ج.ر عدد 19 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

فهرس 2 أبريل سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

مرسوم رئاسي رقم 20-71 مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

مرسوم رئاسي رقم 20-80 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو.. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة البرية من النطاق الجمركي. 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة

مرسوم تنفيذي رقم 20-74 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها.

مرسوم تنفيذي رقم 20-75 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها……. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها….

مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، المحلية والتهيئة العمرانية.

يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية الجلفة…. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، الإدارية بعنابة. يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير نظام الإعلام بوزارة المالية…. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. يتضمن إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات..

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 2 أبريل سنة 2020 . م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بقسنطينة…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، يتضمن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري.. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020 ، المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020، يتضمن العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. يتضمنان تعيين رئيسي فرعين بمجلس

تعيين مكلّف بالدراسات والبحث بالأمانة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2019-2020. وزارة الطاقة

2019، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”.. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. ……. 22 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1441 الموافق 23 نوفمبر سنة 2019، يجعل منهج الزبدة، إجباريا.. تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، باب رقمه 37-02 وعنوانه “النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار (3.700.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار (3.700.000.000 دج) 2 أبريل سنة 2020 م تنظيمية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37–02 “النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-71 مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، باب رقمه 44–04 وعنوانه “مساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار (380.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار (380.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-04 “مساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-80 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو . إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 (6 و7) و175 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو طبقا لأحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر ( 12) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ، إلى أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن ستين (60) سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرّر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد عمدا واختلاس وإتلاف واحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي، الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة، ومنح عمدا امتيازات

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و30 و32 و 33 و 35 و 37 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم

  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة (2) و 336 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و23 و27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم ستين (60) سنة والنساء والأحداث. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم ستين (60) سنة والنساء والأحداث. 2 أبريل سنة 2020 م المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي،

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : ……………. ……………….. ( بدون تغيير ) . ……. …….. (بدون تغيير). .(بدون تغيير)…

  • المواد سريعة التلف : كل مادة غذائية يمكن أن تصبح بسرعة غير صالحة للاستهلاك البشري نظرا لعدم استقرار طبيعتها المكروبيولوجية، خاصة في حالة عدم التحكم في درجة الحرارة المخصصة لحفظها”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : يخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية الأقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع. تصدر رخصة التنقل بناء على طلب من التاجر أو الناقل لمدة صلاحية قدرها سنة أو لكل عملية نقل للبضائع. وتسلّم رخصة التنقل السنوية للبضائع خصوصا للتاجر أو الناقل الذي يمارس نشاطا منتظما ولم تسجل ضده سوابق منازعاتية بخصوص رخص تنقل البضائع. وتصدر رخصة التنقل في أجل أقصاه : خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع الصالحة لمدة سنة،
  • أربع وعشرون (24) ساعة ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع التي تصدر لكل عملية نقل للبضائع. يحدد شكل رخص التنقل وشروط إصدارها واستعمالها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون الجمارك”. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 7 المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، مادتان 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 3 مكرر : في إطار تدفق البضائع، يلزم حائز الرخصة السنوية لتنقل البضائع بأن يبلغ مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية تصريحا مملوءا وفق القانون بنقل البضائع المراد رفعها داخل النطاق الجمركي للتنقل بها أو نقلها خارجه بداخل الإقليم الجمركي، وذلك بكل وسائل الاتصال المناسبة (التصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس). تدون المواقع والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس على ظهر رخصة التنقل والتصريح بالنقل. يحدد شكل التصريح بالنقل ومحتواه ، بموجب مقرر من المدير العام للجمارك”. “المادة 3 مكرّر 1 : تحدث لجنة خاصة تدعى “اللجنة” يرأسها الوالي وتتكون من ممثلي مصالح وزارة الدفاع الوطني والمصالح الأمنية وأعضاء اللجنة المحلية لمكافحة التهريب وممثلي مصالح الجمارك ومصالح الإدارة الجبائية ومصالح وزارة التجارة ومصالح وزارة الفلاحة، وتكلّف على الخصوص بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع. يمكن أن تحدد، بموجب قرار من وزير المالية، منطقة برية داخل النطاق الجمركي للولاية، لا تخضع لرخصة التنقل، وذلك بناء على اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه. يمكن الوالي أن يعفي لمدة محددة، بعد رأي هذه اللجنة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رخصة تنقل البضائع داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي للولاية، فيما يخص :
  • المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومي،
  • التموين العاجل للسكان. يجب أن يبين الإعفاء على الخصوص، طبيعة المواد المعنية وكميتها و كذا الطرق الرئيسية و / أو المسالك المتبعة. ويجب تبليغها إلى مصالح الأمن ومصالح الجمارك ومصالح التجارة المختصة إقليميا. يجب على الوالي إعلام وزير المالية بالإعفاءات الممنوحة. يمكن أن يعفى، بموجب قرار من الوالي، من التصريح بنقل البضائع، بناء على اقتراح اللجنة :
  • تنقل البضائع لمسافات محدودة أو داخل البلدات الصغيرة، بعض المواد سريعة التلف ذات الضرورة الأساسية أو ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولاية، التي تحدد قائمتها، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والداخلية والتجارة والمالية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

لا يسلّم أي إعفاء من نفس الطبيعة للناقل الذي لم يحترم واجباته أو أحكام الإعفاء الممنوح”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : يجب أن ترفق رخصة التنقل وبيان إرسال التصريح بنقل البضائع إلى المصالح المؤهلة والوثيقة المتضمنة الإعفاء الممنوح، عند الاقتضاء، بالبضائع المعنية طوال مدة النقل كلها”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300- المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 9 : يكون رفض تسليم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، بعد تاريخ إيداع طلب رخصة التنقل حسب نفس الآجال المحددة في المادة 3 أعلاه. يمكن أن يكون مقرر رفض منح رخصة التنقل محل طعن لدى السلطة السلمية المباشرة للمصالح التي أصدرت مقرر الرفض، وذلك في أجل لا يتجاوز ثماناً وأربعين (48) ساعة من تبليغ المعني بهذا المقرر. يجب أن تتم معالجة الطعن في نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه”. المادة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : تحدد بموجب قرار من وزير المالية :

