مرسوم رئاسي رقم 94-287 مؤرخ في 15 ربيع الثاني 5 عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ونص المعاهدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال 26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية نص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة، والمشار إليها فيما يلي بتعبير " أطراف المعاهدة ".
إذ تدرك الدمار الذي تنزله الحرب النووية بالبشرية قاطبة، وضرورة القيام بالتالي، ببذل جميع الجهود الممكنة لتفادي خطر مثل تلك الحرب وباتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن الشعوب.
وإذ تعتقد أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية ومراعاة منها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى عقد اتفاق بشأن منع زيادة انتشار الأسلحة النووية إذ تتعهد بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النشاطات النووية السلمية، وإذ تبدي تأييدها للجهود البحثية والاستحداثية وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيق اللازم في إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمبدأ الضمان الفعال لتدفق الخامات والمواد الانشطارية الخاصة باستعمال الأدوات والوسائل التقنية الأخرى في بعض الأماكن الاستراتيجية وإذ تؤكد المبدأ القاضي بأن تتاح للأغراض السلمية، لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، سواء منها الدول الحائزة للأسلحة النووية أو الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، فوائد التطبيقات السلمية للتقنية النووية، بما في ذلك أية منتجات فرعية قد تحصل عليها الدول الحائزة للأسلحة النووية من استحداث الأجهزة المتفجرة النووية واقتناعا منها بأنه يحق لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، تطبيقا لهذا المبدأ، أن تشترك في أتم تبادل ممكن للمعلومات العلمية لتعزيز إنماء تطبيقات الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وأن تساهم في ذلك التعزيز إستقلالا أو بالإشتراك مع الدول الأخرى.
وإذ تعلن انتواءها تحقيق وقف سباق التسلح النووي في أقرب وقت ممكن، واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة في سبيل نزع السلاح النووي وإذ تحث جميع الدول على التعاون لبلوغ هذا الهدف، وإذ تذكر أن الدول الأطراف في معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، الموقعة في عام 1963، أبدت في ديباجة المعاهدة، عزمها على تحقيق الوقف الأبدي الجميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية وإذ تود زيادة تخفيف التوتر الدولي وزيادة توطيد الثقة بين الدول، تسهيلا لوقف صنع الأسلحة النووية، ولتصفية جميع مخزوناتها الموجودة، ولإزالة الأسلحة النووية ووسائل إيصالها من أعتدتها القومية تنفيذا لمعاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة وإذ تذكر أن الدول ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة بالامتناع في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية لأية دولة أو ضد استقلالها السياسي أو على أي وجه آخر مناف لمقاصد الأمم المتحدة، وأن تعزيز إقامة وصيانة السلم والأمن الدوليين ينبغي أن يجرى بأقل تحويل الموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى الأسلحة.
وقد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى تتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى أي مكان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة، وبعدم القيام إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الثانية تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم قبولها من أي ناقل كان لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي نقل لأية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو لأية سيطرة على مثل تلك الأسلحة والأجهزة، وبعدم صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها بأية طريقة أخرى، وبعدم التماس أو تلقي أية مساعدة في صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
المادة الثالثة 1 تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بقبول الضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجري التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظام الوكالة الأساسي ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ تلك الدولة للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة منعا لتحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.
ويراعى، في إجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة تطبيقا على الخامات أو المواد الأنشطارية الخاصة سواء أكان يجري إنتاجها أو تحضيرها أو استخدامها في أي مرفق نووي رئيسي أو كانت موجودة خارج ذلك المرفق، ويراعى تطبيق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة داخل إقليم تلك الدولة، أو تحت ولايتها أو المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان آخر.
2 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير : ( أ ) أية خامات أو مواد انشطارية خاصة، ( ب ) أية معدات أو مواد معدة أو مهيأة خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة، لأية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة. / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415
3 - يراعى في تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة التزام أحكام المادة الرابعة من هذه المعاهدة وتفادي عرقلة إنماء الأطراف الاقتصادي أو التقني أو التعاون الدولي في ميدان النشاطات النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تحضير أو استخدام أو إنتاج المواد النووية للأغراض السلمية وفقا لأحكام هذه المادة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة. -4 تقوم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، بعقد اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستيفاء الشروط المطلوبة في هذه المادة، وتفعل ذلك إما منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدأ التفاوض على عقد تلك الاتفاقات في غضون 180 يوما من بعد نفاذ هذه المعاهدة، ويبدأ التفاوض بالنسبة إلى الدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد فترة ال 180 يوما، في موعد لا يتجاوز تاريخ ذلك الإيداع، وتنفذ تلك الاتفاقات في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد موعد بدء المفاوضات.
المادة الرابعة
1 - يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.
2 - تتعهد جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل، وتراعي كذلك الدول الأطراف في المعاهدة، والقادرة على ذلك التعاون في الإسهام، منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية، في زيادة 26 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية تطوير تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية ولا سيما في أقاليم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، مع إيلاء المراعاة الحقة لحاجات المناطق النامية في العالم.
المادة الخامسة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية، وذلك على أساس عدم التمييز ووفقا لأحكام هذه المعاهدة وفي ظل المراقبة الدولية المناسبة وعن طريق الإجراءات الدولية المناسبة، ولتأمين عدم تحميل تلك الدول الأطراف عن الأجهزة المتفجرة المستعملة إلا أقل نفقة ممكنة وعدم تضمين تلك النفقة أية مصاريف من مصاريف البحث والاستحداث. ويكون للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة إمكانية الحصول على تلك الفوائد، بموجب واحد أو أكثر من الاتفاقات الدولية الخاصة، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر فيها التمثيل الكافي للدول غير الحائزة للأسلحة النووية. ويبدأ إجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع بعد نفاذ المعاهدة بأقرب وقت ممكن. ويجوز أيضا، للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، أن تحصل على تلك الفوائد، إن رغبت في ذلك، بموجب اتفاقات ثنائية.
المادة السادسة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات بحسن نية على التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة.
المادة السابعة لا تتضمن هذه المعاهدة أي حكم يخل بحق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليمية تستهدف تأمين عدم وجود أية أسلحة نووية إطلاقا في منطقتها.
المادة الثامنة 1 يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في المعاهدة اقتراح إدخال أية تعديلات عليها. ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الحكومات الوديعة التي تتولى تعميمه على جميع الدول الأطراف في المعاهدة. وتقوم الحكومات الوديعة بعدئذ، إذا طلب منها ذلك ثلث الدول الأطراف في المعاهدة أو أكثر، بعقد مؤتمر للنظر في ذلك التعديل تدعو إليه جميع الدول الأطراف في المعاهدة. -2 ينبغي لأي تعديل في هذه المعاهدة أن تقره أغلبية أصوات جميع الدول الأطراف في المعاهدة، بما فيها أصوات جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في المعاهدة، وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون عند تعميم التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينفذ التعديل، بالنسبة إلى كل دولة من الدول الأطراف تودع وثيقة تصديقها عليه، لدى إيداع وثائق تصديق أغلبية جميع الدول الأطراف، بما فيها وثائق تصديق جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في المعاهدة وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون، في تاريخ تعميم التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينفذ التعديل بعد ذلك بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى، لدى إيداع هذه الدولة الطرف لوثيقة تصديقها عليه.
3 - يعقد للدول الأطراف في المعاهدة، بعد خمس سنوات من نفاذها، مؤتمر في جنيف بسويسرا لاستعراض سير المعاهدة بغية التأكد من أنه يجرى تحقيق أهداف الديباجة وإعمال أحكام المعاهدة. ويجوز بعد ذلك، على فترات كل منها خمس سنوات، باقتراح يقدم لذلك من أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة إلى الحكومات الوديعة، تأمين عقد مؤتمرات لنفس غرض استعراض سير المعاهدة. 10 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة التاسعة 1 تعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدول.
ويجوز الانضمام إليها في أي وقت لأية دولة لم توقعها قبل نفاذها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
2 - تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، المعينة بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة.
3 - تنفذ هذه المعاهدة لدى إيداع وثائق تصديق الدول المعينة حكوماتها بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة وأربعين دولة أخرى من الدول الموقعة لهذه المعاهدة. ويقصد في هذه المعاهدة بتعبير الدولة الحائزة للأسلحة النووية دولة صنعت أو فجرت أي سلاح نووي أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل أول يناير سنة 1967
4 - تنفذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها بعد نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها.
5 - تنهي الحكومات الوديعة على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة لهذه المعاهدة أو المنضمة إليها، تاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وتاريخ نفاذها وتاريخ ورود أية طلبات لعقد أي مؤتمر، وأية إعلانات أخرى.
6 - تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة العاشرة
1 - يكون لكل دولة من الدول الأطراف، ممارسة منها لسيادتها القومية ، حق الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن ثمة أحداثا استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية العليا. ويجب عليها إعلان ذلك الانسحاب، قبل ثلاثة أشهر من / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 حصوله، إلى جميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويجب أن يضم هذا الإعلان بيانا بالأحداث الاستثنائية التي ترى أنها أضرت بمصالحها العليا. 2 يعقد، بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة، مؤتمر لتقرير استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات إضافية محددة جديدة. ويكون اتخاذ هذا القرار بأغلبية الدول الأطراف في المعاهدة.
المادة الحادية عشر حررت هذه المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة بإرسال صور مصدقة عنها إلى حكومات الدول الموقعة لها أو المنضمة إليها.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه المعاهدة.
حررت في ثلاث نسخ في لندن وموسكو وواشنطن في أول يوم من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثمانية وستين.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 96-435
مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.