مرسوم تنفيذي رقم 93-219 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-219 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 4 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد. كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للنباتات "

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-172 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-119

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-219 ورقم 93-220 المؤرخين في 1 1 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-119

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-172

    مرسوم تنفيذي رقم 95-172 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-219 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق حماية الصحة النباتية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.