ج.ر عدد 31 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 5.5 … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 4 يونيو سنة 2000 م فهرس مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. تنظيمية 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. 4 مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات رقات “ “ . . . ….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية” . . مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 النباتية ….. 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للضبط والتنمية ….. 7 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية

مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا .. ..

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. . . وزارة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية.

المالية 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . . . . . 13 2000، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة

وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 7 أبريل سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الاتصال والثقافة.

اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة 4 يونيو سنة 2000 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 فهرس (تابع) وزارة التعليم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1421 العالي والبحث العلمي الموافق 14 مايو سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. وزارة السياحة

والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة الصيد قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو

والموارد الصيدية سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.. . . . .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-04 المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون . العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م تنظيمية دينار (250.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-116 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302101 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

أول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 999-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلّق بالتحكم في الطاقة وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادتان 89 و 91 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 91 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 101-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالطاقة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تقدمها الدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5
  • ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة ناتج تسديدات القروض غير المأجورة المرخص بها في إطار التحكم في الطاقة كل الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات : تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في البرنامج المتعلق بالتحكم في الطاقة
  • منح قروض غير مأجورة مرخص بها لفائدة الاستثمارات ذات الفعالية الطاقوية وغير مسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة منح ضمانات للسلفيات المقدمة من البنوك أو المؤسسات المالية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302100 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادتان 89 و 90 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة العدد 31 اول ربيع الأول عام 1421 4 يونيو سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 100-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرقات المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرقات الوطنية والحفاظ عليها. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرقات. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرقات.

أول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية .. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 94 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”. المادة 2: يفتح في سجلات الخزينة الرئيسية الحساب رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية “. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ما يأتي : 1 في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة

  • الموارد شبه الجبائية موارد التوظيف
  • الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. 2 في باب النفقات :
  • الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الوراثية الحيوانية والنباتية الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلّق منها بالحبوب وبذورها، الإعانات بعنوان حماية مدخول الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة، الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”. أول ربيع الأول عام 1421 ه العدد 31 4 يونيو سنة 2000 م المادة 4: يمكن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية التكفّل بالمصاريف الخاصة بدراسات قابلية الإنجاز والتكوين المهني والإرشاد وكذا المتابعة التنفيذية للمشاريع التي لها علاقة بالموضوع والمحققة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين على أساس اتفاقية مبرمة مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 5 : يكون حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية “ موضوع برنامج عمل يعده الوزير المكلف بالفلاحة، تحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادة 6 : يستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية : الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات مهنية،
  • المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي في مجال التحويل والتسويق والتصدير للمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، الموقعة على دفتر شروط يحدد حقوق المستفيدين من هذا الصندوق وواجباتهم. المادة 7 : يمكن كل متعامل اقتصادي يتولى جمع أو تخزين أو تحويل المنتجات الفلاحية أن يتكفل لحساب الدولة بضمان حماية مداخيل الفلاحين منتجي الحبوب بناء على اتفاقية مبرمة مع إدارة الوزارة المكلفة بالفلاحة. تحدد حماية المداخيل عن طريق دعم الأسعار عند الإنتاج الفلاحي مقارنة بالسعر المرجعي. المادة 8 : يتمّ التكفّل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة.

اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 و المذكورين أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-119 مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 1 07 – 302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية .. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 و المتعلّق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 89 و 95 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-219 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق الحماية الصحية للنباتات”،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-220 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه “صندوق الحماية الصحية للحيوانات”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”. المادة 2 : يفتح في سجلات الخزينة الرئيسية الحساب رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الجساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3: يقيد في الحساب رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية، ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات ناتج الرسوم شبه الجبائية المحدثة لفائدة الصندوق، تخصيصات ميزانية الدولة
  • الهبات والوصايا. العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م 2 في باب النفقات : النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية
  • النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية النفقات المرتبطة بأنشطة الصحة النباتية النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات. يجدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 302-071 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”. المادة 4 : يكون حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية موضوع برنامج عمل يعده الوزير المكلف بالفلاحة تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : يتم التكفل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية “ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.

اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م المادة 7 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-219 ورقم 93-220 المؤرخين في 1 1 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث مركزين (2) يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 39 - الوادي 2 - جامعة 47 - غرداية 2 - ضاية بن ضحوة ( الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 أحمد بن بيتور

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه.

اول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تكلّف المدرسة الوطنية للإدارة وكليات الحقوق بالجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي متصرف إداري ومساعد إداري رئيسي. يسند تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق برتبة متصرف إداري رئيسي إلى المدرسة الوطنية للإدارة “. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 8 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : تكلّف أقسام علم اقتصاد المكتبات التابعة لجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات “. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمّن تعيين السّيد زهير عداور، نائب مدير لعمليات الموازنات والوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زهير عداور، نائب مدير عمليات الموازنات والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.

أول ربيع الأول عام 1421 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 يونيو سنة 2000 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية بالمفتشية العامة للمالية ممثلو الموظفين المذكورون أدناه : ممثلو الموظفين الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • المفتشون العامون للمالية خارج الصنف يوسف ماشن بشير علي بلحاج امحمد مخلوفي مخطار غريس محمد سنوسي حسين حمودي مصطفى عثمان زايدي بوجنوية
  • المفتشون العامون للمالية مرزاق لوكال محمد عبيد علي عزيب عمور معفري عامر مخوخ ليلى وحشية فركوس مفتشو المالية من الدرجة الثانية عبد المطلب صديقي لوناس فراعون سيد أحمد سعيدي أيمن بن عبد الرحمن شمسي هادف عبد الحكيم أوشيش مفتشو المالية من الدرجة الأولى سفيان شكيب العيدي فتحي مشري مراد غماري مفتاح سبحي ويعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه، الموظفون المذكورون أدناه :

أول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م الأسلاك والرتب للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جميع الأسلاك والرتب مداني ولد زميرلي مسعودة دياب معمر رياض فاروق كشار رمضان دوار عمار يونسي يتولى مدير إدارة الوسائل رئاسة هذه اللجان أو ممثله في حالة حدوث مانع له. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 7 أبريل سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1421 الموافق 7 أبريل سنة 2000، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى مهام السيد جمال الدين خديم، بصفته ملحقا بديوان وزير الاتصال والثقافة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1 142 الموافق 14 مايو سنة 2000، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير

سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 والمتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المؤسسة | المناصب التصنيف 4 يونيو سنة 2000 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمّم الجدول المبين في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : شروط شغل المنصب كيفية العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم التعيين السلمي الاستدلالي الوكالة رئيس أ 1 1- الوطنية ملحقة لتطوير البحث في الصحة الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة 2000 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي والسكان عمار صخري عمارة بن يونس وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد اللطيف بن أشنهو جمال خرشي 778 متصرف إداري أو موظف قرار الوزير ذو رتبة معادلة يثبت الوصي خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات وحائز شهادة في التعليم العالي. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تعيّن الآنسة أمال بوزازة ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

أول ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 يونيو سنة 2000 م وزارة الصيد والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. إن وزير الصيد والموارد الصيدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 المادة 2 : تعدل أحكام المطة الأولى من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة الأولى : .

  • افتتاح الموسم الأول : من أول يناير إلى 15 يونيو محسوبا نهارا وليلا”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 2 : يمنع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال من 16 يونيو إلى 31 يوليو من كل سنة نهارا وليلا”. المادة 4 : تدرج في أحكام القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 2 مكرر . . . . . . . . يمكن أن تعدل تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه المحددة في المادة الأولى أعلاه، على أساس النتائج العلمية المسجلة خلال فترة التمديد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 عمار غول عبد القادر بن مبارك الجزائر