قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق. 30
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فاروق تاجر، مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019.
فاطمة الزهراء زرواطي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 17 أبريل سنة 2019 . م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-365
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.