قوانين قانون رقم 20-10 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة ………………………………………………………………………………….2018 4 قانون رقم 20-11 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 20-12 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة……………………………………………………………………………………………………………… 4 قانون رقم 20-13 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-03 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها………………………….. 5 قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية…………………………………………………………………………………… 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها……….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-399 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-400 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-401 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 20-402 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 3 29 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا…………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرتين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل…… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلّف بالبيئة الصحراوية…………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة ……………2020 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 27 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر عام 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها………………………………. 27
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 29 ديسمبر سنة 2020 م قوانين قانون رقم 20-10 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و 144 و 149 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقّع بكيجالي في 21 مارس سنة .2018 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H قانون رقم 20-11 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H قانون رقم 20-12 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 66 و 140–16 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م قانون رقم 20-13 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–03 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-03 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–03 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-287 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقّعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن المصادقة مع التحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها و تدمير تلك الأسلحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة، بتاريخ 25 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-450 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972، 29 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن التصديق بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن التصديق بتحفظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن التصديق بتحفظ، على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرّخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل و المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية”، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. الباب الأول مهام اللجنة الوطنية المادّة 2 : تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي : – الدراسة والمصادقة على التقارير القطاعية ودراسة التقرير الوطني المتعلقة بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعرضه على موافقة الوزير الأول،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م – اقتراح كل إجراء من شأنه أن يسهل مطابقة التشريع والتنظيم الوطنيين للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية و/أوالدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بغرض إضفاء تماسك أكبر لعمل مصالح الدولة وسلطات الرقابة المعنية بهذه المكافحة، – مرافقة خلية معالجة الاستعلام المالي في تنسيق ومتابعة تمارين التقييم الذاتي والتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ودراسة مشاريع التقارير التي يتم إعدادها في هذا الإطار، – طلب أو العمل على إنجاز كل دراسة أو المبادرة بوضع أية آلية مفيدة لتحديد وتحليل مناهج وأساليب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – المصادقة على قائمة هيئات الرقابة المختصة اتجاه مختلف أصناف الخاضعين للإخطار بالشبهة وتشجيع الحوار بين هذه الهيئات والخاضعين، – تشجيع تعزيز الهياكل والمنشآت القاعدية الضرورية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – اقتراح على مصادقة الوزير الأول، قائمة الدول التي يكون تبادل المعلومات معها مفيدا لمكافحة أكثر فعالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتشجيع تكثيف وتبادل المعلومات معها، – إبداء الرأي في اللجوء إلى المساعدة التقنية الدولية، عند الضرورة، في مجال تقييم مدى مطابقة وفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – اقتراح أية توجيهات مفيدة لتعزيز نجاعة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادّة 3 : تعد اللّجنة الوطنية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعرضها على موافقة الوزير الأول. وتتولى اللجنة الوطنية متابعة تنفيذها. الباب الثاني تشكيلة اللجنة الوطنية المادّة 4 : تتشكل اللّجنة الوطنية التي يرأسها وزير المالية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، نائب رئيس، – الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، – الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الأمين العام لوزارة العدل، – الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – الأمين العام لوزارة التجارة، – الأمين العام لبنك الجزائر، – المدير العام للأمن الداخلي، – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للجمارك، – المدير العام للضرائب، – رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، – المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، – المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين أو تشرك في أشغالها، كل هيئة أخرى أو مؤسسة أو شخص مؤهل. الباب الثالث تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها المادّة 5 : تزود اللجنة الوطنية لتأدية مهامها، بما يأتي : – أمانة تتولاها مصالح وزارة المالية، – لجنة فرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – لجنة فرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادّة 6 : تتكون اللّجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها ممثل وزارة العدل من : – ممثل عن مصالح الوزارة الأولى،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، – ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزارة المالية، – ممثل عن وزارة الطاقة، – ممثل عن وزارة التجارة، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالمناجم، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل عن بنك الجزائر، – ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، – ممثل عن الديوان المركزي لقمع الفساد، – ممثل عن خلية معالجة الاستعلام المالي. المادّة 7 : تتكون اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يرأسها ممثل وزارة الدفاع الوطني، من : – ممثل عن مصالح الوزارة الأولى، – ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، – ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزارة العدل، – ممثل عن وزارة المالية، – ممثل عن بنك الجزائر، ممثل عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، – ممثل عن الديوان المركزي لمكافحة الفساد، – ممثل عن خلية معالجة الاستعلام المالي، 29 ديسمبر سنة 2020 م – ممثل عن قيادة الدرك الوطني، – ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي، – ممثل عن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي. المادّة 8 : يعيّن رؤساء وأعضاء اللجنتين الفرعيتين المذكورتين أعلاه، من قبل رئيس اللجنة الوطنية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها من ضمن الإطارات برتبة مدير بعنوان الإدارة المركزية أو ما يعادلها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء العهدة. المادّة 9 : يمكن أن تحوز اللجنتان الفرعيتان عدة خلايا عمل تقنية قطاعية. ويحدد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية. المادّة 10 : تجتمع اللجنتان الفرعيتان كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وترفع عرض حال عن نتائج أشغالها لرئيس اللجنة الوطنية في شكل تقرير يرفق باقتراحات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد كل اجتماع. المادّة 11 : تخص الاقتراحات المذكورة في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي : – القطاعات أو المجالات التي تنطوي على المخاطر العالية أو المنخفضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، – الإجراءات التشريعية و/أو التنظيمية من أجل تحسين الجهاز الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، – التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل للموارد التي يتعيّن تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. المادّة 12 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول دورة لها. المادّة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 14 : يعد رئيس اللّجنة الوطنية جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة. يمكن تقليص هذ الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 15 : تسجل مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تدّون في سجل مرقّم ومؤشر عليه من قبل الرئيس. تكون نتائج أشغال كل دورة للجنة الوطنية موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول بعد خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، من تاريخ انعقاد الدورة. المادّة 16 : يتشكل التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من توحيد تقارير اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتم تحديث التقرير الوطني، على الأقل، مرة كل عامين (2) وكلّما اقتضت الظروف ذلك. المادّة 17 : على أساس التقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإنّ اللجنة الوطنية : – تحدد القطاعات أو الميادين المنطوية على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، – تقترح التدابير التشريعية و/أو التنظيمية من أجل تحسين المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – تقدم التوصيات المناسبة لضمان توزيع أمثل للموارد التي يتعيّن تخصيصها لمختلف البرامج الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. الباب الرابع أحكام نهائية المادّة 18 : تزود اللّجنة الوطنية بالاعتمادات الضرورية لسيرها وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية مصالح وزارة المالية. المادّة 19 : توضح قرارات وزارية مشتركة، كلما دعت الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-399 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم ال تنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 15 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-217 المؤرّخ في 25 جمادى الثانة عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يشكل بيعا بالتخفيض، البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار الذي يهدف إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة، عن طريق تخفيض السعر. يتم البيع بالتخفيض في المحلات التجارية، كما يمكن أن يتم في الفضاءات التجارية المخصصة لذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف كل عون اقتصادي مهما كانت صفته. 29 ديسمبر سنة 2020 م ويمكن أن يتم البيع بالتخفيض عن طريق التجارة الإلكترونية، وتخضع في هذه الحالة لنفس القواعد المطبقة على البيع بالتخفيض في المحلات التجارية”. ”المادّة 3 : يرخص البيع بالتخفيض …………………… (بدون تغيير) …………………………………………………. غير أّن ه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه، وفي هذه الحالة يلزم بإيداع الطلب بمديرية التجارة المختصة إقليميا حسب الأشكال نفسها. ينجز البيع بالتخفيض ……….. (بدون تغيير) ……… كما يمكن الترخيص بالبيع باالتخفيض خلال شهر رمضان أو الأعياد الدينية أو بمناسبة التظاهرات التجارية”. ”المادّة 5 : يجب على كل عون اقتصادي ………………….. …….(بدون تغيير) …………………………………………… تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن، ويبيّن السعر الجديد والسعر القديم مشطوبا ومقدار أو نسبة التخفيض”. ”المادّة 6 : يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، مرفقا بالوثائق الآتية : – ……………………(بدون تغيير)……………………. – ……………………(بدون تغيير)……………………. – ……………………(بدون تغيير)……………………. كل إيداع لملف مطابق يؤدي إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي المعني في أجل لا يتعدى ثمانا وأربعين (48) ساعة من تاريخ إيداع الملف”. ”المادّة 7 : تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع و/أو خدمات مهما يكن شكلها التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب وكسب ولاء الزبائن. يمارس الأعوان الاقتصاديون البيع الترويجي في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم، كما يمكنهم ممارسته ضمن الفضاءات التجارية المهيأة لذلك. كما يمكن أن يتم البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية، وتخضع هذه البيوع لنفس القواعد المطبقة على البيع الترويجي في المحلات التجارية. يتعيّن على العون الاقتصادي ……………………………… ……(بدون تغيير) .”………………………………………….
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م ”المادّة 19 : يخضع البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من مدير التجارة المختص اقليميا، وذلك بعد تقديم ملف يتضمن : – ……………………(بدون تغيير)……………………. – ……………………(بدون تغيير)……………………. – ……………………(بدون تغيير)……………………. – ……………………(بدون تغيير)……………………. يودع طلب الرخصة قبل سبعة (7) أيام من بداية فترة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. يفصل المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا في طلب الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويعد عدم الرد في الأجل المحدد قبولا ضمنيا. وفي حالة رفض ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………… المادّة 3 : تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 23 : يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع رخصة أو يخص سلعا غير معلنة أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. ”المادّة 24 : يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع رخصة أو يخص سلعا غير معلنة ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………. ”المادّة 25 : يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع رخصة ………………………….. ……..(الباقي بدون تغيير) .”………………………………………….. ”المادّة 26 : يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون موضوع رخصة و/أو المنجز خارج المنشآت القاعدية المخصصة لذلك …….. (الباقي بدون تغيير)…….”. المادّة 4 : يعاقب على ع دم احت رام أحكام هذا المرسوم، طبقا للتشري ع المعم ول ب ه، لا سيما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-400 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل وي تمّ م المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-04 الم ؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-221 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزي أو للبث الإذاعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 7 : قصد تحقيق أهدافها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : )1 …………………………….. (بدون تغيير)………………………. )2 …………………………….. (بدون تغيير)………………………. )3 …………………………….. (بدون تغيير)………………………. )4 …………………………….. (بدون تغيير)………………………. )5 …………………………….. (بدون تغيير)………………………. )6 تبرم المؤسسة أيضا أي عقد تجاري بمقابل بعد موافقة الوزير المكلف بالاتصال بهدف : 29 ديسمبر سنة 2020 م – تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية البصرية، بجميع الوسائل التقنية الملائمة، وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية، – تقديم عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية، خدمات البث المباشر عبر الساتل لبرامج القنوات السمعية البصرية التي تحوز أنظمة البث النهائي خارج التراب الوطني. تخضع العقود التجارية المذكورة أعلاه، فيما يخص مضمون البرامج، إلى الالتزامات المذكورة في المادة 48 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، لا سيما منها احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين”. المادة 3 : تعدل و تتمم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : تكون الأملاك المذكورة في أحكام المادة 23 أعلاه، والممتلكات المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو التي تم تخصيصها، موضوع إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. تقدم اللجنة في غضون الاثني عشر (12) شهرا الأولى حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال. تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-401 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية : – ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – تطوير الطاقات الجديدة، – المساهمة في تخفيض الاستهلاك الطاقوي في قطاع الطاقة طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : – ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 – السياسة الطاقوية بهدف ضمان على الخصوص أمن التموين الطاقوي في إطار السياسة الوطنية، – ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة بما يأتي : – يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، – يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها، – يقترح بالتشاور مع القطاعات المعنية كل تدابير وأعمال التحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية الخاصتين بالقطاع، ويسهر على تنفيذها، – يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-402 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، تحت سلطة وزير الطاقة، على ما يأتي : )1 ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، )2 ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، )3 ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، )4 الهياكل الآتية : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية، – …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. ”المادّة 2 : تكلف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، 29 ديسمبر سنة 2020 م – إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، والسهر على تنفيذها، – …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. وتتكون من مديريتين (2) : )1 ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، 2 – مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتكلف بما يأتي : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير والبتروكيمياء وتسويق المحروقات، – تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 2–1 – المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلف بما يأتي : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………. 2–2 – المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلف بما يأتي : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………….. (بدون تغيير) .”……………………….. ”المادّة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية، بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الكهرباء والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والسهر على تنفيذها، – المساهمة في سياسة الفعالية الطاقوية الخاصة بقطاع الطاقة،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م – السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بقطاع الطاقة، – إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء، – إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز، – إعداد التنظيم المتعلق بنشاطات توزيع المنتجات البترولية. وتتكون من مديريتين (2) : 1 – مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتكلف بما يأتي : – تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والسهر على تنفيذها، – تحديد برنامج تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء من مصدر متجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والسهر على تنفيذها، – إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء والطاقات الجديدة، – إعداد برامج الكهربة والسهر على تنفيذها، – متابعة نشاطات الكهرباء والطاقات الجديدة والسهر على تطويرها، – متابعة أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1–1 – المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتكلف بما يأتي : – إعداد البرامج الوطنية للكهربة والسهر على إنجازها، – إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء والسهر على إنجازها، – السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 1–2 – المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتكلف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 – متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الخاصة بالقطاع، – متابعة برنامج تطوير منشآت نقل وتوزيع الكهرباء، – السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال الكهرباء، – متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء، – المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، – السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع. 1–3 – المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة تطوير التطبيقات النووية والطاقات الجديدة الأخرى، – السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية، – إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية والطاقات الجديدة الأخرى. 2 – مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي : – تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها، – إعداد برامج توزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها، – إعداد التنظيم المتعلق بتوزيع الغاز عبر القنوات، – متابعة نشاطات توزيع الغاز عبر القنوات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها والسهر على تطويرها، – تقييم مردودية نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، – تحديد برامج تطوير الطاقات النظيفة، – متابعة وتقييم منح الرخص بالنسبة لممارسة نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، – إعداد مع الهياكل والمؤسسات المعنية معايير مواصفات جودة المنتجات البترولية. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2–1 – المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتكلف بما يأتي : – إعداد البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز والسهر على إنجازها،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز والسهر على إنجازها، – متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2–2 – المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتكلف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات، – السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز عبر القنوات، – متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات. 2–3 – المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، – السهر على التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية، – السهر على تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات البترولية، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات النظيفة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 82 منه، 29 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على البرامج المسجلة بعنوان حقيبة برامج الوزارات والمؤسسات العمومية للدولة. يتم صياغة البرامج وتحديدها على أساس مخططات عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، التي تشكل السياسة العمومية المتبعة، بما يتناسب مع الموارد المسخرة. الفصل الثاني أحكام دائمة المادّة 3 : يدرس الوزير المكلف بالميزانية طلبات تسجيل البرامج مع كل من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية. يجب تقييم وتبرير الاعتمادات المالية والنتائج المنتظرة للبرامج وفقًا للأهداف المتبعة. تتم الدراسة مع الأخذ في الحسبان الأولويات المحددة من طرف الحكومة والاستراتيجية القطاعية والعوائق الميزانية الكلية المحددة في كل من الإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى. المادّة 4 : تتم صياغة طلب تسجيل برنامج، ما عدا برنامج الإدارة العامة، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، أو عند الاقتضاء، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. وتتم دراسة طلب التسجيل وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م تتم دراسة طلب التسجيل وتقييمه حسب المعايير الآتية : – وضوح محيط البرنامج، – وضوح اختيار الوظيفة التي ستلحق بها مسؤولية البرنامج، – بساطة البنية الهيكلية الداخلية للبرنامج، – أهمية مستوى تحديات الميزانية، – مشروع استراتيجية البرنامج وتحديد أدوات العمل، – اقتراح مؤشرات الأداء مع منهجيتها، – قائمة المؤسسات العمومية في محيط البرنامج. يمكن مراجعة قائمة هذه المعايير، سنويا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 5 : تتم أيضا دراسة البرنامج وفقا للأهداف المحددة ومؤشرات الأداء المرتبطة بهذه الأهداف. يتم تحديد أهداف البرنامج وفقا للفعالية الاقتصادية والاجتماعية ولجودة الخدمة العمومية و/أو تحسين الموارد والوسائل إلى أقصى حد. ويجب أن تكون : – بعدد مخفض وواضح، – تمثيلية تتناسق مع المحاور الكبرى للبرنامج ومكيفة على أفق ثلاث (3) سنوات، – قابلة للقياس بواسطة مؤشرات الأداء لكل سنة مالية على أفق ثلاث (3) سنوات. تحدد مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف البرنامج من أجل السماح بتقييم النتائج المحصل عليها. ويجب أن تكون : – بعدد مخفض وعملية وموثوقة، – ملائمة من خلال ضمان وجود صلة متينة مع الهدف، – يمكن التحقق منها وموثقة بشكل كافٍ. يحدد عدد الأهداف ومؤشر الأداء لكل هدف وكيفيات تحديدها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 6 : يطبق الإجراء المذكور في المادة 4 أعلاه أيضا في حالة طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام. يتم طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام، إذا قدَّر الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالميزانية، أن المعايير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم غير مستوفاة و/أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 أنه تم الكشف عن صعوبات أثناء دراسة التقارير الحديثة عن الأولويات والتخطيط والتقارير الوزارية للمردودية. غير أنه وفي حالة معاينة خلل يتعلق بمنهجية مؤشرات الأداء، يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يطلب إعادة تحديد البرنامج المعني. المادّة 7 : وفقا للمادة 23 الفقرة 5 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن طلب إنشاء برنامج، يتضمن مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لعدة مصالح لعدة وزارات أو هيئات عمومية، بشكل مشترك من طرف الوزراء أو من طرف مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، وعند الاقتضاء، بمبادرة من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 8 : يرتبط إنشاء أو تعديل أو حذف برامج الإدارة العامة التابعة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بالتنظيم الحكومي. يحرص الوزير المكلف بالميزانية على ألاّ تتسبب هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة في برامج الإدارة العامة. وفي حالة ما تسببت هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة بعنوان برامج الإدارة العامة، يقوم الوزير المكلف بالميزانية بإعداد تقرير، يقدمه في مجلس الوزراء. يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحات تدابير التسوية تطبيقا على الخصوص لأحكام المادة 6 من هذا المرسوم. المادّة 9 : يعد الوزير المكلف بالميزانية القائمة التقديرية للبرامج المختارة حسب حقيبة البرامج. وتخضع هذه القائمة لموافقة الوزير الأول في أجل أقصاه نهاية فبراير من السنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة. يجب أن تتميز القائمة التقديرية للبرامج بطابع استقراري ودائم، يضمن توازن البرمجة والتنفيذ الميزانياتيين. يمكن تحيين هذه القائمة بالنسبة للبرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، بصفة استثنائية، في أي وقت من إجراء تحضير مشروع قانون المالية للسنة. المادّة 10 : يعد الوزير المكلف بالميزانية في إطار تحضير مشروع ميزانية الدولة، مذكرة توجيهية يرسلها إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، في أجل أقصاه نهاية شهر مارس للسنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة، تشير على الخصوص إلى : – كيفيات تحديد أقسام البرنامج ومحيطه، – كيفية تقييم الاعتمادات المالية حسب الأبواب، – رزنامة مناقشات الميزانية.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 الفصل الثالث أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة المادّة 11 : تتشكل عمليات الاستثمار العمومي للدولة من المشاريع الكبرى للدولة ومشاريع التجهيز العمومي. عندما يساوي مبلغ رخصة التزام عمليات الاستثمار العمومي للدولة أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار، تعتبر هذه العمليات كمشاريع كبرى للدولة. تعتبر مشاريع تجهيز عمومي عمليات الاستثمار التي تفرض متابعة خاصة، من خلال أثرها الاجتماعي والاقتصادي أو من خلال تكاليفها وأعبائها المتكررة أو من خلال تعقيدها أو خطرها التكنولوجي أو من خلال مدة إنجازها المتوقعة. ويتم اختيار مشروع التجهيز العمومي بناء على اقتراح من الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 12 : يجب أن تحدد كل عمليات الاستثمار العمومي للدولة وتلحق ببرنامج حسب أحد الإجراءين الآتيين : – العملية ملحقة ببرنامج موجود مسبقا : في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام هذا الفصل فقط، ولا تتعلق إلاّ بالاستثمار، – العملية، ونظرا لأهميتها أو لطابعها الشامل الاستثنائي، تستوجب إنشاء برنامج منفصل، وتطبق أحكام الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم. المادّة 13 : يرتكز تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، على ملف نضج يتكوّن من : – تقديم للأثر التقني والاقتصادي للعملية، – مشروع تمهيدي للتنفيذ، – ملفات طلب العروض أو الاستشارة المتعلقة بالعملية. يرتبط تسجيل عملية الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، بالنتائج الإيجابية لدراسة النضج. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 14 : يجب أن يوفر تقديم عملية الاستثمار العمومي للدولة العناصر التي تسمح بتحديد محتوى العملية بكاملها، وتشكيل قاعدة يمكن استعمالها لإيجاد تمويلات أخرى غير تلك المتعلقة بالميزانية العامة للدولة. يجب أن يشير التقديم ويوضح : – سياق ومبررات العملية، من خلال الأهداف أو السكان المستهدفين أو المستفيدين، – وصف العملية ونتائجها المنتظرة وأثرها على الاقتصاد والسكان والبيئة، 29 ديسمبر سنة 2020 م – التقييم المالي، من خلال التكاليف المباشرة وغير المباشرة والأعباء المتكررة، مرفقا بتوقع الالتزام بالنفقات، وتوقع الأوامر بالصرف، بالتوافق مع آجال الإنجاز، – رزنامة التنفيذ والمتابعة وتقييم التنفيذ، مع الإشارة إلى المخاطر والصعوبات. المادّة 15 : يجب أن يسمح المشروع التمهيدي لتنفيذ عملية الاستثمار العمومي للدولة بالتحكم في تنفيذ القرارات والمهام المتوقّعة، حسب طبيعة العملية والدراسات وأشغال المنشآت القاعدية وإعادة التهيئة والتهيئات واقتناءات التجهيزات. تكون عناصر تقدير النضج وفقا لطبيعة عملية الاستثمار العمومي للدولة. المادّة 16 : يجب أن يتضمن ملف طلب العروض أو الاستشارة المتعلق بعملية الاستثمار العمومي للدولة ما ينتظره صاحب المشروع من الفاعلين المتدخلين، مع تحديد دقيق للاحتياجات الواجب تلبيتها من قبل الفاعلين المتدخلين، ومع تحديد معايير التأهيل والكفاءة والمشاركة. الوثائق والمستندات التعاقدية وغير التعاقدية التي تشكل ملف طلب العروض هي نفسها المنصوص عليها بموجب تنظيم الصفقات العمومية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 17 : كل سنة، وفي ختام مناقشات الميزانية المنصوص عليها بعنوان الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم والجلسات التحكيمية التي تم القيام بها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، يتم تطبيق القاعدة نفسها على البرامج الموجودة مسبقا والبرامج الجديدة. وبالنسبة لكل البرامج المختارة طبقا للمادة 8 من هذا المرسوم، يتم توحيد مشروع ميزانية البرامج والتقرير عن الأولويات والتخطيط، اللذين يتم تسويتهما عند الاقتضاء، من قبل الوزير المكلف بالميزانية بعنوان الحجمين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه . يجب تسليم اقتراح التقرير عن الأولويات والتخطيط الصادر عن الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية في الأجل المحدد في المذكرة التوجيهية للوزير المكلف بالميزانية، والتي يجب أن تبين بالنسبة لكل برنامج العناصر الآتية : – تقديم التكاليف المتعلقة بالبرنامج، والتوزيع حسب أبواب النفقات والأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها والمنتظرة وكذا تقييمها للسنوات القادمة المقاسة بمؤشرات الأداء، مع الإشارة على الخصوص إلى قائمة المشاريع الكبرى،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م – تبرير تطور الاعتمادات مقارنة بالنفقات الفعلية للسنتين السابقتين، – جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، – الحالة التقديرية لمناصب الشغل حسب الإلحاق البياني لمناصب الميزانية للوزارة وتبرير التغييرات مقارنة مع الوضعية الموجودة، – أنشطة ووسائل المؤسسات العمومية تحت الوصاية في حدود محيط البرنامج. المادّة 18 : يمكن توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادّة 19 : تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية. تطبق أحكام هذا المرسوم على الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : العمليات المتعلقة بتسيير وتفويض الاعتمادات المالية من اختصاص الآمرين بالصرف. يتولى الآمرون بالصرف برمجة وتوزيع ووضع الاعتمادات المالية تحت التصرف، ويلتزمون بالنفقات ويقومون بتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير الحوالات. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 23 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يقصد بحقيبة برامج، مجموع البرامج التابعة لوزارة أو مؤسسة عمومية والتي توضع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوانها تحت تصرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، على التوالي. الفصل الثاني عمليات تسيير الاعتمادات المالية الفرع الأول عمليات توزيع الاعتمادات المالية المادّة 4 : يتم توزيع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان البرنامج على برنامج فرعي واحد أو عدة برامج فرعية وحسب الأبواب. ويعد البرنامج الفرعي تقسيما ذا طابع وظيفي للبرنامج. وتعد الأنشطة وعند الاقتضاء، الأنشطة الفرعية تقسيما ذا طابع عملي للبرنامج. يشمل توزيع الاعتمادات المالية كذلك حركة الاعتمادات المالية وكذا عمليات النقل والإلحاق المحتملة للأموال المخصصة للمساهمات والحواصل المماثلة. يتم تقسيم منهج الأداء المقدم حسب البرنامج، على مستوى الأنشطة، وعند الاقتضاء، على مستوى الأنشطة الفرعية. المادّة 5 : يتم توزيع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان البرنامج ما بين الأنشطة، في ظل احترام التوزيع ما بين البرامج الفرعية والأبواب.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 يتم توزيع الاعتمادات المالية وتنفيذها حسب الأنشطة. ويمكن، عند الاقتضاء، توزيع هذه الاعتمادات المالية وتنفيذها حسب الأنشطة الفرعية. المادّة 6 : يتم التحقق من توفر الاعتمادات المالية على المستوى الأدنى للتقسيم العملي : النشاط أو عند الاقتضاء النشاط الفرعي. الفرع الثاني عمليات برمجة الاعتمادات المالية المادّة 7 : يتم إعداد برمجة الاعتمادات المالية وفقا لإطار مرجعي خاص بكل وزارة ومؤسسة عمومية. وتعد هذه البرمجة عن طريق وثيقة برمجة الاعتمادات. يتم إعداد هذا الإطار المرجعي في ظل احترام القواعد التي يحددها، عند الحاجة، الوزير المكلف بالميزانية. تخضع وثائق البرمجة المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أدناه، للرقابة المالية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادّة 8 : يتم إعداد وثيقة برمجة أولية للاعتمادات المالية، حسب حقيبة البرامج، بالفصل ما بين كل برنامج وكل حساب خاص للخزينة، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. تبيّن وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية ما يأتي : – توزيع الاعتمادات المالية بين البرامج الفرعية وأبواب الاعتمادات المنصوص عليه في مراسيم التوزيع المتخذة تطبيقا لقانون المالية للسنة، – المبلغ التقديري للاعتمادات المالية التي يبرمج فتحها خلال السنة، ويكون مفصلا في شكل اعتمادات مالية منقولة وأموال مخصصة للمساهمات وحواصل مماثلة وحركات أخرى للاعتمادات المالية، ويقدم هذا المبلغ في ظل احترام الصراحة الميزانياتية، – توزيع الاعتمادات المالية المتوفرة ما بين البرامج الفرعية والأبواب. ويتكفل هذا التوزيع بالمبلغ التقديري للاعتمادات المالية التي برمج تخصيصها خلال السنة. وتنص وثيقة البرمجة الأولية هذه على تخصيص الاعتمادات المالية للبرنامج حسب الأنشطة. المادّة 9 : في حالة الأنشطة المقسمة إلى أنشطة فرعية، يتم في كل سنة إعداد وثيقة برمجة، بالنسبة لكل نشاط تهدف إلى تخصيص الاعتمادات المسجلة بعنوان النشاط للأنشطة الفرعية. 29 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 10 : يتم في كل سنة، بالنسبة لكل نشاط مقسم إلى أنشطة فرعية أو لكل نشاط غير مقسم إلى أنشطة فرعية، إعداد وثيقة برمجة تهدف إلى التوفيق ما بين نشاط المصالح والاعتمادات المالية المخصصة. وترفق وثيقة البرمجة هذه بتقدير للعمليات الرئيسية لنفقات السنة. المادّة 11 : تتم البرمجة المحددة على كل مستوى عملي، في ظل احترام التخصيص حسب البرنامج الفرعي والأبواب. وتخص هذه البرمجة جميع الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بالنفقات، ويجب أن تضمن بصفة أولوية تغطية النفقات الإجبارية والحتمية. النفقات الإجبارية هي النفقات التي تم فيها تصديق الخدمة المؤداة بعنوان السنة المالية الفارطة والتي لم يتم دفعها عند نهاية الفترة التكميلية. تمثل النفقات الحتمية بواقي الدفع التي يجب التكفل بها خلال السنة المالية والنفقات المتعلقة بالمستخدمين الذين هم في حالة الخدمة والنفقات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا النفقات الضرورية فقط لاستمرارية نشاط المصالح. يجب أن تكون البرمجة وتنفيذها دائمة بالنظر إلى الترخيص الميزانياتي السنوي وذلك بالسماح بتنفيذ الالتزامات المكتتبة أو المرتقبة والتحكم في الآثار الميزانياتية خلال السنة الجارية والسنوات الموالية. المادّة 12 : يتعيّن على كل مسؤول عملي (النشاط الفرعي، النشاط) عرض تقرير للمسؤول السلّمي المباشر (النشاط، البرنامج)، عن تنفيذ برمجة الاعتمادات المالية خلال السنة المالية، وذلك وفقا لفترات وكيفيات خاصة بكل وزارة وكل مؤسسة عمومية. الفرع الثالث عمليات النفقات المادّة 13 : يتم تحديد الحاجات، قبل الالتزام، في إطار البرمجة السنوية كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه، ووفقا لطبيعة النفقة. المادّة 14 : طبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعد الالتزام الإجراء الذي تقوم الدولة بموجبه بإنشاء أو معاينة التزام تنشأ عنه نفقة. ويحترم الالتزام موضوع وحدود الترخيص الميزانياتي. المادّة 15 : فيما يخص التصفية، ومن أجل التحقق من وجود الدّيْن وتحديد مبلغ النفقة، يتم القيام بما يأتي : – الإشهاد بالخدمة المؤداة حول موافقة التسليم أو الخدمة بالنسبة للالتزام،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م – التصديق على الخدمة المؤداة الذي يضمن أن الإشهاد قد حرر في إطار تفويض صالح. المادّة 16 : طبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي من أجل دفع نفقة. يمكن القيام بدفع بعض النفقات دون الأمر بصرفها، أو الأمر بصرفها مسبقا قبل الدفع، نظرا لطبيعتها أو مبلغها، وذلك حسب الاحتياجات الخاصة بكل فئة من الأشخاص المعنوية. المادّة 17 : طبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدّيْن العمومي، ويقوم به محاسب عمومي. الفرع الرابع تفويض التسيير المادّة 18 : طبقا لأحكام المادتين 23 و 79 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون الاعتمادات المسجلة، بعنوان البرنامج، محل تفويض تسيير. يعد التفويض بالتسيير الإجراء الذي تقوم بموجبه مصلحة تابعة للدولة، المفوض، بإعطاء سلطة تنفيذ عمليات لصالحها وباسمها، لمصلحة أخرى تابعة للدولة أو لجهاز إقليمي أو لمؤسسة عمومية تحت الوصاية، المفوض له. لا تخص أحكام هذا المرسوم تخصيصات الاعتمادات المالية التي تتم بعنوان التحويلات أو الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية. المادّة 19 : يتم تفويض التسيير بموجب وثيقة تعاقدية توضح على الخصوص : – موضوع ومدة التفويض، – الاعتمادات المالية المرتقبة، – واجبات الأطراف، – تعيين المصلحة المفوض لها التي تتولى وظيفة الأمر بالصرف، وبهذه الصفة تتولى الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، – الشروط التي يتم وفقها تقديم التقارير عن تنفيذ التفويض، – كيفيات تعويض الأعباء والمصاريف الناجمة عن هذا التفويض، – كيفيات الرقابة الميزانياتية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 الفصل الثالث فاعلو تسيير الاعتمادات المادّة 20 : وفقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية آمرا بالصرف رئيسيا لنفقات الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة، فيما يخص الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه. المادّة 21 : تعطَى صفة مسؤول تسيير الاعتمادات المالية الموضوعة تحت التصرف لمسؤول الوظيفة المالية للوزارة أو المؤسسة العمومية، ومسؤول البرنامج ومسؤول النشاط وعند الاقتضاء مسؤول النشاط الفرعي. المادّة 22 : يقوم مسؤول الوظيفة المالية، بالنسبة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بتنسيق عمليات تحضير وتقديم وتنفيذ الميزانية. وبهذه الصفة، ودون الإخلال بالوظائف الأخرى التي يمكن أن يكلفه بها الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية : – يجمع المعلومات والمعطيات الميزانياتية والمحاسبية ويقوم بتلخيصها، – يقترح على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، مشروع تقرير عن الأولويات والتخطيط المعد بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، – يسهر، بالاتصال مع مسؤولي البرامج، على إرسال المعلومات المتعلقة بمحيط الأنشطة أو عند الاقتضاء بالأنشطة الفرعية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، – يعد، بالاتصال مع مسؤولي البرامج، وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية المتوفرة والمنتظرة لكل برنامج من حقيبة البرامج، – يصادق على برمجة الاعتمادات المالية التي يقوم بها مسؤولو البرامج ويتابع إنجازها، – يبلغ الاعتمادات المالية المتوفرة والموزعة على مسؤولى البرامج، – يتأكد من تنفيذ قواعد التسيير الميزانياتي، ويسهر على التكفل بها بالشكل السليم على مستوى الأنظمة المعلوماتية للوزارة أو المؤسسة العمومية التي يتبعها، – يقترح، على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، الإجراءات الضرورية لاحترام سقف النفقات وكذا حركة الاعتمادات المالية ما بين البرامج، – يقترح، على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، فيما يخص حقيبة البرامج، مشروع التقرير الوزاري للمردودية، الذي يتم إعداده بالتنسيق مع مسؤولي البرنامج.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 وفيما يخص عمليات النفقات التي يقوم بها مسؤولو النشاطات والنشاطات الفرعية على المستوى المركزي، يقوم بما يأتي : – يعد الالتزامات بالنفقات ويوقّعها على أساس الحاجات التي يحددها مسؤولو الأنشطة والأنشطة الفرعية، – يصادق على الخدمة المؤداة، – يأمر بصرف النفقات. المادّة 23 : يعيَّن مسؤول لكل برنامج، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، ويكلف بحقيبة البرامج. ويسهر على موافقة الأهداف المسطرة لنشاط المصلحة، في إطار الاعتمادات المبلغة والمنتظرة. وبهذه الصفة، ودون الإخلال بالوظائف الأخرى التي يمكن أن يكلفه بها الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية : – يحضر، فيما يخص البرنامج، التقرير عن الأولويات والتخطيط، ويقدم في هذه الوثيقة التوجيهات الاستراتيجية وأهداف البرنامج، ويبرر الاعتمادات المالية المطلوبة، – يحدد محيط الأنشطة وعند الاقتضاء الأنشطة الفرعية ويعين مسؤوليها، – يعد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية للبرنامج المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم، – يقسم أهداف الأداء على مستوى الأنشطة، – يحدد الاعتمادات المالية التي يقترح تخصيصها لمسؤولي الأنشطة من أجل إعداد برمجتهم الخاصة، – يدرس مع مسؤولي الأنشطة التقارير المتعلقة بالتنفيذ التي يقدمونها، – يقوم بالتعديلات المحتملة لتخصيصات الاعتمادات المالية، – يحضر التقرير الوزاري للمردودية، فيما يخص البرنامج، – يقوم بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل، – يعد شهادات الخدمة المؤداة. المادّة 24 : يعيّن لكل نشاط مسؤول من طرف مسؤول البرنامج، ويكلّف مسؤول النشاط بما يأتي : – اقتراح تحديد محيط الأنشطة الفرعية وكذا تعيين مسؤوليها، عند الاقتضاء، على مسؤول البرنامج، 29 ديسمبر سنة 2020 م – إعداد برمجة الاعتمادات المالية للنشاط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم، بالاتصال مع مسؤولي الأنشطة الفرعية، – تقسيم أهداف الأداء على مستوى الأنشطة الفرعية، – تحديد الاعتمادات المالية التي يقترح وضعها تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية، وتقديم هذا الاقتراح على مسؤول البرنامج من أجل المصادقة، – دراسة التقارير المتعلقة بالتنفيذ التي يقدمها، عند الاقتضاء، مع مسؤولي الأنشطة الفرعية، – اقتراح التعديلات الممكنة لتوزيع الاعتمادات المالية للنشاط، – إعداد برمجة النشاط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، في حالة عدم وجود أنشطة فرعية، ويحدد تنفيذ النفقات على مستوى النشاط، – تقديم تقارير لمسؤول البرنامج عن تنفيذ النشاط والنتائج المحصل عليها، – القيام بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل، – إعداد شهادات الخدمة المؤداة. المادّة 25 : يكلف مسؤول النشاط الفرعي بما يأتي : – إعداد برمجة الاعتمادات المالية للنشاط الفرعي المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، وبهذه الصفة، يقوم بتحديد تنفيذ نفقات النشاط الفرعي وتقديم تقارير لمسؤول النشاط، – القيام بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل، – إعداد شهادات الخدمة المؤداة. المادّة 26 : يمكن تكييف تنظيم التسيير المالي المحدّد في المواد 22 إلى 25 أعلاه، لأي وزارة أو مؤسسة عمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 27 : يكلف مسؤولو المصالح غير الممركزة الذين تكون لهم صفة الآمر بالصرف عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فيما يخص عمليات النفقات التي تتم على مستوى الأنشطة والأنشطة الفرعية، الموضوعة على مستواهم، بما يأتي :
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م – إعداد الالتزامات بالنفقات وتوقيعها، على أساس الحاجات المحددة على مستوى الأنشطة والأنشطة الفرعية، – التصديق على الخدمة المؤداة، – الأمر بصرف النفقات. المادّة 28 : يمكن توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد فريد مسيخ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد نذير حسني، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة – خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين، – فاطمة الزهراء عياد، نائبة مدير للوسائل العامة، – خالد ڤاسمي، نائب مدير للتوجيه والتنشيط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محند أكلي موكاح، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد جمال سعيدي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الشلف، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد اسماعيل بوخريسة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية باتنة.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – مليكة فضيلة قريشي، نائبة مدير للبحث، – شهيرة ميرة توامي، نائبة مدير لاستصلاح الأراضي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – نذير حسني، في ولاية الشلف، – فريد مسيخ، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – خالد رمضان، مفتشا، – فاطمة الزهراء عياد، نائبة مدير للتوجيه والتنشيط، – فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير للمستخدمين، – أمال مقراني، نائبة مدير لمتابعة نشاطات المراكز المكلّفة بالحماية الاجتماعية، – خالد ڤاسمي، نائب مدير للوسائل العامة. 29 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يعيّن السيّد محند أكلي موكاح، نائب مدير للبطاقية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة صونيا بخوش، مديرة للتكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية : – سماح الخير، نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية، – فوزي شهبار، نائب مدير للمحاسبة والصفقات العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة نسيلة كواجي، نائبة مدير للتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يعيّن السيّد لمين شرفاوي، أمينا عاما مساعدا للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020، يعيّن السيّد ياسين سيافي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران.
14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرتين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرتين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – مليكة فضيلة قريشي، مديرة للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، – شهيرة ميرة توامي، مديرة للتنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعيّن السيّد جمال بن رجم، رئيسا لديوان وزير النقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلّف بالبيئة الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة، المكلّف بالبيئة الصحراوية : – عبد الرحمان بلعور، – سليمان جودي، – علي قراطبي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2020
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
ووزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام
1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام
للسكان والإسكان،
– وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام
1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3
شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق
بالمنظومة الإحصائية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4
محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل
القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرّخ في 4
محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن
تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرّخ في
29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015
والمتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام
للسكان والإسكان لسنة 2018،
14 جمادى الأولى عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم
التنفيذي رقم 15-266 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436
الفئات المبلغ (دج)
مهندسو الولايات 95.000 دج
مندوبو البلديات للإحصاء 81.000 دج
المكوّنون 36.500 دج
المراقبون 33.500 دج
الأعوان الإحصائيون 29.500 دج
المادة 3 : تدفع التعويضات التي تمنح لمهندسي الولايات
ومندوبي البلديات للإحصاء، المذكورة في المادة 2 أعلاه، على
شطرين :
– 50 % بعد انتهاء المرحلة الثانية للتحضير الخرائطي،
– 50 % عند نهاية إنجاز الإحصاء.
تحصل باقي الفئات تعويضاتها عند نهاية إنجاز
الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 4 : وفقا للمادة 13 من القانون رقم 86-09 المؤرّخ
في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986
والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، يتم التكفل
29 ديسمبر سنة 2020 م
الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين
المدعوين للقيام بأعمال مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ
الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2020
المادة 2 : يستفيد المستخدمون المنصوص عليهم في
المادة الأولى أعلاه، من تعويض جزافي يحدّد طبقا للجدول
الآتي :
التعداد مدة العمل
71 عشرون (20) شهرا
2.600 عشرون (20) شهرا
3.100 شهر (1) واحد
8.220 شهر (1) واحد
53.694 شهر (1) واحد
بالنفقات المرتبطة بهذه التعويضات على عاتق ميزانية
الدولة للتجهيز، بعنوان عملية الإحصاء العام للسكان
والإسكان لسنة .2020
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15
نوفمبر سنة .2020
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
14 جمادى الأولى عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
29 ديسمبر سنة 2020 م
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر
سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه
للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم، في مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة : – صليحة ناصر باي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة، – حكيمة بوغرارة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – جمال بوقزاطة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – كمال قوريب، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – صديق كوديل، ممثل الوزيرة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، – زكية قصباجي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – نعيمة آيت مصباح، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، – لخضر خشة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – فيصل سبتي، ممثل منتخب عن المستخدمين المدرسين في المدرسة الوطنية العليا للسياحة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر عام 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها، في اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها : ممثلو الوزير المكلف بالبيئة : – السيدة نصيرة حاج علي، رئيسة، – السيدة ليندة ريزو، نائبة رئيس، – السيدة حدة سعود، – السيدة صبيحة قالية، – السيدة آسيا شطال، – السيدة حكيمة كرنوق، – السيد سليمان تيلو. ممثلو الوزير المكلف بالحماية المدنية : – السيدة زهرة بابور، – السيدة حفيظة زويش، – السيدة نوال جبار، – السيد طيب براشد، – السيد نذير بلعكروم، – السيد علي عمراوي . المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة