قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-157 المؤرخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تتمثل إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل في :
السطر الأول : البيئة والساحل :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة
- الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية
- التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
السطر 2 : الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
مخصصات ميزانية الدولة.
المادة 3
فتح المادةتشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي :
السطر الأول : البيئة والساحل :
- تمويل أنشطة مراقبة البيئة
- تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ :
• التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى و / أو كل نشاط يتم على الأرض،
• تمارين تمثيلية.
نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة :
• أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية
• أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
- الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
- تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية :
• أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحرية،
• أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة،
• أنشطة المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها،
• أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية
• أنشطة مكافحة الأصناف المتاحة الأرضية والبحرية . الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها،
• كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية.
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء :
• برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي،
• برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها،
• برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والواحات الرطبة ،
• برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
- تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
- تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة
- تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
- التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
- تمويل التقارير والمخططات البيئية
- تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020.
وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان نصيرة بن حراث
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
- مرسوم تنفيذي رقم 20-157
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.