مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اتفاقية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، عزما منها للسعي وراء تحقيق تطورات فعلية في سبيل نزع السلاح العام والشامل بما في ذلك حظر وإزالة كل أنواع أسلحة التدمير الشامل. واقتناعا منها بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) وكذا تدميرها من خلال إجراءات فعالة سيساهم في تحقيق نزع السلاح العام والشامل تحت رقابة دولية صارمة وفعالة.
وإذ تسلّم بالأهمية الكبيرة للبروتوكول المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925، وكذا الدور الذي قام به هذا البروتوكول ولا يزال يقوم به تخفيفا لويلات الحرب.
وإذ تؤكد من جديد على وفائها لمبادىء وأهداف هذا البروتوكول وإذ تدعو كل الدول للالتزام به كليا.
وإذ تذكر بأن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد أدانت عدة مرات كل الأعمال المخالفة لمبادىء وأهداف بروتوكول جنيف الموقع في 17 يونيو سنة 1925.
وإذ ترغب في المساهمة في تعزيز الثقة بين الشعوب وتصفية الأجواء الدولية بصفة عامة.
وإذ ترغب في المساهمة في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة.
اقتناعا منها بالأهمية والاستعجال لإقصاء من ترسانة الدول أسلحة الدمار الشامل في مثل خطورة تلك التي تحتوي على عوامل كيميائية وبكتريولوجية (بيولوجية) وذلك بوسائل ناجعة.
واعترافا بأن التفاهم حول حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية يمثل أول 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م مرحلة ممكنة نحو إعداد اتفاق حول الإجراءات الناجعة والهادفة إلى حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، وعزما منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض. 1 وعزما منها، لصالح الإنسانية جمعاء، على استبعاد كليا إمكانية استعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) أو التسكينات على شكل أسلحة.
واقتناعا بأن الضمير الإنساني ينبذ مثل هذه الأساليب وأنه لا ينبغي أن تألو جهدا للتقليل من حدة هذا الخطر.
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اكتساب أو الاحتفاظ في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال، بما يلي :
1 - عوامل ميكروبيولوجية أو عوامل بيولوجية أخرى وكذا التكسينات أيا كان منشؤها أو طريقة صنعها من طراز وكمية غير الموجهة لأغراض وقائية أو للحماية أو لأغراض سلمية أخرى :
2 - أسلحة أو معدات أو ناقلات أخرى موجهة لاستعمال مثل هذه العوامل أو التكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
المادة 2 تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتدمير أو تحويل لأغراض سلمية كل العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات والناقلات المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والتي تحوزها أو المتواجدة تحت ولايتها القضائية أو رقابتها، وذلك في أسرع وقت ممكن وفي أجل أقصاه تسعة أشهر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي إطار تنفيذ أحكام هذه المادة، تتخذ كافة التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة. 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةتلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم نقل لأي كان، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أحد العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية وعلى عدم مساعدة أو تشجيع أو تحريض بأي طريقة كانت دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية على صنع أو اقتناء بأي طريقة كانت أحد العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المعنية بالذكر .
المادة 4
فتح المادةتلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على اتخاذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في دستورها، التدابير الضرورية لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو الحفاظ على العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية على تراب تلك الدولة أو تحت ولايتها أو رقابتها في أي مكان كان.
المادة 5
فتح المادةتلتزم كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على التشاور والتعاون فيما بينها لحل كل المشاكل التي قد تظهر فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو تطبيق أحكامها.
يمكن المباشرة في المشاورات والتعاون المنصوص عليهما في هذه المادة عن طريق إجراءات دولية ملائمة في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ..
المادة 6
فتح المادة1 - يمكن كل دولة طرف في الاتفاقية والتي تلاحظ أن طرفا آخر قد اخترق الالتزامات المترتبة عن أحكام الاتفاقية أن تقدّم شكوى لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. يجب على هذه الشكوى أن تقدم كل الأدلة الممكنة للتحقق من صحتها وأن تضم طلب دراستها من قبل مجلس الأمن. . २ 2 - تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على .
التعاون في كل تحقيق قد يقوم به مجلس الأمن وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة تبعا لشكوى تلقاها هذا الأخير. يعلم مجلس الأمن الدول الأطراف في الاتفاقية بنتائج التحقيق.
المادة 7
فتح المادةوفقا لميثاق الأمم المتحدة تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بتقديم المساعدة إلى كل طرف في الاتفاقية يلتمس ذلك ، أو بتسهيل المساعدة المقدمة للطرف المذكور، إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تعرض لخطر من جراء خرق للاتفاقية. . 2. المادة 8 لا يؤول أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بحيث يقيد أو يقلص بأي طريقة كانت الالتزامات التي تتعهد بها أي دولة بموجب البروتوكول المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925.
المادة 9
فتح المادةتؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على الهدف المعترف به بالحظر الفعال للأسلحة الكيميائية وتلتزم لهذا الغرض بمتابعة المفاوضات في روح من الإرادة الطيبة، قصد التوصل في أجل قريب إلى اتفاق حول تدابير ناجعة تهدف إلى حظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها وكذا تدميرها وحول تدابير ملائمة فيما يخص المعدات والنواقل الموجهة خصيصا لتصنيع العوامل الكيميائية واستخدامها لأغراض التسلّح.
المادة 10
فتح المادة1 - تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتسهيل بأكبر قدر ممكن تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية التي لها صلة باستخدام العوامل البكتريولوجية ( البيولوجية والتكسينات لأغراض سلمية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل.
كما تتعاون الأطراف في هذه الاتفاقية التي تكون في وضع يتيح لها ذلك، عن طريق تقديم مساهمتها، فرديا أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية، في توسيع الاكتشافات العلمية مستقبلا وتطبيقها في ميدان البكتريولوجية ( البيولوجية) قصد الوقاية من الأمراض أو لأغراض سلمية أخرى. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - تطبق هذه الاتفاقية بحيث تجنب أي عائق أمام التنمية الاقتصادية أو التقنية للدول الأطراف في الاتفاقية أو أمام التعاون الدولي في مجال الأنشطة البكتريولوجية ( البيولوجية ( السلمية بما فيه التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية ( البيولوجية) والتكسينات وكذا العتاد المستخدم في استحداث العوامل البكتريولوجية ( البيولوجية والتكسينات واستخدامها وإنتاجها لأغراض سلمية وفقا لأحكام الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةيمكن كل دولة طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون قد قبلتها ، حال قبولها من قبل أغلبية الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وبعد ذلك، بالنسبة إلى كل من الدول الأطراف الأخرى في تاريخ قبول هذه الدول.
المادة 12
فتح المادةخمس سنوات بعد بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية، أو قبل هذا التاريخ إذا ما طلبت ذلك أغلبية الأطراف في الاتفاقية عن طريق تقديم اقتراح لهذا الغرض إلى الحكومات الوديعة، يعقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بجنيف (سويسرا) قصد النظر في سير الاتفاقية بغرض التأكد من أن الأهداف المشار إليها في الديباجة بما فيها أحكام الاتفاقية بما فيها الأحكام المتعلقة بالمفاوضات حول الأسلحة الكيميائية هي في طريق التحقيق. وأثناء هذه الدراسة، تؤخذ في الحسبان كافة الإنجازات العلمية والتقنية الجديدة التي لها صلة بالاتفاقية.
المادة 13
فتح المادة1 - تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
2 - لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق أو الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما رأت أن أحداثا استثنائية تمس موضوع هذه الاتفاقية قد عرضت للخطر المصالح العليا للبلاد. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية ومجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بإشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر، تشير فيه إلى الأحداث الاستثنائية التي تعتبر أنها هددت مصالحها العليا. 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
المادة 14
فتح المادة1 - إن التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام جميع الدول ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت. -2 توضع هذه الاتفاقية للتصديق من جانب الدول الموقعة وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية بالحكومات المودعة.
3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تودع 22 حكومة وثائق تصديقها بما فيها الحكومات التي تم تعيينها بالحكومات المودعة لهذه الاتفاقية.
4 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها. 5 على الحكومات المودعة أن تقوم فورا بإخطار كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وكذا تلقي أي إبلاغ آخر. 6 تقوم الحكومات المودعة بتسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15
فتح المادةتودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والصينية في الحجية لدى أرشيف الحكومات المودعة. وتبلغ الحكومات المودعة نسخا من الاتفاقية مصادقا عليها قانونا إلى الدول التي توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها .
وإتماما لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية..
حرر بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة ألف وتسعمائة وإثنان وسبعون (1972) في ثلاث نسخ . 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-292
مرسوم رئاسي رقم 22-292 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.