مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
المادة الأولى
فتح المادةيصادق، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 اليمين زروال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المنعقدة في 19 ديسمبر سنة 1988. - إن الأطراف في هذه الاتفاقية، اذ يساورها بالغ القلق ازاء جسامة وتزايد انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع اذ يساورها بالغ القلق ازاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل خطرا فادحا الى حد يفوق التصور، واذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، واذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط اجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا، واذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر ارباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الاجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وافساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الاجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم الى فعلتهم هذه.
واذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع واذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها الى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر، واذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وان من الضروري، لهذه الغاية، اتخاذ اجراءات منسقة في اطار من التعاون الدولي، واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في اطار هذه المنظمة، واذ تعيد تأكيد المبادىء التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده، واذ تدرك الحاجة الى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ، من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة واذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الاجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع، ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد الى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق اليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتفق بهذا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، الا اذا أشير صراحة الى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك :
(أ) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
(ب) يقصد بتعبير "نبات القنب" أي نبات من جنس القنب
(ج) يقصد بتعبير شجيرة الكوكا" جميع أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون،
(د) يقصد بتعبير الناقل التجاري" أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى،
(ه) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي
(و) يقصد بتعبير المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى
(ز) يقصد بتعبير التسليم المراقب" أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها الى خارج اقليم بلد أو أكثر أو عبره أو الى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية،
(ح) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.
(ط) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
(ي) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1971 اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،
(ك) يقصد بتعبير "المجلس" مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي
(ل) يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة،
(م) يقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع" الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية،
(ن) يقصد بتعبير "المخدر " أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
(س) يقصد بتعبير خشخاش الأفيون" أية شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم
(ع) يقصد بتعبير "المتحصلات أية أموال مستمدة أو حصل عليها ، بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من
المادة 3
فتح المادة(ف) يقصد بتعبير "الأموال" الأصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها،
(ص) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،
(ق) يقصد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة،
(ر) يقصد بتعبيري الجدول الأول" و"الجدول الثاني قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتها التي تعدل من حين الى آخر وفقا للمادة 12
(ش) يقصد بتعبير "دولة العبور" الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
المادة 2
فتح المادةنطاق الاتفاقية 1 تهدف هذه الاتفاقية الى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي. وعلى الأطراف أن تتخذ عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية، وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.
2 - على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
3 - لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في اقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي. 15 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةالجرائم والجزاءات 1 يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في اطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا :
(أ) "1" انتاج أية مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها ، أو ارسالها، أو ارسالها بطريق العبور، أو نقلها ، أو استيرادها، وتصديرها خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971، "2" زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض انتاج المخدرات خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة "3" حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند "1" أعلاه، "4" صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو انتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع "5" تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود "1" أو "2" أو "3" أو "4" أعلاه،
(ب) "1" تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لأفعاله، "2" اخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم،
(ج) مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني :
"1" اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، "2" حيازة معدات أو مواد أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لانتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة، "3" تحريض الغير أو حثهم علانية، بأية وسيلة على ارتكاب أية من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، "4" الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.
2 - يتخذ كل طرف، مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني، ما يلزم من تدابير، في اطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971. 3 يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيرها من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة
(ب) يجوز للأطراف أن تنص على اخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو اعادة التأهيل أو اعادة الادماج في المجتمع
(ج) مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحالات القليلة الأهمية إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرر ، بدلا من العقوبة، تدابير مثل التوعية أو اعادة التأهيل أو اعادة الادماج في المجتمع، وكذلك وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة، العلاج والرعاية اللاحقة
(د) يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو اعادة تأهيلهم أو اعادة ادماجهم في المجتمع.
5 - تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة، مثل :
(أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم
(ب) تورط الجاني في أنشطة اجرامية منظمة دولية أخرى،
(ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة
(د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة،
(ه) شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة
(و) التغرير بالقصر أو استغلالهم،
(ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن اخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية
(ح) صدور أحكام سابقة بالادانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.
6 - تسعى الأطراف الى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير انفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.
7 - تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الافراج المبكر أو الافراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.
8 - يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها اجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.
9 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عليه بالادانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والموجود داخل اقليمه للاجراءات الجنائية اللازمة.
