مرسوم تنفيذي رقم 13-280 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا الم رسوم كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، ي فتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حس اب التخصيص الخ اص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"، ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
الم ادّة 3 : يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي"،
- السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية"،
- السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي".
المادة 4
فتح المادةيقيد في هذا الحساب رقم 139-302 :
في باب الإيرادات :
- أرصدة ح س ابات ال تخ صي ص الخاص رقم 067-302 ورقم 071-302 ورقم 121-302 على التوالي السطر 1 : تطوير الاستثمار الفلاحي، والسطر 2 :
ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، والسطر 3 : ضبط الإنتاج الفلاحي،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- مساهمات تجمع حماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988،
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والمصادقة على نواتج الصحة النباتية التي تحدد التعريفات الخاصة بها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي" :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطوير الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديرها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناع ة الغذائ ية القصي رة والمتوسط ة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري.
السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية" :
- النفقات المرتبطة بالأعمال المتعلقة بحماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بالتعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدها المستثمرون من جراء مكافحة الأمراض وآفات الزرع،
- النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للمحافظة على الزرع،
- النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية.
السطر 3 : " ضبط الإنتاج الفلاحي" :
- الإعانات المتعلقة بحماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تحديد السعر المرجعي،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتجات الفلاحية،
- التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين.
ويتكفل الصن دوق أيضا ب ال نسبة للأسطر الثلاثة (3) بما يأتي :
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، عن طريق الوسطاء الماليين المعينين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد هيكلة مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين ومبلغ هذا الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
فتح المادةيتصرف مدير المصالح الفلاحية في إطار الأعمال المتعلقة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي، كآمر ثانوي بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
في إطار هذه العمليات، يستمر كذلك عمل الحساب رقم 139-302 السالف الذكر في حسابات الخزينة الولائية.
المادة 7
فتح المادةيؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية :
أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في النشاطات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية،
- المزارع النموذجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الم ادّة 8 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-88
مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.