لتقنيات السقي، وتكلف بما يأتي : تحديد وتنفيذ وتأطير برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
- المشاركة والمساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لغرض السقي : تحلية المياه قليلة الملوحة واستعمالها، والأمطار الاصطناعية، واستعمال المياه المستعملة بعد تنقيتها ، وإعادة استعمال مياه الصرف
- السهر على التثمين الأقصى لاستعمال مياه السقي،
- الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيرهم. العدد 39 المادة 4 : مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
- ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب الفروع اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بشروط وكيفيات قابلية الاستفادة من الإعانات العمومية التي تهدف إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وضمان متابعته
- تأطير الإنتاج الفلاحي ودعم تنميته عن طريق تنظيم الأسواق وضبطها وحماية الإنتاج الوطني وترقية الصادرات. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الآليات التي تشجع على دعم تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال الرشيد للقدرات والاستثمارات المنتجة ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها،
- اقتراح مقاييس ومعايير قابلية الاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وكذا ترقية صادرات المنتوجات الفلاحية التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها.
- المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تنمية الإنتاج حسب الفروع المساهمة في إعداد البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية ومتابعتها
- اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال الرشيد للقدرات والاستثمارات
12 جزائرية ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بقيمة ونوعية الغذاء الموجه للمواشي وتطبيقه.
- المديرية الفرعية لتنظيم الأسواق والضبط، وتكلّف بما يأتي : تنظيم أسواق المنتجات الفلاحية وعوامل الإنتاج وضبطها، تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
- ترقية صادرات المنتجات الفلاحية.
- المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي : تدعيم البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
- رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات القابلة للدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين
- السهر على احترام شروط قابلية الاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل أثار إعانات الدولة وتقييمها،
- ضمان الإعلام والإرشاد حول إعانات الدولة. المادة 5 : مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتشريع والتنظيم في ميدان ممارسة سلطة الصحة النباتية الوطنية والسهر على تطبيقهما،
- تحليل وتقييم أخطار الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التكفّل بانعكاساتها على الاقتصاد الفلاحي الوطني
- تحديد وتنفيذ سياسات الدعم لحماية الثروات النباتية والحفاظ عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للرقابة التقنية وتكلف بما يأتي : تنسيق وتنشيط وتحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية على الحدود وفي الداخل والحجر النباتي، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- المديرية الفرعية للمصادقة، وتكلف بما يأتي : تسيير نشاطات المصادقة على الأصناف ومواد الصحة النباتية المخصصة للاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتثمينها،
- مراقبة استعمال المبيدات تسيير الفهارس الرسمية للمبيدات والأصناف المرخص باستخدامها في الجزائر.
- المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلّف بما يأتي : التنسيق الوطني والتنشيط والتحليل وتقييم نشاطات جهاز المراقبة ومكافحة الأمراض الزراعية
- التعاون في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية. المادة 6 : مديرية المصالح البيطرية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتشريع والتنظيم في مجال المحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وتحسينهما، والسهر على تطبيق ذلك، ممارسة سلطة البيطرة الوطنية السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد الأدوية البيطرية وصناعتها وتوزيعها واستعمالها، تنظيم تربية الخيول والإبل وتنميتها وحمايتها، تحديد سياسات الدعم لتنمية وحماية الصحة الحيوانية وتنفيذها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للصحة الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التفتيش الصحي والمراقبة الصحية لتنقلات الماشية ووسائل نقلها ، وتنفيذ هذه التدابير
- السهر على تطبيق التنظيم الصحي المعمول به، لا سيما المتعلّق منه بالأمراض الواجب التصريح بها إجباريا
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م . ……… إعداد برامج لمكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان والأمراض الخاصة بالحيوانات ومتابعتها وتقييمها.
- المديرية الفرعية للرقابة الصحية والنظافة الغذائية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان المراقبة البيطرية على الحدود،
- تسليم الرخص الصحية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وتصديرها بما في ذلك منتجات الصيد البحري،
- متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في ميداني الصحة الحيوانية والنظافة الغذائية، بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة،
- اقتراح النظم ومقاييس الصحة البيطرية في مجال معالجة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وتحويلها وتخزينها ونقلها بما في ذلك منتجات الصيد البحري، والسهر على تنفيذها، لا سيما على مستوى أماكن الذبح والتحويل والتسويق والتخزين.
- المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية، وتكلّف بما يأتي :
- المسك المنتظم لقائمة المواد الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية تنسيق دوائر توزيع المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري ومراقبتها، اقتراح كل تنظيم يتعلّق بالمواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري.