  • قائمة – إطار للبضائع التي تخضع لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها، . (بدون تغيير). ويمكن أن تعد قائمة - إطار للبضائع تبعا لخصائص كل ولاية معنية بالنطاق الجمركي. يمكن أن يحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، على أساس القائمة - الإطار وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 3 مكرّر 1، قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الولاية”. المادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، مادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي : 2 أبريل سنة 2020 م “المادة 10 مكرر : يمكن الوالي، بعد رأي اللجنة، اقتراح مراجعة القائمة - الإطار المذكورة أعلاه”. المادة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 مكرر 1، يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع : ………………….. ( بدون تغيير ) . ………….. ……………… ( بدون تغيير ) . ………. …………………. ( بدون تغيير ) .
  • المتعلقة بالخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا ومواد الصيد البحري وتربية المائيات، دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه”. المادة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 15 : يلزم الناقل، خلال فترة التنقل أو فور الوصول إلى الوجهة المقصودة، بإعلام مصالح الجمارك أو إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك، بكل وسائل الاتصال (تصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس)، بوصول البضائع. تقوم المصالح المعنية، فور إعلامها، بإجراء مراقبات ميدانية للتحقق من الوجهة المعطاة للبضائع موضوع التصاريح بنقل البضائع المذكورة في المادة 3 مكرر”. المادة 11 : تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 16 : تعفى المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك من إلزامية التصريح بالنقل عند انطلاق نقل البضائع وإعلام المصالح المعنية عند وصولها”. المادة 12 : تلغى أحكام المواد 6 و 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 7420 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 16 مكرر 12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 “المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي : حركة النقل الجوي الدولي 4636 دج للوحدة المستعملة حركة النقل الجوي الوطني .(بدون تغيير)..

المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : يتم تحصيل الأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم والمذكورة أدناه وكيفيات توزيعها، كما يأتي : (بدون تغيير) . تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، وتوزع كما يأتي : • 7 % من مبلغ الإتاوة لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني، • %75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية • 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، (الباقي بدون تغيير) …. “ . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-75 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الاختصاص التسمية (بدون ………. بدون ……… الاستعجالات الطبية مستشفى الاستعجالات الجراحية الطبية الجراحية لبرج بوعريريج 2 أبريل سنة 2020 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية تغيير). ………… بدون تغيير ….. ………. ( بدون تغيير ) ……… برج بوعريريج برج بوعريريج .(الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ما يو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 01 ولاية أدرار (بدون تغيير حتى). 15- ولاية تيزي وزو (بدون تغيير).

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م

  • واضية الباقي بدون تغيير ……………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-54 المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 “المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ويكون مقرها في مدينة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر)”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة أو ممثله. ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، (بدون تغيير). (بدون تغيير).. (بدون تغيير).. (بدون تغيير).. ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل وزير الصناعة والمناجم
  • ممثل عن عمال الوكالة. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. الباقي بدون تغيير ) …………………… المادة 4 : تعوّض تسمية “الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتسمية “وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة” في أحكام المواد 3 و4 و10 و13 و14 و16 و18 و 20 و24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرّخ في 8 شعبان 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2 أبريل سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تطبيق الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 20 69 و 20 70 و 20-72 المؤرخة، على التوالي، في 21 و 24 و 28 مارس سنة 2020 والمذكورة أعلاه. المادة 2 : تمدد التدابير الآتية :
  • تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد . 19) ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه
  • التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في أحكام المواد من 4 إلى 15 والمواد من 17 إلى 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه،
  • إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق على بعض الولايات، المنصوص عليه في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي أيضا على ولايات بجاية ومستغانم وبرج بوعريريج وعين الدفلى ابتداء من 2 أبريل سنة 2020، وذلك من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة من صباح الغد. المادة 4 : تبقى التدابير المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، لا سيما المادتان 2 و 3 أعلاه، مطبقة إلى غاية 19 أبريل سنة 2020. المادة 5 : يمكن، عند الحاجة، تجديد و/أو تمديد التدابير المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير الأول. كما يمكن تعديلها أو تتميمها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد العزيز جراد

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية :

  • يزيد زغبيب، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل محمود غريسي، بصفته مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية . الجلفة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى، ابتداء من 7 جانفي سنة 2020، مهام السيّد عبد الله عبابسة، بصفته رئيسا لأمن ولاية الجلفة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الرزاق حني ، بصفته مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، تنهي مهام السيد سامي ليهوم، بصفته نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية . بعنابة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بوخالفة بوتمر ، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بعنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير نظام الإعلام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد مصطفى شرف، بصفته مديرا لنظام الإعلام بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : عبد الحميد رايس علي، بصفته نائب رئيس مكلّفا بنشاط التكرير والبتروكيمياء
  • نور الدين بن مولاي ، بصفته نائب رئيس مكلفا بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، أحمد الهاشمي مازيغي، بصفته نائب رئيس مكلّفا بنشاط تسويق المحروقات فريد غزالي، بصفته نائب رئيس مسؤولا عن الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد
  • أمحمد كروبي، بصفته نائب رئيس مسؤولا عن المالية، سليمان عربي باي ، بصفته نائب رئيس مكلفا بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد يحيى دهار ، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد الحاج، بصفته مديرا عاما لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيد مصطفى لعوير ، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : محمد سليماني، نائب رئيس مكلفا بنشاط الاستكشاف والإنتاج 2 أبريل سنة 2020 م أمين ملايكة، نائب رئيس مكلفا بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب نصر الدين فتوحي، نائب رئيس مكلفا بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل،

  • بعطوش بوطوبة، نائب رئيس مكلفا بنشاط التكرير والبتروكيمياء، فتيحة نفاح، نائبة رئيس مكلّفة بنشاط تسويق المحروقات،
  • رشيد زرداني، نائب رئيس مسؤولا عن الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد فتحي عرابي ، نائب رئيس مسؤولا عن تطوير الأعمال والتسويق الحاج الجيلالي عبودة، نائب رئيس مسؤولا عن المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد الرزاق حني أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد . المعرفة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد محمد كيم، أمينا عاما لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020، يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الدستوري :

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 م رياض بوزياني، مديرا للدراسات والبحث،

  • خالد حساني، مديرا للدراسات والبحث إبراهيم الخليل بن بوزيد، نائب مدير للموظفين والتكوين
  • كمال شيباني، نائب مدير للمالية والوسائل العامة،
  • ثامر زية ، نائب مدير للوثائق ياسين تاج الدين بوهريرة ، رئيسا للدراسات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020 ، يتضمنان تعيين رئيسي فرعين بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020 ، يعيّن السيد أحمد شريقي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020 ، يعيّن السيد محمد كبير ثابت أول، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1441 الموافق 23 مارس سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد القادر مسعودي مكلفا بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح . الإداري بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد كيم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2019-2020. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يُعيّن العسكريون الخمسمائة والستة والسبعون (576) الآتية أسماؤهم، مساعدين 2020-2019 : :
  1. تلمساني عمر 8. مسعودي فيصل
  2. بن صغير عبد الرحمان 9. بوقسطور الهادي
  3. فكان حميد 10. العزري محمد عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية
  4. عدنان شريف
  5. مومن عبد الغني
  6. بوزوين محمد
  7. بن مداح محفوظ 11. بن حداد بوحنيفية 18. عميرة عبد الناصر
  8. بوسلوب عبد الرزاق 12. قيبو ملياني
  9. بجغيط فريد 13. قاسمي فريد
  10. طهاري سعد
  11. عيساوي عبد الكريم
  12. ورتسي أرسلان 14. شريبط درويش مصطفى 21. عصفور فرحات

16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /

  1. بركات ياسين 59. رحماني عبد القادر
  2. بن حديد فريد 60. رقيقي رابح
  3. بن طاطا علي 61. سايح مدور نبيل
  4. بوراس إسماعيل 62. طالبي توفيق
  5. بوطيب كمال 63. بشار عبد الحميد
  6. شارف خوجة حاج 64. بن فطومة عبد القادر
  7. غويني بايزيد 65. بركاني سمير
  8. هامل إبراهيم 66. بو عبد الله محمد
  9. خلاف عبد الحق 67. بوقريسي منير
  10. لشبور براهيم 68. بوزغاية رياض
  11. لطرش الطيب 69. شوابية محمد الأمين
  12. لوزري عبد الفتاح 70. جلولي طاهر
  13. مقداحي سعدي 71. قرين كمال
  14. مربح مصطفى 72. حبيبي محمد
  15. مولاي محمد 73. حمودي عبد النور
  16. أوجاني رشيد 74. كحل السنان سفيان
  17. ونسة أحمد 75. خرشاش أمحمد يزيد
  18. رفاد موسى 76. قرابي محمد
  19. عبدو أمين 77. معمري مسعود
  20. عقون أمحمد 78. نويري سفيان 42 علاق محمد الأمين 79. وهبة هشام
  21. بن حواء حسين 80. رقية عبد المالك
  22. بنور محمد 81. طالب رياض
  23. بن سماعين لخضر 82. تمورة أمين
  24. بوعراب رمضان 83. عبد الكريم محمد
  25. شعبان عبد الباسط 84. عبدي طارق
  26. شريفي براهيم 85. عيساوي أحمد عبد الرحيم
  27. شيرمسال عبد الكريم 86. بن نجمة محمد
  28. دقيش السبتي 87. بن عبد الله هشام
  29. غضبان محمد 88. بن معمر براهيم
  30. حجاري عدة 89. بودليو علي
  31. كبار علي 90. بوراس عبد الوهاب
  32. لكحل عبد القادر 91. بورقعة محمد هشام
  33. لعمارة عبد الوهاب 92. دعماش الأمين
  34. مكاحلية طارق 93. جلولي يونس
  35. مزدور طارق 94. حليتيم الصادق الأمين
  36. مومد الخميسي 95. خياري بلال العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه 2 أبريل سنة 2020 م
  37. لعراس عمر
  38. مانع سفيان
  39. ملحة عمر
  40. نايت مولود سليم 100 ربيبان عبد المالك 101 رضوان عبد المومن
  41. ساطور معتز بالله
  42. عبوب أحمد الأمين
  43. عجابي زين الدين
  44. بوحديد محمد أمين
  45. شايب محمد محفوظ
  46. دحامنية سعد الدين
  47. جنادبية محمد أمين
  48. قادي شكري
  49. قليل محمد أمين
  50. قدور زكرياء
  51. كشيت حسين
  52. كتروسي أبوبكر
  53. خليفي محمد علي
  54. العمري عبد الحق
  55. لطلوط عبد اللطيف
  56. مداسي خبيب
  57. مرداسي عمران
  58. مسيود بسام
  59. رميل نوري
  60. سعدودي نور الدين
  61. طهراوي صالح
  62. بوعاش وليد
  63. بوجلال الطيب
  64. بوحلاس أحمد
  65. كواشي حمزة
  66. لمسان خير الدين
  67. نوري زكرياء
  68. ونوغي أكرم ضياء الدين
  69. أويابة صلاح الدين
  70. تبودلات محمد لمين
  71. بلعيدي فريد

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 2 أبريل سنة 2020 . م

  1. بلقاسمي محمد 170. حر محمود
  2. بن سلايم جمال 171. كحول بسام
  3. بن يطو مجيد 172. قسايسية معمر
  4. بن زرافة الهادي 173. قصالي عبد القادر
  5. بطاهر عبد الله 174. لعمراوي محمد
  6. بوبرايكة سفيان 175. لطروش الشارف
  7. بوشركة صاليح 176. مسيلي بدر الدين
  8. بوداودي لمين 177. مخالفية الطيب
  9. بوفرمة لخضر 178. مناصرية سمير
  10. بوخيرة هواري 179. مزيان محمد
  11. بوكثير اليمين 180. مرسلي محمد 144 بورنان مراد 181. نشار عبد القادر
  12. بوزغاية شعبان 182. نوري لطفي
  13. شعلال شريف 183. زمولي محمد
  14. جوادة رياض 184. بحداوي محمد
  15. هند معمر 185. بومدين بن عودة
  16. قصار سليمان 186. بوطبة فوزي
  17. كية محمد العيد 187. دبيش عمر
  18. العوبي غريب 188. حمودي حكيم
  19. مانع كمال 189. كنون كريم مزيان
  20. مكرلوف محمد 190. خداوي عمر 154 ملاحي عيسى 191. خطاب موسى
  21. مستوري مصطفى 192. مرمي محمد الصالح
  22. مقدم رضا 193. معتوق يوسف
  23. نوي ميلود 194. مجقال عبد الرحمان
  24. رزايقية رياض 195. سليمان مجيد
  25. زيتر عماد 196. زروقي محمد
  26. عبد النوري عمار 197. بلقاسم عمور
  27. بن شارف ياسين 198. بلحمزي الطيب
  28. بن غضبان رضوان 199. بن رابح سيد احمد
  29. بوعزيزي عبد الحميد 200. حرشاوي عبد الهادي
  30. بوشحدان عبد الفتاح 201. العربي احمد
  31. بوشخشوخة عمار 202. لعاطف منور
  32. بوشنين العيد 203. نوري محمد
  33. بولجويجة فؤاد 204. سويهر كمال
  34. فضي هواري 205. عيسى التالية ميلود
  35. حلاس عياشي 206. علمي سليمان الجزائرية / العدد 19 17 207 عمارة محمد
  36. بن عاشور وديع
  37. بن عيسى مراد
  38. بن بكاي عبد الحميد
  39. بن ضيف الله لزهر
  40. شعراوي محمود
  41. شارف عيسى يحي
  42. جر في نبيل
  43. غالوني محمد
  44. قرش أمين
  45. كيفان أحمد
  46. العيفة قويدر
  47. سلاي محمد
  48. طيب محمد
  49. يحي لطفي
  50. يوسفي لخضر
  51. عبوب عبد الحفيظ
  52. عقوني اسامة
  53. بلغولة محمد الأمين
  54. بن بكير نجيب
  55. بوبكر الأمين
  56. شوانة منصف
  57. حشماوي عبد القادر
  58. حيدرة بغدادي
  59. خير الدين احمد
  60. معافة الوليد
  61. معزوز سمير
  62. محمدي الياس
  63. مقدم حسين
  64. زمورة عبد السلام
  65. زروق عبد المومن هشام
  66. برنو محمد اسامة
  67. بلخيري شراف الدين
  68. بن زطة عبد الرؤوف
  69. بوفنداسة حسام
  70. ذيب عبد الحكيم
  71. جابر عيسى

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه 18 2 أبريل سنة 2020 م

  1. حمداني ياسين 281. بلعباس محمد 318. بوسالية وليد 245 هب الريح خير الدين 282. بلعرج بوسيف 319. لعلق محمد الأمين
  2. لكحل احمد 283. بلجيلالي احمد 320. مرواني عمر
  3. لالو محمد 284. بن حموش فريد 321. غياط سيد علي
  4. مداني أسامة الأمين 285. بلال علي 322 كسيرة محمد توفيق رضا
  5. رحيم سعيد 286. شطاح كريم 323. لخذاري محمد التوفيق
  6. رحماني مراد 287. فراح محمد 324. نابت عادل
  7. صغير عبد الحق 288. قوميدي خليفة 325. عياش توفيق
  8. أحسني خالد 289. قليل لخضر 326. بنعمار بلقاسم
  9. بخات عبد القادر 290. هادي محمد 327. بن ترسية عبد الحليم
  10. بن عابد محمد 291. قاضي محمد 328. بوزادة عبد الوهاب
  11. بن عيسى أحمد 292 لعجال سهيل 329. بوزياني عدة
  12. بن خلفون أحمد 293. لعموري بوجمعة 330. جوادي السبتي
  13. بن العربي عواد 294. منصور عبد الحكيم 331. فزاري فتحي
  14. بورحلة بن عودة 295. مواعي كريم 332 قندوزي الطاهر
  15. بوساحة خالد 296. عصمان الحو بن ذهيبة منير 333. قاضي داود
  16. بوزار عبد القادر 297. صالح سعيد 334. خلايفية نور الدين
  17. فارس فيصل 298. سليماني محمد لمين 335. لقرب محمد
  18. فراج إسماعين 299. نايب عبد القادر 336. باسطي احمد
  19. قايش بوهاني 300. سعيدي صليح 337. بلغول نصر الدين
  20. قصاب محمد عبد الجواد 301. زعموم حميد 338. بولبنان احسن
  21. حدوش محمد 302. زناقي قويدر 339. بوليف عادل
  22. حاج قدور مختار 303. عباسي جمال 340 جادل موسى
  23. هواين زيادي 304. بن صوشة فيصل 341. لكحل عيسى
  24. خمايسية حمة 305. بوهزة إبراهيم 342 مرجان الشيخ
  25. خربوش جمال 306. شالي كمال نصر الدين 343. سعد عبد السلام
  26. العيفاوي سمير 307. خالد العياشي 344. طاهر ناصر
  27. لبوخ العيد 308. زعبوب احمد 345. عبيدي عبد الله
  28. مزايتي الحاج 309. عطوي سفيان 346 باسل توفيق
  29. رقيق احمد 310. بلمداني حميد 347. بلمسوس الصادق
  30. رومان علي 311 بلوطار محمد الشريف 348. بن زين بورقعة
  31. ساجي رشيد 312. شوط بن شرقي 349. بوشبوط جمال
  32. سماعين يوسف 313. سامي أحمد 350 بوراس محمد الطيب
  33. سويسي عبد الباقي 314. زايدي حسين 351. شباح عبد الرزاق
  34. توسارة أحمد 315. عبد الحي محمد 352. دخيسي سليم
  35. زنون نصر الدين 316. بلحوت سيف الدين 353. الكبير ميلود 280 زرقون محمد 317. بوقرة بدر الدين 354. مسعودي فريد

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 2 أبريل سنة 2020 . م

  1. ساكري عز الدين 392. عتيق صادق
  2. عبيد الله اسماعيل 393. بركات عبد الرؤوف
  3. بن ربيعة عمار 394. بلمرابط يوسف
  4. بن ميلود عبد السلام 395. بن على عبد الجليل
  5. شرفة الخميسي 396. برقادي طارق
  6. مشري سمير 397. بوحدة سيف الدين
  7. مداح مخطار 398. بوسهلة طارق
  8. مسعى مراد 399. شعيري رضا
  9. ميلودي عبد المالك 400. جودر عميروش
  10. تيقولمامين أحمد 401. قواسمية وليد
  11. عبدوش توفيق 402. كزيز صالح
  12. بوعشة عمري 403. خوجة سيف الدين
  13. بوهالي لخضر 404. مخلو في رشدي
  14. بوقفالة سلامي 405. سردوك محمد
  15. بولنوار توفيق 406. تيكورت سفيان
  16. بريك فاتح 407. بلحاج رياض
  17. شداد معمر 408. بن عزة إلياس 372 جاب الله بلال 409. بن بودريو عبد الهادي
  18. الكدروسي كمال 410. بن زخروفة الحاج
  19. خنفار هواري 411. بوعسلي ابراهيم
  20. لعمراني عيسى 412. شعيره عبد الحق
  21. سلاطنية الصديق 413. غريش سفيان
  22. صنهاجي منصف 414. هبيرة خليل
  23. زهير شكري 415. لصلع عماد
  24. عواشرية احمد 416. مهدي علي
  25. عوالي صالح الدين 417. منداس حكيم
  26. بحري جيلالي 418. مويسي طه
  27. بلجودي عبد النور 419. طلاطة وائل
  28. بلموش مبارك 420. عزيب منير
  29. بن يحي عبد الرحمان 421. بارد الجيلالي
  30. شينار نور الدين 422. بلبخوش جمال
  31. حمدة جمال 423. بلحسن عبد الغاني
  32. لموشى خير الدين 424. بن يوسف فواز
  33. مباركية عبد الوهاب 425. برجة رابح
  34. نواري طارق 426. غماز الطاهر
  35. رقدي عبد المومن لخضر 427. العمري عماد
  36. سبتي أحمد 428. ناجي منير الجزائرية / العدد 19 19
  37. طالبي أحمد
  38. زغيشي عبد الحفيظ
  39. عبيدات منير
  40. عيساني توفيق
  41. عروسي محمد
  42. عطيل كمال
  43. عزون نور الدين
  44. بعداش طارق
  45. بلعابد بن علي
  46. بلغيث العبيدي
  47. بن بلاط زهير
  48. بوعلي الزبير
  49. بوقارش مجيد
  50. جعريري مالك
  51. فايد محمد
  52. فريك مهدي
  53. حداد محمد أمين 446 كحول كمال
  54. خليفي عثمان حبيب
  55. معرو في صادق
  56. سنوسي محمد
  57. تبينة قدور
  58. تلاوماتن جمال
  59. عرباوي اسماعيل
  60. بن عباس محمود
  61. بن يوب السعيد
  62. بولوحة السعيد
  63. جبلي محمد رياض
  64. فاضل رابح
  65. قرعيش سليم
  66. حماش أزواو
  67. خمار زياد
  68. لعور نور الدين
  69. مرابط جمعي
  70. مرين علي
  71. صخري العيدي
  72. بن ابراهيم عبد الرحمان

20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /

  1. بوطبيلة عدلان 503 تلايلية نبيل
  2. بوزانة وهاب 504. توايتية توفيق
  3. حجام عمار 505. يجيسي عبد الرحمان
  4. منصر الخضر 506. زميتي طارق
  5. عثماني حسام الدين 507. عيواج لزهر
  6. عقون فؤاد 508. عناني حمزة
  7. براهمية عز الدين 509. عاتي عبد الرحمان
  8. ضيف هشام 510. بلعيدي توهامي
  9. حركات حليم 511. بن يمون فيصل
  10. معروف سليم 512. بوعلام عصام
  11. منزر نور الدين 513. بوالشعير بكير
  12. تفوتي عمار 514. بوهراوة عبد النور
  13. بن دعاس فوزي 515. شوكال جلال
  14. بوشطوب وسيم 516. حضري عبد الغاني
  15. قدوري بلال 517. قطوش رابح
  16. كافي سامي 518. مباركية زبير
  17. نجار رياض 519. مرواني علي
  18. عميمور سامي 520. سوايعية أمين
  19. او راغ رفيق 521. طبيب فريد
  20. عزيزي عبد القادر 522. زروقي عباس 486 بخوش نور الدين 523. شكيكن جيلالي
  21. بلخير ياسين 524 ملال محمد
  22. بوعبد الله مسعود 525. مناصرية عبد الوهاب
  23. بوشارب لزهر 526. ندير حبيب
  24. بوغلوم ياسين 527. أو كسل فؤاد
  25. بوحفص محمد علي 528. سحنون أحمد
  26. بوحجة فتحي 529. بن مسعود ربيع
  27. بوروبة كريم 530. بن رزقة نذير
  28. شاوش محمد 531. بوحناش كمال
  29. شرايطية فيصل 532. مهاجر حمزة
  30. درغوم جمال 533. بلخيري عبد الحليم
  31. القر بوزيد 534. بليلي عبد المالك
  32. قرفة عبد الرؤوف 535. شناف لونيس
  33. مفتاح عادل 536. غبشة فيصل 500 مرابط عادل 537. كيحل عبد الوهاب
  34. رمطاني فتحي 538. واشك عيسى
  35. سيساوي العياشي 539. بوشبوط مرسلي العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه 2 أبريل سنة 2020 م
  36. شكنون عاشور
  37. حفصة عبد الرؤوف
  38. خميسي رباح
  39. معطى الله بلال
  40. ساكر لطفي
  41. عابد مروان
  42. بوذراع عماد الدين
  43. بولفعة هشام 548 بوتارن محمد شمس الدين
  44. ولد شيخ ياسين
  45. سعيدي أسامة
  46. سمارة سمير
  47. زمولي طارق 553 زيان صلاح الدين 554 بربرة ياسين
  48. بلعربي صادق
  49. بن قداش الحاج
  50. ضبضب عبد الرحمان
  51. حوري المانع
  52. مديني رزيق
  53. مساعدية جمال
  54. رواق إسماعيل
  55. صمادي عمر
  56. بقي سعد 564 بن عائشة العجال
  57. بربيحة سمير
  58. بومجو محمد لمين
  59. بورك عادل
  60. جاني إبراهيم
  61. حمودة فتحي
  62. حسين نور الدين
  63. العيفاوي خميسي
  64. مغزاوي محمد
  65. رماضنية ياسين
  66. سكيو فايز
  67. سويسي الأخضر
  68. زبيدة عبد القادر

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إن وزير المالية ووزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص 302-131 : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 في باب الإيرادات : السطر 1 : “ الطاقات المتجددة والمشتركة” : – %1 %1 من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
  • رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر 2015 السطر 2 : “ التحكم في الطاقة” :
  • إعانات الدولة، عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، عائد الرسوم على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
  • عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة
  • عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى، رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
    • ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية، – - 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية. في باب النفقات : السطر 1 : “ الطاقات المتجددة والمشتركة” : 1.1 المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة : 1.1.1 مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 2.1.1 شراء تجهيزات موجهة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، وللتطبيقات الأخرى غير إنتاج الكهرباء، 3.1.1 المشاريع النموذجية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 4.1.1 أشغال تنمية الكفاءات المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

5.1.1 الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 6.1.1 التنقيب عن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة و/أو نظم الإنتاج المشترك وتقييمها لتحديد المواقع المؤهلة لتركيب محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، 7.1.1 المخصصات الموجهة للتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك. السطر 2 : “ التحكم في الطاقة” : 1.2 تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة : 1.1.2 النشاطات المسجلة في برنامج الفعالية الطاقوية :

  • إدخال مقتضيات ومعايير وعلامات الفعالية الطاقوية التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة
  • البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة مرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية لمعدات وأجهزة التصنيع المحلي،
  • نشاطات وأشغال تقييم إمكانات الفعالية الطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات،
  • تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة
  • إعداد ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة تسيير ومتابعة المدققين الطاقويين دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، تقييم أثر المشاريع على استهلاك الطاقة،
  • إعداد مؤشرات الفعالية الطاقوية وإصدارها ونشرها. 2.1.2 المشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة :
  • العزل الحراري في البنايات
  • إدخال المصابيح عالية الأداء وتوزيعها،
  • الإنارة العمومية عالية الأداء، توزيع السخان الشمسي للمياه الفردي والجماعي، تحويل السيارات للاشتغال على وقود غاز البترول المميع ( c / GPL/c) ووقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c)،
  • اقتناء الحافلات وتحويلها للاشتغال على وقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c)، 2 أبريل سنة 2020 م
  • إدخال المعدات عالية الأداء في جميع قطاعات النشاطات،
  • المساعدة على اتخاذ القرارات فيما يخص المدققين الطاقويين وجدوى المشاريع
  • العمليات النموذجية والتجريبية
  • إنجاز حملات الاتصال للمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة. 2.2 منح القروض غير المسددة الممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة للمتعاملين. كما يجب أن يشتمل قرار منح هذه القروض على كيفيات تحصيلها. 3.2 منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية، 4.2 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير 2020 وزير المالية وزير الطاقة عبد الرحمان راوية محمد عرقاب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إن وزير المالية ووزير الطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، المتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، ويدعى في صلب النص “الصندوق”. الفصل الأول في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك المادة 2 : فيما يخص الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك، توجه المخصصات المحددة في النفقات السطر 1 “الطاقات المتجددة “ في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” ، لتمويل : التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك النشاطات والمشاريع الأخرى غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك. المادة 3 : المستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين طبقا لأحكام المادتين 22 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن المتعامل المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة. يرسل هذا الطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسخة طبق الأصل لعقد الشراء مع منتج الكهرباء ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. يتم تقييم طلب المتعامل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداعه. المادة 5 : تحدد قائمة المتعاملين الذين تم قبولهم للاستفادة من التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة، من طرف الوزير المكلف بالطاقة. كما تشير القائمة إلى المشاريع وموضوع عقود الشراء والمنتجين المعنيين.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

المادة 6 : يتم حساب ودفع مبلغ التعويض المذكور في المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 7 : فيما يخص النشاطات والمشاريع غير تلك المعنية بالتكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة، يحدد الوزير المكلف بالطاقة بموجب مقرر : أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو المشتركة،

  • شروط ومعايير منح مزايا الصندوق فيما يخص فئة النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج الطاقات المتجددة و / أو المشتركة، أنواع المزايا وكذا مستوى نسبتها المائوية وسقفها، بعد الحصول على رأي وزارة المالية. المادة 8 : ينشر سنويا في الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة المحتوى المادي وأنواع النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة، موضوع مخصصات الدولة المساهمة في التمويل. المادة 9 : تطلق دعوات من طرف وزارة الطاقة تجاه المتعاملين لإبداء الاهتمام من أجل استقبال مقترحات النشاطات و / أو المشاريع المسجلة في إطار البرنامج المذكور في المادة 8 أعلاه. يجب أن تحدد دعوات إبداء الاهتمام الأنواع والتكاليف المرجعية وقدرات النشاطات والمشاريع و/أو محتويات الدراسات وكذا المستويات القصوى للمساهمة الموافقة للصندوق. المادة 10 : تحدد الأهلية لإعانات صندوق النشاطات والمشاريع المقترحة، نتيجة لدعوة إبداء الاهتمام التي أطلقتها وزارة الطاقة، اعتمادا على مساهمة هذه الأخيرة في ترقية الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، ومدة تنفيذها، وموقعها ومبلغ الإعانة المطلوبة. المادة 11 : تودع الملفات لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، وتتضمن على العناصر الآتية : طلب المستفيد للإعانة تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية، تقديم النشاط أو المشروع والأهداف المسطرة والنتائج المتوقعة،
  • مكان وأجل و رزنامة وكيفيات تنفيذ النشاط أو المشروع، تقدير مفصل لتكلفة النشاط أو المشروع وكذا طبيعة ومبلغ المساعدة المطلوبة. 2 أبريل سنة 2020 م المادة 12 : نتيجة لدعوات إبداء الاهتمام، يتم تقييم مقترحات النشاطات أو المشاريع على أساس معايير الأهلية المحددة مسبقا. يؤدي هذا التقييم إلى وضع قائمة النشاطات والمشاريع المؤهلة لمساعدات الصندوق المحددة في النفقات، السطر 1 “الطاقات المتجددة”، المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. يصادق الوزير المكلف بالطاقة على قائمة الأعمال والمشاريع المقبولة، بعد الحصول على رأي وزارة المالية. المادة 13 : يبلغ المستفيدون من النشاطات والمشاريع المقبولة بغرض إمضاء اتفاقية المساعدة المالية بين وزارة الطاقة والمستفيد من أجل تنفيذ تمويل نشاطاتهم و / أو مشاريعهم من الصندوق. تحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص، كيفيات تنفيذ وإنجاز النشاطات و / أو المشاريع المستفيدة من المزايا. المادة 14 : تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة بضمان متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة، والتي يمكنها أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. يجب ألا تستعمل المزايا الممنوحة إلا للغايات التي منحت على أساسها. الفصل الثاني في مجال التحكم في الطاقة المادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر، بناء على اقتراح وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي : أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق
  • شروط ومعايير منح مزايا الصندوق أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية. المادة 16 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة ومراقبتها. وبهذه الصفة، يمكن أن يطلب من المستفيدين من مزايا الصندوق كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م المادة 17 : تحدد كيفيات تطبيق وتنفيذ وإنجاز النشاطات والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق المدرجة في النفقات، السطر 2 “التحكم في الطاقة”، المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” ، وكذا مسؤوليات المستفيدين، ضمن اتفاقية مبرمة بين المستفيد من مزايا الصندوق والوزارة المكلفة بالطاقة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها أو الموكلة من الوزير المكلف بالطاقة. يتم دفع الإعانات المالية للمستفيدين بناء على تقديم مقررات المنح ممضاة من طرف الأمر بصرف الصندوق. المادة 18 : ترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق مرفقة بملف يستوفي كل المعلومات، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة. تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، تحت تصرف أصحاب الطلبات، استمارة توضح محتويات وخصائص الوثائق الواجب تقديمها. المادة 19 : تعهد أعمال التنسيق للمشاريع المذكورة بالنقاط 2.1.2 و 2.2 و 3.2 و 4.2 ، المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” ، إلى وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها. تحدد هذه الاتفاقية أعباء والتزامات كل طرف موقع عليها، وتوضح على الخصوص، مستوى مكافأة خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها. يتم تعويض خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، على أساس سعر التكلفة. المادة 20 : تعهد أعمال التنسيق للمشاريع المذكورة بالنقاط 1.1.2 المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 25 إلى وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، سنويا. المادة 21 : تخضع المزايا الممنوحة لرقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا يمكن أن تستعمل إلا للغايات التي منحت لأجلها. المادة 22 : تحدد النشاطات والمشاريع الممولة من الصندوق، في برنامج عمل تعده وزارة الطاقة، وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. يرسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، ما يأتي : 1- وضعية فصلية للالتزامات والتسديدات على القروض الممنوحة عن كل سنة مالية، على دعائم ورقية ورقمية وذلك حسب قائمة الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” والمصنفة حسب القائمة المفصلة وفق مقررات وزير الطاقة مع توضيح : طبيعة النشاط وعدد المستفيدين،

  • المبلغ المعتمد حسب فئة النشاط، المبلغ المسدد حسب فئة النشاط،
  • الرصيد المتبقي من النشاط. 2- حصيلة سنوية للإيرادات المنجزة المقررة بعنوان هذا الصندوق. المادة 23 : يخضع كل دفع لقسط من القرض، لتقديم التبريرات المذكورة في المادة 22 أعلاه. المادة 24 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير 2020 وزير المالية وزير الطاقة عبد الرحمان راوية محمد عرقاب

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1441 الموافق 23 نوفمبر سنة 2019، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في الزبدة، إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 جانفي سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 جانفي سنة 1990 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في الزبدة، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في الزبدة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. 2 أبريل سنة 2020 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1441 الموافق 23 نوفمبر سنة 2019. سعيد جلاب الملحق منهج تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في الزبدة

  1. مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج التقنية المرجعية لحساب نسبة المادة الجافة غير الدسمة في الزبدة.
  2. التعريف : يقصد، في مفهوم هذا المنهج، بنسبة المادة الجافة غير الدسمة : الجزء الكتلي من المواد التي تحدد حسب طريقة العمل المبينة في هذا المنهج.
  3. المبدأ :
  • يبخر ماء كتلة معرفة من الزبدة تستخلص المادة الدسمة للزبدة بواسطة إيثر البترول، و تحدد كتلة المواد المتبقية. ملاحظة : يتطلب هذا المنهج استخدام مذيبات متطايرة قابلة للالتهاب، لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالمخاطرة أثناء استعمال هذه المذيبات.
  1. الكواشف : تستعمل كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها فقط. يجب أن لا تترك هذه الكواشف بقايا تفوق 1 ملغ عند إجراء التجربة حسب مختلف مراحل هذا المنهج. 1.4 إيثر البترول ذو نقطة غليان محصورة بين 30°م و 60 م أو بديلا عنه البنتان ( Pentane ( ] 3CH3 ) CH2 ( CH3 ] ذونقطة غليان 36 م.
  2. تجهيزات : الأدوات المتداولة في المخبر، لا سيما ما يأتي : 1.5 ميزان تحليلي يسمح الوزن بتقريب 1 ملغ وبدقة الإشارة ب 0.1 ملغ.

8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م 2.5 جهاز التجفيف ذو تهوية، مزودة بمثبت الحرارة قادر على ضبط الحرارة في 102 م + 2 م في الحجم المستعمل لجهاز التجفيف. 3.5 جهاز نازع الرطوبة مزود بعامل مجفف ملائم مثل هلام السيليس ( silice de gel ) حديث التجفيف بمؤشر الرطوبة. 4.5 كبسولات بالخزف المزجج أو بمعدن مقاوم للتآكل في شروط التجربة، طولها محصور بين 20 ملم و 40 ملم وقطرها محصور بين 50 مم و 70 مم. 5.5 بوتقة الترشيح بزجاج متكلس، قطر مساماتها محصور بين 16 و 40 ميكرو متر وكذا حوجلة الامتصاص. 6.5 حمام مائي مغلى. 7.5 جهاز الرج مستقيم وزجاجي. 6 اقتطاع العينة : يجب أن تكون العينة ممثلة حقا غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين. يجب أن تستلم العينة في وعاء مغلق بإحكام مزود بغطاء لتفادي أي فقدان للماء ، يجب أن تكون قدرة استيعاب الوعاء، بحيث تملأ العينة بين نصف وثلثي السعة الإجمالية للوعاء. يجب أن تحفظ عيّنة التجربة في وعاء مغلق بإحكام في درجة حرارة محصورة بين 2م و 14م.

  1. تحضير عينة التجربة : 1.7 تسخن عيّنة التجربة المحتواة في وعاء مغلق بإحكام إلى درجة حرارة لا تتجاوز 35°م. لفصل الدهون، تسخن عيّنة التجربة المحتواة في وعاء مغلق بإحكام حتى درجة حرارة التجانس المحصور بين م و30 م .24 تمزج عينة التجربة المحتواة في الوعاء المغلق حتى الحصول على كتلة متجانسة (سواء بواسطة جهاز الرج الميكانيكي أو اليدوي) دون أي تلف للمستحلب. يجب اتخاذ كل الاحتياطات لتجنب فقدان الماء. 2.7 يفتح الوعاء قبل الوزن وترج عليه بواسطة أداة ملائمة. مثلا : ملعقة أو ملعقة مسطحة لفترة من الوقت لا تتجاوز 10 ثوان. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 27
  2. طريقة العمل : 1.8 تحضير الكبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح : 1.1.8 تجفف الكبسولة (4.5) لمدة ساعة في جهاز التجفيف (2.5) مضبوطة 102م. ويوضع جهاز الرج (7.5) وبوتقة الترشيح (5.5) داخل الكبسولة. 2.1.8 تبرد الكبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح في الجهاز النازع للرطوبة (3.5) في درجة حرارة غرفة الوزن. بواسطة ميزان تحليلي (1.5)، توزن الكبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح بتقريب 1 ملغ (m). ملاحظة : عموما 45 دقيقة كافية لتصل درجة حرارة الكبسولة درجة حرارة غرفة الوزن. 3.1.8 تسحب بوتقة الترشيح، وتوزن الكبسولة وجهاز بتقريب 1 ملغ (m). إذا تم استخدام أكثر من عيّنة التجربة، فيتعين اتباع نفس الإجراء (كبسولة وجهاز الرج وبوتقة الترشيح). 2.8 تحضير عينة التجربة : 1.2.8 توضع حوالي 5غ من عينة التجربة (2.7) في الكبسولة وتوزن بتقريب 1 ملغ (m). 2.2.8 تسخن الكبسولة مع عيّنة التجربة وجهاز الرج لمدة 15 ساعة، على الأقل، في جهاز التجفيف (2.5) مضبوطة في 102م. عوضا عن ذلك، يمكن تسخين الكبسولة مع عينة التجربة في حمام مائي (6.5) لمدة 30 دقيقة تقريبا، مع الحرص على تعريض الجزء الأكبر من قاع الكبسولة لبخار الحمام المائي المغلى. ترج عينة التجربة باستمرار لمدة التسخين بواسطة جهاز الرج الزجاجي، بعد ذلك توضع الكبسولة وعينة التجربة لمدة 30 دقيقة في جهاز التجفيف ( ) مضبوطة في 102م .25 3.2.8 تبرد الكبسولة، وعيّنة التجربة في درجة حرارة الوسط. 3.8 التحديد : 1.3.8 يضاف 15 ملل من إيثر البترول (1.4) لعينة التجربة في الكبسولة في درجة حرارة 25م بالتقريب. يفصل أكبر عدد قدر ممكن من البقابا الموجودة في جدران أو قاع الكبسولة باستعمال جهاز الرج الزجاجي. ينقل المذيب في بوتقة الترشيح ويسكب داخل حوجلة . الامتصاص

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 19 8 شعبان عام 1441 ه

2.3.8 تجرى طريقة العمل المبينة في (1.3.8) لأربع مرات. إذا لم يظهر أي أثر للمادة الدسمة على الكبسولة ينقل أكبر قدر ممكن من البقايا في بوتقة الترشيح وذلك أثناء العملية الرابعة. إذا بقيت آثار من المادة الدسمة، تعاد طريقة العمل المبينة في (1.3.8) إلى غاية إزالة أثر المادة الدسمة كليا. 3.3.8 تغسل البقايا في بوتقة الترشيح ب 25 ملل من إيثر البترول المبرد في 25°م تقريبا. 4.3.8 تجفف الكبسولة فارغة وجهاز الرج الزجاجي وبوتقة الترشيح لمدة 30 دقيقة في جهاز التجفيف (2.5) مضبوطة في 102م. 5.3.8 تبرد الكبسولة وجهاز الرج الزجاجي وبوتقة الترشيح في جهاز نازع الرطوبة حتى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بتقريب 1 ملغ الكبسولة وجهاز الرج الزجاجي وبوتقة الترشيح (m). تعاد عملية التجفيف المبينة في (4.3.8) وعمليات التبريد والوزن المذكور أعلاه، حتى لا يتعدى الفرق في الكتلة بين وزنين متتاليين للكبسولة مع جهاز الرج وبوتقة الترشيح 1 مغ أو حتى تزداد الكتلة. وفي الحالة الأخيرة، يحتفظ ، للحسابات، بأدنى كتلة مسجلة.

  1. الحساب والتعبير عن النتائج : يعبر عن نسبة المادة الجافة غير الدسمة في الزبدة على شكل نسبة مائوية كتلية. تحسب نسبة المادة الجافة غير الدسمة Wnf بواسطة المعادلة الآتية : mo - m3 = Wnf % 100 × m1 - m2 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 2 أبريل سنة 2020 م حيث : Wnf : هي نسبة المادة الجافة غير الدسمة للعينة المعبر عنها بالنسبة المائوية الكتلية mo : هي كتلة الكبسولة فارغة مع جهاز الرج وبوتقة الترشيح، m1 : هي كتلة الكبسولة فارغة مع جهاز الرج، m2 : هي كتلة العينة المتقطعة للتجربة والكبسولة وجهاز الرج قبل التجفيف m3 : هي كتلة الكبسولة التي تحتوي على بقايا وجهاز الرج وبوتقة الترشيح بعد التجفيف. يعبّر عن mo و m1 و m2 و m3 بالغرام. يعبر على نتائج التجربة برقمين بعد الفاصلة.
  2. الدقة : 1.10 التكرارية : يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين مستقلتين متحصل عليهما بنفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر ومن طرف نفس المحلل باستعمال نفس التجهيزات في مجال قصير من الزمن، 0,15 % (في الكتلة و في 5 % من الحالات، على الأكثر. 2.10 إعادة التجربة : يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين مستقلتين متحصل عليهما بنفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة ومن طرف محللين مختلفين باستعمال تجهيزات مختلفة 0,25% (في الكتلة) و في 5 % من الحالات، على الأكثر. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة