مرسوم تنفيذي رقم 19-226 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها. 16
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية البيئة في الولاية بما يأتي :
- تصور وتنفيذ بالاتصال مع المصالح الخارجية الأخرى والولاية والبلدية برامج حماية البيئة وترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة في كامل إقليم الولاية السهر على تنفيذ السياسة القطاعية وبرامج العمل في مجال حماية البيئة وترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- دراسة وإعداد إجراءات منح الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة جمع وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالبيئة وتدعيمها ومعالجتها لغرض إعداد قواعد معطيات موضوعاتية والتقرير حول حالة البيئة في الولاية اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة والطاقات المتجددة،
- تتخذ، بالاتصال مع المصالح الخارجية الأخرى، التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحته ولاسيما التلوث والأضرار والتصحر وانجراف التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته وكذا الثروات الصيدية وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني،
- تتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها،
- المشاركة في كل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية، لا سيما الملاءمة والتقليص، بالاتصال مع المصالح المعنية، ترقية أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- المساهمة ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، في تنفيذ برنامج ومخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة ، وفي تطوير وترقية الاقتصاد التدويري، لا سيما نشاطات الفرز والاسترجاع وتثمين النفايات
- المساهمة في كل عمل يرتبط بتنمية الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلي.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية البيئة في الولاية في مصالح ويمكن أن تتكون من مصلحتين (2) إلى سبع (7) مصالح.
ويمكن أن تضم كل مصلحة، حسب المهام المنوطة بها، ثلاثة (3) مكاتب كحد أقصى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يؤهل مديري البيئة في الولايات لتمثيل وزير البيئة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.