قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةتعدلّ أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللّجنة، السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم : ...........................................................(بدون تغيير حتى)
– حمو صياد، ممثل وزير المالية، عضوا، ............................(الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة .2022 أحمد زغدار 31 جانفي سنة 2022 م وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.