- المديرية الفرعية لمرابط الخيل، وتكلف بما يأتي :
- متابعة مخططات التنمية وإنتاج فصائل الخيل والإبل وتقييمها سنويا،
- مراقبة مسك سجلات سلالات الخيل والتصديق على وثائقها الرسمية الجزائرية / العدد 39 1.3 السهر على حماية سلالات الخيل والإبل المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم في مجال سباقات الخيل أو رياضة الفروسية الحديثة منها والتقليدية ومتابعة نشاطاتها . المادة 7 : مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي المبادرة بكل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا استثمارات القطاع، انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك مع مؤسسات مالية دولية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تجهيز القطاع تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية، متابعة القرض الفلاحي وتقييمه السهر على تطبيق قانون قائمة الاستثمارات العمومية.
- المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستقبالية، وتكلف بما يأتي : المبادرة بكل الدراسات ذات الطابع الجهوي أو الوطني التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع إعداد ووضع جهاز متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المبادرة بدراسات الاستقبالية التي تكون قاعدة لتسطير السياسات الفلاحية والاستثمارات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل.
4 جزائرية
- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنفيذها
- متابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية. المادة 8 : مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها وضمان الدعم المنهجي لإعدادها،
- المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع الولايات -تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والنظم المعلوماتية الجغرافية تطوير استعمال الإعلام الآلى في القطاع
- المبادرة بالتحقيقات المتعلقة بالتشغيل الفلاحي واقتراح تدابير تنميته وتقييم تأثير برامج التنمية في التشغيل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الدائرة المعلوماتية للإحصاء الفلاحي، تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالزراعات الرئيسية
- وضع نظام للرصد والتقييد من أجل وضع مؤشر سنوي للإنتاج الفلاحي والمؤشرات الأخرى،
- تصور الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها وكذا كل وثيقة لرسم الخرائط وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية. / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : وضع قواعد المعطيات في القطاع وتسييرها،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة بطلب من الهياكل المركزية، وغير الممركزة ضبط مقياس الإعلام عبر الدراسة وتصور قواعد المعطيات وضمان السير المستمر للشبكة القائمة على مستوى العتاد وبرامج المعلوماتية ضمان صيانة العتاد والبرامج المعلوماتية التي تستعملها الهياكل المختلفة.
- المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج التحقيقات المرتبطة بالتشغيل الفلاحي ومتابعة تنفيذه،
- تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية في التشغيل
- الإعداد الدوري للمذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية. المادة 9 : مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات التكوين والإرشاد والبحث التي يبادر بها القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : ضمان تنشيط كل نشاطات مؤسسات التكوين وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين التابع للوصاية
- ضمان تنفيذ البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج وتسييره وتقييمه
- تنفيذ وضمان تنظيم برامج تحسين المستوى في مؤسسات التكوين ومراقبتها ومتابعتها.
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. * الجر ة
- المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية للإرشاد بالتشاور مع التنظيمات المهنية المعنية
- رصد الموارد المالية الضرورية لتنمية الإرشاد.
- المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي : اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتثمينها. المادة 10 : مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية للقطاع وصياغتها،
- دراسة النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها،
- المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية في الفلاحة وتدعيمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- الصياغة النهائية للنصوص الخاصة بالقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- دراسة المنازعات التي تكون إدارة الفلاحة طرفا فيها.
- المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير ممارسة المهنة الفلاحية الجزائرية / العدد 39 15
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها
- الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني
- السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية.
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته
- المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،
- ضمان إنجاز النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة ونشرها. المادة 11 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير الدعائم البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير الإدارة المركزية ضمان متابعة تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمصالح اللامركزية والهيئات ذات الطابع الإداري التابعة للوصاية،
- تزويد القطاع بالإطارات التقنية والإدارية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
-
إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه
-
ضمان تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين ومتابعة مسار حياتهم المهنية،
-
مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية في تسيير مستخدميها،
-
المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المطبق على الموظفين والسهر على تنفيذهما.
- المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير القطاع ومتابعتها ومراقبتها، تسيير ميزانية التسيير والتجهيز والصفقات العمومية للإدارة المركزية تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية.
- المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي : تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة للإدارة المركزية في الوزارة ومسك جردها، مراقبة تسيير أملاك المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية تسيير الخدمات الاجتماعية في الوزارة، مع الهياكل المعنية
- ضمان نظافة بنايات الإدارة المركزية للوزارة وأمنها وصيانتها.
- المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف ومسكه -مساعدة الهياكل التابعة للوصاية وتوجيهها في العمليات السابقة لعملية الأرشيف والوضع في الأرشيف تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع. المادة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الفلاحة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . 4 بوليو سنة 2000 م المادة 13 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ……….
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدراة المركزية و أجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد
- ديوان الوزير، ويتكون من : رئيس الديوان ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص ويكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير أنشطة الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير اللقاءات مع الممثلين النقابيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بمكافحة المخدرات والإدمان وصحة الأسنان وإعداد التلخيصات المتصلة بذلك،
- متابعة الملف المتعلق بتنظيم الاستعجالات وإعداد التلخيصات والاستنتاجات المتصلة بذلك، لجزائرية / العدد 39 17 متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش ومراقبة تهدف إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية
- دراسة التدابير الهادفة إلى التقليص من آثار التلوث على صحة السكان و اقتراحها ومتابعتها
- دراسة التدابير المتعلقة بتنظيم العلاج الصحي القاعدي والجواري و التكفل به واقتراحها ومتابعتها، خمسة (5) ملحقين بالديوان المفتشية العامة، يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي
- الهياكل الآتية : مديرية الوقاية مديرية الأنشطة الصحية الخاصة مديرية المصالح الصحية مديرية الصيدلة والتجهيزات مديرية التخطيط والتقييس مديرية السكان، مديرية التكوين مديرية الإدارة العامة مديرية التنظيم، مديرية الاتصال والعلاقات العامة. المادة 2 : مديرية الوقاية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير المناسبة الهادفة إلى ضمان مايأتي :
- الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها، حفظ الصحة العمومية وتطهير البيئة
- إعداد برامج الوقاية واقتراحها ومتابعتها،
- الشروع في تقييم الأنشطة المباشرة ووضع حصائل لها.
18 جزائرية وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للبرامج الصحية، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية، لاسيما فيما يخص نظافة المحيط والأمراض المتنقلة والأمراض غير المتنقلة وإعدادها و اقتراحها والسهر على تطبيقها، مركزة المعطيات الوبائية والإحصائية المتصلة بها، ضمان العلاقات والتنسيق ما بين القطاعات في مجال الوقاية العامة
- إعداد الحصائل الدورية لتقييم الأعمال المنجزة.
- المديرية الفرعية لصحة الأم والطفل، وتكلف بما يأتي : تحديد البرامج الهادفة إلى حماية صحة الأم والطفل وتنفيذها، إعداد البرامج الصحية المتعلقة بالتغذية والتلقيح ضد أمراض الأطفال ومتابعتها وتقييمها، متابعة المسائل المرتبطة بالحماية الصحية للطفولة والشباب ومعالجتها بالاشتراك مع القطاعات الأخرى.
- المديرية الفرعية للأنشطة الصحية الجوارية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة البرامج المرتبطة بتعميم ممارسة حفظ الصحة في المنزل وإعدادها واقتراحها بالاتصال مع المصالح المعنية، تهيئة الوسط المجاور لضمان شروط حياة عادية،
- تعيين عوامل الخطر على صحة السكان وطرق التدخل، لاسيما في ميدان التطهير والوقاية من الحوادث المنزلية
- إعداد برامج ما بين القطاعات لصحة الجماعات وتنفيذها، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م تعيين برامج التربية الصحية والنظافة الصحية في المنزل والجماعات والمساهمة في تنفيذها، لا سيما عن طريق الفرق المتنقلة المتعددة التخصصات.
- المديرية الفرعية للنظافة الصحية في المستشفيات، وتكلف بما يأتي : إعداد برامج مكافحة العدوى الاستشفائية ومتابعتها وتقييمها، تعيين تدابير حفظ الصحة العامة في الأوساط الاستشفائية و غير الاستشفائية دراسة و اقتراح كل تدبير مرتبط بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها، تحديد تدابير حفظ الصحة الهادفة إلى التطهير واقتراحها وتقليص الإصابات في الوسط الاستشفائي. المادة 3 : مديرية الأنشطة الصحية الخاصة وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى الوقاية وإلى الحفاظ على الصحة في الأوساط الخاصة وترقيتها، وإعداد ذلك واقتراحه السهر على تنفيذ التدابير المحددة في هذا المجال، جمع المعطيات الإحصائية المتصلة بذلك،
- الشروع في تقييم دوري للأعمال المباشرة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للصحة في العمل، وتكلّف بما يأتي : تنشيط البرامج والأعمال في مجال الحماية الصحية في ميدان العمل ومراقبتها وتقييمها، تقييس الخدمات والأنشطة في مجال طب العمل تنسيق عمل أطباء العمل المفتشين
- المساهمة في تقييس أنشطة الوقاية الصحية و الأمن وإعداد المقاييس في مجال شروط العمل.
