مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها…………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل……………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك…………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد النظافة والأمن بجامعة باتنة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة……. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 22 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل…………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك…………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للضرائب بوزارة المالية.. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية…………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة…………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة……………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………. 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات………………………………………. 23
22 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 22 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات…………………………………………………………………………………. 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم…………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1440 الموافق 21 مايو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………….. 30
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المادة 200 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 64–118 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1383 الموافق 4 أبريل سنة 1964 والمتعلق بالحفاظ على الأمن في الملاعب الرياضية، – وبمقتضى المرسوم رقم 76–36 المؤرّخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، – وبمقتضى المرسوم رقم 83–373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–155 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في الطريق العمومي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–232 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–492 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركّبات المتعددة الرياضات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايوسنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
22 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–153 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايوسنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–59 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 200 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – التظاهرة الرياضية : كل منافسة أو تظاهرة أو حدث رياضي منظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. – المنشأة الرياضية : مجموع الفضاءات والهياكل والوحدات والتوابع المشكلة لهذه المنشأة الرياضية. – منظم التظاهرة الرياضية : اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والجمعيات والنوادي الرياضية ومسيرو منشأة رياضية وكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص ينظم تظاهرات رياضية ضمن المنشأة الرياضية. – مسيّر المنشأة الرياضية : كل مؤسسة أو مستغل خاضع للقانون العام أو الخاص يستغل المنشأة الرياضية. – أعوان الملاعب : المستخدمون المكلّفون باستقبال وتوجيه الجمهور، وضمان الأمن والسهر على أمن المتفرجين داخل المنشأة الرياضية. المادّة 3 : يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية إلى الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المنشأة الرياضية لاحتضان هذه التظاهرات الرياضية، ولا سيما منها المتعلقة بالاستقبال والإجراء وتنسيق الأمن وكذا توفر أعوان الملاعب. الفصل الثاني شروط احتضان التظاهرة الرياضية المادّة 4 : يجب أن تستوفي المنشأة الرياضية التي تستقبل التظاهرات الرياضية، المقاييس التقنية والأمنية المطلوبة. ويجب أن يكون لها نظام داخلي يعدّه مسيّرها. 22 سبتمبر سنة 2019 م كما يجب أن تتوفر لها كل التأمينات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 5 : يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام، تكلف خصوصا بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظم وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية. يضمن أعوان الملاعب مصلحة النظام بالاتصال مع المصالح المختصة. المادّة 6 : يجب على منظم التظاهرة الرياضية اكتتاب كل التأمينات اللازمة لتغطية التظاهرة الرياضية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 7 : يجب على مسيّر المنشأة الرياضية، بالتنسيق مع منظم التظاهرة الرياضية السهر على ألاّ تستقبل المنشأة الرياضية عددا من الجمهور أكبر من طاقة استيعابها القصوى. المادّة 8 : يجب أن يتم بيع تذاكر دخول المنشأة الرياضية في حدود أماكن هذه المنشأة. كما يمكن أن يباشر البيع قبل التظاهرات الرياضية الكبرى دون أن يقلّ الأجل عن ثمانٍ وأربعين (48) ساعة قبل بداية التظاهرة الرياضية. وفي هذا الصدد، يجب على مسيّر المنشأة الرياضية توفير شبابيك ونقاط بيع بعدد كاف. المادّة 9 : طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، يمنع أيّ بيع للتذاكر أو سندات الدخول بدون ترخيص وخارج الأمكنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادّة 10 : يتعيّن على النادي أو الجمعية الرياضية المستقبلة، وبالتنسيق مع لجنة المناصرين، أن تعيّن بمناسبة كل تظاهرة رياضية لجنة استقبال تكلّف باستقبال الفريق المنافس واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان إقامته الحسنة وسير التظاهرة الرياضية. المادّة 11 : يجب على مسيّر المنشأة الرياضية وعلى منظم التظاهرة الرياضية أن يسهرا على تحسين ظروف استقبال الجمهور، ولا سيما منها حجز الأماكن والفضاءات المخصصة للمناصرين والفريق المنافس. المادّة 12 : يجب على منظم التظاهرة الرياضية إرسال رزنامة التظاهرات الواجب إجراؤها على مستوى المنشأة الرياضية إلى مسيّر المنشأة قبل شهر واحد (1)، على الأقل، من إجرائها. وفي حالة التغيير المحتمل للرزنامة، يقلّص أجل الإرسال إلى أسبوع قبل إجراء التظاهرة أو التظاهرات الرياضية.
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م الفصل الثالث تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه المادّة 13 : يخضع تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه إلى توفير الوسائل البشرية والتقنية والأمنية، وكذا إلى وضع خلية عملياتية للتنسيق. المادّة 14 : يجب أن تتوفر كل منشأة رياضية على خلية عملياتية للتنسيق يديرها مسيّر المنشأة بالتنسيق مع ممثل عن مصالح الأمن، وممثل عن الحماية المدنية وكذا رئيس النادي الرياضي المستقبل أو مسؤول الأمن لهذا النادي. وينصّب مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية هذه الخلية. المادّة 15 : توسع تشكيلة الخلية العملياتية للتنسيق المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، حسب عدد المتفرجين وأهمية التظاهرة والأخطار المحتملة، إلى الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل الجماعة المحلية التي تجري فيها التظاهرة عندما تكون المنشاة الرياضية ملكا للجماعة المحلية المعنية، – ممثل عن مؤسسة عمومية للصحة، عند الاقتضاء، – ممثل الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعنية، – مسؤول أعوان الملاعب، – مستخدم أو مستخدمو فيديو المراقبة، عند الاقتضاء. كما يمكنها الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهمتها. المادّة 16 : تكلف الخلية العملياتية للتنسيق بما يأتي : – تقييم أخطار كل حادث يقع في المنشأة من شأنه المساس بأمن التظاهرة الرياضية أوالإخلال بإجرائها العادي، – السهر على تنفيذ مخطط التدخل ومخطط الأمن الداخلي للمؤسسة بالتعاون مع السلطات المحلية وكذا اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته قصد تحديد أعمال خاصة و/أو تعبئة وسائل لذلك، – مراقبة المنشأة الرياضية قبل إجراء أيّ تظاهرة رياضية، – التبليغ عن كل الاختلالات والمشاكل التي طرأت أو قد تطرأ وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها. المادّة 17 : تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق في المنشأة الرياضية بمناسبة تنظيم أيّ تظاهرة رياضية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من مسيّر المنشأة الرياضية أورئيس النادي الرياضي أومسؤول الأمن للنادي الرياضي المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 المادّة 18 : يجب أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يأتي : – تحديد المخاطر التي قد يتعرض إليها المتفرجون والرسميون والشخصيات والفرق أو أيّ شخص وكذا التدابير الواجب اتخاذها، – توزيع مستخدمي المنشأة الرياضية وأعوان الملاعب، – سمعة الفرق، وخصوصا في مجال التنافس، – السلوك المنتظر من المتفرجين، لا سيما منهم المناصرون غير الحائزين تذاكر الدخول والعناصر المشوشة، – التدفق المنتظر في نقاط الدخول والمراقبة أخذا بعين الاعتبار متطلبات التفتيش، – الاحتفالات وإجراؤها. كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يأتي : – تعطل التجهيزات، لا سيما الدوارات وفيديو المراقبة والتوزيع السمعي والشاشات العملاقة والإنذارات بالحريق ووسائل مكافحة الحريق، – مراقبة الحشود، وخصوصا أثناء حالات الفزع، – الظروف الجوية القاسية، – إيقاف المقابلات وإخلاء مساحة اللعب والمنشأة، – مخطط الوقاية، لا سيما منه مخططات إخلاء المنشأة ومخطط التدخل ومخطط الأمن الداخلي في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، – مخطط موقع المنشأة، – حالة المنشأة. المادّة 19 : تعدّ الخلية العملياتية للتنسيق تقريرا مكتوبا شاملا ومدققا يسرد كل التدابير المتخذة من أجل توفير كل الظروف لحسن إجراء التظاهرات الرياضية وكذا كل الاختلالات والمشاكل التي طرأت أو قد تطرأ وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها، وترسله قبل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من إجراء التظاهرة أو التظاهرات المبرمجة، إلى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية مع إرسال نسخة إلى اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. المادّة 20 : في حالة حدوث اختلالات أو مشاكل طرأت أو قد تطرأ ومذكورة في التقرير المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يقترح مدير الشباب والرياضة على الوالي، في هذا الغرض، كل التدابير التي يفرضها الوضع. المادّة 21 : تجتمع الخلية العملياتية للتنسيق خلال التظاهرة الرياضية بكل أعضائها في مركز قيادة يتوفر على وسائل العمل والتدخل.
22 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 يكلف هذا المركز بمراقبة وضمان أمن المنشأة والأشخاص المتواجدين فيها أثناء وبعد التظاهرات، ومساعدة منظم التظاهرة الرياضية ومسيّر المنشأة في الإشراف على هذه التظاهرات. المادّة 22 : عندما يطرأ حادث أثناء تظاهرة من شأنه المساس بالأمن، فإنّ المصالح المختصة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع بالاتصال مع الخلية العملياتية المعنية. يجب أن ترسل الخلية العملياتية للتنسيق المعنية تقريرا بعد التظاهرة إلى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية، الذي يخطر الوالي الذي يمكنه اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن. المادّة 23 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، خصائص التظاهرات الرياضية التي تستلزم تدابير خاصة للأمن. الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بأعوان الملاعب المادّة 24 : أعوان الملاعب مستخدمون ينشطون بمناسبة التظاهرة الرياضية، ويجب أن يبلغوا ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وأن يتمتّعوا بالقدرة البدنية لممارسة مهامهم. يستفيد أعوان الملاعب مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، من تعويضات يومية تدفعها الهيئة المستخدمة بمناسبة التظاهرات الرياضية. يجب على الهيئة المستخدمة اكتتاب كل التأمينات التي تغطي المخاطر التي قد يتعرض إليها أعوان الملاعب. كما يستفيد أعوان الملاعب الحماية من كل الاعتداءات المحتملة. المادّة 25 : يجب على منظّم التظاهرة الرياضية السهر على توفر أعوان الملاعب بمناسبة كل تظاهرة رياضية، والإشراف عليهم. المادّة 26 : يجب على منظم التظاهرة الرياضية اللجوء إلى خدمات أعوان الملاعب عن طريق هيئات مؤهلة في هذا المجال طبقا لأحكام المادة 29 أدناه. المادّة 27 : يكلف أعوان الملاعب طبقا لتوجيهات وتعليمات الخلية العملياتية لتنسيق المنشأة خصوصا بما يأتي : – تفتيش المنشأة الرياضية قبل وأثناء وبعد التظاهرة الرياضية، – مراقبة المداخل الداخلية والخارجية للمنشآت الرياضية، 22 سبتمبر سنة 2019 م – ضمان توجيه المتفرجين والفصل بينهم، والتحقق من أن كل متفرج له مكان مطابق لتذكرته، – تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية، – إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية، – السهر على أمن المتفرجين والشخصيات واللاعبين والرسميين وكل شخص آخر في المنشأة الرياضية، – حماية اللاعبين ومستخدمي التحكيم عند دخولهم وخروجهم، وخصوصا في مساحة اللعب، – منع أيّ شخص لا يحوز تذكرة أو اعتمادا أو ترخيصا آخر من الدخول إلى المنشأة، لاسيما في المناطق المخصصة، – التحقق من أن كل المدارج ونقاط الدخول والخروج خالية في كل حين، – الاحتفاظ بكل شيء ممنوع أو خطير وتسليمه إلى المصالح المختصة، – مراقبة المركبات الداخلة إلى المنشأة الرياضية، – تسهيل دخول الأشخاص المعوقين إلى المنشأة الرياضية، – القيام بالإسعافات الأولية المستعجلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، – التحلي بسلوك لائق. يجب على أعوان الملاعب حمل شارات متميزة عليها إشارة “عون ملاعب”. المادّة 28 : يجب على أعوان الملاعب، قبل توظيفهم، تقديم شهادة تكوين عون ملعب تسلّمها الهيئة المكونة وكذا اعتماد تسلّمه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 29 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما منها شروط الالتحاق والبرامج وكيفيات تنظيم تكوين أعوان الملاعب وتتويجه والهيئات المكلفة بالتكوين وكذا مستويات التظاهرات الرياضية التي تتطلب اللجوء إلى ترتيب أعوان الملاعب المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادتان 38 و 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات المستقبلة للأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات. مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي : – دار الحضانة، – روضة الأطفال، – المؤسسة متعددة الاستقبال.
22 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 المادّة 3 : يتم استقبال الطفولة الصغيرة في مختلف المؤسسات التي تنشئها الإدارات والهيئات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : لا يمكن أن يتعدى عدد الأطفال المستقبلين في المؤسسات مائة وخمسين (150) طفل. يحدد عدد الأطفال المستقبلين، حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة، من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 أدناه. المادّة 5 : يتعيّن على المؤسسات اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأطفال المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يتعيّن على المؤسسات المستقبلة تطبيق برامج ملائمة لكل فئة عمرية من طرف فريق بيداغوجي طبقا للبرامج التي توافق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادّة 7 : يجب أن تتوفر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين بأداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الأمن والوقاية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن تتوفر المؤسسات زيادة على ذلك، على فضاء لاستقبال أولياء الأطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل بأطفالهم. المادّة 8 : يتعيّن على المؤسسات استقبال الأطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهيأة خصيصا لهم، لتسهيل إدماجهم التدريجي والكلّي في الوسط الاجتماعي. المادّة 9 : تستفيد المؤسسات التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، ولا سيما التكوين التكميلي، ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يتعيّن على المؤسسات إلصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة. المادّة 11 : تعد المؤسسات نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب إلصاقه وتبليغه إلى علم المستخدمين وأولياء الأطفال. يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 22 سبتمبر سنة 2019 م الفصل الثاني مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المادّة 12 : تتولى المؤسسات مهمة استقبال الأطفال والسهر على نموهم وأمنهم ورفاهيتهم وكذا إدماجهم اجتماعيا ومدرسيا. المادّة 13 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، تتولى المؤسسات المهام الآتية : – دار الحضانة، تستقبل الأطفال البالغين من العمر ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، – المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية للرضيع وللطفل، – ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي، – ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية، – تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، – مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لا سيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. – روضة الأطفال، تستقبل الأطفال البالغين من العمر أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى أقل من ست (6) سنوات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي والمدرسي، – المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال المعوقين أو المصابين بمرض مزمن أو مسبب لعجز، وإدماجهم الاجتماعي وفي الوسط المدرسي العادي، – تحضير الطفل وفق البرنامج التربوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الإلزامي، – تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال لاكتشاف مواهبهم وترقيتها وصقلها، – تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م – مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لا سيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية. – المؤسسة متعددة الاستقبال، تستقبل الأطفال ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات، وتكلّف على الخصوص، حسب الفئات العمرية، بممارسة المهام المخولة لدار الحضانة وروضة الأطفال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. المادّة 14 : يجب على المؤسسات تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والبرامج المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الخاصة بالطور التحضيري، مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 من القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية. المادّة 15 : يتعين على المؤسسات إشراك الأولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويضمن على الخصوص : – التحضير النفسي والتربوي للأطفال لتحقيق استقلاليتهم ونموهم ورفاهيتهم، – تلقين الأطفال القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والثوابت الوطنية وسلوكات المواطنة والمحافظة على البيئة. المادّة 16 : يجب أن تضمن المؤسسات الخدمات الآتية :
- إعداد برنامج أسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة، يعده مدير المؤسسة ويؤشر عليه الطبيب،
- ضمان متابعة طبية منتظمة من طرف طبيب، وعند الاقتضاء، مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيادي أو نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي. المادّة 17 : زيادة على برامج النشاطات المطبقة، يمكن المؤسسات أن تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. المادّة 18 : يتعين على المؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها على مدار السنة، ما عدا أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية. الفصل الثالث شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المادّة 19 : تنشأ مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 المادّة 20 : عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، – ألاّ يكون محل عقوبة مشينة أو منافية لممارسة النشاط. المادّة 21 : عندما يكون المؤسس شخصا معنويا، فإنّه يجب عليه، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، أن يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : يخضع إنشاء المؤسسة إلى اعتماد الوالي المختص إقليميا، بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على أساس ملف إداري وتقني، والاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم. المادّة 23 : يتضمن الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي : – طلب خطي، – شهادة الجنسية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، – نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح، – برنامج نشاطات، – قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة، – بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية، – بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة وفق النموذج الذي تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – السند القانوني لشغل المحلات، – شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد. ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعدّه لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا مصالح الحماية المدنية وفق النموذج الذي تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
22 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 2 - بالنسبة للشخص المعنوي : إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادّة 24 : يودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الأعباء لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مقابل وصل إيداع يسلّم لصاحب الطلب. المادّة 25 : تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الإداري والتقني ودفتر الأعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادّة 26 : تنشأ لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب إنشاء المؤسسات وإبداء الرأي المعلل في مطابقة وتأهيل الملفات الإدارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط في أجل أقصاه عشرون (20) يوما. ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. المادّة 27 : ترسل الملفات الإدارية والتقنية للطلبات مرفقة بالرأي المعلل من اللجنة الخاصة، إلى الوالي الذي يبتّ في طلب إنشاء المؤسسات، في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما. يجب أن يبلّغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار. المادّة 28 : يجب أن يتضمن قرار الاعتماد، على الخصوص اسم المؤسس وصنف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة. المادّة 29 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. المادّة 30 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من : – ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، – ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية، – ممثل عن مديرية التربية للولاية، – ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، – ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية، – ممثل عن مديرية التجارة للولاية، – ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية، – ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان إنشاء المؤسسة، أو ممثله، 22 سبتمبر سنة 2019 م – ممثل عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – ممثل عن الأمن الوطني على مستوى الولاية، – رئيس المصلحة المكلفة بالطفولة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – مدير مؤسسة للطفولة المسعفة، – مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان إنشاء المؤسسة، – ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجال حماية وترقية الطفولة. يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته. تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية أمانة اللجنة الخاصة. المادّة 31 : يعيّن أعضاء اللجنة الخاصة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 32 : تجتمع اللجنة الخاصة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أومن ثلثي 2( / )3 أعضائها. تتخذ مداولات اللجنة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 33 : تدوّن مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها، وترسل إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية. المادّة 34 : تعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 35 : تعدّ اللجنة تقريرا سنويا تقيّم فيه نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي. الفصل الرابع تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها القسم الأول المدير المادّة 36 : يسيّر المؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه.
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م المادّة 37 : يجب أن يكون مدير المؤسسة : – جزائري الجنسية، – بالغا من العمر 28 سنة على الأقل، – يثبت :
- إما شهادة جامعية أو شهادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة، ويثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال،
- إما شهادة في المجال ذي صلة بمهام المؤسسة، ويثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال. – يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، – يكون غير محكوم عليه بعقوبة مشينة أو منافية لممارسة النشاط، – يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. المادّة 38 : يعيّن مدير المؤسسة من بين الأشخاص الذين لديهم شهادات، لا سيما في مجالات الإدارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع التربوي والعائلي والعلوم الإدارية والقانونية. المادّة 39 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذها، – تطبيق المشروع الاجتماعي والتربوي للمؤسسة، – ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم، – تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة، – تطبيق قواعد الصحة والسلامة والنظافة داخل المؤسسة، – تأطير الفريق النفسي البيداغوجي وتنسيق الأنشطة التربوية، – تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وضمان تنفيذها، – الأمر بصرف إيرادات ونفقات المؤسسة، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تعيين مستخدمي المؤسسة، – ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 – إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وإرساله إلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية. المادّة 40 : لا يمكن مدير المؤسسة أن يدير أكثر من مؤسسة في آن واحد. المادّة 41 : يجب على المؤسس أن يبلغ المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. في حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من سلك المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طرف المؤسس الذي يعلم بذلك المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. القسم الثاني المستخدمون المادّة 42 : يتعيّن على المؤسسات أن يتوفر لها مستخدمون بيداغوجيون وإداريون ضروريون لتنفيذ مشروعها التربوي والتعليمي قصد : – مرافقة الطفل لتحقيق استقلاليته مع احترام قدراته الفردية ومواهبه، – تعزيز الانتماء لدى الطفل بالتنشئة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة، – تنمية القدرات النفسية والحركية واللغوية للطفل، – تنمية شخصية الطفل، – استقبال وتوجيه الأطفال وأوليائهم، – التكفل بالأطفال المعوقين المستقبلين في المؤسسة. المادّة 43 : يكلف المستخدمون المسؤولون عن الاستقبال والتوجيه على الخصوص، بما يأتي : – تلقين الأطفال سلوكات لتحقيق استقلاليتهم الذاتية، – مراقبة الأطفال خلال أوقات الراحة، – تنظيم دخول الأطفال إلى قاعاتهم، – الحرص على سلامة الأطفال وأمنهم داخل المؤسسة، – تنظيم دخول وخروج الأطفال من المؤسسة، – الحرص على تسليم الأطفال لأوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم. المادّة 44 : يكلف المستخدمون البيداغوجيون على الخصوص، بما يأتي : – الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل، – رعاية الأطفال الصغار، – تعليم الأطفال التربية خلال فترة الطفولة المبكرة،
22 محرّم عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – تحفيز إمكانات الأطفال الصغار، – مرافقة ودعم وتوجيه الأطفال في مختلف تعلماتهم واكتشافاتهم، – تشجيع وتقييم الأطفال، – تحفيز التنمية الاجتماعية للأطفال واستقلاليتهم، عن طريق اللعب، من خلال الأنشطة الجماعية والأغاني والألعاب والكتب والأنشطة المتنوعة، – متابعة التطور الكلي للطفل والتكيف الأفضل مع احتياجاته وقدراته، – السهر على تنمية الإبداع لدى الطفل، – تشجيع التبادلات من خلال الألعاب أو الأنشطة أو المحادثات الجماعية، – الحفاظ على نظافة المحلات والأثاث والأشياء الموجودة، – تطبيق المشروع البيداغوجي ضمن الفريق. المادّة 45 : يجب أن يستوفي المستخدمون البيداغوجيون والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة النشاطات المتعلقة بالتكفل بالطفولة الصغيرة المعمول بها على مستوى قطاع التضامن الوطني. المادّة 46 : يمكن أن تستفيد المؤسسات، بطلب منها، من مساعدة تقنية من المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والمؤسسات. الفصل الخامس المراقبة المادّة 47 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي : – تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، – احترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها، – احترام مقاييس الوقاية الصحية والأمن، – احترام مقاييس تخزين المواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية، 22 سبتمبر سنة 2019 م – احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها السارية على الطفولة الصغيرة، – احترام بنود دفتر الأعباء، – مسك الملفات الإدارية والصحية للأطفال والمستخدمين، – مسك السجلات والوثائق الإدارية. المادّة 48 : يتعيّن على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، إعداد محضر تدوّن فيه الملاحظات، وعند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المحتملة. وترسل نسخة من المحضر إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى المؤسس وإلى مدير المؤسسة في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة. المادّة 49 : في حالة معاينة مخالفات أو تقصيرات للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفتر الأعباء، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسسة كتابيا، لغرض تدارك ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغها بمحضر. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية : – الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر، – الغلق لمدة ستة (6) أشهر في حالة تكرار المخالفات، – سحب الاعتماد على أساس التقرير الذي يعدّه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، والذي يتعيّن عليه إعلام المصالح الملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 50 : يتعيّن على المؤسسات المعتمدة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 51 : تلغى الأحكام المتعلقة بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. المادّة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا إلى تحديد شروط الإنشاء والالتزامات المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. الالتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل المادّة 2 : تلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات، والسهر على صحتهم وعلى نموهم وأمنهم ورفاهيتهم. المادّة 3 : تلتزم المؤسسات باستقبال حصريا الأطفال البالغين سنا توافق السن المبيّنة في قرار الاعتماد، وتلتزم أيضا بما يأتي : – ألاّ تستقبل أكثر من عدد الأطفال المبين في قرار الاعتماد، – تطبيق برنامج نشاطات ملائمة لاحتياجات الأطفال، – إبقاء الأطفال تحت مسؤوليتهم منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية مغادرتهم المؤسسة في المساء، وتسليم الأطفال المستقبلين إلى أوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم، – تنظيم يوم في الأسبوع لاستقبال أولياء الأطفال وتمكينهم من الإطلاع على ظروف التكفل بأطفالهم، – تطبيق سعر يتلاءم وطبيعة نشاطها غير المربح، لاسيما بالنسبة للأطفال المحرومين المتكفل بهم من طرف الجمعيات. الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المادّة 4 : تلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الآتية : )1 الموقع : أن تكون بعيدة عن مختلف مصادر الأضرار التي قد تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم. )2 المحلات : يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية : – أن تكون محلات مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية وموجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وإدماجهم المدرسي والاجتماعي، – أن تتوفر على التجهيزات الملائمة لممارسة نشاط استقبال الطفولة الصغيرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 – أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين ب 1,40 متر مربع لكل طفل، – أن تضمن الحد الأقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم مراقبة دائمة للأطفال (النوافذ والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)، – أن تجهز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع وكذا بمقابض بعيدة عن متناول الأطفال (ارتفاع 1,40 م)، لا سيما منها الأبواب التي تؤدي إلى الخارج أو إلى أماكن خطيرة، – أن تثبت المقابس الكهربائية بارتفاع 1,40 م يجعلها بعيدة عن متناول الأطفال، – أن تقوم بالتهيئة العامة للمباني وأجنحة المؤسسة على مخارج نجدة تسمح بإخلاء الأماكن بصفة سهلة وسريعة، لا سيما في حالة نشوب حريق أو اختناق أو فيضان. كما تلتزم أيضا بما يأتي : – استعمال الأرضيات بمواد غير زلجة بقدر أدنى من الفواصل، – تخصيص فضاء داخلي وخارجي للعب والترفيه يستجيب لمعايير الأمن والسلامة لفائدة الأطفال، – تخصيص فضاء لاستقبال الأولياء يستجيب لمعايير تسهيل الوصول والتبادل مع المستخدمين، – تخصيص عدة مراقد حسب الفئة العمرية للأطفال المستقبلين وعددهم (المساحة اللازمة قدرها 2 متر مربع لكل سرير)، – توفير مكان لحفظ الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية، – احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات المخصصة للأطفال المعوقين، – استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن والنظافة المعمول بها، – توفير خزانة أدوية بعيدة عن متناول الأطفال، – توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية يتناسب مع طاقة استيعاب المؤسسة، – تزويد المؤسسة باستمرار بالماء لضمان النظافة والاستهلاك بالماء الشروب، – تخصيص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون قياساتها وتهيئتها مناسبة للفئتين العمريتين (أقل من ثلاث (3) سنوات وأكثر من ثلاث (3) سنوات)، مع أخذ بعين الاعتبار فئة الأطفال المعوقين على أن تكون دورات المياه فردية مع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث،
22 محرّم عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – تزويد المؤسسة بكل تجهيزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز، – إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها وإعلام مجمل المستخدمين بها، – توفير حجم هواء ضروري للأطفال يحدد ب 4 أمتار مكعبة (م 3) من الهواء لكل طفل، – توفير مساحة الواجهة المفتوحة، تحدد ب 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل، تضمن الإضاءة والتهوئة، – توفير فتح أبواب الدخول في اتجاه الخارج، – تهيئة المحلات بطريقة تسمح بفصل الأطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون، – التوفر على مطبخ منفصل عن قاعة الإطعام وغرفة الرضاعة. )3 الفناء : تلتزم المؤسسات بالتزود بما يأتي : – مقاعد الجلوس، – مساحات خضراء، – فضاءات الترفيه. )4 الهياكل : تلتزم المؤسسات بتوفير ما يأتي : – مكتبة، – مكاتب إدارية، – قاعة جلوس، – قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الأولي، – مخرن، – كاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن وسلامة الأطفال طبقا للتنظيم المعمول به. )5 التكييف الهوائي : يتعيّن على المؤسسات التزود بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء في كل المرافق، على أن يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الأمن. )6 الخدمات : تلتزم المؤسسات بما يأتي : – تنفيذ برامج وأنشطة التكفل بالأطفال، – ضمان وجبات صحية ومتوازنة للأطفال، – إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية التي يعدها المدير ويؤشر عليها الطبيب، – حفظ الطبق الشاهد للوجبة وفق التنظيم المعمول به، – ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية للأطفال. 22 سبتمبر سنة 2019 م الالتزامات الإدارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المادّة 5 : يتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفق بدفتر الأعباء يصادق ويوقع عليه المؤسس، ويتضمن الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للشخص الطبيعي : – طلب خطي، – شهادة الجنسية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، – نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح، – برنامج النشاطات، – قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة، – بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية، – بطاقة تقنية تبيّن الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة حسب النموذج الذي تعدّه مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – السند القانوني لشغل المحلات، – شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد. ب) بالنسبة للشخص المعنوي : إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه : – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، المادّة 6 : تلتزم المؤسسات بالتقيد بالشروط والمقاييس الآتية : )1 - التسجيل : تلتزم المؤسسات بمسك ملف إداري لكل طفل يشمل ما يأتي : – طلب خطي، – نسخة من العقد المبرم بين المؤسسة والولي، – شهادة ميلاد، – نسخة من الدفتر الصحي، – صورتان شمسيتان، – شهادة طبية.
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م )2 - التأطير : تلتزم المؤسسات بما يأتي : أ) بالنسبة للمدير : يجب أن يستوفي الشروط الآتية : – أن يكون من جنسية جزائرية، – أن يبلغ من العمر 28 سنة على الأقل، – أن يكون حائزا :
- إما شهادة جامعية أو شهادة معادلة ذا صلة بموضوع المؤسسة، وأن يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال،
- إما على شهادة في مجال ذي صلة بمهام المؤسسة، وأن يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال. – يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، – ألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط، – أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين، يجب أن يستوفوا الشروط الآتية : – أن يكونوا متحصلين على الشهادة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التضامن الوطني، – أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية، – ألاّ يكونوا قد تعرّضوا لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط، – أن يقدموا شهادتين طبيتين (عامة وصدرية). يجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الأطفال المستقبلين، لا سيما منهم النفسانيون العياديون ونفسانيو تصحيح النطق والتعبير اللغوي. يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من أي مرض معدٍ، ويجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الأقل، كل ستة (6) أشهر. يجب أن يعيّن المستخدمون المؤهلون المكلفون بتأطير الأطفال على أساس : – شخص واحد (1) لخمسة (5) أطفال لا يمشون، – شخص واحد (1) لاثني عشر (12) طفلا يمشون، – شخص واحد (1) لثلاثة (3) أطفال معوقين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 )3 - التأمين : تلتزم المؤسسة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والأطفال والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. )4 - السير : تلتزم المؤسسة بما يأتي : أ) المهام الإدارية : يجب على مدير المؤسسة أن يمسك وجوبا ومحيّنا : – سجل القيد، تسجل فيه ألقاب وأسماء الأطفال وعناوين وأرقام هواتف أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم، – سجلاّ، تسجل فيه تواريخ وساعات وأسباب خروج الأطفال، – سجلاّ تقيد فيه هوية الأشخاص المرخص لهم إحضار الأطفال واستعادتهم، – ملفات فردية للأطفال تتضمن خانات التلقيح والحالة الصحية وكيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة بهم، – سجل المستخدمين، – دفتر تحضير الوجبات الغذائية والقائمة اليومية للوجبات، يعدّه المدير ويؤشر عليه الطبيب مع وجوب إلصاقها. ب) المهام التقنية : يتعيّن على مدير المؤسسة إعداد النظام الداخلي وإلصاقه مع الالتزام بالصرامة في تطبيقه ومنح نسخة منه للأولياء. يتعيّن على مدير المؤسسة إلصاق واحترام قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال. يتعيّن على مدير المؤسسة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة البيداغوجية والترفيهية، وإرساله إلى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية. المراقبة المادّة 7 : تلتزم المؤسسات بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة. المادّة 8 : يترتب على عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرّر ب ……………………….. في …………………………………………….. قرئ وصودق عليه
22 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد رشيد بلادهان، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد الزواوي لعجين، بصفته أمينا عاما لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد زوقار، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد فاروق باحميد، بصفته مديرا عاما للجمارك. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد وارث، بصفته نائب مدير للتسهيلات في المديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 سبتمبر سنة 2019 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد كمال عيساني، بصفته مديرا للتحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد مرزاق رمكي، بصفته محافظا للطاقة الذرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد مولود بولسان، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد النظافة والأمن بجامعة باتنة .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد حسان صمادي، بصفته مديرا لمعهد النظافة والأمن بجامعة باتنة 2، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد لزهر بشكي، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد إسماعيل أولبصير، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد خير الدين مجوبي، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة والمناجم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد كمال شادي، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الحميد حمداني، بصفته مديرا للتنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد كمال ناصري، بصفته مديرا عاما للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد الجيلالي لبيبات، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد الحاج بلكاتب، بصفته أمينا عاما لوزارة الموارد المائية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد مرزاق غرناوط، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد خياط، بصفته أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد. 22 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الحميد ملاح، محافظا للطاقة الذرية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد رشيد بلادهان، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد مولود بولسان، أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد زوقار، أمينا عاما لوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد وارث، مديرا عاما للجمارك. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للجامعتين الآتيتين : – حسان صمادي، بجامعة باتنة 2، – لزهر بشكي، بجامعة غرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد خالد رمول، مديرا لجامعة البليدة .2 HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد كمال عيساني، مديرا عاما للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الحميد حمداني، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد كمال ناصري، أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد الحاج بلكاتب، أمينا عاما لوزارة الموارد المائية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعين السيد الجيلالي لبيبات، أمينا عاما لوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيّد مرزاق غرناوط، أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، طبقا للجدول الآتي :
22 محرّم عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 22 سبتمبر سنة 2019 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 18 – عامل مهني من المستوى الأول 48 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني 12 – عامل مهني من المستوى الثالث 20 – عون وقاية من المستوى الأول 16 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 121 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 18 1 200 – – 48 1 200 – – 1 2 219 – – 2 3 240 – – 12 3 240 – – 20 5 288 – – 16 5 288 – – 4 7 348 – – 121 – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 15–5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 10 ديسمبر سنة 2018 للجنة المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية (الدفعة الرابعة والعشرون)، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزيرالعدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام صلاح الدين دحمون سليمان براهمي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1440 الموافق 5
غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية
عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات،
كما يأتي :
“ – ................................................................................
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23
– السيّد جيدة مولود، عضو ممثل وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيّد عراب
مصطفى،
....................... (الباقي بدون تغيير) ........................... .“
H
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة
2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام
1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات.
بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات، كما يأتي : اللقب والاسم الوزارة أو الهيئة مرامي كمال وزارة المالية بوهراوة علي وزارة المالية أولاصاب عمران وزارة المالية بلقايد بلقاسم وزارة الشؤون الخارجية عريف مراد وزارة الصناعة والمناجم خروبي محمد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بقاح مسعود وزارة التجارة عساس محمد بنك الجزائر شيتي شفيق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تاريكات جيلالي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات
22 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04–182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – خديجة بوشاقور، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – سهام بن شوشة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – آمينة داني، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – عبد الغاني فريحة، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بلحسن بن ناصر، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – العربي بن شهرة، ممثل وزير التربية الوطنية، – حبيب بويش، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – عقيلة نهداوي، ممثلة الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، – داودية بن عثمان، ممثلة جمعية “الأم المثالية”، – فاطمة رابح، ممثلة جمعية “نور الهدى”، 22 سبتمبر سنة 2019 م – نادية بلبشير وفوزية لطرش، ممثلتين منتخبتين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم. H قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03–175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، في اللجنة الوطنية للطعن : – عبد اليمين لبصاري، المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، رئيسا، – نعيمة عزوز، طبيبة مختصة في أمراض العيون، عضوة، – سمير بن يحي، طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، عضوا، – إسمهان بركاتي، طبيبة مختصة في الأمراض العقلية، عضوة، – سليم فورماص، طبيب مختص في العظام، عضوا، – عبد الله كمكم، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية، عضوا، – نوال معامير، طبيبة مختصة في طب العمل، عضوة، – موني يونسي، ممثلة عن قطاع التربية الوطنية، عضوة، – رشيد كروش، ممثل عن قطاع التكوين المهني، – يونس عيطر، ممثل عن الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين، ملاحظا، – محمد العايب، ممثل عن الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظا.
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : 1 . السيّد عيسى بكاي، ممثل وزير التجارة، رئيسا، 2 . السيّد كريم رقام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، 3 . السيّد خالد بارة، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، 4 . السيّدة فريدة بن زادي، ممثلة وزارة الصناعة والمناجم، عضوا، 5 . السيّد كريم منصوري، ممثل وزارة الطاقة، عضوا، 6 . السيّد جمال فورار، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا، 7 . السيّد عبد الكريم مداني، ممثل وزارة المالية، عضوا، 8 . السيّد عبد الحفيظ مستيري، ممثل وزارة الموارد المائية، عضوا، 9 . السيّد أحمد بن شعبان، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، 10 . السيّد شكري بن زعرور، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، 11 . السيّد رضا يويو، ممثل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، 12 . السيّدة نجاة أوزاني، ممثلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1440 الموافق 21 مايو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1440 الموافق 21 مايو سنة 2019، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، كما يأتي : 1 . السيدة هندة سويلاماس، ممثلة وزير التجارة، رئيسة، 2 . السيّد سيد احمد بن سفية، ممثل معهد باستور للجزائر، عضوا، 3 . السيّد يونس زبيش، ممثل المعهد الوطني لعلم السموم، عضوا، 4 . السيّدة يمينة أوسعيد، ممثلة المعهد الوطني لحماية النباتات، عضوة، 5 . السيّدة جميلة حاج أعمر، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري، عضوة، 6 . السيّدة نادية غولة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوة، 7 . السيّدة ابتسام أيت عبد الرحمان، ممثلة الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوة، 8 . السيّد عباس صحراوي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، 9 . السيّد عبد العزيز أوشن، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، 10 . السيّد عبلاش قاسة، مساعد المدير العام، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، عضوا، 11 . السيّدة ريم بدوحان، ممثلة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوة، 12 . السيّدة فوزية دوحي، ممثلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، عضوة.
22 محرّم عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد خصائص اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية وشكله، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية. المادة 2 : تكون رخصة استغلال المؤسسة الفندقية في شكل مستطيل محاط بحافة ذات لون أخضر بمقياس 21( x )29.50 وتصمّم من ورق مقوّى لونه أبيض. كما تحتوي رخصة استغلال المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى التأشيرات، على رقم الرخصة واسم المؤسسة الفندقية 22 سبتمبر سنة 2019 م ونوعها وعنوانها ولقب واسم مالكها أو تسميتها وطبيعتها القانونية في حالة الشخص المعنوي، وكذا لقب واسم مسيّر المؤسسة الفندقية. المادة 3 : يحتوي قرار تصنيف المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى التأشيرات، على رقم قرار ودرجة التصنيف واسم المؤسسة الفندقية ونوعها وعنوانها، ولقب واسم مالكها أو تسميتها وطبيعتها القانونية في حالة الشخص المعنوي، وكذا لقب واسم مسيّر المؤسسة الفندقية. كما يحتوي أيضا على عبارة “يتم تجديد التصنيف كل خمس (5) سنوات طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : يكون اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية في شكل مستطيل محاط بحافة ذات لون أحمر بمقياس 21( x 29.50 سم) ويصمّم من ورق مقوّى لونه أبيض. كما يحتوي اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى التأشيرات، على رقم الاعتماد ولقب واسم المسيّر وتاريخ ومكان ازدياده واسم المؤسسة الفندقية ونوعها ودرجة تصنيفها، وكذا عنوان المؤسسة الفندقية. المادة 5 : تلحق نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية بهذا القرار. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد خصائص اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية وشكله والقرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن مسعود
22 محرّم عام 1441 ه 22 سبتمبر سنة 2019 م
-
- م ا ا س لا ل ل ي س ق ب رّ م ا : : لم . . . . ؤ . . . . . . س . . . . . . . . س . . . . . . ة . . . . . . ا . . ل . . . . ف . . . . ن . . . . د . . . . ق . . . . ي . . . . ة . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح . . . . . . ر . . . . رّ . . . . . . ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا . ل . . و . . ا . . لي . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27
-
-
- م ا ل ن ا س * ط ا ع و في ا لا ا ل ب ا لم ا ل ب ل ن ع م ن ق ل ك ق س ق و ا ا ا ب ا لم ا لم ء ر ن ح ب ا و لأ م ا ن س و ا لم ؤ ؤ ع ت ح ل : : : لى ص ن ة . س س و ك . . ؤ . م ا . . . م ر ا ل . . س . س س ن م . . . ا ا ق ش . . . قيل . . . ت م : . . س . ة ة ت ف خ . . . ن . . . ن ر ه 9 . . ة . ا ل ا ل ف ص . . ة . ا ا 9 . . . ف ف ح ي . . ا . و – . . ل . ن ن ذ . . . ا 1 . . ف . د د م ع ي ا . . . ق ق 0 لم . . ن . د ن ت . . . ي . . د . ي ي ي د م ر ا ع . . . ة ر لم . . ق . ة ق ن . . . ا . . ي . : : د م ؤ و . . ي . ا . . . . ل . . ة . . . س م 9 ر ي . . . . . . . . . . س 1 خّ . . : . . . ي . . . . . – ( . . . . . ا ي في ا . . . . . ح 8 ل . . . . . ح رّ ت . . . . . 5 . . . . . ة س . . . . . ي 1 . . . . . ه 9 . . . . . و . . . . . ا ا 1 م . . . . . لم . . . . . ا ل، ي . . . . . ل ر . . . . . ص ة . . . . . ؤ م . . . . . . . . . . ر ض و . . . . . ن . . . . . خّ ا . . . . . ا ل . . . . . ع ا ط . . . . . . . . . . ة في ن . . . . . . . . . . ب . . . . . ا ع . . . . . ل ي . . . . . ت 4 ا . . . . . ع . . . . . ق 2 م . . . . . ة . . . . . ل 9 . . . . . ي ش ا . . . . . 1 م ل . . . . . د . . . . . 4 د ق . . . . . ي ع ا . . . . . 1 ي . . . . . ة ب ن . . . . . ر . . . . . ا ا و . . . . . ل ن لم . . . . . و ي ن . . . . . . . . . . ع ة ي . . . . . لا ع و . . ا . . ة . . ل . . ي ا ا ا . . ب . . م ف ل ) . . . . ت ة . . ل . . ق س : . . د . . س 0 ا . . . . . لج . . . ي . . . 4 ي . . . . . . 6 . . . ة . . ل . 4 ا . . . . . م . م . . . . . . 1 ج ح . . . : . . . . . . . ر . ا ر ه . . . . . ا ا ة . . . . . لم ن خ و . . . . . . خ . ف و و . . . . . . . ر . . . . . و ي ص لا . . . . ص . ا . . . . . ا ل ي . . . . . ف ص ي . . . . . ة ص ة . . . . ة . ق س ة . . . . . ر . . . . . ا ا . . . . ا . س ن : لج . . . . س . 0 ن ق . . . . . ا . . . . . . 3 ة م ع . . . . . . ت . ز . . . . ت . . . . . . . أ 9 : غ ة . . . . . غ . ب . ا . . . . . 9 لا ا . ئ . . . . لا . ر . ا . . . . . . 9 . ل . ر . . . . . ي . ل ت . . . . . ل . 1 . . . . . . . ل . ق . ي . . . . . . . . . . ا ل . ا . ة . . . . ا س . لم ل . . . . . لم س ذ . ي . . . . . . . ا . . . . ي . د . ل . . . . ن . ؤ . د . . . . ؤ . ي . . . . . ة . س . ي . . . . س ي . ة . . . . . . . م . . . . 9 ح . . . ا ل . . . س ل . . . . س 1 . . ق . د . . د . و . . ا . . 0 د . ة . ر . ئ . . ة . لا . . . . 2 . . ا . ر . . ا . ا ي . . . . ا ل . ل . ط . ة . . ل ا ق . . . . . ل . ف ة . . . . ف ذ و . . ي . : . . ن . . . . . . ن ي ا . . ة . . . . ع د . . . . . . د . . . . . . د ق . . ا . . . . ق ي . . ل . . . . ي . . . . . . ي ع ا . ش . . . . لم . . . . . ة ر ة . . . . . . ع . . . . فّ ت . . . . . إ . ب . . . . ع . . . . . لى . ي . . . . ل . . . . . ا . . . . . لم ق . ة . . . . ة . . . . . : . . . . . ؤ . . . . ب . . . . س . . . . ا . . . . ل . . . . ف . . . . س ف . . . . ن . . . . . . . . ا د . . . . ت . . . . ت ق . . . . . . . . ة . . . . . . . . ا، . . . . ل . . . ف لا . . . . . . ن ا . . ل . . د س و . . . . ق لا . . ي . . ي ي . . م ي . . م ة . ة . : ا . و : . r ا . e ي لم . . . . i ح . . l ا . . ا e . . د د . . د t ة . . ô د . . . . h 2 . . ش . 5 . : 5 t . n ر . r م . م e e . و ن . i m . l ط . ه . ه e . e .، .، t . ô s و . . s . s h ك . i . l . ي . ي t b . n . ف . ف a . e . ي . ي t . m é . ا . ت . ‘ l . e . . s e . . s d ا . س . i . l . n . n b . o ت . o a . i غ . t t . é t لا . a . ‘ l n ل e mi ه d ا e o p n y é T D
-
ح ر رّ ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا . ل . . و . . ا . . لي . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 22 سبتمبر سنة 2019 م ع د ن ا س ا لا ط ن ر و س و ب ا لم ا ل ب و ج ع م ن ب ق ق ا ن ة ا ا م ن ا ر ا ا لم لم ء ن لأ ا : ا و س ا ل . ء ا ع و لم ت ؤ ؤ . ت ح . ن ع لى ص و ن ص س س . ك ؤ . . لى م . ر ا س ن س س . ن م ن . م م ا ق . ي ل ي . ا ح ت م : س ة ة . ق ف ف . . ن . ن ت ض ه 9 ة ا ل ا ل . ف . ف ر ا 9 ف ف . . ي ا : . ا ر و – ل ن ن . ح ذ ف . . ا 1 . د د . ع ي ن . ق ق . ا 0 . . . م ج . ت د . ي ي . . ي ي . . د ت م ر ا ق . ة ة . لم . ة ة . . ي م ق ي . . ا . : : . . ر د م ؤ ة . . ا . . . ع . . . . ا م 9 ر : . . . . ل . . . . س ا س 1 خّ . . . . . ل . . . . . ل – . . . . . ي في . . . . . ي ج 8 . . . . . رّ . . . . . ا 5 . . . . . ح ن . . . . . ي 1 . . . . . ة ه 9 . . . . . ة . . . . . ا ا 1 . . . . . ا لم . . . . . و ل، . . . . . و ر . . . . . ا . . . . . ل لا ؤ م . . . . . ص . . . . . ر ض . . . . . ئ . . . . . خّ . . . . . ن ي . . . . . ا . . . . . ا ة . . . . . ع في ن . . . . . . . . . . ل . . . . . ة ت ع . . . . ا ل . . . . ا ص 4 ا . . . . ل ل . . . . ق 2 م . . . . ت . . . . ب ن 9 . . . . ق ش . . . . ل ي 1 م . . . . . . . . : ي ف 4 د . . . . : ع . . . . . د 1 ي . . . . . ب . . . . . ي ر . . . . . ي ة ا ا ا . . . . . لم ن لم . . . . . س ي . . . . . ل . . . . . ع ة . . . . . و ؤ ع و . . . . . ل . . . . . مّ لا س ا ا ا . . . . . م ف ل . . . . . ي . . . . . ق س . . . . . ه ة س 0 ا . . . . . لج . . . . . ذ 4 ي . . . . . . ا 6 . . . . . ا . ت 4 ا . . . . . . ح م . . . . . . 1 ج ح . . . . . ا . . . . . لا . ا ه . . . . . . ا ا ة . . . . . ع . ل لم ن ا و . . . . . . ف ع و . . . . . ف و . . . . . ت . ن و ي ت ر . . . . . . ا لا . . . . . م . د ا م ل ي . . . . . . ف ي . . . . . . ق ص ة ا . . . . ا . ق س ا ة ل . . . . د . ي ب . . . . . ر د ا . . . . . ة ن ن : لج ل . . . . لم . 0 ق . . . . . ة م ا د . . . . . ا 3 . ي . . . . . لم 3 م س ع . . . . . س . 9 . ز ة . . . . . أ ة . . . . . . ن ب 9 : . ا . . . . ي . ي . : . . . . . ع ر 9 . ا . ئ . . . . . . . رّ ل . . . . . . رّ . ق 1 . . ر . . . . . . ي . ت . . . . . . . د ل . ا . ي . . . . . ا . ا . لم ق . . . . . . لم . ل . . ة . . . . . ب ذ . ل . . . . . . ت س . ي . . . . . . ي . ؤ . ا . . . . . ؤ ا . . ل . . . . . ن . د . . . . . . ر . س . د . . . . . س ي . ي . . . . . . ي ة . . ي . . . . . ح . س ة . . . . . . س خ 9 . . م . . . . . . . . . . . . 1 د . ل . ق . . . . . . . ة و . . . . . . ة . 0 د . . . . . . . . . . ر . . . . . . . ا لا . . . . . . ا . 2 ا ل . ل . ا . . . . ت ل . . ف ي . ط . . . . ا ف . ق . . . . . . . ل ا و . ة . . . . . ر ن . ن . ي . . . . . ذ . . . . . . ي . ي ا د . . . . . . د . ع . . ة . . . . خ . ق . . . . . . ق . د . . . . . . . ي . . ا . . . . و ي . ي . . ل . . . . . ع ا لم ة . . ش . . . . م ة . . . . . . . ر . . . . . . . ا . . . ك ا . ت . ع ل . . . ل . ف . . . . ا . ع . ب د . . . ن س . . ا . . . . ل . ي ئ . . . . ا ق . . . . ي . ا لم . ة ر . . . ا لا . ة . . . . دّ . . ة . . . . . . . . ز . ؤ ب . . . . ( . . : . . . د . س ا . . . . ة . ل . . . . . ي . ف . . . . . ا ) . . . . . . . س ن . . . . . د : . . . . . . . د . . . . . : . ا . . . . . . ت ق . . . . . . . . . . . . . . ة . . . . . . . . . . . . . .، . . . . . . . ا . . . . . . . ل لا . . . . . . ف . . . . . . . . . . ن . . . . . ن س . . . . . د . . . . . . . . . . ق ي . . . . . . . . . ي م . . . : . . . . . ة . . . r . ا . . . e . . . . . و ا . . . i . لم . . . l . ي . . . e . . . . . ح ا . . . t . . . . ô . د . . . . د ة . . . h . . . . . د . . : . 2 . . t . . . n . ش 5 . . r . . . e e . . . . ر م ا . i m . ل . l . و ن و . e . . e . ه . t . ط لا . ô s .، . s . ي . h . . i . و ة . l . . t b . ك . n . : . a . ي . e . . . t . ف . . m é . . . . . ي . . ‘ l . . . e l . ا . . e . ت . . s e . . . s d . . . . . . . i . . . l n . ا . . b . س . . . o . . . a . . . . i . ت . . t t . . . é a . غ . . . . . ‘ l n . لا . . . . . . e mi . . . . ل d . ه e o ا p n y é T D
22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 29 22 سبتمبر سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : …………………………………… مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية………………………………. قرار تصنيف المؤسسة الفندقية درجة التصنيف : …………………… رقم : ……………………………………… إنّ والي ولاية : ……………………… – بمقتضى القانون رقم 99–01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، لا سيما المادة 52 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها، – وبناء على محضر اجتماع اللجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية المنعقد بتاريخ ………………………………………… يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح هذا التصنيف في درجة …………………………نجوم إلى المؤسسة الفندقية : يسلّم هذا الاعتماد لمسيّر المؤسسة الفندقية السيّد (ة) : اسم المؤسسة الفندقية : ………………………………….. …………………………………… : hôtelier l’établissement de Dénomination نوع المؤسسة الفندقية : ………………………………….. …………………………………………………. : hôtelier l’établissement de Type العنوان : …………………………………………البلدية :…………………………..الدائرة : ……………………………..الولاية : …………………. مالك المؤسسة الفندقية :
- اللقب : ………………………………………………………………………………….
- الاسم : ………………………………………………………………………………….
- في حالة الشخص المعنوي (التسمية والطبيعة القانونية) : ………………………………………………………………….. مسيّر المؤسسة الفندقية :
- اللقب : …………………………………………………………………………………
- الاسم : ………………………………………………………………………………… المادة 2 : يتم تجديد التصنيف كل خمس (5) سنوات، كما يمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه. حرّر ب …………………………………………….في……………………………………. الوالي
22 محرّم عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 جانفي سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 جانفي سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 جانفي سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وكذا تصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 22 سبتمبر سنة 2019 م “ الملحق 2 أ– تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” –………………………..(بدون تغيير)…………………………….. . 2 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة”ب” –………………………..(بدون تغيير)…………………………….. . 3 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ……………………………….(بدون تغيير)…………………………………. …………………(بدون تغيير)………….. معسكر – وادي الأبطال ………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة .2019 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات محمد لوكال محمد ميراوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة