مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفّظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ، بتحفّظ على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتحرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار ، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 111/53، المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة دولية - حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبحث في وضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة، 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م قد اتفقت على ما يأتي :
أولا - أحكام عامة :
المادة الأولى
فتح المادةالعلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 1 – هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية
2 - تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك،
3 - تعتبر الجرائم المقرّرة وفقا للمادة 5 من هذا البرتوكول جرائم مقرّرة وفقا للاتفاقية.
المادة 2
فتح المادةبيان الأغراض أغراض هذا البروتوكول هي :
أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال،
ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية،
ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تلك . الأهداف
المادة 3
فتح المادةاستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء،
ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)،
ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، ديقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
المادة 4
فتح المادةنطاق التطبيق ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقررة وفقا للماد 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.
المادة 5
فتح المادةالتجريم
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية :
أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، ب المشاركة كطرف متواطىء في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة،
ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
ثانيا - حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص :
المادة 6
فتح المادةمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم 1-يتعين على كل دولة طرف، في الحالات المناسبة وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر في الحالات المناسبة، لضحايا الاتجار بالأشخاص ما يأتي :
أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة ب مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
3 - يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، في الحالات المناسبة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع الأهلي، وخصوصا توفير ما يأتي :
أ) السكن اللائق، ب المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها،
ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية،
د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
4- يتعين على كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار ، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة وبخاصة احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
5- يتعيّن على كل دولة طرف أن تسعى إلى توفير السلامة الجسدية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها. 12 نوفمبر سنة 2003 م
6 - يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
المادة 7
فتح المادةوضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة
1 - بالإضافة إلى اتخاذ التدابير عملا بالمادة 6 من البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات المناسبة، بالبقاء داخل إقليمها مؤقتا أو دائما.
2 - لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، يتعين على كل دولة طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الإنسانية والوجدانية.
المادة 8
فتح المادةإعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
1 - يتعين على الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من مواطنيها أو التي كان يتمتع بحقه الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة، أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
2 - عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو كان يتمتّع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يتعين لدى إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية ذات صلة بكون الشخص ضحية للاتجار ، ويفضّل أن تكون تلك العودة طوعية. 3 – بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من مواطنيها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
4 - تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو التي كان 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة الطرف المستقبلة أن توافق على أن تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة الدخول إليه.
5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة. 6 – لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ثالثا - المنع والتعاون والتدابير الأخرى :
المادة 9
فتح المادةمنع الاتجار بالأشخاص
1 - يتعين على الدول الأطراف أن تضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل :
أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص،
ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم. 2-يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى الاضطلاع بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
3 - يتعين أن تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي.
4 - يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ أو تعزّز بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار ، مثل الفقر والتخلّف وانعدام تكافو الفرص.
5 - يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التلعيمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف، من أجل ردع الطلب الذي يحفّز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار .
المادة 10
فتح المادةتبادل المعلومات وتوفير التدريب
1 - يتعين على سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف أن تتعاون معا، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد :
أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها ، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر ، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه، ب أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص
ج) الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار ، والتدابير الممكنة لكشفها.
2 - يتعين على الدول الأطراف أن توفّر أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة على منع الاتجار بالأشخاص.
وينبغي أن يركز التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين.
وينبغي أن يضع هذا التدريب في الاعتبار الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس، كما ينبغي له أن يشجع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي. 3-يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.
المادة 11
فتح المادةالتدابير الحدودية
1 - دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
3 - يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة ونقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة.
5 - يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6 - دون ماس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة 12
فتح المادةأمن الوثائق ومراقبتها يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة، لضمان ما يأتي :
أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة ب سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة. 12 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 13
فتح المادةشرعية الوثائق وصلاحيتها يتعين على الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، أن تتحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه بأنها تستعمل في الاتجار بالأشخاص.
رابعا - أحكام ختامية :
المادة 14
فتح المادةشرط احترازي
1 - ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2 - يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص على أساس أنهم ضحايا للاتجار . بالأشخاص. ويتعيّن تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو ينسق مع مبادىء عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 15
فتح المادةتسوية النزاعات
1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلّقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، يجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م
3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدّول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفّظ. 4-يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 16
فتح المادةالتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويجوز للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلّق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في مدى اختصاصها.
4 - يجوز أن تنضم إلى هذا البروتوكول أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلّق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 17
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك ، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.
المادة 18
فتح المادةالتعديل
1 - بعد انقضاء خمس (5) سنوات على بدء نفاذ بدء البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير ، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2 - يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول.
ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3 - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، فيما يتعلّق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5 - عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به.
وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 19
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار .
2 - لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.
المادة 20
فتح المادةالوديع واللغات
1 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2 - يتعيّن إيداع أصل هذا البروتوكول، الذي يتساوى نصه الاسباني والانكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. 12 نوفمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 02-55
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.