10 - لأغراض التعاون بين الأطراف في اطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص، التعاون في اطار المواد 5 و 6 و 7 و 9 ، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الاخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.
11 - ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط الى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.
المادة 4
فتح المادةالاختصاص القضائي
1 - كل طرف :
(أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما :
"1" ترتكب الجريمة في اقليمه "2" ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة
(ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما :
"1" يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل اقامته المعتاد في اقليمه "2" ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف اذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة 17، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار اليها في الفقرتين 4 و 9 من تلك المادة "3" تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) "4" من الفقرة 1 من المادة 3 وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 داخل اقليمه.
2 - كل طرف :
(أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل اقليمه ولا يسلمه الى طرف آخر على أساس :
"1" أن الجريمة ارتكبت في اقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة "2" أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه
(ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمه ولا يسلمه الى طرف آخر.
3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.
المادة 5
فتح المادةالمصادرة
1 - يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي :
أ ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.
ب ) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
2 - يتخذ كل طرف أيضا ماقد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية. 3 7 - بغية تنفيذ التدابير المشار اليها في هذه المادة، يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.
4 - ( أ ) اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، قام الطرف الذي تقع في اقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يلي :
" 1 " يقدم الطلب الى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر اذا حصل عليه.
" 2 " أو يقدم الى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب.
( ب ) اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إما طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية
(أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب.
( ج ) كل قرار أو اجراء يتخذه الطرف مستلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقا وخاضعا لاحكام قانونه الداخلي وقواعده الاجرائية، أو لاية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.
( د ) تطبق أحكام الفقرات من 6 الى 19 من المادة 7 مع مراعاة التغييرات اللازمة، واضافة الى المعلومات المبينة في الفقرة 10 من المادة 7، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي :
" 1" في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية
(أ) " 1 " من هذه الفقرة : وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في اطار قانونه الداخلي.
" 2 " في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية
(أ) "2" : صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده.
" 3 " في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية
(ب) : بيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب وتحديدا للاجراءات المطلوب اتخاذها .
( ه ) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين واللوائح.
( و ) اذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار اليها في الفقرتين الفرعتين ( أ ) و ( ب ) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد.
( ز ) تسعى الأطراف الى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.
5 - ( أ ) يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته الادارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.
(ب) يجوز للطرف عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادة، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن : 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية " 1 " التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، أو يجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية واساءة استعمالها.
" 2 " اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاتها الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض.
6 - ( أ ) اذا حولت المتحصلات أو بدلت الى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات للتدابير المشار اليها في هذه المادة.
( ب ) اذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلك دون الاخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد.
( ج ) تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة الايرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من :
" 1 " المتحصلات.
" 2 " أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت اليها.
" 3 " أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.
7 - لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادىء قانونه الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية وغيرها من الاجراءات.
8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير الحسن النية.
9 - ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار اليها فيها، وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.
المادة 6
فتح المادةتسليم المجرمين 1 تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3 2 تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الأطراف. وتتعهد الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
3 - اذا تلقى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة. وعلى الأطراف، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين، أن تنظر في سن هذا التشريع.
4 - تسلم الأطراف، التي لا تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.
5 - يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند اليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق. 6 لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي الى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضرار ، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب. . 1
7 - تسعى الأطراف الى تعجيل اجراءات تسليم المجرمين والى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الاثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
8 - يجوز للطرف متلقي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمه أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند اجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة.
9 - دون الاخلال بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف، على الطرف الذي يوجد في اقليمه الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة :
( أ ) اذا لم يسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 للأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة. ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب.
( ب ) اذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة 2 من المادة 4 أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع.
10 - اذا رفض طلب التسليم الرامي الى تنفيذ عقوبة ما لان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، اذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة. 11 تسعى الأطراف الى ابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته.
12 - يجوز للأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، خاصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة الى بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها.
المادة 7
فتح المادةالمساعدة القانونية المتبادلة
1 - تقدم الأطراف بعضها الى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات واجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. 2 يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الأغراض التالية :
( أ ) أخذ شهادة الأشخاص أو اقراراتهم.
( ب ) تبليغ الأوراق القضائية.
( ج ) اجراء التفتيش والضبط.
( د ) فحص الأشياء وتفقد المواقع.
( ه ) الامداد بالمعلومات والادلة.
( و ) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.
(ز) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.
3 - يجوز للأطراف أن يقدم بعضها الى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب. 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
4 - على الأطراف اذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع الى المدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الاجراءات القضائية.
5 - لا يجوز لاي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية.
6 - لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم ، كليا أو جزئيا ، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
7 - تطبق الفقرات من 8 الى 19 من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا الى هذه المادة، اذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة، أما اذا كانت هذه الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، فتطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 الى 19 من هذه المادة بدلا منها. 8 تعين الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لاحالتها الى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعين ابلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف، ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( انتروبول ) اذا أمكن ذلك. 9 تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب. ويتعين ابلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف. وفي الحالات العاجلة، واذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور. 10 17 يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية :
(أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب.
( ب ) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الاجراءات القضائية.
( ج ) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.
( د ) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي اجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.
( ه ) تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الامكان.
( و ) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الاجراءات. 11 يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات اضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.
12 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، كما ينفذ بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وحيثما أمكن، وفقا للاجراءات المحددة في الطلب.
13 - لا يجوز للطرف الطالب دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب. 14 يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. واذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء ، الى ابلاغ الطرف الطالب بذلك. 15 يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة :
( أ ) اذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة.
( ب ) اذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى.
( ج ) اذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو الملاحقة أو لاجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.
( د ) اذا كانت اجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 16-16 يجب ابداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. 17 يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية جارية. وفي هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما اذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.
18 - لا يجوز أن يلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الادلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية في اقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لاي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو إمتناع عن فعل أو لصدور أحكام بادانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب، وينتهي أمان المرور اذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الاقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته الى الأقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 19 يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك. واذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج الى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها.
20 - تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزز هذه الأحكام.
المادة 8
فتح المادةاحالة الدعاوى تنظر الأطراف في امكانية احالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف الى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التي يرى فيها أن هذه الاحالة لها فائدة في اقامة العدل.
المادة 9
فتح المادةأشكال أخرى من التعاون والتدريب
1 - تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية اجراءات انفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناء على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف على :
( أ ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتسيير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الاجرامية الأخرى، اذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسب.
( ب ) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وذات الطابع الدولي فيما يتصل بما يلي :
" 1 " كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.
" 2 " حركة المتحصلات أو الأموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم.
" 3 " حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.
( ج ) انشاء فرق مشتركة، اذا اقتضى الحال واذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة الى حماية أمن الأشخاص والعمليات. وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمه، وفي كل هذه الحالات، تكفل الأطراف المشاركة الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمه.
( د ) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة لأغراض التحليل أو التحقيق.
( ه ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الموظفين، وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال.
2 - يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلي :
( أ ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
( ب ) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة.
(ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.
( د ) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها.
( ه ) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو اخفائها أو تمويهها .
( و ) جمع الادلة، ( ز ) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانىء الحرة.
( ح ) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.
3 - تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.
المادة 10
فتح المادةالتعاون الدولي وتقديم المساعدة الى دول العبور 1 تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الأقليمية المختصة، المساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج الى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك بقدر الامكان عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى.
2 - يجوز للأطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الأقليمية المختصة، بتقديم المساعدة المالية الى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.
3 - يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.
المادة 11
فتح المادةالتسليم المراقب
1 - تتخذ الأطراف، اذا سمحت المبادىء الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود امكانياتها، لاتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا الى ما تتوصل اليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 واتخاذ إجراء قانوني ضدهم.
2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 3 يجوز بالإتفاق مع الأطراف المعنية أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما يحتويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا.
المادة 12
فتح المادةالموارد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية
1 - تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.
2 - اذا توافرت لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقتضي في رأي أي منهما، ادراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني، وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة اشعار الأمين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الاشعار. ويطبق الاجراء المبين في الفقرات من 2 الى 7 من هذه المادة أيضا حينما تتوفر لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة - معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو من الجدول الثاني أو نقل مادة من أحد الجدولين الى الآخر. >
3 - يحيل الأمين العام هذا الاشعار، وأية معلومات يعتبرها ذات صلة به الى الأطراف والى اللجنة، والى الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الاشعار. وترسل الأطراف الى الأمين العام تعليقاتها على الاشعار ، وكل المعلومات الاضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل الى قرار في هذا الشأن.
4 - اذا وجدت الهيئة، بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة، وامكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو الصنع غير المشروع المخدرات أو مؤثرات عقلية :
( أ ) أن المادة يكثر استخدامها في المنع غير المشروع المخدر أو مؤثر عقلي.
( ب ) ان حجم ونطاق المنع غير المشروع المخدر أو المؤثر عقلي يسبب مشاكل خطيرة في مجال الصحة العامة أو في المجال الاجتماعي مما يبرر اتخاذ اجراء دولي. X ارسلت الى اللجنة تقييما للمادة، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على ادراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع، مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم.
5 - للجنة، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الأطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة، التي يكون تقييمها حاسما من الناحية العلمية، وبعد أن تولي أيضا الاعتبار الواجب لأي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع، أن تقرر ، بأغلبية ثلثي أعضائها، ادراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني. 6 يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة الى جميع الدول، والى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، والى الهيئة، ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الابلاغ.
7 - (أ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لاعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمه أي من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الاشعار بالقرار، ويرسل طلب اعادة النظر الى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند اليها الطلب.
( ب ) يحيل الأمين العام نسخا من طلب اعادة النظر وما يتصل به من معلومات الى اللجنة والى الهيئة والى جميع الأطراف، ويدعوها الى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوما، وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها.
( ج ) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه، ويبلغ قرار المجلس الى جميع الدول والى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها ، والى اللجنة، والى الهيئة.
8 - ( أ ) مع عدم الاخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.
( ب ) ولهذا الغرض يجوز للأطراف :
" 1 " مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها.
"2"مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط الترخيص بمزاولتهما .
" 3 " اشتراط حصول المرخص لهم على اذن باجراء العمليات السالفة الذكر.
" 4 " منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق.
9 - يتخذ كل طرف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التدابير التالية :
( أ ) انشاء نظام المراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، والاحتفاظ به، تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة. وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة.
( ب ) العمل على ضبط أي من المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني اذا توفرت أدلة كافية على أنها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع المخدر أو مؤثر عقلي.
( ج ) ابلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الأطراف المعنية، في أقرب فرصة ممكنة، اذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بان استيراد أو تصدير أو عبور احدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجه نحو الصنع غير المشروع المخدرات أو مؤثرات - عقلية، ويضمن بلاغة هذا على وجه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أية عناصر جوهرية أخرى أدت الى هذا الاعتقاد.
( د ) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديا حسب الأصول : ويجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن أسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها، حسب التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول الثاني والكمية المستوردة أو المصدرة، واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه ان تيسرت معرفتهما.
(ه) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لا تقل عن سنتين، وإمكان إتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة
10 - ( أ ) بالاضافة الى أحكام الفقرة 9، وبناء على طلب يقدم الى الأمين العام من الطرف الذي يهمه الأمر، يتعين على كل طرف ستصدر من اقليمه مادة مدرجة في الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصة، قبل التصدير، بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية :
1 - اسم وعنوان المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما،
2 - تسمية المادة حسب ما هو وارد في الجدول الأول ،
3 - كمية المادة التي تصدر ، 4 نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للارسال
5 - أية معلومات أخرى تتفق عليها الأطراف.
( ب ) يجوز لأي طرف أن يتخذ تدابير رقابية أشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة اذا رأى أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية.
11 - اذا قدم طرف الى طرف آخر معلومات وفقا للفقرتين 9 و 10 من هذه المادة، جاز للطرف الذي يقدم هذه المعومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية. 12 يقدم كل طرف الى الهيئة سنويا، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، المعلومات المتعلقة بما يلي :
( أ ) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدول الأول وفي الجدول الثاني ، ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوما، ( ب ) أية مواد أخرى غير مدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني يتبين أنها استخدمت في الصنع غير المشروع المخدرات أو مؤثرات عقلية، ويعتبر الطرف أن لها من الأهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة اليها، ( ج ) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع. 13 تقدم الهيئة إلى اللجنة تقرير سنويا عن تطبيق هذه المادة، وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية وملاءمة الجدول الأول والجدول الثاني.
14 - لا تطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولا على المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد مدرجة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.
المادة 13
فتح المادةالمواد والمعدات تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات والتحويل استعمالها الى انتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.
المادة 14
فتح المادةتدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية
1- لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية الى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، والى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971
2 - يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مثل خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب ولا ستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في اقليمه، ويجب أن تراعى في التدابير المتخذة حقوق الانسان الأساسية، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة. 3-(أ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة، ويجوز أن يشمل هذا التعاون، في جملة أمور، تقديم الدعم عند الاقتضاء، لتنمية ريفية 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية متكاملة تؤدي الى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة، وتراعي عوامل مثل امكانية الوصول الى الأسواق، وتوافر الموارد، والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة، ويجوز للأطراف أن تتفق على أية تدابير مناسبة أخرى للتعاون.
( ب ) تيسر الأطراف أيضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية واجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.
( ج ) تسعى الأطراف، متى كان لها حدود مشتركة، الى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود. 4 – تتخذ الأطراف، بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ماتراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه، ويجوز أن تستند هذه التدابير، في جملة أمور الى توصيات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة، والى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني باساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود سنة 1987، بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج واعادة التأهيل، ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمي الى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه،
5 - للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت أو صودرت، أو التصرف المشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل.
المادة 15
فتح المادةالناقلون التجاريون
1 - تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.
2 - يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي :
( أ ) اذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في اقليم الطرف :
1 - تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين
2 - تنمية روح النزاهة عند العاملين.
( ب ) اذا كان ناقل تجاري يقوم بعمليات في اقليم الطرف :
1 - تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك.
2 - ختم الحاويات باختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حدة،
3 - إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 3 يسعى كل طرف الى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون الى وسائل النقل والبضائع وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.
المادة 16
فتح المادةالمستندات التجارية ووسم الصادرات 1 يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول، وبالاضافة الى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة 21 من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، والمادة 12 من اتفاقية سنة 1971، يجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجري تصديرها حسب ما هو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، وأن تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما. 2 يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.
المادة 17
فتح المادةالاتجار غير المشروع عن طريق البحر
1 - تتعاون الأطراف الى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار ، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
2 - يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن احدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض، ويجب على الاطراف التي يطلب اليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الامكانات المتاحة لديها.
3 - يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن احدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند اثباته إذنا بإتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة. 4 يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة وفقا للفقرة 3 أو المعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل اليه تلك الأطراف على أي نحو آخر ، بالقيام، في جملة أمور، بما يلي :
( أ ) اعتلاء السفينة ( ب ) وتفتيش السفينة ( ج ) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من اجراءات ازاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة. 5 – حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الواجب الحاجة الى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة.
والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى. 6 يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة الى اخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.
7 - للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3 ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد عليها. ويجب ابلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام بهذا التعيين، في غضون شهر واحد من التعيين. 8 على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون أبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
9 - تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو اقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.
10 - لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين ادائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل. 11 يولي الاعتبار الواجب في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة الضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.
المادة 18
فتح المادةمناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة
1 - تطبق الأطراف في مناطق التجار الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء اقاليمها.
2 - تسعى الأطراف الى :
(1) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم، ( ب ) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها.
( ج ) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.
المادة 19
فتح المادةاستخدام البريد
1 - تتخذ الأطراف، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.
2 - تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي :
( أ ) اتخاذ اجراءات منسقة لتوقي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، ( ب ) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني ( ج ) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للاجراءات القضائية.
المادة 20
فتح المادةالمعلومات التي تقدمها الأطراف 1 تقدم الأطراف الى اللجنة، بواسطة الأمين العام، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها، وخاصة :
( أ ) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية ( ب ) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي، والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة، أو الكميات ذات العلاقات أو المصادرة التي حصل منها على المواد، أو الأساليب التي استخدمها الأشخاص المشتغلون في الاتجار غير المشروع.
2 - تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي المواعيد التي تطلبها اللجنة.
المادة 21
فتح المادةاختصاصات اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية :
( أ ) تقوم اللجنة على أساس المعلومات المقدمة اليها وفقا للمادة 20، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
( ب ) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراسة المعلومات الواردة من الأطراف، ( ج ) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة الى أية أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة ( د ) تتخذ اللجنة بشأن أية مسألة تحال اليها من الهيئة بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 22 الاجراء الذي تراه مناسبا.
( ه ) يجوز للجنة عملا بالتدابير المبينة في المادة 12، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني ( و ) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف الى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كي تنظر هذه الأطراف في اتخاذ تدابير بموجبها .
المادة 22
فتح المادةاختصاصات الهيئة
1 - مع عدم الاخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21، ومع عدم الاخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.
( أ ) اذا توافرت لدى الهيئة، بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها الى الاعتقاد بأنه لا يجري تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا الى تقديم أية معلومات ذات صلة ( ب ) فيما يتعلق بالمواد 12 و 13 و 16 : 1 للهيئة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للفقرة الفرعية ( أ ) أن تهيب بالطرف المعني، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12 و 13 16
2 - على الهيئة، قبل اتخاذ اجراء بموجب البند "3" أدناه، أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف ال عني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين،
3 - اذا وجدت الهيئة أن الطرف المعني لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعي الى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة الى المسألة، وأي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات الطرف المعني إن طلب هذا الأخير ذلك. 2 يدعى أي طرف الى ايفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة
3 - اذا لم تتخذ الهيئة بالاجماع قرارا في اطار هذه المادة، في قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية.
4 - تتخذ قرارات الهيئة في اطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة.
5 - على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من هذه المادة، أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد الى حوزتها،
6 - لا تنطبق مسؤولية الهيئة في اطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
7 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تشملها أحكام المادة 32.
المادة 23
فتح المادةتقارير الهيئة
1 - تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها، وفي حالات مناسبة، بيانا بالايضاحات، إن وجدت، المقدمة أو المطلوبة من 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الأطراف، بالاضافة الى أية ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها، وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الاضافية. وتقدم المعلومات الى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه ملائما . 2 يوافي الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لا حق، وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.
المادة 24
فتح المادةتطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا رأي أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع.
المادة 25
فتح المادةعدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية 1971
المادة 26
فتح المادةالتوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في الفترة من 20 كانون الأول / ديسمبر 1988 الى 28 شباط / فبراير 1989، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الأول / ديسمبر 1989 ، وذلك من جانب :
( أ ) جميع الدول، ( ب ) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا،
(ج) منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، وفي ابرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، مع انطباق الاشارات الى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، في اطار الاتفاقية، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.
المادة 27
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الاقرار الرسمي
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، وللاقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من
المادة 26
فتح المادةوتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالاقرار الرسمي، لدى الأمين العام.
2 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةالانضمام 1 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام اليها من جانب أية دولة ومن ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية
(ج) من المادة 26 ، ويصبح الانضمام نافذا بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام.
2 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
المادة 29
فتح المادةالدخول حيز النفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بالنسبة لناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها 1 3 - بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من
المادة 26
فتح المادةتودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمي أو صك انضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي ابداع ذلك الصك، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما لاحق.
المادة 30
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت باشعار كتابي يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعني بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقي الأمين العام الاشعار .
المادة 31
فتح المادةالتعديلات
1 - يجوز لأي طرف أن يقترح ادخال تعديل على هذه الإتفاقية، وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام، الذي يرسله الى الأطراف الأخرى ويسألها، ما اذا كانت تقبل التعديل المقترح، واذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف المعني، بعد تسعين يوما من ايداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.
2 - اذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا، كما على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر مشفوعا بأي تعليقات أبدتها الأطراف، على المجلس اذا طلبت غالبية الأطراف ذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة الى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة، ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل ويلزم ابداع الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.
المادة 32
فتح المادةتسوية المنازعات
1 - اذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء الى الهيئات الاقليمية أو الاجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها .
2 - أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال.
بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع، الى محكمة العدل الدولية للبت فيه.
3 - اذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية
(ج) من المادة 26 طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة، جاز لها ان تطلب الى المجلس، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة، اصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.
4 - يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، ولكل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت التوقيع أو ايداع وثيقة الاقرار الرسمي أو الانضمام أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و 3 من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى في حل من الالتزام بالفقرتين 2 و 3 ازاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الاعلان.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 94-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.