قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – حارس 16 – عون وقاية من المستوى الأول 29 – عون وقاية من المستوى الثاني 3 – المجموع 49 4 عقد محدد المدة المجموع
(2) الرقم
(1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 4 1 200
– – 1 3 240
– – 16 1 200
– – 29 5 288
– – 3 7 348
– – 53
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة .2018 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.