ج.ر عدد 67 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج.ب 68 clé 3200-50 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 15 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم.. مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر

سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات…… 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي . قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس).. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يتضمن ( ولاية سيدي بلعباس). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، بطابية (ولاية سيدي بلعباس).. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.

تعيين مدير المستشفى المختلط برأس الماء

يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط

2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.

قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل.. 37 قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل..

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…. 38 قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين… 39

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الإستثمار، المعدل وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 55 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم. كما يهدف إلى ترقية وتطوير نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : المناولة الصناعية : هي العملية التي بموجبها تعهد شركة تعرف باسم “الأمر “ إلى شركة أخرى تعرف باسم “متلقي الأوامر “ لإنجاز جزء من إنتاجها أو المكونات اللازمة لإنتاجها و/ أو أداء خدمة، وفقا للمواصفات التقنية والتكنولوجية المحددة مسبقا.

  • المناول : المنتج الذي يقوم في إطار نشاطاته بإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات
  • جميع الاستعمالات : هي الوجهة النهائية للمنتجات أو قطع الغيار أو المكونات غير المقيدة بعقد مناولة، ولكن موسعة لتشمل عمليات الصيانة والهندسة الصناعية لوسائل الإنتاج وكذا لاحتياجات الجمهور العريض،
  • المنتج : هو كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدميا يتعلق بالدراسات أو التصميم، يساهم في إنتاج مكونات موجهة للإدماج لحساب منتج آخر أو لجميع الاستعمالات،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه

  • منتوج محلي المنشأ : هو كل منتوج ناشئ من التحويل الصناعي للمواد الأولية و / أو من إدماج المكونات الذي حقق نسبة الإدماج المحددة.
  • الإدماج : هو سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مكونات وقطع وأجزاء منجزة محليا، وكذا خدمات غير مادية، لا سيما هندسة البرمجيات والهندسة ذات الصلة، تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة . المضافة الفصل الثاني شروط استحقاق مزايا الإعفاء المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات. ويمنح هذا الإعفاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 4 : تخضع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم، للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 5 : للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج. الفصل الثالث الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعفاء المادة 6 : يشترط للحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقديم ملف من قبل المنتج في نسختين (2) لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، مقابل استلام وصل إيداع. 15 نوفمبر سنة 2020 م ويجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية : طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء، يملأ بعناية وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
  • دفتر الشروط، موقعا ومؤشرا عليه،
  • دراسة تقديرية مفصلة للاحتياجات والمنتوجات الكاملة الواجب إنتاجها بعنوان السنة المالية التي طلب من أجلها مقرر الأستفادة من الإعفاء، برنامج تقديري سنوي لاستيراد المكونات والمواد الأولية موضوع الطلب
  • البطاقات الفنية الوصفية للمواد والمكونات والمنتجات التي يلتمس فيها الإعفاء،
  • نسخة من السجل التجاري المتضمن رموز النشاطات الصناعية المرتبطة بالمجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية قائمة المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا وفق النقطة 2 من النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم
  • استمارة تعهد المنتج تملأ بعناية، وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
  • وثائق إثبات الاستثمارات المنجزة من قبل مقدم الطلب قائمة المستخدمين اللازمين للنشاط شهادة مطابقة للمنتجات الناتجة عن التحويل الصناعي، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يصدر الوزير المكلف بالصناعة مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع . الملف ويجب أن ترفق قائمة المكونات والمواد الأولية المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بمقرر الاستفادة من الإعفاء. يصدر مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى :
  • المعني،
  • الوزارة المكلفة بالتجارة
  • الوزارة المكلفة بالمالية : المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب
  • المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. يتم تجديد مقرر الاستفادة من الإعفاء وفق نفس الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه.

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م المادة 8 : قبل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقوم المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالصناعة للولاية المعنية، بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع الإنتاج بناء على طلب رئيس اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. وتتوّج هذه الزيارة التقنية بتقرير زيارة يتضمن موضوعه التحقق من وجود المرافق والآلات والمعدات والمستخدمين اللازمين للنشاط ، وكذا تطابقها بالنسبة للالتزامات التي تعهد بها المنتج. ويرسل تقرير الزيارة إلى رئيس اللجنة التقنية لدراسة ملف المنتج. المادة 9 : يجب تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف. المادة 10 : يمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة سنويا، ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، حسب الاحتياجات المصرح بها من قبل مقدم الطلب. يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة أن يقدم المنتج للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، دفتر الشروط وقرار الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، متضمنا قائمة المواد والمكونات والمنتجات المؤهلة للإعفاء. ويشترط للتنفيذ الفعلي للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على استيراد المواد والمكونات والمنتجات المذكورة أعلاه، أن يقدم المنتج لمصالح الجمارك، إضافة لبرنامج تقديري سنوي للاستيراد، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة صادرة لهذا الغرض عن المصالح الجبائية. الفصل الرابع مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام المادة 11 : تنشأ لجنة تقنية وزارية، تدعى في صلب النص “اللجنة”. وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، الأمانة التقنية للجنة. المادة 12 : تتكون اللجنة التقنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،

  • ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل (1) عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 ويتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية وإعفاؤهم من مهامهم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة. المادة 13 : تكلف اللجنة بالمهام الآتية :
  • دراسة طلبات الإعفاء المودعة من طرف مقدمي الطلبات في إطار النظام موضوع هذا المرسوم،
  • الإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة للقيام بزيارات سابقة للحصول على مقررات الاستفادة من الإعفاء وإرسال تقارير الزيارات السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به
  • إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة، حول طلبات الإعفاء،
  • موافاة الوزير المكلف بالصناعة بآراء تجميد صلاحية مقرر الاستفادة من الإعفاء إلى غاية تسوية الوضعية. يمكن اللجنة، عند الحاجة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية، من شأنهم مساعدتها في القيام بالأشغال الموكلة إليها على أحسن وجه. المادة 14 : يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة للاجتماع مرتين (2) في الشهر، ويكون الاجتماع الأول في اليوم الأول من أيام العمل من الشهر، والاجتماع الثاني في اليوم الأول من أيام العمل من النصف الثاني من الشهر، إلا في حالة عدم وجود طلبات الإعفاء. ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) الأعضاء على . الأقل في حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تدوّن نتائج عمل اللجنة في محضر يوقعه الأعضاء الحاضرون أثناء الاجتماع. المادة 15 : في حالة الرد السلبي يخوّل مقدم الطلب الحق في الطعن أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. المادة 16 : تنشأ لجنة للطعون لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتكون من : ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة من بينهما رئيس اللجنة،
  • ممثل (1) عن وزير المالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه

يمكن لجنة الطعون الاستعانة بأي شخص يساعدها في مهامها. تتولى الأمانة التقنية للجنة الأمانة التقنية للجنة الطعون. المادة 17 : يعيّن أعضاء لجنة الطعون بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات التي ينتمون إليها. تنتهي عهدة أعضاء اللجنة تلقائيا بانتهاء مهامهم على مستوى الوزارات التي ينتمون إليها. المادة 18 : تحدد لجنة الطعون نظامها الداخلي وطريقة عملها وكيفيات الإحالة في اجتماعها الأول، ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على نظامها الداخلي. المادة 19 : تبدي لجنة الطعون رأيا مطابقا ومعللا بشأن الطعون المقدمة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. يرفع رأي لجنة الطعون إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه، وبناء على ذلك يتم إبلاغ طالب الطعن بالقرار النهائي. المادة 20 : تكلف مصالح الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالسهر على احترام الالتزامات المتعهد بها من المنتج المستفيد من المزايا المدرجة في مقرر الإعفاء. المادة 21 : يتعين على المستفيد من مقرر الاستفادة من الإعفاء، لحاجات متابعة وتقييم هذا النظام، تزويد المصالح المعنية بكل المعلومات الإحصائية المطلوبة. المادة 22 : تقوم المصالح المعنية لوزارة المالية إدارتا الجمارك والضرائب) ووزارة الصناعة بتقييم الأثر الاقتصادي لهذا النظام وإعداد تقارير مشتركة لحصيلة كل سداسي توجه إلى الوزير الأول. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول دفتر الشروط المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها المنتج، من أجل الاستفادة من المزايا المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، طبقا للمادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. المادة 2 : يؤهل للحصول على المزايا المحددة في المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، المنتج الذي يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يتعين على المنتج ما يأتي : إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به، من حيث المنشآت والتجهيزات بالتناسب مع توقعات الإنتاج، تقديم قائمة المواد الأولية والمكونات المستوردة أو المقتناة محليا الضرورية للإنتاج -تقديم تفاصيل حول تطورات وكيفيات الإدماج، المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، بالأرقام وحسب الكميات المتوقعة لكل منتج في إطار هذا النظام، مسك محاسبة تحليلية لحساب سعر التكلفة وحساب إجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وكذا تفاصيل حول المخزون الآني يمكن تقديمها، عن طريق طلب بسيط لمختلف هيئات الرقابة

  • إبلاغ المصالح المعنية لوزارة الصناعة بكل تغيير طراً بعد الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ هذا التغيير. المادة 4 : تحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج الوحدوية خارج الرسوم. ت إو - ت و م م م + ت و خ م م) القيمة المضافة المحلية – 100x ت او

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م ت إ و = تكلفة إنتاج الوحدة خارج الرسم. ت وم م م = تكلفة الوحدة للمنتجات والمواد المستوردة المستهلكة خارج الرسم. ت و خ م م = تكلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة خارج الرسم. تكلفة إنتاج الوحدة ت إ و) : قيمة المنتجات المواد والخدمات المحلية والمستوردة وتكاليف الإنتاج. تكلفة الوحدة للمنتجات والمواد المستوردة المستهلكة (ت وم م م ) : قيمة المواد والمنتجات المستوردة. تكلفة الوحدة للخدمات المستوردة والمستهلكة ت وخ م م) : قيمة الخدمات المستوردة. غير أنه في حالة عدم وجود المواد الأولية المستوردة على مستوى السوق المحلية بصفتها مواد محلية، يتم حذف هذه المواد من معامل”ت وم م م “ الذي يصبح “ت وم م “ الذي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا المنتجات نصف المصنعة والمكونات المستوردة. الخدمات المستوردة : كل خدمة وكل دراسة وكل حقوق بما في ذلك المقتناة محليا، مرتبطة بإعفاءات أو بإجراءات دفع بالعملة الصعبة بالخارج لدى المناول، محل دفع مقسم على الكميات لفترات كعنصر من تركيب السعر. يتوجب على المنتجين، تقديم بطاقة مفصلة لكل منتج ومكون توضح نسبة الإدماج الجزئي، وفق نفس الكيفيات المطبقة على منتج المنتجات النهائية. المادة 5 : يجب على المستفيد من المزايا بلوغ نسبة الإدماج لا تقل عن أربعين بالمائة (40%) كشرط مسبق، من أجل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام. المادة 6 : يشترط لتجديد مقرر الاستفادة من الإعفاء بلوغ نسبة إدماج لا تقل عن ستين بالمائة (60 %). المادة 7 : يجب أن يتوفر لدى المنتج، مستخدمون يتمتعون بالكفاءات المطلوبة و/أو خبرات مهنية كافية في هذا المجال. المادة 8 : في إطار البحث والتطوير ، كل براءة اختراع مودعة محليا أو مقتناة بصفة نهائية من طرف المنتج حتى إذا كان المكون منتجا خارج الجزائر تحسب ضمن نسبة الإدماج وبحدود 25 % من النسبة الأولية للمكون أو من مجمل الأنظمة أو الأجهزة محل براءة الاختراع. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 المادة 9 : يجب مطابقة المنتجات النهائية الناجمة عن تطبيق هذا النظام، لمعايير السلامة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. المادة 10 : يتعين على المنتج المستفيد من المزايا الواردة في مقرر الاستفادة من الإعفاء، إبلاغ المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة، بأي تعديل على المعلومات الواردة في ملف التقييم الفني الخاص به، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التعديل المذكور. يتم إبلاغ التعديلات من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، إلى وزارة التجارة ووزارة المالية (المديريتين العامة للضرائب والجمارك). أي إخلال بإلزامية تقديم المعلومات الخاضعة للتعديل يؤدي إلى تعليق مفعول مقرر الاستفادة من الإعفاء، إلى غاية سحب التحفظات وتسوية الوضعية. المادة 11 : يتم إعذار المستفيد المخل بالتزاماته من طرف المصلحة المعنية للإدارة المكلفة بالصناعة للتكفل بالنقائص المسجلة، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار بالإعذار. إذا لم تسوّ النقائص عند انقضاء هذا الأجل، يتم إلغاء مقرر الاستفادة من الإعفاء، مع استرجاع المزايا المستهلكة بعنوان هذا المقرر. المادة 12 : في حالة تحويل المزايا الممنوحة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تطبق العقوبات الآتية :

  • تجميد المزايا الجبائية الممنوحة، المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لمدة لا تقل عن سنة وبقيمة لا تقل عن تلك المستوردة خلال فترة النشاط محل التحويل
  • استرجاع المزايا الممنوحة بالنسبة للكميات المستوردة محل التحويل
  • تطبيق الغرامات الجبائية والجمركية المنصوص عليها فيما يخص المخالفات الجمركية والجبائية. إرسال نسخة إلى مصالح وزارة التجارة ووزارة المالية المعنيتين بتنفيذ هذا النظام. ب……………….في .حرّر قرئ وصودق عليه

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 8 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء

  1. المستفيد : التسمية الاجتماعية :. الشكل القانوني : . رقم التعريف الجبائي … رقم السجل التجاري : عنوان المقر الاجتماعي : … الولاية :. عنوان وحدة الإنتاج .. الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : مجالات النشاط : 2 . قائمة المواد والمكونات المستوردة أو المقتناة محليا : تسمية البند التعريفي وحدة الكمية محلي مستورد المدخلات الفرعي القياس حرر …………….. في الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا)

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 م 9 الملحق الثالث استمارة تعهد أنا الموقع أدناه : بصفتي لحساب الشركة : الشكل القانوني …….. رقم السجل التجاري : رقم التعريف الجبائي …. عنوان مقر الشركة : … الولاية : أصرح :

  • أنه تم الاطلاع على التشريع والتنظيم الساريي المفعول، بأنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020. أشهد أن : جميع المعلومات المتضمنة في طلب الإعفاء صحيحة،
  • وأنني علمت بأن كل تصريح كاذب يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول،
  • أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاءات موضوع الطلب. أتعهد بما يأتي :
  • السهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول،
  • استخدام المكونات والمواد الأولية محل الإعفاءات ، حصريا ، لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وكذا صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات،
  • إعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، في الآجال المحددة، بكل تعديل للمعلومات المتضمنة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات. وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المؤهل استمارة التعهد هذه. …….. . في.. الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا)

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 10 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الرابع مقرر الاستفادة من الإعفاء مقرر رقم بتاريخ إن وزير الصناعة تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 55 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم، وبناء على نتائج دراسة طلب منح مقرر الاستفادة من الإعفاء المقدم يوم. من طرف الوظيفة :. المتصرف لحساب مؤسسة . . الشكل القانوني : . رقم السجل التجاري : . رقم التعريف الجبائي : عنوان مقر المؤسسة : الية ………….. يقرّر : أن المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المؤسسة المذكورة أعلاه، والمدرجة في القائمة المرفقة بهذا المقرر ، مؤهلة للإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المذكور أعلاه، تمنح الإعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة موضوع هذا المقرر ، لمدة سنتين (2) من تاريخ التوقيع على هذا المقرر، يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى : المعني،

  • الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
  • الوزارة المكلفة بالتجارة
  • المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. بالجزائر في . توقيع الوزير المكلف بالصناعة

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدل وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 57 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
  • خطوط الإنتاج : التجهيزات التي تشكل خط إنتاج متجانس وتتمثل في الاستخراج أو الإنتاج أو تعبئة وتغليف المنتجات.
  • خطوط الإنتاج التي تم تجديدها : هي خطوط إنتاج مستعملة وخضعت لعملية تجديد معتمدة على أن تكون قابلة للاستعمال.
  • معدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و/أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج وخضع لعملية تجديد معتمدة على أن يكون قابلا للاستعمال.
  • المتعامل الاقتصادي : المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاط إنتاج السلع والخدمات. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 3 : تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها إلى ترخيص مسبق يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه

المادة 4 : يعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيّدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم. ويجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة. يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع. المادة 5 : يجب ألا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج كما هي معرفة في المادة 2 من هذا المرسوم، عشر (10) سنوات. إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية، وسنتين (2) بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية. يجب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة. الفصل الثالث الشروط الإدارية المادة 6 : يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية : استمارة طلب رخصة الجمركة تملأ بعناية، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، نسخة (1) من السجل التجاري تثبت علاقة النشاط بالخط أو المعدات المراد استيرادها،

  • نسخة (1) من بطاقة الترقيم الجبائية بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، شهادة تجديد تعدها هيئة تفتيش ورقابة مؤهلة ومعتمدة، مصحوبة ببطاقة خبرة، ووثيقة إثبات تجربة الاختبار المفرغ وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط والمعدات سواء من بيع في المزاد أو من المؤسسة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة،
  • فاتورة (1) شكلية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية من طرف بائع معتمد ، مع تبيان الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط، وثيقة تثبت وجود البنى التحتية اللازمة لاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستوردة. في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف شركة أم أجنبية إلى أحد فروعها الخاضعة للقانون الجزائري، يجب تقديم وثائق محاسبية تبين التكلفة وعمر المعدات. 15 نوفمبر سنة 2020 م يجب أن يبين الوصف التفصيلي لخط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، على الخصوص :
  • مخطط خط الإنتاج، مختلف المنتجات المصنعة من قبل هذا الخط أو المعدات،
  • الطاقة الإنتاجية
  • المواصفات التقنية للمعدات أو لخط الإنتاج، بلد منشأ تصنيع خط أو معدات الإنتاج ،
  • مكان استغلال خط أو معدات الإنتاج. يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 14 أدناه، مقابل تسليم وصل . إيداع المادة 7 : تصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد أن تبدي اللجنة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه، رأيها المطابق. يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب. ويبرر وصل إيداع الطلب ذلك. يخضع إجراء طلب رخصة جمركة جديدة لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 8 : في حالة رفض الطلب ، يمكن المتعامل تقديم طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 16 أدناه، في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ القرار. ويجب على لجنة الطعون، الرد في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن المقدم من طرف المتعامل. المادة 9 : قبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الرخصة، بالنظر للوثائق المقدمة. وتتوج هذه الزيارات بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة. في حالة وجود أي تحفظ، يجب تبليغ المتعامل من قبل اللجنة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إيداع الملف حتى يتمكن من تدارك الوضع في أجل ستين (60) يوما من تاريخ التبليغ. وفي حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر المتعامل قد تنازل عن طلبه.

