قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
12 ذو القعدة عام 1439 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 فهرس مراسيم تنظيمية 25 يوليو سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-194 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 115-10 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة.
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية
مرسوم تنفيذي رقم 18-197 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى…
مرسوم تنفيذي رقم 18-198 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 14 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة قضائية.. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، قضائية. 2018، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس
تتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية.. 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية…. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، قضائيين.
يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية.. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية.. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، إدارية. يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين. 20
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 يوليو سنة 2018 م 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و “نقد مسرحي”، وشعبة “فنون بصرية” تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون”، والذي يحدّد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.. 23
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1439 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-194 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية . الدولة إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة 25 يوليو سنة 2018 . م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 15 (الفقرة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية. المادة 2 : يقصد بتكييف التلاميذ، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، منح التلاميذ الذين باشروا دراستهم لفترة معتبرة في نظام مدرسي بالخارج القدرة على مسايرة التمدرس في النظام التربوي الوطني، باتخاذ إجراءات مناسبة ترتبط بالأنشطة البيداغوجية والتقويمية، من أجل إعادة إدماجهم في المسارات المدرسية الوطنية. المادة 3 : تشمل إجراءات إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية، على الخصوص ما يأتي:
- إعادة إدماج في أقسام تسمى “عادية”، فتح أقسام إعادة إدماج في مؤسسات التربية والتعليم، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 تجميع مجموعة من أقسام إعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتعليم
- الأنشطة البيداغوجية
- التقييم البيداغوجي في الامتحانات المدرسية. المادة 4 : تهدف الإجراءات المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى ضمان ما يأتي :
- تعليم مكيف موجه لفائدة أبناء الجزائريين المتمدرسين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، التكفل بأبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين المتواجدين في الخدمة
- التكفل بأبناء الأجانب العاملين بالجزائر. المادة 5 : يتم التكفل بأبناء الرعايا الأجانب العاملين بالجزائر بمقابل مالي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 6 : تتم إعادة إدماج التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في الخارج بناء على معادلة مستواهم الدراسي مع نظيره في المسار المدرسي الجزائري. الفصل الثاني إجراءات إعادة الإدماج في أقسام تسمى “عادية” المادة 7 : يعاد إدماج التلاميذ الذين زاولوا جزءا من دراستهم في الخارج في المستويات الموافقة لمستويات التربية التحضيرية، ويسجلون مباشرة في أقسام تسمى “عادية” ، وذلك بطلب من الأولياء. المادة 8 : يعاد إدماج التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن الذين زاولوا دراستهم سابقا في الجزائر وتابعوها لمدة لا تتعدى سنتين (2) دراسيتين في الخارج، ويسجلون في أقسام عادية. المادة 9 : يعاد كذلك إدماج التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن الذين تابعوا في الخارج تعليما مقدما باللغة العربية، مهما كانت مدته، ويسجلون في أقسام عادية. المادة 10 : يستفيد التلاميذ الذين أعيد إدماجهم في الأقسام العادية رعاية تربوية ومرافقة بيداغوجية ملائمة. المادة 11 : يتم التسجيل في أقسام عادية بناء على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. تحدد كيفيات وشروط تسجيل التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في أقسام تسمى “عادية” بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1439 ه
الفصل الثالث إجراءات إعادة الإدماج في مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج المادة 12 : تضمن مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج تعليما متخصصا في مستويات وأطوار تعليمية ما قبل المدرسية والابتدائي والمتوسط والثانوي، للتكفل بالتلاميذ :
- أبناء الجزائريين المتمدرسين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن أبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين
- أبناء الأجانب العاملين بالجزائر. المادة 13 : تفتح أقسام إعادة الإدماج، عند الحاجة، في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، لاستقبال تلاميذ مختلف المستويات التعليمية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتغلق وفق الشكل نفسه. المادة 14 : تنشأ مؤسسة إعادة الإدماج، عند الحاجة، بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الشكل نفسه. المادة 15 : يسجل قسم إعادة الإدماج الذي يضمن تعليما متخصصا في الخريطة المدرسية للمؤسسة التي يفتح بها ويوضع تحت سلطة مدير المؤسسة ومسؤوليته. المادة 16 : يتم التسجيل في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا برخصة تسلم من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. تحدد شروط وكيفيات تسجيل التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 17 : تحدد البرامج المتخصصة المطبقة في مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الرابع تأطير مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج المادة 18 : يؤطر مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، حسب كل مرحلة تعليمية، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي، كل حسب تخصصه. 25 يوليو سنة 2018 . م المادة 19 : تتوفر مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا على تأطير إداري وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها. يتم انتقاء التأطير الإداري والبيداغوجي المدعو للعمل في مؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار معايير قبول التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها. المادة 20 : يتابع أساتذة مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، بصفة منتظمة، دورات تكوين مستمر بهدف تحيين معارفهم وتحسينها. وتتم عمليات التكوين المستمر في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. الفصل الخامس إجراءات تتعلق بالتقييم البيداغوجي والامتحانات المدرسية المادة 21 : يجري التقييم البيداغوجي والانتقال من مستوى إلى آخر في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، وفقا للإجراءات المعمول بها في مراحل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي. المادة 22 : تتوج الدراسة في مؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا بنفس الامتحانات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. المادة 23 : يمكن مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، وبطلب منهم، أن يسمح لها بضمان تعليم مكمل يوافق برنامج تحضر من خلاله شهادة دولية، بمافيها شهادة البكالوريا الدولية. تحدد شروط السماح لمؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا للمشاركة في برنامج شهادة دولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018. أحمد أويحيى
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 68-09 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 86 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 92 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفية تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1439 ه
يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة. المادة 2 : الثانوية المتخصصة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم. المادة 3 : توضع الثانوية المتخصصة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : تنشأ الثانوية المتخصصة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الشكل نفسه. المادة 5 : يقصد بالثانوية المتخصصة، في مفهوم أحكام هذا المرسوم المؤسسة العمومية للتربية والتعليم التي تضمن تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا موجها إلى التلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم. المادة 6 : تفتح أقسام متخصصة، عند الحاجة، في الثانويات، للتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم. تفتح الأقسام المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتغلق وفق الشكل نفسه. الفصل الثاني الإنجاز والتجهيز والصيانة المادة 7 : يخضع إنجاز الثانوية المتخصصة للمقتضيات التربوية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 8 : زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتوفر الثانوية المتخصصة خصوصا على ما يأتي: مخابر اللغات الأجنبية
- فضاء للبحث التربوي 25 يوليو سنة 2018 . م
- مركز للتوثيق والإعلام المتخصص،
- غرف فردية للنظام الداخلي. المادة 9 : زيادة على التجهيزات المذكورة في القانون الأساسي النموذجي للثانوية، تزود الثانوية المتخصصة بتجهيزات تقنية - بيداغوجية ووسائل تعليمية مناسبة وفق مدونة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 10 : تخضع الثانوية المتخصصة، في مجال التنظيم والسير، إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تغطي الثانوية المتخصصة مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها. يحدد مجال المقاطعة الجغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 12 : يخضع تنظيم الثانوية المتخصصة إلى متطلبات التنظيم التربوي والإداري التي تحدد مقاييسها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 13 : تستفيد الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة المفتوحة عند الحاجة من جميع الوسائل المالية والبشرية وجميع المتطلبات التي تمكنها من تقديم تعليم ناجع لتأدية مهامها، لا سيما منها الوسائل التعليمية الفردية والجماعية الضرورية لكل مادة أو . تخصص الفصل الثالث المهام المادة 14 : يهدف التعليم في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، زيادة على الأهداف المنشودة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، إلى تدريب التلاميذ في المادة أو مجموعة من المواد التي يثبتون فيها تفوقا، والذين يتمتعون بمواهب فنية وثقافية خاصة. تمتد الدراسة في الثانوية المتخصصة ثلاث (3) سنوات. المادة 15 : زيادة على مهام الثانوية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، تكلف الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة على الخصوص بما يأتي : ضمان تكفل نوعي بالتلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم، من أجل تطوير مواهبهم ومؤهلاتهم المدرسية ، من خلال برامج متخصصة تحدد لهذا الغرض،
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م دعم وتطوير القدرات الابتكارية والإبداعية لدى التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم من خلال تعليم نوعي حسب مؤهلاتهم، تحضير التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم للالتحاق بالمدارس العليا للتعليم العالي، تدريب التلاميذ الذين يثبتون تفوقا ملحوظا في مادة أو تخصص لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية، تطوير التعلم الذاتي لدى التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم. المادة 16 : يمكن أن يرخص للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، بطلب منها، بضمان تعليم مكمل مطابق لبرنامج شهادة دولية يخول الحق في الحصول على بكالوريا دولية، إضافة إلى البكالوريا الوطنية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. تحدد شروط الترخيص للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة بالمشاركة في برنامج شهادة دولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الرابع شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة المادة 17 : يلتحق بالثانويات المتخصصة والأقسام المتخصصة التلاميذ الموهوبون المقبولون في السنة الأولى ثانوي، الحاصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو تخصص بناء على التقديرات الواردة في وثيقة التقويم والمتابعة البيداغوجية للتلميذ التي تعدّها المؤسسة الأصلية. المادة 18 : تنشأ لغرض البت في الالتحاق بالثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، لجنة تقدير تتكفل بانتقاء التلاميذ وفق معايير قبول وكفاءات مطلوبة. تحدد شروط الالتحاق بالثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة وتشكيلة اللجنة وتنظيمها وعملها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 19 : يجري التقييم البيداغوجي والانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى في الثانوية المتخصصة و / أو الأقسام المتخصصة ، وفقا للإجراءات المعمول بها. المادة 20 : يمكن إعادة توجيه تلاميذ الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة وإعادة إدماجهم في الثانويات الخاضعة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-162 للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفق الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 21 : تضمن البرامج التعليمية المتخصصة لطور التعليم الثانوي، التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تعليما نوعيا لتلاميذ الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة. الفصل الخامس تأطير الثانوية و/أو الأقسام المتخصصة المادة 22 : تتوفر الثانوية المتخصصة على تأطير إداري وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها. يتم انتقاء التأطير الإداري والبيداغوجي المدعو للعمل في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بموجب قرار معايير قبول التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها. المادة 23 : ينتقى أساتذة الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة من بين :
- الأساتذة المبرزين
- الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي. يمكن الثانوية المتخصصة الاستعانة، عند الحاجة بموظفين متعاقدين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة. المادة 24 : يتابع أساتذة الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة ، بصفة منتظمة، دورات تكوين مستمر بهدف تحيين معارفهم وتحسينها. وتتم عمليات التكوين المستمر في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و / أو مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018. أحمد أويحيى
12 ذو القعدة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 مرسوم تنفيذي رقم 18-197 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الملحق 25 يوليو سنة 2018 . م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2017، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2017 – 2018، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018. أحمد أويحيى الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2018/2017 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 01 02 أدرار 01 16 تنركوك 8747 02 01 الشلف 8748 02 الشلف 02 29 تجنة 8749 03 01 الأغواط 8750 03 الأغواط 03 01 الأغواط 8751 03 23 حاج مشري 8752 04 01 أم البواقي 8753 04 أم البواقي 04 10 04 العامرية 8754 05 05 23 فسديس 8755 باتنة 05 42 05 بريكة 8756 القنطرة 8757 07 17 07 بسكرة برج 8758 07 27 بن عزوز متوسطة الشيخ بوعمامة تنركوك متوسطة هواري بن عروش الشلف متوسطة الشهيد خلفاوي السعيد تجنة متوسطة بن عروس محمد الأغواط متوسطة العلمي علي الأغواط متوسطة قرينات مختار حاج مشري متوسطة خنفوف رماش أم البواقي متوسطة دغار لخضر العامرية متوسطة الإخوة الشهداء بوعكاز فسديس حسين وعلي ابن صالح متوسطة بريكة الجديدة طريق بسكرة بلدية بريكة متوسطة القنطرة حي 1 نوفمبر بلدية القنطرة متوسطة برج بن عزوز مركز برج بن عزوز
12 ذو القعدة عام 1439 ه
25 يوليو سنة 2018 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 11 01 11 تا منغست تا منغست
11 01 تا منغست 15 09 ماكودة إيلولة 15 19 أو مالو 15 تيزي وزو أفليسن 15 54 أيت تودرت 15 67 الجزائر الحراش 16 13 شرق جسر 16 26 16 26 قسنطينة الجزائر غرب بئر توتة 16 36 الجلفة 17 الجلفة 17 01 19 سطيف 19 34 بئر حدادة 20 سعيدة 20 10 الحساسنة 21 سكيكدة 21 11 بني زيد الزفيزف سيدي 22 29 22 بلعباس 22 46 سيدي علي بن يوب 25 قسنطينة 01 25 01 قسنطينة 25 06 الخروب 28 المسيلة 08 28 08 28 مصيف الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8759 متنتالات شرق متوسطة متنتالات بلدية تامنغست 8760 أمسل بلدية متوسطة أمسل تا منغست 8761 متوسطة شعلال محمد علي ماكودة 8762 متوسطة جماعي الهاشمي أقوسيم إيلولة أو مالو 8763 متوسطة مجيبة محمد أرزقي أفليسن 8764 متوسطة أيت تودرت الجديدة أيت تودرت 8765 متوسطة كوريفة حي كوريفة الحراش 8766 متوسطة عين المالحة الجديدة عين المالحة جنوب بلدية جسر قسنطينة 8767 متوسطة حيا 871 مسكن الكحلة حي 871 مسكن الكحلة بئر توتة 8768 متوسطة حي 100 مسكن حي 100 مسكن الجلفة 8769 متوسطة الشهيد لحلو حسين بئر حدادة 8770 متوسطة حمدان الحاج الحساسنة 8771 متوسطة شريف زاهي بني زيد 8772 متوسطة الشهيد بولنوار محمد الزفيزف 8773 متوسطة عزوز محمد سيدي علي بن يوب 8774 متوسطة دريدي عمار قسنطينة 8775 متوسطة حماني محمد الوحدة الجوارية 16 علي منجلي الخروب متوسطة بئر العربي بئر العربي بلدية 8776 مصيف
12 ذو القعدة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 25 يوليو سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الوطني 30 03 30 نقوسة 8777 30 ورقلة 30 20 30 العالية 8778 31 11 31 وادي تليلات 8779 31 وهران 31 13 31 سيدي الشحمي | 8780 33 01 33 إيليزي 8781 33 إيليزي 33 04 برج عمر 8782 إدريس 34 برج 34 12 بليمور 8783 بوعريريج 36 الطارف 36 22 وادي الزيتون 8784 38 01 تيسمسيلت 8785 38 تيسمسيلت 38 09 برج الأمير 8786 عبد القادر 38 11 خميستي 8787 39 الوادي 23 39 23 39 سيدي خليل 8788 41 سوق أهراس - 1541 مداوروش 8789 42 03 الأرهاط 8790 42 42 14 شرشال 8791 تيبازة 42 18 بواسماعيل 8792 44 04 خميس مليانة 8793 44 عين الدفلى 44 23 عين التركي 8794 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة نقوسة الجديدة نقوسة متوسطة شقة شقة بلدية العالية متوسطة داني كبير سعيد وادي تليلات متوسطة الشهيد دحمان آغا سيدي الشحمي متوسطة الشهيد العقيد لطفي إيليزي متوسطة سليماني علي برج عمر إدريس متوسطة سويسي عبد الهادي بليمور متوسطة بن يحي قداش وادي الزيتون متوسطة تيسمسيلت الجديدة تيسمسيلت متوسطة الإخوة شناوي برج الأمير عبد القادر متوسطة المجاهد المرحوم قرقور خميستي عبد القادر متوسطة عين الشيخ عين الشيخ بلدية سيدي خليل متوسطة المجاهد حاج مسعود مداوروش أحمد بن محمد مزيان متوسطة الشهيد رمضان هواري الأرهاط متوسطة شرشال الجديدة شرشال متوسطة حلوي أحمد بواسماعيل متوسطة الشهيد مبدوع بن خدة خميس مليانة متوسطة عين التركي عين التركي
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة 25 يوليو سنة 2018 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2018/2017 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية 01 أدرار 01 16 تنركوك 02 الشلف 02 01 الشلف 04 أم البواقي 04 10 العامرية 12 تبسة 12 01 تبسة 15 09 ماكودة 15 04 فريحة 15 تيزي وزو 15 04 فريحة 15 19 ايلولة أو مالو 33 إيليزي 33 04 برج عمر إدريس 34 برج بوعريريج 34 12 بليمور 35 بومرداس 35 20 تورقة 38 تيسمسيلت 38 09 برج الأمير عبد القادر الوطني متوسطة بوعمامة القديمة يحول 00024 جزء منها إلى مدرسة ابتدائية تنركوك ويهدم الجزء الآخر) متوسطة هواري بن عروش القديمة الشلف 00028 تحول إلى مدرسة ابتدائية) 03880 متوسطة دغار لخضر (تحول إلى العامرية مدرسة ابتدائية) متوسطة الشيخ العربي تبسي (تحول إلى معهد وطني لتكوين تبسة 12408 موظفي قطاع التربية الوطنية) متوسطة اغني نعلي بوزيد القديمة (تحول لاستعمالها كملحقة ماكودة 03757 لمتوسطة شعلال محمد علي) متوسطة إفليسن القديمة (تحول 03785 لاستعمالها كملحقة المتوسطة فريحة مجيبة محمد أرزقي) 03801 متوسطة فريحة الجديدة تحول إلى فريحة ثانوية) 15096 متوسطة جماعي الهاشمي (تهدم) ايلولة أو مالو متوسطة سليماني علي (تحول إلى برج عمر إدريس 04328 مدرسة ابتدائية) 02402 متوسطة سويسي عبد الهادي بليمور تحول إلى مدرسة ابتدائية) متوسطة سي أحمد محمد طيب تورقة 03657 (تحول إلى ثانوية) متوسطة الإخوة شناوي القديمة برج الأمير 05229 تحول إلى مدرسة ابتدائية) عبد القادر
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1439 ه
مرسوم تنفيذي رقم 18-198 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 يوليو سنة 2018 . م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2017، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2018-2017، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2018/2017 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 20 01 20 المطارفة 8795 02 01 الشلف 8796 02 الشلف 02 25 تنس 8797 03 01 الأغواط 8798 03 الأغواط 03 04 حاسي الرمل 8799 04 01 أم البواقي 8800 04 06 أم البواقي 04 06 عين مليلة 8801 04 15 الجازية 8802 06 بجاية 06 07 تيمزريط 8803 07 01 بسكرة 8804 07 09 الدوسن 8805 07 بسكرة 07 28 المزيرعة 8806 07 33 خنقة سيدي 8807 ناجي ثانوية الرائد فراج المطارفة ثانوية الشهيد بلخير جلول ولد الشلف محمد ثانوية بن ساحلي حسان تنس ثانوية تاوتي صديق الأغواط ثانوية حشاني عبيد حاسي الرمل ثانوية معمري كواشي أم البواقي ثانوية بن بلقاسم دودة عين مليلة ثانوية عبد الحميد بن باديس الجازية ثانوية المرحوم شيبان فاتح تيمزريط ثانوية ضو مسعود بسكرة ثانوية حي سطحة الدوسن ثانوية المقاوم الشيخ الصادق بلحاج المزيرعة ثانوية عاشور بن محمد خنقة سيدي ناجي
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 الملحق الأول ( تابع) رمز الولاية رمز البلدية د رقم الوطني التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية 08 بشار 08 01 بشار 8808 08 01 بشار 8809 10 البويرة 10 14 معلة 8810 15 04 فريحة 8811 15 تيزي وزو 15 36 واضية 8812 15 55 بوجمة 8813 16 13 الحراش 8814 16 21 باب الزوار 8815 16 17 الجزائر شرق 16 40 الرغاية 8816 16 42 برج البحري 8817 الجزائر غرب 16 45 السحاولة 8818 17 الجلفة 17 01 الجلفة 8819 19 01 سطيف 8820 19 02 العين الكبيرة 8821 19 سطيف 19 02 العين الكبيرة 8822 19 40 عين أزال 8823 21 11 بني زيد 8824 21 سكيكدة 21 30 فلفلة 8825 23 عنابة 23 05 البوني 8826 25 قسنطينة 25 10 عين السمارة 8827 26 55 سيدي الربيع 8828 المدية 26 26 62 مجبر 8829 30 ورقلة 30 03 نقوسة 8830 31 01 وهران 8831 31 وهران 31 13 سيدي الشحمي | 8832 31 18 البراية 8833 31 25 عين الكرمة 8834 32 08 عين العراك 8835 32 البيض 32 10 بوقطب 8836 32 18 سيدي عامر 8837 34 05 المهير 8838 34 برج 34 12 بليمور 8839 بوعريريج 34 34 حرازة 8840 ثانوية الشهيد يلفوف عبد القادر بشار ثانوية الشهيد عبد الوهاب رمضان بشار ثانوية تواتي عمار معلة ثانوية فريحة الجديدة فريحة ثانوية واضية واضية ثانوية بوجمة بوجمة ثانوية حي كوريفة الحراش ثانوية الجزيرة باب الزوار ثانوية حي جعفر شبشب الرغاية ثانوية برج البحري برج البحري ثانوية أولاد بلحاج السحاولة ثانوية المجاهد فضة عبد القادر الجلفة ثانوية المجاهد كسالي موسى سطيف ثانوية المجاهد قارة محمد العين الكبيرة ثانوية معزو السعيد العين الكبيرة ثانوية مصطفى بن بولعيد عين أزال ثانوية المجاهد المتوفي نطور بني زيد عبد العزيز ثانوية الشهيد لكحل صالح فلفلة ثانوية المجاهد وطار عبد الحميد البوني ثانوية صادق مخلوف عين السمارة ثانوية الشهداء الإخوة براهيمي سيدي الربيع (محمد ، أحمد ، بشير ، طيب) ثانوية مجبر مجبر ثانوية حبي عبد المالك نقوسة ثانوية المجاهد زوبير بلقاسم وهران ثانوية الشهيد دحمان أغا سيدي الشحمي ثانوية المجاهد شحمي العرابي البراية ثانوية الشهيد قردان بوتليليس عين الكرمة ثانوية مولاي عبد المالك عين العراك ثانوية خنوس محمد بوقطب ثانوية بلعيدي بن اعمر سيدي عامر ثانوية بن سخرية طيب المهير ثانوية 16 شهيدا بليمور ثانوية الأخوين الشهيدين يوسفي حرازة مولود ولعيفة
12 ذو القعدة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 25 يوليو سنة 2018 م الملحق الأول ( تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 35 بومرداس 19 35 19 35 بوزقزة قدارة 35 20 تورقة 38 تيسمسيلت 38 01 تيسمسيلت 38 09 برج الأمير عبد القادر 40 خنشلة 40 12 جلال 42 01 تيبازة 42 46 تيبازة 42 14 شرشال عين تموشنت 46 25 ولهاصة
الغرابة 48 غليزان 18 48 18 48 سيدي امحمد بن عودة قائمة الثانويات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 01 01 01 01 أدرار 02 الشلف 25 02 25 02 تنس 04 أم البواقي 04 01 أم البواقي خنقة سيدي 07 بسكرة 07 33 ناجي 15 تيزي وزو 15 36 واضية 15 55 بوجمة 16 الجزائر شرق 16 13 الحراش 19 سطيف 02 19 02 العين الكبيرة 21 سكيكدة 11 21 11 بني زيد رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8841 ثانوية إموشان رابح بن علي بوزقزة قدارة 8842 ثانوية تورقة الجديدة تورقة 8843 ثانوية أول نوفمبر تيسمسيلت 8844 ثانوية برج الأمير عبد القادر برج الأمير عبد القادر 8845 ثانوية فرحاتي عمار بن مكي جلال 8846 ثانوية محمد طالبي تيبازة 8847 ثانوية الأمير عبد القادر شرشال 8848 ثانوية بن سنوسي محمد ولهاصة الغرابة 8849 ثانوية الشهيد بلقادي مصطفى سيد امحمد بن عودة الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2018/2017 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04583 ثانوية أبي أحمد الغزالي (تحول) أدرار إلى معهد وطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية) ثانوية بن ساحلي حسان القديمة 00058 تنس (تحول لاستعمالها كملحقة لثانوية بن ساحلي حسان الجديدة) 04046 ثانوية معمري كواشي تحوّل إلى أم البواقي متوسطة) ثانوية عاشور بن محمد القديمة خنقة سيدي 00463 تحوّل إلى متوسطة) ناجي 00991 ثانوية واضية (هدمت) واضية 03326 ثانوية بوجمة القديمة (هدمت) بوجمة 08816 ثانوية حي كوريفة (تحول إلى الحراش متوسطة) 01411 ثانوية معزو السعيد القديمة | العين الكبيرة (تهدم) ثانوية شريف زاهي تحوّل إلى بني زيد 00930 متوسطة)
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 يوليو سنة 2018 م الملحق الثاني ( رمز البلدية رمز البلدية رقم الوطني التعريف الولاية البلدية 22 سيدي 22 01 22 سيدي بلعباس 22035 بلعباس 25 قسنطينة 25 01 قسنطينة 04632 30 ورقلة 30 03 نقوسة 00030 31 11 وادي تليلات 08712 31 وهران 31 13 سيدي الشحمي 08833 34 برج 34 12 بليمور 05945 بوعريريج 35 بومرداس 35 06 سيدي داود 35025 38 01 تيسمسيلت 05624 38 تيسمسيلت 38 09 برج الأمير 03201 عبد القادر 42 01 تيبازة 08846 42 تيبازة 42 14 شرشال 08847 45 النعامة 45 03 عين الصفراء 02951
تابع) تسمية المؤسسة العنوان ثانوية كندي بلعباس (تحوّل إلى سيدي بلعباس معهد وطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية) ثانوية حسان بوجنانة (تهدم) قسنطينة ثانوية حبي عبد المالك القديمة | تحوّل إلى متوسطة) نقوسة ثانوية داني كبير سعيد (تحوّل إلى وادي تليلات متوسطة) ثانوية الشهيد دحمان اغا (تحول) سيدي الشحمي إلى متوسطة) ثانوية 16 شهيد القديمة تحوّل إلى بليمور متوسطة) ثانوية حليمي محمد الصغير (يحوّل جزء منها إلى مدرسة سيدي داود ابتدائية) ثانوية1 نوفمبر (تحول إلى تيسمسيلت متوسطة) ثانوية برج الأمير عبد القادر برج الأمير عبد القادر القديمة (تحوّل إلى متوسطة) ثانوية محمد طالبي (تحول إلى تيبازة معهد وطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية) ثانوية شرشال (تحول إلى شرشال متوسطة) ثانوية عبد الحميد بن باديس تحوّل إلى معهد وطني لتكوين عين الصفراء موظفي قطاع التربية الوطنية)
12 ذو القعدة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي المجلسين القضائيين الآتيين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- محمد حدود، بسطيف،
- عز الدين صحراوي، . ببومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار :
- العربي أوديع. مجلس قضاء أم البواقي :
- محمد رقاز مجلس قضاء باتنة :
- السعيد سماتي. مجلس قضاء تيزي وزو : رمضان بزي. مجلس قضاء مستغانم :
- شافية عابد. مجلس قضاء المسيلة :
- أحمد بن سعدة. مجلس قضاء ميلة :
- عبد المالك بوبترة. مجلس قضاء غرداية : محمد بن سديره. مجلس قضاء غليزان :
- محمد حموش. 25 يوليو سنة 2018 . م فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس . قضائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابراهيم خرابي، بباتنة عبد القادر مصطفاي، ببشار محمد بن لخضر بن عبد الله، بالجلفة
- أحمد رحيم، بعنابة عمر قناوي، بالطارف، فضيل لكحل، بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيد محمد عبدلي، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : عيسى موقاس بالأغواط،
- انصر تقرارت، بتامنغست
- العيفة خالد، بجيجل محمد بهلول، بالمسيلة،
- أرزقي مسلوب، بورقلة،
- امحمد بخليفي، بوهران
- غريسي كبير، بتيبازة.
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية : عيسى تيغه، بأم البواقي، بوجمعة صويلح، بعنابة
- أحمد كرميش، بقسنطينة حضري واضح، بمعسكر، محمود بوخطوطة، ببرج بوعريريج
- محمد فلوح، بغليزان. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم . إدارية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد عبد الحميد رياش، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهي مهام السيدة فاطمة الزهراء دوة، بصفتها محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تنهى مهام السيدة خيرة برياح ، بصفتها محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 19
- حسان جاهمي، ببسكرة، محمد خالدي، ببشار.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار :
- الطيب معروف. مجلس قضاء أم البواقي :
- فتحي منصوري. مجلس قضاء باتنة :
- نصر الدين صابر. مجلس قضاء تيزي وزو : محمد حدود. مجلس قضاء سطيف : زبيدة داود. مجلس قضاء مستغانم :
- عز الدين صحراوي. مجلس قضاء المسيلة : محمود عزيون مجلس قضاء بومرداس :
- محمد عبدلي. مجلس قضاء ميلة :
- بن إبراهيم رحماني. مجلس قضاء غرداية :
- محمد فهيم. مجلس قضاء غليزان :
- خيرة برياح.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس . قضائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
12 ذو القعدة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 مجلس قضاء الأغواط : – عبد الناصر جوادي. مجلس قضاء باتنة : فضيل لكحل. مجلس قضاء بشار :
- محمد الأمين صباحي. مجلس قضاء تامنغست : عمر بن سونة.
- مجلس قضاء الجلفة : – رشيد لعناصري. مجلس قضاء جيجل :
- لطفي بوجمعة. مجلس قضاء عنابة :
- ميلود نحنوح. مجلس قضاء قسنطينة :
- محمد بن لخضر بن عبد الله. مجلس قضاء المسيلة : عمر قناوي. مجلس قضاء ورقلة : سليم صاولي. مجلس قضاء وهران :
- عبد القادر مصطفاي. مجلس قضاء الطارف :
- أحمد رحيم. مجلس قضاء خنشلة :
- أمل الدين أولاد مريم. مجلس قضاء تيبازة :
- ابراهيم خرابي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء المحاكم الإدارية الآتية : 25 يوليو سنة 2018 م يوسف بوكراع، بأم البواقي، علي تقيه ، بعنابة يوسف خمخوم، بقسنطينة، مليكة بن حاج الطاهر ، بمعسكر ،
- ناجية بن كاشر ، ببرج بوعريريج،
- الربيع حمه، بخنشلة
- آسية محصر ، بتيبازة
- علي مولاي، بعين الدفلى، مليكة حنيفي الهاشمي عمر ، بعين تيموشنت،
- أحمد حبيب، بغليزان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
- فاطمة الزهراء دوة، بالجلفة عبد الله زياني، بمستغانم، منصف شلبي، بالمسيلة،
- توفيق قادري، بخنشلة عمر بن خرشي، بتيبازة سمير بن جلول، بعين الدفلى
- مصطفى عنصر ، بعين تيموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين :
- حسان جاهمي، بقسنطينة، محمد خالدي، بمستغانم.
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها نائب مدير التعليم القرآني بمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، من : رئيس مكتب مراقبة طبعات المصحف الشريف والحديث والمطبوعات والتسجيلات الإسلامية، التابع للمديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، نائبا للرئيس، .(الباقي بدون تغيير).. ……… ……………… “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018 محمد عيسى وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة . الثقافة إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 12 ذو القعدة عام 1439 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة 25 يوليو سنة 2018 . م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت | التوقيت | التوقيت التوقيت الكامل الجزئي | عامل مهني من المستوى الأول 476 1123 عون خدمة من المستوى الأول 22 178 حارس 1821 سائق سيارة من المستوى الأول 232 عامل مهني من المستوى الثاني 73 سائق سيارة من المستوى الثاني 129 عون خدمة من المستوى الثاني 7 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثالث 48 عون وقاية من المستوى الأول 505 عون خدمة من المستوى الثالث 3 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الثاني 65 المجموع العام 3383 1301 الكامل | الجزئي 1599 200 1 200 1821 232 2 219
129 3 240
1 4 263
505 5 288
1 6 315 65 7 348 4684 “ المادة 2 : يتم توزيع المناصب المالية الخاصة بمديريات الثقافة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية سنة 2018. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و “نقد مسرحي”، وشعبة “فنون بصرية “ تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون”، والذي يحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و “نقد مسرحي” وشعبة “فنون بصرية” تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون”، والذي يحدّد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل خلال دورتها المنعقدة في 17 يوليو سنة 2017، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 363-83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصات “فن الممثل” و “نقد مسرحي” و”سينوغرافيا” وشعبة “ فنون بصرية”، تخصصي “ التقاط الصورة” و “التقاط الصوت”، ميدان “فنون”………………. .(الباقي بدون تغيير . ………………. المادة 3 : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : …………. (بدون تغيير ) وتحدد البرامج البيداغوجية لتخصصي “سينوغرافيا” و “التقاط الصوت”، بعنوان السنة الجامعية 2018-2019، طبقا للملحقين رقم 1 و 2 بهذا القرار”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018. وزير التعليم العالي وزير الثقافة والبحث العلمي طاهر حجار عز الدين ميهوبي
ه 1439 م يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة “فنون . 2018 الملحق رقم 1 العرض “تخصص “سينوغرافيا”، ميدان “فنون” لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. عام سنة القعدة ميدان : فنون يوليو شعبة : فنون العرض ذو تخصص : سينوغرافيا 12 25 السداسي وحدات تعليمية الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة
العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. أ1 18 10 18 للجمهوريّة السداسي الرسمية الأول وحدة التعليم المنهجية و. ت. م1 4 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 11 1 1 وحدة التعليم الأفقية و. ت. أ1 2 2 مجموع السداسي الأول 30 17 30
المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي السداسي (سا) المعامل | الأرصدة عناوين المواد أعمال أعمال عمل 16-14 أسبوعا دروس موجهة تطبيقية فردي سينوغرافيا 1 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 منظور 1 42 سا 11 30 11 30 2 3 فنون تشكيلية 1 42 سا 11 1 30 11 30 2 3 هندسة معمارية وهندسة 1 21 سا 30101 2 3 مجسمات 1 21 سا 11 30 1 2 تاريخ الفن 1 21 سا 11 30 1 2 منهجية عامة 1 21 سا 30101 1 4 تاريخ المسرح الأجنبي 1 21 سا 1 1 1 1 سا 30 1 2 أدب أجنبي 1 21 سا 11 30 1 1 مصطلحات 1 21 سا 11 30 1 2 11 30 فن الممثل 1 21 سا 1 1 لغة فرنسية 1 21 سا 1 1 إعلام آلي 1 21 سا 11 30 1 1 378 سا 131 13:30 30 17 30
السداسي وحدات تعليمية
العدد الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة / الجزائرية للجمهوريّة الرسمية وحدة التعليم الأساسية و. ت. أ 2 10 18 السداسي الثاني الجريدة وحدة التعليم المنهجية و. ت. م 2 4 9 ه وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 21 1 1 1 1439 م 2018 عام وحدة التعليم الأفقية و. ت. أ 2 2 2 سنة القعدة يوليو مجموع السداسي الثاني 30 17 30 ذو 12 25 ملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي عناوين المواد السداسي (سا) المعامل الأرصدة 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي سينوغرافيا 2 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 منظور 2 42 سا 11 30 11 30 2 3 فنون تشكيلية 2 42 سا 11 30 30101 2 3 هندسة معمارية وهندسة 2 21 سا 2 3 مجسمات 2 21 سا 30101 1 2 تاريخ الفن 2 21 سا 11 30 1 2 منهجية عامة 2 21 سا 1 4 تاريخ المسرح الأجنبي 2 21 سا 330101 1 2 أدب أجنبي 2 21 سا 11 30 1 1 مصطلحات 2 21 سا 30101 1 2 فن الممثل 2 21 سا 1 1 لغة فرنسية 2 21 سا 1 1 إعلام آلي 2 21 سا 1 1 378 سا 131 13:30 30 17 30
ه 1439 ملحق رقم 1 م . 2018 عام سنة القعدة يوليو السداسي | وحدات تعليمية ذو 12 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة عناوين المواد
العدد سينوغرافيا 3 / الجزائرية منظور 3 فنون تشكيلية 3 وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. أ3 11 18 هندسة معمارية 1 للجمهوريّة السداسي إضاءة 1 الثالث تقنيات الخشبة 1 الرسمية تاريخ الملابس 1 منهجية عامة 3 وحدة التعليم المنهجية و. ت. م 3 4 9 الجريدة تاريخ المسرح العربي 1 أدب عربي وجزائري 1 مصطلحات 3 وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. إ3 1 1 ماكياج 1 لغة فرنسية 3 وحدة التعليم الأفقية و. و. ت. أ3 2 2 تاريخ الفن الإسلامي 1 مجموع السداسي الثالث 18 30
(تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي المعامل | الأرصدة السداسي (سا) 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 42 سا 11 30 11 30 2 3 21 سا 11 30 2 3 21 سا 2 3 21 سا 11 30 1 2 21 سا 11 30 1 1 21 سا 1 1 21 سا 11 30 1 4 21 سا 1 1 2 21 سا 30101 1 1 21 سا 11 30 1 2 21 سا 11 30 1 1 21 سا 11 30 1 1 21 سا 1 1 378 سا 10 0 16 30 18 30
الملحق رقم 1 السداسي | وحدات تعليمية
العدد / الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة عناوين المواد الجزائرية للجمهوريّة سينوغرافيا 4 منظور 4 فنون تشكيلية 4 الرسمية وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. أ4 11 18 11 هندسة معمارية 2 السداسي إضاءة 2 الجريدة الرابع مبادئ الإخراج 1 تاريخ الملابس 2 منهجية عامة 4 تاريخ المسرح الجزائري وحدة التعليم المنهجية و. ت. م 4 4 9 مصطلحات 4 أنفوغرافيا 1 ه ماكياج 2 1439 م 2018 وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 41 2 2 تاريخ الفن الإسلامي في عام سنة العالم العربي 1 القعدة وحدة التعليم الأفقية و. ت. أ 4 1 1 مبادئ الموسيقى يوليو ذو مجموع السداسي الرابع 18 30 12 25 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي لسداسي (سا) المعامل الأرصدة 16-14 أسبوعا أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 42 سا 11 30 11 30 2 3 21 سا 11 30 2 3 21 سا 2 3 21 سا 11 30 1 2 21 سا 11 30 1 1 21 سا 11 30 1 1 21 سا 1 4 1 21 سا 1 1 21 سا 1 2 21 سا 11 30 1 2 21 سا 1 1 21 سا 11 30 1 1 21 سا 30 11 30 1 378 سا وسا 18 سا 18 30
ه 1439 م . 2018 عام سنة القعدة السداسي وحدات تعليمية يوليو ذو 12 25 الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة
العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. ت. أ5 11 18 للجمهوريّة السداسي الخامس الرسمية وحدة التعليم المنهجية و. ت. م 5 4 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 51 1 1 وحدة التعليم الأفقية و. و. ت. أ5 2 2 مجموع السداسي الخامس 18 30
الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي عناوين المواد السداسي (سا) المعامل | الأرصدة 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي سينوغرافيا 5 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 منظور 5 42 سا 11 30 30101 2 3 فنون تشكيلية 5 21 سا 30101 2 3 ديكور مسرحي وسينمائي 1 21 سا 11 30 2 3 إضاءة 3 21 سا 11 30 1 2 تاريخ السينما 1 21 سا 1 1 الرسم والألوان 21 سا 1 1 منهجية البحث 1 21 سا 30 11 30 1 4 نظرية الدراما 1 21 سا 1 2 سيميولوجيا 1 21 سا 11 30 1 1 أنفوغرافيا 2 21 سا 11 30 1 2 ماكياج 3 21 سا 1 سا 30 1 1 تاريخ الفن الإسلامي في 30 11 30 1 21 سا 1 الجزائر 1 تسيير ومناجمنت ثقافي 1 21 سا 11 30 1 378 سا 13 13:30 30 18 30
السداسي | وحدات تعليمية
العدد / الجزائرية الطبيعة الرمز | المعامل | الأرصدة للجمهوريّة وحدة التعليم الأساسية و. ت. أ6 7 18 الرسمية السداسي السادس الجريدة وحدة التعليم المنهجية و. ت. م 6 3 9 وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. إ6 1 1 ه 1439 م 2018 . و. ت. أ6 2 2 عام وحدة التعليم الأفقية سنة القعدة يوليو ذو مجموع السداسي السادس 13 30 12 25 الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل | الأرصدة عناوين المواد السداسي (سا) 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي تربص تطبيقي 60 سا تربص 2 4 سينوغرافيا 6 : مشروع 5 14 180 سا 15 سا فني ومذكرة منهجية إعداد مشروع 1 21 سا 30 11 30 1 5 نظرية الدراما 2 21 سا 1 سا) 1 2 علم الجمال 1 21 سا 11 30 1 2 برمجة وأنفوغرافيا 1 11 30 21 سا 1 1 تسيير ومناجمنت ثقافي 2 21 سا 1 1 حقوق المؤلف والحقوق 11 30 المجاورة 1 21 سا 1 1 366 سا 30 16 30 13 30
ه 1439 م يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة فنون . 2018 بالمعهد عام سنة القعدة ميدان : فنون يوليو شعبة : فنون : بصرية ذو تخصص : التقاط الصوت 12 25 السداسي وحدات تعليمية الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة
العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. ت. أ1 14 17 للجمهوريّة السداسي الأول الرسمية وحدة التعليم المنهجية و. ت. م1 4 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 11 2 4 2 2 2 وحدة التعليم الأفقية و. ت. أ1 مجموع السداسي الأول 30 24 30
الملحق رقم 2 بصرية تخصص “التقاط الصوت” ميدان “فنون” لنيل شهادة الليسانس المهنية العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي عناوين المواد السداسي (سا) المعامل | الأرصدة أعمال أعمال عمل 16-14 أسبوعا دروس موجهة تطبيقية فردي تاريخ الفن العام 48 سا 11 30 11 30 3 3 تاريخ السينما 1 48 سا 11 30 11 30 3 3 فيزياء تطبيقية 48 سا 5 4 5 فيزياء الصوت 48 سا 11 30 11 30 4 6 منهجية عامة 24 سا 30101 5 2 5 تقنيات التعبير 24 سا 30101 4 2 4 مدخل إلى الموسيقى 24 سا 11 30 2 1 علم الجمال 24 سا 1 2 1 أدب عربي 24 سا 1 1 1 1 سا 30 1 1 1 مدخل إلى الاعلام الآلي 24 سا 11 30 1 1 336 سا 6 سا 15 سا 30 24 30
وحدات تعليمية السداسي |
العدد / الجزائرية الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة للجمهوريّة وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. ت. أ2 14 17 الرسمية السداسي الجريدة الثاني وحدة التعليم المنهجية و. ت. م2 4 9 . و. ت. إ2 وحدة التعليم الاستكشافية 4 2 ه 1439 م 2018 . و. ت. ت. 21 2 وحدة التعليم الأفقية 2 عام سنة القعدة يوليو ذو مجموع السداسي الثاني 24 30 12 25 الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي الساعي عناوين المواد السداسي (سا)) المعامل | الأرصدة 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي تاريخ الفن الحديث 48 سا 11 30 11 30 3 3 تاريخ السينما 2 48 سا 30 11 30 3 3 إلكترونيك صوتي 48 سا 5 4 5 تكنولوجية أجهزة الصوت 1 48 سا 11 30 11 30 4 6 منهجية البحث 24 سا 30101 5 2 5 إعلام الي تطبيقي 24 سا 30101 4 2 4 موسيقى تطبيقية 24 سا 11 30 2 1 سيناريو 24 سا 1 2 1 أدب أجنبي 24 سا 1 1 1 1 سا 30 1 1 1 لغة إنجليزية 1 24 سا 11 30 1 1 336 سا 6 سا 15 سا 30 24 30
ه 1439 م . 2018 عام سنة القعدة السداسي | وحدات تعليمية يوليو ذو 12 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة
العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و. ت. أ 3 16 18 للجمهوريّة السداسي الثالث الرسمية وحدة التعليم المنهجية و. ت. م 3 4 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. إ3 2 2 وحدة التعليم الأفقية . ت .و 3 2 1 مجموع السداسي الثالث 24 30
الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي الساعي عناوين المواد الساعي المعامل | الأرصدة السداسي | (سا) 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي تكنولوجية أجهزة الصوت 2 48 سا 11 30 11 30 4 5 تقنيات التقاط الصوت 1 48 سا 11 30 4 5 تقنيات الميكساج 1 48 سا 11 30 11 30 4 4 الكترونيات سمعية رقمية 48 سا 11 1 30 4 4 تركيب فيديو 24 سا 111 30 2 5 تقنيات الإضاءة 24 سا 1 سا 30 2 4 تقنيات السمعي البصري 24 سا 11 30 2 2 تكنولوجية الفيديو 24 سا 11 30 2 1 288 سا 6 سا وسا 3 سا 24 30
السداسي | وحدات تعليمية
العدد / الطبيعة الرمز | المعامل الأرصدة الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. ت. أ4 12 18 الرسمية الجريدة السداسي وحدة التعليم المنهجية و. ت. م4 7 8 الرابع وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 41 2 2 ه 1439 م 2018 وحدة التعليم الأفقية 2 2 . و. ت. 41 عام سنة القعدة يوليو ذو مجموع السداسي الرابع 23 30 12 25 الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الأرصدة عناوين المواد السداسي (سا) 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي تركيب الصوت 1 48 سا 11 30 1 1 1 سا 30 4 6 تقنيات التقاط الصوت 2 48 سا 11 30 11 30 4 6 تقنيات الميكساج 2 72 سا 30 11 30 11 3 سا 6 4 6 انجاز مشروع مصغر 48 سا 30 11 30 4 4 تقنيات التقاط الصورة 24 سا 1 سا) 4 3 4 إخراج سينمائي وتلفزيوني 24 سا 1 1 1 1 سا 30 2 2 2 تسيير ومناجمنت ثقافي 24 سا 11 30 1 1 تكنولوجية الإعلام والاتصال 24 سا 30 11 30 1 1 312 سا 6 سا 30 6 سا 30 23 30
ه 1439 م . 2018 عام سنة القعدة السداسي وحدات تعليمية يوليو ذو 12 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة
العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. ت. أ5 8 17 للجمهوريّة السداسي وحدة التعليم المنهجية و. ت. م5 6 9 الرسمية الخامس الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. 51 2 2 وحدة التعليم الأفقية و. و. ت. ت. 51 2 2 مجموع السداسي الخامس 18 30
الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي عناوين المواد السداسي (سا) المعامل الأرصدة 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي تركيب الصوت 2 72 سا 11 30 3 سا 9 4 9 هندسة صوتية 48 سا 4 8 منهجية إنجاز مذكرة نهاية 24 سا 11 30 3 5 الدراسة إخراج إذاعي 48 سا 11 30 3 4 تربص تطبيقي 120 سا 30 2
لغة إنجليزية 2 24 سا 11 30 2
336 سا 30 6 سا 30101 18 30
السداسي | وحدات تعليمية
العدد / الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة الجزائرية للجمهوريّة وحدة التعليم الأساسية و. و. ت. أ6 10 18 الرسمية السداسي السادس الجريدة وحدة التعليم المنهجية و. ت. م6 6 9 ه وحدة التعليم الاستكشافية و. ت. إ6 2 2 1439 م 2018 عام سنة وحدة التعليم الأفقية و. ت. 61 1 1 القعدة يوليو ذو مجموع السداسي السادس 19 30 12 25 الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الحجم الساعي الأسبوعي محطة الساعي عناوين المواد السداسي (سا) المعامل | الأرصدة - الجزائر 16-14 أسبوعا أعمال أعمال عمل دروس موجهة تطبيقية فردي -
الدراسة 144 سا وسا 6 12 - ب مشروع نهاية . ص ، رايس تحليل شريط الصوت 48 سا 11 30 4 6 مراد بئر ، البساتين تقنيات النظام الصوتي 48 سا 11 30 11 30 3 5 حي
- الرسمية علم اجتماع الفن 24 سا 11 30 11 3 4 المطبعة جمالية الصوت 24 سا 11 30 2 2 حقوق المؤلف 24 سا ا 1 ا سا 30 1 1 312 سا 3 سا 30 12 سا 19 30