قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يح دّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية" الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل ع ام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 والمذك ور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"النفقات المقيّدة في الحساب : .1 النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية : ........................ (بدون تغيير) ........................ 3.1 - تحسين المعارف التقنية والعلمية للمربين ومؤطري الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، عن طريق : 1.3.1 - ................... (بدون تغيير) ................... 2.3.1 - ................... (بدون تغيير) ................... 3.3.1 - ................... (بدون تغيير) ................... 4.3.1 - تنظيم ورشات التأهيل.
3 - النفقات المرتبطة بحملات العلاج الوقائي : 1.3 - .................... (بدون تغيير) ..................... 2.3 - تك اليف التسيير الم رتبط ة ب الحملات، عن طريق : 1.2.3 - ................... (بدون تغيير) ................... 2.2.3 - ................... (بدون تغيير) ................... 3.2.3 - التكفل بالمعالجين الخواص والأعوان المسخرين في إطار الحملات الوقائية ومكافحة الأمراض، 4.2.3 - التكفل بالأعوان المجندين في إطار الحملات الوقائية ومكافحة الأوبئة الحيوانية. .4 النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة الحيوانية : 1.4 - أنشطة الدعم الجزئي، المتوقعة في هذا الإطار وتتعلّق بما يأتي : 1.1.4 - .................. (بدون تغيير) .................... 2.1.4 - ................... (بدون تغيير) ................... 3.1.4 - ................... (بدون تغيير) ................... 4.1.4 - التكاليف المرتبطة بدراسات ملفات التصديق، 5.1.4 - تنظيم أيام إرشاد وتحسيس ولقاءات علمية وتقنية. 2.4 - .................... (بدون تغيير) ".................... 3.4 - التكاليف المرتبطة بحملات الوقاية والمكافحة المقررة في هذا الإطار وتخص : 1.3.4 - اقتناء مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وكل مادّة أخرى للوقاية والمكافحة بالنسبة للحملات الفلاحية، 2.3.4 - التكفل بتكاليف طباعة الوثائق الرّسميّة المستعملة في مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والمعلومات التقنية لصالح مستخدمي الصحة النباتية والفلاحين، 3.3.4 - اقتناء الوقود في إطار برامج الوقاية والمكافحة، 4.3.4 - التكفل بتكاليف تنقل الأعوان المتدخلين في حملات الوقاية والمكافحة، 5.3.4 - التكفل بالتكاليف في حالة اللجوء إلى تقديم الخدمات، 6.3.4 - تكاليف النشر في الجرائد.
النقطتان 5 و 6 (بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة .2011 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية كريم جودي الريفية رشيد بن عيسى 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 2000-119
- قرار وزاري مشترك رقم 071-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.