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م المادة 10 على المتعامل أن يستغل وحدة الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع احترام المدة الضرورية لاستغلالها الفعلي. المادة 11 : تسمح رخصة الجمركة بالقيام بالإجراءات اللازمة لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز ستة (6) أشهر بطلب من المتعامل يكون مرفقا بوثائق تبريرية. في حالة عدم الجمركة في الآجال المحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون. المادة 12 : يجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها. المادة 13 : يرسل المتعامل المعني محضر المعاينة المعد من طرف المحضر القضائي في الشهر الذي يلي إعداده، إلى اللجنة المذكورة في المادة 14 أدناه. يمكن اللجنة التقنية القيام بإجراءات التحقق من وجهة خط ومعدات الإنتاج المستوردة ووضعها حيز الاستغلال الفعلي، وإذا اقتضى الأمر اتخاذ كل التدابير اللازمة. الفصل الرابع الرقابة والمتابعة المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى “ اللجنة”. يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتين : ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة. ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل (1) عن بنك الجزائر. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية لهذه اللجنة. يمكن اللجنة ، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء أو أي شخص من شأنه مساعدتها في مهامها. يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية. المادة 15 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها استنادا إلى الملف المرفق بالطلب . وتكلف هذه اللجنة خصوصا بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13

  • إبداء رأي مطابق فيما يخص طلبات المتعاملين المتعلقة برخص الجمركة،
  • السهر على احترام أحكام هذا المرسوم. المادة 16 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة طعون تتكون من:
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. يتم تعيين أعضاء لجنة الطعون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة. تحدد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإخطار منذ اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على النظام الداخلي هذا. تبدي اللجنة رأيها في الطعون المودعة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل بناء على ذلك وتبلغ المتعامل بالقرار النهائي. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 17 : تعد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال. ويتعيّن إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية، بصفة منتظمة، من طرف اللجنة في حالة خرق أحكام هذا المرسوم. المادة 18 : أي خرق لأحكام هذا المرسوم وللالتزامات التي تعهد بها المتعامل يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : يعد المقرر المتضمن رخصة جمركة خط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في ثلاث (3) نسخ أصلية، وتسلم نسخة إلى : المعني بالأمر،
  • المديرية العامة للجمارك، – المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 14 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات I- التعريف بالمستثمر : 1- مؤسسة فردية (شخص طبيعي) :

  • الاسم واللقب :
  • الجنسية : 2 - شخص معنوي :
  • اسم الشركة
  • النظام القانوني : SPA SARL AUTRES SNC EURL
  • الشركاء الرئيسيون المساهمون :
  • الاسم واللقب أو اسم الشركة
  • الجنسية ….
  • العنوان :
  • الاسم واللقب أو اسم الشركة الجنسية …..
  • العنوان :

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 . 15 م

  • الاسم واللقب أو اسم الشركة … الجنسية ..
  • العنوان…. 3 - أصل الأموال : مقيم غير مقيم مختلط 4 - القطاع القانوني : خاص عام مختلط 5- رقم السجل التجاري : 6- رأسمال الشركة : 7- رقم التعريف الجبائي : 8 عنوان مقر الشركة : البلدية : .. الولاية : II - تحديد الممثل القانوني : 1 - الاسم واللقب : . 2- تاريخ ومكان الميلاد : 3 - الصفة : 4- العنوان الشخصي :. 5- رقم الهاتف : الفاكس : .. 6- البريد الإلكتروني : . الموقع الإلكتروني ) 1 ( 7- الاسم واللقب وصفة مودع طلب الترخيص الجمركي (في حالة إيداع الملف من طرف شخص آخر)
  • اللقب :
  • الاسم :
  • الصفة : (1) إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووكالة مصادق عليها

29 ربيع الأول عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 III - طبيعة ومحتوى المشروع :

  1. محتوى المشروع : .
  2. مكان (أماكن) تموقع المشروع
  3. المساحة : المبنية منها طبيعة الوعاء العقاري : . IV - معلومات حول نشاط المؤسسة : 1- مجال (ات) وترميز (ات) النشاط (ات) : ……… 2 - التاريخ المتوقع للدخول في الإنتاج … 3- أهم المنتجات : 4- تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة : المنتوج السنة (س-3) رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل
  4. تطور مؤشرات الإنتاج الرئيسية : السنة (س-3) المنتوج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي 15 نوفمبر سنة 2020 م : . ( ملكية، إيجار ، عقد امتياز ……………….. السنة (س-2) السنة (س-1) السنة (س-2) السنة (س-1) القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 . 17 م V - معلومات حول خط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع طلب ترخيص الجمركة : 1- التسمية الدقيقة لخط و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها والتي هي موضوع الطلب 2 - مجال الاستعمال : 3 – معلومات حول المؤسسة البائعة لخط الإنتاج أو معدات الإنتاج :

  • التسمية :
  • مبلغ خط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها (دج)… ………….
  • سنة الشراء …………
  • مبلغ الشراء الأولي …. VI مناصب الشغل المباشرة المتوقع إنشاؤها زيادة على تلك التي يحتمل وجودها) :
  • التنفيذ :
  • التحكم :
  • التأطير : هام : 1- تغيير عنصر من عناصر الترخيص بالجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عناصر هذا الطلب وهذا تحت طائلة سحب الترخيص بالجمركة، إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة. 2- في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب إلغاء الترخيص بالجمركة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال. -3- عدم احترام الالتزامات : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا المجال، يمكن المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة سحب الترخيص بالجمركة. 4- وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعين على المؤسسة المستفيدة من الترخيص بالجمركة أن تودع لدى المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء وحدة الإنتاج أو المعدات وكذا استغلالها. إن عدم إيداع هذه الوضعية المادية والمحاسبية قد يؤدي إلى سحب الترخيص بالجمركة. 5- عدم قابلية بيع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : تعد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقتناة ضمن النظام التفضيلي في إطار هذا المرسوم، غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال. 6- أنا الممضي (ة) أسفله السيد (ة). المتصرف لصالح.. بصفة. أشهد بأنني أحطت علما بالأحكام المختلفة المذكورة أعلاه، وأصرح، تحت طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة. الإمضاء المصادق عليه للمتعامل

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 18 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرررقم….. مؤرخ في يتضمن الترخيص بجمركة خط الإنتاج أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاط إنتاج السلع والخدمات إن وزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 57 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة الجمركة لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات وبناء على طلب الترخيص بجمركة خط الإنتاج ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، المودع بتاريخ.. من طرف مؤسسة …، والمسجل في السجل التجاري تحت رقمم……. وبناء على دراسة الطلب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح لمؤسسة ..الترخيص بجمركة خط الإنتاج و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها وكذا مكوناتها وتجهيزاتها المذكورة. المادة 2 : مكوّنات خط الإنتاج التي تم تجديدها والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، موجهة تحديدا للاحتياجات الخاصة لنشاط المؤسسة المذكورة أعلاه. المادة 3 : مكوّنات خط الإنتاج التي تم تجديدها موضوع هذه الرخصة، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، غير قابلة للتنازل عنها لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ وضعها قيد الاستغلال. المادة 4 : يسري مفعول هذا المقرر ، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : يتم إصدار المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة ل :
  • المستفيد، المديرية العامة للجمارك،
  • المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 م 19 التسمية الدقيقة لأجزاء خط الإنتاج الذي تم تجديده رقم تعيين مكونات خط الإنتاج الذي تم تجديده العدد التسمية الدقيقة لمعدات الإنتاج التي تم تجديدها رقم تعيين المعدات العدد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه

مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصناعة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 58 منه وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم 15 نوفمبر سنة 2020 م
  • وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار المعدل وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، لا سيما المادة 48 منه، وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادتان 55 و 60 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون CKD” ، المعدل والمتمم – - – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–101 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية من النظام الجبائي التفضيلي. المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي : نشاط الإنتاج : نشاط تصنيع المنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية انطلاقا من المواد الأولية والمكونات والأجزاء والقطع المصنعة من قبل المؤسسة لنفسها أو عن طريق المناولة أو اقتنائها لدى منتجين محليين و/أو مكملة من خلال الاستيراد لدى ممول واحد أو عدة ممولين، في شكل منفصل أو في مجموعات، بشرط أن تشكل وحدة كاملة للإنتاج من خلال إضافتها إلى شحن سابقة أو لاحقة. المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا يهدف إلى تصنيع المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية. الإدماج : إدراج مكونات وأجزاء وقطع مصنعة محليا وكذا الخدمات التقنية والهندسة ذات الصلة، التي تسمح بارتقاء تدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة المضافة المحلية. المناول : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدمات متعلقة بالدراسة أو التصميم تساهم في إنتاج مكونات موجهة إلى الإدماج لفائدة المنتج. الفصل الثاني شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تعفى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. كما تخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19%، جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب. تستثنى المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 المادة 4 : ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم وبالحصول المسبق على مقرر التقييم التقني الذي يرفق نموذجه بالملحق الثالث بهذا المرسوم. الفصل الثالث إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المادة 5 : يتضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني المذكور أعلاه، ما يأتي :

  • استمارة طلب مقرر التقييم التقني يتم ملؤها بعناية وترفق بالوثائق التبريرية اللازمة حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
  • نسخة من السجل التجاري تتضمن النشاط المعني،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
  • دراسة تقنية - اقتصادية مفصلة لتبرير نجاعة المشروع والجدوى التقنية وكذا مجموع الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة. ويجب أن تحتوي هذه الدراسة، إضافة إلى المعطيات والجداول المالية المتعلقة بالاستثمار والاستغلال، على مخططات الورشات وتنظيمها، وكذا قائمة وطبيعة المعدات المخصصة لهذا الغرض،
  • دفتر الشروط ممضيا بالأحرف الأولى ومؤرخا وموقعا من طرف المتعامل أو ممثله المؤهل قانونا والمتضمن عبارة قرئ وصودق عليه)
  • القوائم الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، التي سيتم استيرادها أو اقتناؤها محليا حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم
  • قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المنتجة محليا التي ستدمج في المنتوج موضوع طلب مقرر التقييم التقني، يودع الملف في نسختين، ورقية ورقمية، لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 12 أدناه ، مقابل الحصول على وصل إيداع. المادة 6 : قبل الحصول على مقرر التقييم التقني، تقوم المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب. وبناء على نتائج هذه الزيارات، يجب أن يرسل المدير الولائي المكلف بالصناعة إلى اللجنة التقنية المحددة في المادة 12 أدناه، تقريرا وصفيا للهياكل والمنشآت والمعدات والوسائل الموجهة لتصنيع المنتجات والتجهيزات موضوع الطلب.

29 ربيع الأول عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 ويُعد هذا التقرير جزءا من الملف التبريري لرأي هذه . اللجنة يبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة والأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 7 : يسلّم مقرر التقييم التقني إلى المعني من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بين مرحلتي الإدماج حسبما هو محدد في دفتر الشروط. يمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين (30) يوما قصد تمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات المذكورة في المادة 6 أعلاه. يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المحققة في بداية كل مرحلة إنتاج منصوص عليها في المادتين 4 و5 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. بعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج، كما هو محدد في المادة 5 من دفتر الشروط، يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا. المادة 8 : يحرّر مقرر التقييم التقني والقوائم الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا، في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى : المعني، الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)

  • الوزارة المكلفة بالتجارة المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 9 : كل رفض لطلب الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، يجب أن يبرر ويبلغ للمعني في نفس الآجال المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم. يتمتع صاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا بحق الطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 14 أدناه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ . الرفض المادة 10 : يخضع كل طلب تجديد لمقرر التقييم التقني إلى نفس الإجراءات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم. المادة 11 : يجب على المنتج، للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المواد الأولية المقتناة محليا وكذا المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين، طلب شهادة الإعفاء من الرسم على 15 نوفمبر سنة 2020 م القيمة المضافة لدى مصالح الجباية المختصة إقليميا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء. وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء ، إلى المصالح الجمركية. الفصل الرابع مراقبة ومتابعة الالتزامات المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة، لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة”، يرأسها الوزير أو ممثله وتتشكل من :
  • ثلاث (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة، أعضاء، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. تتولى الأمانة التقنية للجنة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيين أعضائها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادة 13 : تكلف اللجنة على الخصوص، بما يأتي : إبداء الرأي في طلبات الحصول على مقررات التقييم التقني، بناء على دراسة الملفات المقدمة، وبعد زيارة مواقع الإنتاج،
  • إبداء الرأي في سحب أو تجميد مقررات التقييم التقني،
  • السهر على احترام المتعاملين للالتزامات التي تعهدوا بها بموجب دفتر الشروط. يمكن اللجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة في إطار المرافقة التقنية لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها. المادة 14 : تنشأ لجنة للطعن لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتشكل من :
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا ممثل (1) عن مجلس المنافسة، عضوا ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م يعين أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزراء ومسؤولي الهيئات المعنية. تحدد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات إخطارها، في اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على نظامها الداخلي. المادة 15 : تبت اللجنة في الطعن المودع، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه. يعرض رأي اللجنة على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه ثم يبلغ المشتكي بالقرار النهائي. المادة 16 : تكلف المصالح المعنية لإدارتي الجمارك والضرائب، في إطار الصلاحيات المخولة لها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالسهر على احترام المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي للالتزامات التي تعهد بها. المادة 17 : يمكن الوزير المكلف بالصناعة تعيين لجنة خاصة تكلف بإجراء عمليات مراقبة خلال دورات الاستغلال للمؤسسات التابعة للمنتجين المستفيدين من مقررات التقييم التقني. المادة 18 : تتمثل مهمة اللجنة الخاصة في تقييم مدى تقيد المنتجين بالالتزامات المكتتبة بموجب دفتر الشروط، من خلال زيارات ميدانية أو من خلال كل العناصر الأخرى للتقرير أو المعطيات ذات الصلة. المادة 19 : تتوج الزيارات الرقابية المذكورة في المادة 18 أعلاه، بتقارير تقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل بعد أخذ رأي اللجنة، في العقوبات الواجب تطبيقها على المنتجين المخالفين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يتعين على المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي إعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تعديل يطرأ على المعلومات المقدمة في ملفه الخاص بطلب التقييم التقني في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ حصول التعديل. ترسل التعديلات من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة إلى وزارتي التجارة والمالية المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك). المادة 21 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنّ أي تقصير بالالتزامات المحددة من خلال هذا المرسوم يؤدي إلى إعذار المنتج المخالف من قبل اللجنة قصد التكفل بالنقائص المسجلة خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 وفي حالة عدم التكفل بالنقائص، بعد هذه المدة من قبل المنتج يجمد مقرر التقييم التقني بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة. ويعد هذا المقرر في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى :

  • المعني، الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
  • الوزارة المكلفة بالتجارة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. ويتم رفع التجميد بعد التكفل بالنقائص المسجلة، وفق الأشكال نفسها، دون أي تمديد لمدة صلاحية مقرر التقييم التقني موضوع التجميد. المادة 22 : لغرض تقييم ومتابعة الإطار التنظيمي، يتعين على المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي تقديم كل المعلومات الإحصائية المطلوبة إلى المصالح المعنية. المادة 23 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة بتقييم الأثر الاقتصادي لتنفيذ هذا المرسوم وبإعداد تقارير دورية حول الحصيلة بالاعتماد على المعطيات المقدمة من المصالح المؤهلة للوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 24 : عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يمكن المتعاملين الناشطين في مجال تركيب المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية الذين لم يبلغوا نسب الإدماج المحددة في المادة 5 من دفتر الشروط، مواصلة ممارسة أنشطتهم من خلال دفع الحقوق والرسوم المحددة في التعريفة الجمركية لكل مكوّن و / أو جزء مستورد على حدة. ويخضع استيراد مجموعات الأجزاء الموجهة لتركيب المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى الحقوق والرسوم المطبقة على المنتجات النهائية. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون CKD”، المعدل والمتمم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 24 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي لفائدة المنتجين الناشطين في إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتبها المنتج الممارس لنشاطات إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. المادة 2 : يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي، المنتج الذي يتقيد بالشروط المدرجة في دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يجب على المنتج ما يأتي :

  • إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات بالتناسب مع توقعات الإنتاج، تقديم قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا في مهلة لا تتجاوز الآجال المنصوص عليها في المادة 5 من دفتر الشروط هذا. كما تحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، تقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم، مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محيّن حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة. المادة 4 : تحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج للوحدة دون احتساب الرسوم : كلفة إنتاج الوحدة HT - كلفة الوحدة للمكونات والمواد المستوردة المستهلكة HT + كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة HT) نسبة الإدماج = x 100 كلفة إنتاج الوحدة HT كلفة إنتاج الوحدة : قيمة المنتوجات والمواد والخدمات المحلية والمستوردة وتكاليف الإنتاج. كلفة الوحدة للمكونات والمواد المستوردة المستهلكة : قيمة المواد والمنتوجات المستوردة. كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة : قيمة الخدمات المستوردة. الخدمات المستوردة : كل خدمة ودراسة وحقوق، بما في ذلك تلك المقتناة محليا لدى مناولين، يتم دفع ثمنها حسب الكميات خلال فترة معينة، بصفتها عنصرا مدرجا في تركيبة السعر. يجب على المنتج تبرير نسبة الإدماج الجزئية المتعلقة بالمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين، وذلك من خلال تقديم بطاقات مفصلة معدة من قبل المناولين المعنيين وفق نفس الكيفيات المطبقة على منتج المواد كاملة الصنع. المادة 5 : يحدد القبول للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي ونسب الإدماج والآجال المرتبطة به طبقا للجدول الآتي :

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 م تعيين البند المنتوج تعيين المنتجات التعريفي

نسبة الإدماج وأجال التطبيق عند صدور 24 12 24 12 36 48 دفتر شهرا شهرا | شهرا | شهرا الشروط مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية) شوايات 73.21 40 % 60 % 70 % وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز ، طباخات ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد صلب أو حديد أو صلب 84.03 مواقد للتدفئة المركزية عدا تلك الداخلة في البند 30 % 40 % 60 % 84.02 آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة المنتوجات 84.15 بمحرك وتجهيزات تعديل الحرارة والرطوبة 30 % 60 % 70 % الكهرومنزلية بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة بكل أنواعها فيها على حدة ثلاجات “برادات” ومجمدات وغيرها من آلات 84.18 ومعدات وأجهزة إنتاج البرودة، كهربائية كهربائية، مضخات حرارية ما عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 60 % 70 % أو غير وأجهزة آلات، أجهزة المخابر، وإن كانت تسخن بالكهرباء، (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل 84.19 التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو 40 % 60 % إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المنزلية، مسخنات فورية ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية للماء آلات وأجهزة لغسل الأواني، آلات وأجهزة التنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو اللصق على القناني والعلب 84.22 والصناديق أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة إحكام 40 % 60 % 70 % 80 % غلق القناني والأنابيب والأوعية المماثلة، آلات وأجهزة أخرى للتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري)، آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها

29 ربيع الأول عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 م نسبة الإدماج وأجال التطبيق تعيين البند تعيين المنتجات عند المنتوج التعريفي صدور 12 24 36 48 دفتر شهرا شهرا شهرا شهرا الشروط 84.50 آلات غسل الملابس وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف 40 % 60 % 70 % (تابع) آلات الخياطة، عدا ماكينات خياطة الألواح الداخلة في 84.52 البند 84.40، أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا 30 % 40 % 60 % لآلات الخياطة وإبر ماكينة الخياطة 85.27 أجهزة استقبال للإذاعة ، وان كانت متحدة ضمن نفس 40 % 50 % 60 % البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أصناف الساعات المنتوجات شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور غير الكهربائية 85.28 مزودة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني، أجهزة 30 % 50 % والإلكترونية استقبال تلفزيونية وإن كانت مزودة بجهاز الاستهلاكية استقبال البث الإذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصورة ثنائيات و ترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء ، أدوات شبه موصلة حساسة 85.41 20 % 40 % 60 % للضوء، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية ، سواء تم تجميعها أو لا في وحدات أو في لوحات، ثنائيات باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة أجهزة التصوير الفوتوغرافي، أجهزة بما فيها 90.06 المصابيح والأنابيب الوامضة، لإنتاج ضوء الفلاش 10 % 20 % 40 % المعدات في التصوير الفوتوغرافي، عدا المصابيح وأنابيب الإلكترونية التفريغ الداخلة في البند 85.39 للاستخدام الطبي أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام 90.22 أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات 10 % 20 % 40 % طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وأنابيب الأشعة السينية وأجهزة توليد الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج

29 ربيع الأول عام 1442 ه 15 نوفمبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م المادة 6 : يلتزم المنتج بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية. المادة 7 : بالنسبة لجميع المنتوجات المبينة في الجدول المذكور في المادة 5 أعلاه، فإن العناصر والمكونات الآتية : الأجزاء المختومة للإطارات والدعامات أو الهياكل المعدنية، القطع المحقونة من البلاستيك بجميع المكونات والأشكال، المفاصل والدعائم وكل العناصر المطاطية الأخرى، باستثناء الأحزمة،

  • حزم الكوابل وأجهزة القطع والربط، القطع المنصهرة والمصنعة وكل جهاز آخر للدوران والنقل والتثبيت المعدني باستثناء المحامل، الأنابيب المصنوعة بأي مادة وأي أنبوب لنقل جميع السوائل. لا تستفيد من النظام التفضيلي إلا بالنسبة للمواد الأولية، عندما تستخدم لإنتاج هذه الأجزاء محليا، مباشرة من قبل المتعامل طالب مقرر التقييم التقني، أو المقتناة لدى مناول يقوم بتصنيعها بنفسه محليا بنسبة الإدماج المحددة لهذا النوع من المنتجين المحدد نشاطهم بأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والنصوص التنظيمية ذات الصلة. المادة 8 : يجب أن يتوفر لدى المنتج مستخدمين ذوي الكفاءات المطلوبة والخبرة المهنية الكافية في هذا المجال. المادة 9 : يتعين على المنتج أن ينفذ مخططا تكوينيا لتأهيل مستخدمي التأطير المحليين في مجال التسيير الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج ومستخدمي التحكم وتنفيذ التقنيات الصناعية. المادة 10 : في إطار البحث والتطوير، فإن كل براءة اختراع مودعة محليا أو مقتناة نهائيا من طرف المنتج حتى وإن كان المكون منتجا خارج الجزائر تحسب ضمن نسبة الإدماج وبحدود 25 % من النسبة الجزئية للمكون أو من مجموع الأجهزة أو المعدات موضوع براءة . الاختراع المادة 11 : يتعين على المنتج تقديم شهادة الجودة في التسيير حسب المواصفات المعمول بها، تسلّمها هيئة مؤهلة، وذلك عند نهاية السنة الثانية من الاستغلال. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 المادة 12 : يجب أن تكون المنتجات المستفيدة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة. المادة 13 : يلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتجاته ويضمن كذلك خدمات الإرجاع، والاستبدال والتصليح، وكذا بضمان أو تعويض منتجاته، حسب التنظيم المعمول به والضمانات المقترحة للزبون عند إعداد عقد البيع. المادة 14 : في حال توقف النشاط، فإنه يجب على المنتج، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، ضمان التزويد بقطع الغيار ومجموعات الأجزاء الضرورية لإصلاح وضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة. المادة 15 : يتعين على المنتج احترام أحكام دفتر الشروط هذا وبالخضوع لمراقبة المصالح المؤهلة. ويؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة في دفتر الشروط هذا إلى تجميد الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 16 : زيادة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على تحويل المزايا الممنوحة تطبيق العقوبات الآتية :
  • تعليق الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبقيمة لا تقل على تلك المستوردة أو المقتناة محليا خلال الفترة أو الفترات المعنية بتحويل المزايا،
  • إرجاع المزايا الممنوحة بالنسبة للكميات المستوردة أو المقتناة محليا المحولة عن وجهتها، تطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجبائية. يتم إخطار المصالح المعنية بتطبيق هذا النص في الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة. المادة 17 : دفتر الشروط هذا جزء لا يتجزأ من المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، كملحق. حرّر ……………….. في ……………. قرئ وصودق عليه

28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة نموذج طلب مقرر التقييم التقني (المرسوم التنفيذي رقم 20-313

  1. معلومات عامة :
  • التسمية :
  • الرمز : . رقم التعريف الجبائي :
  • الشكل القانوني للمؤسسة ….
  • عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة :
  • الهاتف : موقع الإنترنت : عنوان مواقع الإنتاج :
  • تاريخ بداية النشاط : مجال النشاط والمنتجات الرئيسية : – تاريخ إيداع ملف طلب التقييم التقني :
  • اسم وصفة مودع الملف : المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.) الفاكس : عنوان البريد الإلكتروني :
  1. المنتوج أو المنتوجات موضوع طلب مقرر التقييم التقني : الرقم تعيين المنتوج القدرة السنوية للإنتاج الإنتاج السنوي المتوقع *
  • توقعات الإنتاج للسنة الجارية 3 المقررات السابقة رقم المقرر التاريخ المنتوج

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 15 نوفمبر سنة 2020 . م

  1. تطور الاستثمار في عتاد الإنتاج الوحدة : مليون دج) : السنة س-3 المبلغ
  2. قائمة المعدات والأجهزة الرئيسية المستعملة للإنتاج: تعيين المعدات
  3. تطور مناصب العمل : السنة س-4 س الإطارات (أ) التحكم (ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال ( د = أ + ب + ج) نسبة التأطير ( أ/ د) الجزائرية / العدد 67 29 س-1 الكمية 2 س

ه 7. التصريح بنسبة الإدماج حسب كل منتوج موضوع الطلب : 1442 م تعيين المنتوج : 2020 عام المراجع التجارية : سنة الأول أ- مكونات المنتوج () نوفمبر ربيع المدخلات 29 15 مجموعات المصدر مجموعات مكونات العدد فرعية ) * ( محلية مستوردة

العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة () إدراج مخطط تفصيلي للمنتوج مدعما بوصف لمراحل تصنيع الأجزاء المدمجة. () المصدر : عمليات صناعية منجزة داخل المؤسسة عن طريق المناولة أو مستوردة. 30 () صيغة احتساب نسبة الإدماج حسب المادة 4 من دفتر الشروط. كلفة كلفة إنتاج كلفة المكونات الخدمات نسبة الإدماج | والمواد المستوردة | المستوردة الوحدة بدون المس المستهلكة للوحدة المستهلكة | المصرح بها رسوم بدون رسوم للوحدة بدون ) * ( رسوم

31 ب - المجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة عن طريق المناولة والمدمجة في المنتوج موضوع الطلب : العمليات المنجزة مجموعات | مجموعات فرعية | مكونات عدد القطع ) * (

العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م 2020 عام سنة الأول نوفمبر ربيع () - إدراج بطاقات فنية مفصلة للعمليات الصناعية المنجزة من طرف المناول. 29 15 (*)- الإشارة إلى استفادة المناول من النظام الجبائي التفضيلي المطبق في إطار المادة 55 من المناولة مستفيد من نظام رقم التعريف المناولة (نعم أو لا) التسمية العنوان الجبائي ) ( قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

29 ربيع الأول عام 1442 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 ج - آفاق تطوير الإدماج حسب المنتوج :

  1. مصدر المدخلات المحلية المستعملة : تعيين المدخل المورد
  2. الشراكة :
  • الشريك :
  • العلامات :
  • البلد : نوع الشراكة : معلومات أخرى (للتوضيح) :
  1. معلومات حول الاستغلال : أ- الإنتاج الكمي المنتوج ب - أهم المعطيات المالية للمؤسسة التعيين رقم الأعمال القيمة المضافة قيمة المشتريات المحلية قيمة الواردات من السلع قيمة الواردات من الخدمات الصادرات السنوية 11 - العلامات المستعملة المسجلة لدى المعهد الوطني 12 - التقييس : المواصفات المستخدمة وثائق الإشهاد : 13- معلومات أخرى : (للتوضيح). 15 نوفمبر سنة 2020 م العنوان مجال الاستعمال وحدة المنتج س س - 2 س- 1- الوحدة : مليون دج

الجزائري للملكية الصناعية : (للتوضيح) :

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 م 33 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة نموذج مقرر التقييم التقني مقرر رقم مؤرّخ في …………. إن وزير الصناعة : بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرو منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي

  • وبالنظر إلى طلب مقرر التقييم التقني المودع في من طرف ممثل مؤسسة وبالنظر إلى تقرير الزيارة الميدانية المنجزة في . من طرف مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة لولاية ……..
  • وبالنظر للمحضر رقم …………… المؤرخ في …… والمتضمن رأي اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات مقررات التقييم التقني، يقرر ما يأتي : إن مؤسسة.. الكائنة ب … … المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم…………………. رقم التعريف الجبائي.. مقبولة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المتعلق ب (): 1 - الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية المستوردة المدونة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر. 2 - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة محليا لدى المناولين والمدوّنة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر. 3 – تطبيق الحقوق الجمركية بالمعدل المنخفض %5 %5% والرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي 19% على المجموعات والمجموعات الفرعية والمكونات المستوردة والمدونة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر. تعد خمس (5) نسخ أصلية من هذا المقرر موجهة ل : 1- المعني، 2- الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) 3- الوزارة المكلفة بالتجارة، 4- المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. مقرر التقييم التقني هذا ساري الصلاحية لمدة ابتداء من تاريخ إمضائه. () الإشارة فقط إلى النظام الجبائي التفضيلي الممنوح بموجب هذا المقرر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 34 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الرابع نموذج القوائم الكمية أ - القائمة الكمية للمواد الأولية موضوع الاستيراد مقرر التقييم التقني رقم………………… المؤرخ في………………. المؤسسة : المنتوج : النظام الجبائي التفضيلي الممنوح : الكمية المحددة الكمية للاستيراد الكمية الباقي الرقم التعيين للاستيراد () ( استيرادها () () هذا الجزء مخصص لإدارة الجمارك.

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 نوفمبر سنة 2020 . 35 م ب - القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة محليا لدى المناولين مقرر التقييم التقني رقم……………….. المؤرخ في……………… المؤسسة : المنتوج : النظام الجبائي التفضيلي الممنوح : الرقم التعيين الكمية المحددة للاقتناء

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه 36 15 نوفمبر سنة 2020 م ج - القائمة الكمية للمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية محل الاستيراد مقرر التقييم التقني رقم………………. المؤرخ في…………….. المؤسسة : المنتوج : النظام الجبائي التفضيلي الممنوح : الكمية المرخصة الرقم التعيين الكمية () الكمية المتبقية للاستيراد () هذا الجزء مخصص لإدارة الجمارك.

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 67 37 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام العقيد سيدي محمد قدوار، بصفته مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 15 يوليو سنة . 2020

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020 ، يعيّن، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020، المقدم عيسى دعلاش، مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس). ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020 ، يعيّن، ابتداء من 16 يوليو سنة 2020، العقيد سيدي محمّد قدوار، مديرا للمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع . الوطني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2020، مهام العقيد ياسين بن يزار، بصفته رئيسا لمصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن، ابتداء من أول نوفمبر سنة 2020، العقيد عبد الغفور جويني، رئيسا لمصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020 ، يكلّف السيد صادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بضمان استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2020، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرّر 1 من الأمر رقم 2871 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 ربيع الأول عام 1442 ه

بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد أكلي بركاتي، مفتشا عاما للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 الهاشمي جعبوب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيّد بوفاتح طرقي، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، 15 نوفمبر سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 الهاشمي جعبوب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيّد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 الهاشمي جعبوب

29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة ، 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح طيار ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 الهاشمي جعبوب إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 67 39 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد فريد بكة ، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بكة، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 الهاشمي جعبوب إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 الهاشمي جعبوب رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة