مرسوم رئاسي رقم 98-413

مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة .1998 مراسم تنظيمية 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب

الفصل الأول — في المجال الأمني

الفرع الأول — تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 3

فتح المادة

الفرع الثاني — التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — في المجال القضائي

الفرع الأول — تسليم المجرمين

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفرع الثاني — الإنابة القضائية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفرع الثالث — التعاون القضائي

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفرع الرابع — الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفرع الخامس — تبادل الأدلة

المادة 21

فتح المادة

الباب الثالث — آليات تنفيذ القانون

الفصل الأول — إجراءات التسليم

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الباب الثاني — إجراءات الإنابة القضائية

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام ختامية

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 98-413
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-398

    مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 09-185

    مرسوم رئاسي رقم 09-185 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن التصديق على نص تعديل الفقرة الثالث ة من الم ادّة الأولى من الات فاقي ة العربي ة لمكافحة الإره اب ال ذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في 29 نوفمبر سنة 2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب في 30 و 31 يناير سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.