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م … الجريدة الزن
- المديرية الفرعية للصحة في الأوساط التربوية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط الأنشطة الصحية المدرسية والجامعية وفي مراكز التكوين المهني، ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في الترقية الصحية في الأوساط التربوية الأخرى ، لاسيما ما قبل التمدرس و مراكز العطل والتسلية
- إعداد البرامج التربوية الخاصة بالصحة في الأوساط التربوية وتنفيذها.
- المديرية الفرعية للحماية الصحية للفئات في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط الأعمال الصحية التي تهدف إلى حماية الفئات في وضع صعب، لا سيما المعوقين والشباب المعرضين لخطر أخلاقي، ومراقبتها وتقييمها، تنسيق الأنشطة الخاصة بالحماية الصحية في مؤسسات إعادة التربية
- المساهمة في ترقية التربية الصحية الموجهة إلى الفئات في وضع صعب.
- المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية، وتكلف بما يأتي : إعداد برامج الصحة العقلية واقتراحها وتنفيذها وتقييمها ،
- تنظيم التكفل بالأمراض العقلية
- تنشيط البرامج الخاصة بإعادة تأهيل السكان الذين تعرضوا لصدمات نفسية ومراقبتها وتقييمها،
- تدعيم عمل الجماعات في مجال ترقية الصحة العقلية وتطويره. المادة 4 : مديرية المصالح الصحية، وتكلّف بما يأتي : دراسة وإعداد واقتراح التدابير الموجهة إلى ما يأتي :
- تنظيم المصالح الصحية وعملها، ضمان تغطية صحية متوازنة وكاملة للسكان مهورية الجزائرية / العدد 39 19
- ضمان الترتيب الأولوي للعلاج السهر على توحيد المنظومة الصحية الوطنية، ضمان التوزيع المتناسق والمراقبة التقنية لكل الوسائل الصحية
- السهر على تنفيذ التدابير المحددة في هذا المجال،
- تقييم الأعمال المباشرة
- مركزة المعطيات الإحصائية المتصلة بذلك واستغلالها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وتكلف بمايأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لتنظيم وتسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وإعدادها واقتراحها، المساهمة في تحديد الاحتياجات فيما يخص العلاج الاستشفائي والوسائل الصحية والاستشفائية المناسبة،
- اقتراح كل التدابير الموجهة لضمان عقلنة تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة،
- المشاركة في التحيين المستمر لخريطة تموقع المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة السهر على التوزيع العادل لمجموع الوسائل في المستشفيات وتنسيقها ومراقبتها التقنية.
- المديرية الفرعية للقطاعات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لضمان تنظيم القطاعات الصحية وسيرها المنتظم
- المساهمة في تحديد الاحتياجات الصحية القاعدية وإعداد الاقتراحات لتغطيتها
20 الجزائرية
- تحديد أنشطة العلاج القاعدي و تنظيم سيرها في مختلف وحدات العلاج القاعدي
- المساهمة في إدماج الأنشطة الصحية وفي الترتيب الأولوي للعلاج،
- السهر على التوزيع المتوازن لهياكل الصحة القاعدية.
- المديرية الفرعية للاستعجالات وتكلف بما يأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لضمان تنظيم الهياكل والمصالح الخاصة بالاستعجالات والإسعافات وسيرها المنتظم وإعداد ذلك واقتراحه
- المشاركة في تحديد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الكوارث والحوادث ووضعها لاسيما تحديد خطة لتنظيم الإسعافات،
- المساهمة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات وضمان متابعتها وتحيينها بصفة منتظمة المساهمة في تحديد الاحتياجات والوسائل الصحية لهياكل الاستعجالات ومصالحها.
- المديرية الفرعية للهياكل الخاصة وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الهادفة إلى ترقية و إدماج الهياكل الصحية الخاصة في المنظومة الصحية الوطنية وإعدادها واقتراحها
- دراسة و اقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع والحث على إنشاء الهياكل الخاصة بصفة تمكنها من تغطية الاحتياجات الأولوية للسكان بشكل متوازن دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لتأطير الأنشطة والهياكل والتجهيزات والمهن الصحية التابعة للقطاع الخاص. المادة 5 : مديرية السكان، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة استراتيجيات وبرامج السكان الرامية إلى تدعيم علاقة السكان بالتنمية وإعدادها، واقتراحها، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- إعداد كل التدابير الموجهة للتحكم في النمو الديمغرافي واقتراحها، تقييم نتائج الأعمال المباشرة وإعداد حصائل لها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لبرامج السكان، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجيات وبرامج السكان بغية تحقيق توازن بين النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي تنشيط البرامج المتعلقة بالسكان ومتابعتها وتقييمها،
- دراسة و اقتراح كل التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها المساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي وتدعيم العلاقة بين السكان والتنمية
- تحديد برامج الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان وترقيتها.
- المديرية الفرعية للصحة التكاثرية والتنظيم العائلي وتكلف بما يأتي :
- تطوير الحصول على الخدمات وتحسين نوعية خدمات الصحة التكاثرية والتنظيم العائلي
- دراسة مقاييس الأداء في هذا المجال ومعاييره واقتراح ذلك،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الانضمام إلى التنظيم العائلي وتحسين الحصول على الخدمات
- متابعة برامج التموين بوسائل منع الحمل وضبطها وتقييمها،
- اقتراح الأعمال الضرورية لتحسين الإمكانيات التقنية للمستخدمين في هذا المجال،
- اقتراح الأنشطة الموجهة إلى تطوير المصالح والاستشارات في هذا المجال،
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ………… الج
- المساهمة في تحديد وتنفيذ البرامج الأخرى المرتبطة بالصحة التكاثرية مثل الكشف عن السرطانات التناسلية والتكفل بحالات العقم والصحة التناسلية في جميع أطوار الحياة.
- المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان، وتكلف بمايأتي: القيام بدراسات في مجال السكان وتحفيزها وتطويرها، تحديد الأهداف الاستيراتيجية في مجال السكان
- المساهمة في تحليل الظواهر الديمغرافية وأثرها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
- المساهمة في إعداد المعلومات الديمغرافية ونشرها. المادة 6 : مديرية الصيدلة والتجهيزات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من المنتوجات الصيدلانية والعتاد والتجهيزات وإعداد التدابير المناسبة الموجهة لضمان ضبطها وتوفرها، دراسة كل التدابير الخاصة بضمان تنظيم الصيدلة، لاسيما الصيدلية الاستشفائية وإعدادها واقتراحها، السهر على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها و سلامتها الشروع في تقييم الأعمال المباشرة و إعداد حصائل لها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتسجيل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد قوائم المنتوجات الصيدلانية
- إنجاز التجارب العيادية للأدوية ومراقبتها
- تسجيل المنتوجات الصيدلانية.
- المديرية الفرعية للضبط والأنشطة التقنية، وتكلف بما يأتي : متابعة الاستثمارات فيما يخص الإنتاج الصيدلاني، الجزائرية / العدد 39 21 تسليم الرخص لاستغلال المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الصيدلانية وتدعيم الإنتاج الوطني للأدوية،
- المساهمة في تحديد الأسعار والدراسة المقارنة لتكاليف المنتوجات الصيدلانية
- دراسة التدابير الموجهة إلى ضمان ضبط استهلاك المنتوجات الصيدلانية و الاستيراد واقتراحها، مراقبة الإشهار والإعلام الطبي الصيدلاني
- المشاركة في وضع نظام تعويض المنتوجات الصيدلانية.
- المديرية الفرعية للصيدلية. الاستشفائية، وتكلف بمايأتي :
- السهر على ضمان توفر المنتوجات الصيدلانية في مؤسسات العلاج،
- إعداد وتحيين قوائم المواد الصيدلانية الاستشفائية حسب المصالح تنظيم إجراءات تسيير الصيدليات الاستشفائية وتحديدها،
- إعادة تأهيل مستحضرات الصيدلة.
- المديرية الفرعية للتجهيزات والعتاد الطبي، وتكلف بمايأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الطبية والأدوات الطبية والمستهلكات وضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد مقاييس صناعة التجهيزات والأدوات الطبية اقتراح كل التدابير التي من شأنها الإسهام في صيانة التجهيزات الطبية ومتابعتها. المادة 7 : مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي : دراسة كل التدابير التي من شأنها ترقية تكوين متلائم مع الاحتياجات الأساسية لقطاع الصحة واقتراحها، تحديد برامج التكوين الأولي والمتواصل، الشروع في تقييم الأنشطة المباشرة وإعداد حصائل لها .
22 * لجزائرية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتكوين الأولي، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مواصفات مناصب مستخدمي الصحة ، ومواصفات تكوينهم، تثبيت برامج التكوين الأولي، تحديد الاحتياجات إلى التكوين في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات تنظيم التكوين المتخصص القاعدي للمستخدمين المكلفين بالتأطير في التسيير الإداري والتقني، الشروع بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، في مراجعة برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة والتسيير وإثرائها الدائم،
- المشاركة في تنظيم توافد المستخدمين.
- المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة التكوين المتواصل لمستخدمي الصحة بما فيها ما بعد التدرج المتخصص تعيين الاحتياجات من التكوين المتواصل وإعداد المخططات الوطنية للتكوين المتواصل المطابقة لها، تثبيت المخططات المحلية للتكوين المتواصل لمستخدمي الصحة، تقييم أثر التكوين المتواصل على نوعية الخدمات.
- المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استعمال التقنيات الجديدة للتكوين
- تحديد محاور البحث وفقا لأولويات الصحة العمومية / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- اختيار مشاريع البحث و متابعة تنفيذها، دراسة أدوات تقييم أنشطة البحث واقتراحها،
- المساهمة في تثمين نتائج أنشطة البحث
- تحديد احتياجات التوثيق فيما يخص التكوين تنظيم نشاط هياكل التوثيق وتقييمها. المادة 8 : مديرية التخطيط والتقييس وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الصحية للبلاد وتخطيط الوسائل الموجهة لتغطيتها وإعدادها بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، تحيين المعلومات المتعلقة بإنجاز المشاريع المسجلة في مخطط التنمية إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها، السهر على جمع المعلومات والمعطيات الصحية بصفة دائمة ، اقتراح تقييس وسائل و موارد القطاع ومتابعته
- دراسة كل تدبير موجه إلى تحسين تسيير الهياكل والمؤسسات الصحية واقتراحه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دفاتر الإجراءات الخاصة بكل ميدان ووضعها تحت تصرف هياكل الصحة
- تحديد دعائم الإعلام وتداولها، إعداد قواعد معطيات القطاع والحفاظ عليها لاسيما توزيع السكان والهياكل القاعدية والتجهيزات الطبية، تنظيم جمع المعلومات الصحية وكل معلومة خاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها،
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ………
- وضع الإحصاءات الصحية تحت تصرف مختلف المتدخلين تصور برامج المعلوماتية لمعالجة واستغلال المعطيات وتطويرها وإنجازها، تطوير إرسال المعلومات عبر الشبكات المعلوماتية.
- المديرية الفرعية للتخطيط و برامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات الصحية على المستويين الوطني والمحلي بالعمل مع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بالتحديد المستمر للاحتياجات الصحية وإعدادها،
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها.
- المديرية الفرعية لتقييس الوسائل وتقييم الأنشطة والتكاليف، وتكلف بمايأتي:
- تحديد المقاييس قصد استعمال عقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- ترقية تقييس الوسائل حسب الشعبة والنشاط،
- المشاركة في الدراسات والأشغال التي يبادر بها في ميدان التقييس والسهر على تطبيق الأحكام المعمول بها،
- إعداد الاقتراحات التي تحدد الوسائل في مجال المستخدمين والهياكل القاعدية والتجهيزات المخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية وفقا لمستوى علاجي مسطر، المشاركة في تحديد المهام العلاجية الاستشفائية وغير الاستشفائية والتقنيات المناسبة وتصنيفها،
- وضع حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها في ميدان التقييس بصفة دورية زائرية / العدد 39 23 تقييس الأنشطة الصحية وتقييمها،
- تحديد معايير منح الوسائل المالية وضبطها، تحليل المعلومات المالية واقتراح كل التدابير الهادفة إلى التحكم في التكاليف مع مراعاة مستويات النشاط. المادة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي : تقييم الاحتياجات من اعتمادات سير الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة والمصالح غير الممركزة التابعة لها، تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة
- اقتراح سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- القيام بالأعمال المرتبطة بالوسائل المالية والمادية و بسير الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة بالاشتراك مع الهياكل المختصة . وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف مستخدمي وزارة الصحة والسكان وتسييرهم
- المشاركة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة وبتنظيم ترقياتهم واقتراح ذلك بالاشتراك مع الهياكل المعنية للإدارة، إقامة البطاقية المركزية لمستخدمي الصحة وتحيينها،
- السهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصادق عليها والاتفاقات المبرمة مع البلدان الأجنبية والمتعلقة بالمستخدمين الممارسين بعنوان التعاون التقني.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي : مركزة مشاريع ميزانيات تسيير وتجهيز الهياكل والمؤسسات العمومية لقطاع الصحة بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وفحصها وإعدادها، ضمان تنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية دراسة التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانيات واقتراحها – مركزة محاسبة ميزانيات التسيير والتجهيز.
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة دراسة كل تدبير موجّه لتحسين كيفيات مراقبة تسيير حسابات الميزانية واقتراحه
- دراسة كل تدبير من شأنه تحسين العقلنة في استعمال الوسائل المالية وإعداده واقتراحه.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي : تسيير وسائل الإدارة المركزية
- السهر على الأمن وحفظ الصحة على مستوى البنايات تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص العتاد واللوازم والممتلكات من كل نوع وتلبيتها، المشاركة في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية فيما يخص نقل المرضى والسهر على تلبيتها، المادة 10 : مديرية التنظيم، وتكلّف بما يأتي : / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- القيام بكل الدراسات والأشغال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأنشطة المسندة إلى قطاع الصحة، جعل أنشطة المصالح المكلفة بالمنازعات منسجمة وتوحيد مناهج معالجة القضايا المتنازع فيها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى وتلقي آراء الهياكل المعنية وإعداد الأجوبة المتعلقة بها،
- مركزة وضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والحرص على مطابقة هذه النصوص مع القوانين و التنظيمات المعمول بها،
- إجراء الأبحاث الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها الخاصة بقطاع الصحة إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين بالاشتراك مع الهياكل المختلفة المعنية والشركاء الاجتماعيين وضع بطاقية قانونية وتحيينها.
- المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الدعاوى القضائية سواء تلك التي ترفعها مصالح الإدارة المركزية أو جهة أخرى معارضة ومتابعتها، العمل من أجل الحث على التسوية الودية للخلافات في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، توفير المعلومات الضرورية التي من شأنها الدفاع عن مصالح الدولة بأفضل شكل بالنسبة لكل خلاف يرفع إلى العدالة
2 ربيع الثاني عام 1421 ه . 4 يوليو سنة 2000 م ………. يدة متابعة القضايا المتنازع فيها التي تكون المصالح غير الممركزة أو المؤسسات تحت الوصاية طرفا فيها،
- دراسة العرائض المرتبطة بتفسير الأحكام القانونية. المادة 11 : مديرية الاتصال والعلاقات العامة وتكلف بما يأتي :
- إعداد نظام معلوماتي يخص أنشطة القطاع وتنفيذه،
- ترقية الاتصال الاجتماعي الهادف، لاسيما إلى دعم أنشطة الوقاية والسكان بصفة خاصة، تقييم أثر أنشطة الاتصال. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي : تنظيم مجموع أعمال الاتصال الاجتماعي لدعم برامج الوقاية والسكان والسهر على استغلالها الأقصى ومتابعة تسييرها،
- تنسيق استعمال القنوات المختلفة للاتصال تقييم الأثر الاجتماعي للاتصال و القيام بالتصحيحات الضرورية.
- المديرية الفرعية للعلاقات العامة وتكلف بما يأتي : دراسة تظلمات المواطنين و معالجتها ومتابعتها، دراسة تظلمات الشركاء الاجتماعيين ومعالجتها، دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع مساهمة الشركاء الاجتماعيين في إعداد أهداف الصحة العمومية وإنجازها. الجزائرية / العدد 39 25
- المديرية الفرعية للإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعلام دائم وموثوق لشريحة واسعة من السكان بخصوص أهداف وإنجازات قطاع الصحة تطوير اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة للاتصال وتعميمها والإشراف على ذلك، -تطوير الأعمال المتعلقة بوثائق قطاع الصحة،
- تسيير الأرشيف التابع للإدارة المركزية
- السهر على انسجام طرق وإجراءات تسيير أرشيف قطاع الصحة . المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة المكلفة بالصحة والسكان على أجهزة وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة والسكان في مكاتب، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالصحة والسكان والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية . المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور
26 رية / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال والثقافة وسيره. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 3 محرم عام 1421 الموافق 8 أبريل سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال والثقافة وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دراسات (2) ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000. عبد المجيد تبون
2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ……….. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000، يتعلق بالتلقيح ضد التهاب الكبد الحموي “ب”. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الإجباري المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 الذي يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا، وملحقيه 1 و 2، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية زائرية / العدد 39 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يكون التلقيح ضد التهاب الكبد الحموي “ب” إجباريا لكل شخص يمارس نشاطا مهنيا أو يستفيد من تكوين بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة للعلاج أو الوقاية يعرضه لأخطار عدوى التهاب الكبد الحموي “ب”. المادة 2 : الأشخاص المعنيون هم من يكونون على اتصال بالمرضى وبالدم والمواد البيولوجية الأخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عند المعالجة ونقل الأجهزة الطبية، والعينات البيولوجية والألبسة، وفضلات العلاجات. المادة 3 : المؤسسات والهياكل الصحية والاجتماعية التي يجب تلقيح مستخدميها طبقا للمادة الأولى أعلاه، هي :
- المؤسسات العمومية للصحة وهي المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية الهياكل الصحية شبه العمومية وهي مراكز طب العمل والمراكز الطبية الاجتماعية
- الوكالة الوطنية للدم، مراكز ونقاط نقل الدم هياكل تصفية الدم
- مصالح المساعدة الطبية المستعجلة،
- وحدات الكشف والمتابعة في الصحة المدرسية، ووحدات الطب الوقائي ، الجامعي معهد باستور بالجزائر
- الهياكل الصحية الخاصة
- مخابر التحاليل البيولوجية الطبية
- الهياكل الصحية لمؤسسات إعادة التربية
- المؤسسات والمصالح المكلفة بالفئات المعوقة،
28 ائرية
- المؤسسات المكلفة بإيواء الأشخاص المسنين مؤسسات استقبال النساء ضحايا العنف واللائي يوجدن في وضع صعب، المؤسسات والمصالح الاجتماعية المساهمة في حماية الطفولة،
- المؤسسات المكلفة بحراسة الأطفال قبل سن الدراسة، مؤسسات التكوين الطبي وشبه الطبي، مكاتب البلديات لحفظ الصحة
- مصالح النقل الصحي العمومي . والخاص المادة 4 : يخضع لأحكام المادتين الأولى و 2 أعلاه، الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة أدناه، عندما يشاركون في نشاطات المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه :
- البياضات،
- دفن الموتى نقل الجثث. المادة 5 : يعتبر الأشخاص الخاضعون لأحكام المادة 2 أعلاه كمكتسبين للمناعة ضد التهاب الكبد الحموي “ب” عندما يكون عدد حقنات التلقيح ثلاثا (3) كحد أدنى. يكون مخطط التلقيح المستعمل ثلاث (3) حقنات على نموذج 0-1-6 أشهر الذي يحترم التباعد على الأقل شهرا بين الحقنة الأولى والحقنة الثانية أما الحقنة الثالثة فيمكن القيام بها بين 5 إلى 12 شهرا بعد الحقنة الثانية. / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م المادة 6 : يتم ثبوت التلقيح بالتقديم الإجباري لبطاقة التلقيح التي تحمل بيان طبيعة اللقاح المستعمل، ورقم حصته، وتواريخ وحقنات اللقاحات المقدمة. المادة 7 : يجب على كل شخص عند مباشرة مهامه أو عند تسجيله في مؤسّسة التعليم الطبي أو شبه الطبي، أن يكون ملقحا ضد التهاب الكبد الحموي “ب”. وقبل اكتسابه للمناعة لا يمكن تعيينه في منصب عمل يجعله على اتصال بالمرضى أو بمواد بيولوجية وزراعة الخلايا الحية التي من شأنها نقل العدوى. المادة 8 : يعفى مؤقتا من إجبارية التلقيح الأشخاص الذين يبررون بشهادة طبية تعرضهم لحالة مانعة مؤقتة للتلقيح المطلوب. ولا يمكن تعيين هؤلاء الأشخاص بمصلحة تعرضهم لخطر العدوى بسبب الجسيمات الجرثومية التي قد تكون مسببة للمرض. المادة 9 : يجب على المستخدم إعداد قائمة للمناصب المعرّضة لخطر عدوى التهاب الكبد الحموي “ب”، مع الأخذ في الحسبان عناصر تقييم الأخطار بعد أخذ رأي طبيب العمل. المادة 10 : تكون النفقات الناجمة عن التلقيح الإجباري ضد التهاب الكبد الحموي “ب”، على عاتق المؤسسات المستخدمة أو مؤسسات التكوين المعنية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 عمارة بن يونس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر