مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيعد ويقترح وزير البيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة.
ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في ميدان البيئة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
– المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها،
– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري وتطويرهما. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةلضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلف وزير البيئة بما يأتي :
– يتصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذها، بالإتصال مع القطاعات المعنية،
– يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
– يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
– يحمي الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية و الواحات ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة،
– يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
– يسهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري واعتمادها،
– يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي،
– يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
– يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها،
– يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي، لا سيما الاقتصاد الدائري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة،
– يبادر ويتصور ويطور كل الأعمال التي تهدف إلى وضع العلامة البيئية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يضع مع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية،
– يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يقوم بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
– يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.
المادة 4
فتح المادةيضع وزير البيئة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.
كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيضع وزير البيئة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير البيئة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
– ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة،
– المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم مساعدته في ذلك للسلطات المختصة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيقدّم وزير البيئة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة ما يأتي :
– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات،
– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
– التغيرات المناخية،
– الأخطار الكبرى.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير البيئة بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة.
وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير البيئة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير البيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير البيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-381
« الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-381
مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-167
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة 71
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يؤهل مديري البيئة في الولايات لتمثيل وزير البيئة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-358
مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.