قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار .
يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير الفلاحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000.
وزير المالية وزير الفلاحة عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية الفصل الأول إيرادات الحساب
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات ناتج الرسوم شبه الجبائية المحدثة لفائدة الصندوق، تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا.
الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية، النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م النفقات المرتبطة بأنشطة الصحة النباتية .
النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات. 1 النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية :
وتستهدف : 1.1 - تحسين تدخل المستخدمين البيطريين للتمكن من التدخل السريع ضد تغلغل الأمراض الدخيلة، عن طريق : 1.1.1 - إنجاز مراكز تستخدم كمراصد للصحة الحيوانية 2.1.1 - اقتناء حيوانات الحراسة 3.1.1 - اقتناء وسائل الاتصال ومعالجة معطيات الأمراض الوبائية 4.1.1 تحقيقات الرقابة بالمصل تجاه الأمراض الدخيلة التي تهدد ثروتنا الحيوانية 5.1.1 - إنجاز تحقيقات حول الأمراض الوبائية للتحكم في النظام الصحي للبلاد. 2.1 التحكم في النظام الصحي والمراقبة الصحية، عن طريق : 1.2.1 مراقبة الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية 2.2.1 تجهيز المراكز الحدودية بالوسائل التي تسمح بالمراقبة الصحية، 3.2.1 تجهيز مراكز الحجر وتهيئتها وتجديدها، 4.2.1 - اقتناء عتاد تشخيص الحيوانات 5.2.1 - تعويض الخبراء الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة، والمكلّفين بالدراسات التقنية الإدارية للملفات المتعلقة بتسريحات تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م 6.2.1 - تعويض الخبراء الذين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة والمكلّفين بالخبرات الطبية والصيدلانية - السمومية والبيوكيميائية للأدوية ذات الاستعمال البيطري. 3.1 - تحسين المعارف التقنية والعلمية للمربين ومؤطري الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، عن طريق : 1.3.1 – تنظيم أيام للتحسيس والإرشاد حول تقنيات الحماية ومكافحة الأمراض الدخيلة التي تهدد البلاد، أو التي لها نتائج سلبية على الاقتصاد و/ أو الصحة العمومية 2.3.1 - التكفل بوسائل طبع المعلومات العلمية والتقنية المرتبطة بالحملات وتوزيعها، 3.3.1 – تعزيز التكفل بالتأطير الصحي لتربية الإبل. 4.1 - تعزيز التحكم في المراكز التي تستوجب أقصى درجة من الأمن الصحي، للتقليص من الأخطار ذات الطبيعة الكيميائية أو البيولوجية التي لها صلة بالمراكز المحتملة لبث العناصر المسببة للأمراض والمواد المضرة بالصحة الحيوانية و/أو الصحة العمومية البيطرية، عن طريق : 1.4.1 - التجهيز الصحي لوحدات تحويل مواد التغذية ذات الأصل الحيواني 2.4.1 - التجهيز الصحي لهياكل الذبح، 3.4.1 - التجهيز الصحي لمحطات السفاد والتلقيح الاصطناعي، 4.4.1 - تجهيز مخابر الرقابة الآلية لوحدات تحويل المواد الحيوانية، من أصل حيواني وتغذية الأنعام، 5.4.1- تجهيز حمامات مكافحة القراد وتجديدها، 6.4.1 - التجهيز التكميلي لمخابر التشخيص والمراقبة الصيدلانية. 2 النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر إثر الوباءات الحيوانية أو الأمراض المعدية :
ويقصد بهذه النفقات : 1.2 تعويض ملاك الحيوانات المذبوحة في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي 2.2 - التكفل بالمصاريف المرتبطة بإتلاف و / أو حرق جثث الحيوانات المذبوحة أو الهالكة نتيجة مرض يدخل في برنامج العلاج الوقائي الوطني. 3 النفقات المرتبطة بحملات العلاج الوقائي :
وتستهدف : 1.3 - تمويل واقتناء اللقاحات ومواد بيولوجية وكل مادة أخرى ضرورية للوقاية والمكافحة ضد الأسقام، عن طريق : 1.1.3 - اقتناء اللقاح لتشكيل المخزون الأمني، 2.1.3 - اقتناء اللقاحات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي 3.1.3 - اقتناء مواد بيولوجية وكل مادة للوقاية أو المعالجة الطبية لمواجهة حالات استعجالية 4.1.3 – اقتناء عتاد العلاج الوقائي الذي يدخل في إطار برامج العلاج الوقائي الوطني 5.1.3 - اقتناء عتاد الحماية للمستخدمين البيطريين المشاركين في برامج العلاج الوقائي الوطني، 2.3 - تكاليف السير المرتبطة بالحملات، عن طريق : 1.2.3 - التكفل بمصاريف إيصال اللقاحات وأخذ العينات والتحليلات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني، 2.2.3 - اقتناء الوقود في إطار برامج مراقبة الأوبئة والعلاج الوقائي الوطني 3.2.3 - التكفل بالمعالجين الخواص المسخرين في إطار حملات الوقاية والمكافحة. 4 النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتية : 1.4 – أنشطة الدعم الجزئي، المتوقعة في هذا الإطار وتتعلق بما يأتي : 1.1.4 – عمليات التحاليل والتشخيصات الصحية النباتية والتقنية النباتية والمبيدات لصالح السلطة الصحية النباتية 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2.1.4 إنجاز برامج التقييم البيولوجي للموافقة على المبيدات والأصناف 3.1.4 - الحملات الإعلامية والتحسيسية في ميدان حماية الصحة النباتية وإنتاج البذور والشتائل. 2.4 - أنشطة الدعم المؤقت وذات الطابع الاستعجالي المتوقعة في هذا الإطار، وتتعلّق بما يأتي : 1.2.4 تحسين ظروف المراقبة و / أو التدخل ضد الأعداء العاديين للزراعة 2.2.4 - إنجاز عمليات التحقيق عن الأوبئة.
5 - النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرّض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة.
تتعلّق الأنشطة الضرورية المقررة في هذا الإطار بما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 27 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 53 27 غشت سنة 2000 م 1.5 - التعويض عن عمليات إتلاف أو اقتلاع المزروعات والمحاصيل المنجزة في إطار المكافحة والتي أصبحت إجبارية بموجب نص تنظيمي ضد العوامل المحظورة المضرة بالنباتات 2.5 - المساعدة المخصصة للإتلاف المقررة من طرف سلطة الصحة النباتية، ضد الجيوب الأولى للإصابة والعدوى، والتي قد تهدد الإنتاج الوطني. 6 النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للحفاظ على الزراعات :
تتعلّق أنشطة الدعم الجزئي أو المؤقت المتوقعة في هذا الإطار، بما يأتي : 1.6 – المساعدة لوضع وتسيير الشبكة الوطنية المراقبة الصحة النباتية عن طريق وضع شبكة معلوماتية 2.6 - المساعدة لحملات المكافحة ضد الآفات الزراعية، المحددة بالنصوص التنظيمية.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.