مرسوم تنفيذي رقم 93-219 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 4 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد. كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للنباتات "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 138 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق الحماية الصحية للنباتات ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 071-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 071-302 ما يلي :
في باب الايرادات :
1 - نتاج الرسوم شبه الجبائية التي تؤسس لصالح الصندوق،
2 - نتاج موارد المراقبة الصحية للنباتات والموافقة على المنتجات الصحية النباتية
3 - مساهمات التجمعات لحماية النباتات
4 - الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - النفقات المرتبطة بأعمال الحماية الصحية للنباتات
2 - النفقات المرتبطة بتعويضات الخسائر أو 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية الاضرار التي تسبب للمستغلين أثناء قيامهم بمقاومة الامراض وأعداء الزراعة 3 المصاريف المرتبطة بالمكافحة الوقائية لصيانة الزراعة.
المادة 4
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-172 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-119
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-219 ورقم 93-220 المؤرخين في 1 1 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-119
مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-172
مرسوم تنفيذي رقم 95-172 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-219 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق حماية الصحة النباتية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.