مرسوم رئاسي رقم 03-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000. 10
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق بتحفّظ على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعّالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 212/54 المؤرخ في 22 كانون الأول / ديسمبر سنة 1999، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار ، عند الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية.
واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائل المسائل ذات الصلة وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا البروتوكول من أنشطة إجرامية ذات صلة، التي تلحق ضررا عظيما بالدول المعنية، وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة دولية – حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، في جملة أمور ، بوضع صك دولي يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر، واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها، قد اتفقت على ما يأتي :
أولا - أحكام عامة :
المادة الأولى
فتح المادةالعلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 1 – هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2 - تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
3 - تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول جرائم مقرّرة وفقا للاتفاقية.
المادة 2
فتح المادةبيان الأغراض أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.
المادة 3
فتح المادةاستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يُقصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى،
ب) يُقصد بتعبير "الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة،
ج) يُقصد بتعبير "وثيقة السفر أو الهوية الانتحالية" أي وثيقة سفر أو هوية :
1 - تكون قد زوّرت أو حوّرت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما، أو
2 - تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها بالتلفيق أو الإفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى، أو 3 – يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.
د يُقصد بتعبير "السفينة" أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر ، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.
المادة 4
فتح المادةنطاق التطبيق ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقرّرة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لتلك الجرائم.
المادة 5
فتح المادةمسؤولية المهاجرين الجنائية لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لأنهم كانوا هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 6
فتح المادةالتجريم
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منعة مادية أخرى : 12 نوفمبر سنة 2003 م أ تهريب المهاجرين ب القيام ، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يأتي :
1 - إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية
2 - تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها،
ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باسخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم :
أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أو ب المشاركة كطرف متواطيء في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) "1" أو (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المشاركة كطرف متواطىء في جرم من الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 (ب) "2" من هذه المادة،
ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف :
أ) تعرض للخطر، أو يُرجّح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين، أو ب تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم، ظروفا مشددة للعقوبة في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) و (ب) "1" و (ج) من هذه المادة، وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 2 (ب) و (ج) من هذه المادة. 4 – ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحر :
المادة 7
فتح المادةالتعاون يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون إلى أقصى مدى ممكن على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي.
المادة 8
فتح المادةتدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
1- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن إحدى السفن التي ترفع علمها أو تدعي أنها مسجلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع علما أجنبيا أو ترفض إظهار أي علم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. ويتعين على الدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها. 2 – يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاتشباه بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلغ دولة العلم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العلم في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفيفة.
ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة، ضمن جملة أمور ، بما يأتي :
أ) اعتلاء السفينة ب تفتيش السفينة
ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العلم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
3 - يتعين على الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تبلغ دولة العلم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.
4 - يتعين على الدولة الطرف أن تستجيب دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدعي أنها مسجلة لديها أو ترفع علمها يحقه لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
5 - يجوز لدولة العلم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلّقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ويتعين على الدولة الطرف ألا تتخذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف ذات صلة.
6 - يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة أو، عند الضرورة ، سلطات لكي تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. ويتعيّن إبلاغ جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.
7 - إذا كان لدى الدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه بأن إحدى السفن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها. وإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه، تعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.
المادة 9
فتح المادةشروط وقائية
1- عندما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف :
أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية ب أن تأخذ بعينالاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر،
ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العلم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة، د أن تكفل في حدود الوسائل المتاحة، أن يكون أي تدبير يتخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.
2- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، يتعين تعويض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوع التدابير المتخذة.
3- يتعيّن في أي تدبير يُتخذ أو يعتمد أو يُنفّذ وفقا لهذا الفصل أن يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس :
أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي، أو ب بصلاحية دولة العلم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
4 - لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخولة بذلك.
ثالثا - تدابير المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10
فتح المادةالمعلومات
1- دون مساس بالمادتين 27 و 28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، يتعين على الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون، أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل :
أ) نقاط الانطلاق والمقصد ، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه بأنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول،
ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه بأنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول،
ج ) أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها، 12 نوفمبر سنة 2003 م
د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحويل وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب،
ه) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته و المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القوانين، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه. 2-يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.
المادة 11
فتح المادةالتدابير الحدودية
1 - دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرم المقرر وفقا للفقرة (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.
3 - يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م 5-يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم. 6 – دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدولة الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة 12
فتح المادةأمن ومراقبة الوثائق يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة لضمان ما يأتي :
أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة، و ب سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
المادة 13
فتح المادةشرعية الوثائق وصلاحيتها يتعين على الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، أن تتحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه بأنها تستعمل لأغراض القيام بسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 14
فتح المادةالتدريب والتعاون التقني
1 - يتعين على الدول الأطراف أن توفّر أو تعزّز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة في مجال منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.
2 - يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع الأهلي الأخرى حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك. ويتعين أن يشمل هذا التدريب، فيما يشمله :
أ (أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها، ب التعرف على وثائق السفر أو الهوية الانتحالية وكشفها،
ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهربين، وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6 ، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين،
د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين، عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية
ه) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.
3 - يتعين على الدول الأطراف التي لديها خبرة ذات صلة أن تنظر في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور بشأن الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعين على الدول الأطراف أن تبدل قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6.
المادة 15
فتح المادةتدابير المنع الأخرى
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأنّ السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.
2 - وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.
3- يتعين على كل دولة طرف أن تروّج أو تعزز حسب الاقتضاء البرامج الإنمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة الواقع الاجتماعي - الاقتصادي للهجرة وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.
المادة 16
فتح المادةتدابير الحماية والمساعدة
1 - لدى تنفيذ هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كلّ التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكي توفّر للمهاجرين حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلّط عليهم، سواء من جانب أفراد أو من جانب جماعات، بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
3 - يتعين على كل دولة طرف أن توفر المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. 4 – لدى تطبيق أحكام هذه المادة، يتعين على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.
5 - في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتقيد بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني، دون إبطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم. 12 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 17
فتح المادةالاتفاقات والترتيبات يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات عملياتية أو تفاهمات تستهدف ما يأتي :
أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، أو، ب تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.
المادة 18
فتح المادةإعادة المهاجرين المهربين
1 - توافق كل دولة طرف أن تيسر وتقبل، دون إبطاء لا مسوع له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته. 2-يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص كان هدفا لسلوك مبين في الماد 6 من هذا البروتوكول وكان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
3 - بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق، دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها. 4 – تيسيرا لإعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها أن توافق على أن تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إلى إقليمها مجددا.
5 - يتعين على كل دولة طرف معنية بإعادة شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م
6 - يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في تنفيذ هذه المادة.
7 - لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
8- لا تمس هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة منطبقة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب عملياتي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
رابعا – أحكام ختامية :
المادة 19
فتح المادةشرط احترازي
1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينة في هذا البروتوكل على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعيّن تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادىء عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 20
فتح المادةتسوية النزاعات 1-يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض.
2 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، يجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذ البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه ، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدّول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 21
فتح المادةالتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 ديسمبر سنة 2000 باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 ديسمبر سنة 2002.
2 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها.
ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4 - يجوز أن تنضم إلى هذا البروتوكول أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول.
ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 22
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، أيهما كان اللاحق.
المادة 23
فتح المادةالتعديل
1 - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق ، يتعين، كملاذ أخير ، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2 - يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار 12 نوفمبر سنة 2003 م هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات ماو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3 - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلّق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 24
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار .
2 - لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.
المادة 25
فتح المادةالوديع واللغات 1 يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2 - يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 02-55
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.