مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة الرئيسية الحساب رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الجساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية، ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات ناتج الرسوم شبه الجبائية المحدثة لفائدة الصندوق، تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا.
العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م 2 في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية النفقات المرتبطة بأنشطة الصحة النباتية النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات.
يجدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 302-071 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-264 (ج.ر عدد 57 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : .. بدون تغيير حتى ) القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي حددت أسعارها عن طريق التنظيم مساهمات المجموعات ......... الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 4
فتح المادةيكون حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية موضوع برنامج عمل يعده الوزير المكلف بالفلاحة تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية " بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-219 ورقم 93-220 المؤرخين في 1 1 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-280
مرسوم تنفيذي رقم 13-280 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يح دّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-83
مرسوم تنفيذي رقم 04-83 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 3 سنة 2004 ، يحدد أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-264
مرسوم تنفيذي رقم 02-264 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.