مرسوم تنفيذي رقم 93-220 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 10 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 070-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 070-302 ما يلي :
في باب الايرادات :
1 - ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه 2 ناتج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق،
3 - تخصيصات ميزانية الدولة
4 - الهبات والوصايا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في باب النفقات :
1 - النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية
2 - النفقات المرتبطة بالذبح الاجباري المقرر في حالة الامراض الوبائية المعدية
3 - النفقات المرتبطة بحملات الوقاية والحماية من الامراض المعدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-169 (ج.ر عدد 30 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 070-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
1 - ناتج الموارد ( الباقي بدون تغيير ).
المادة 4
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 .
رضا مالك
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-119
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-219 ورقم 93-220 المؤرخين في 1 1 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-119
مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-169
مرسوم تنفيذي رقم 96-169 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للحيوانات "
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-174
مرسوم تنفيذي رقم 95-174 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه " صندوق حماية الصحة الحيوانية ". . . . . . 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.