ج.ر عدد 74 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-359 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم الم رسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ “جائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها….. 3 مرسوم رئاسي رقم 17-361 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-362 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحدي د أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع…………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يح دد صلاح يات وزير البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها……………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”………………. 22 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري…………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومشتقاته، إجباريا………………………………………… 22 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”………………………………………. 31

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-359 م ؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرس وم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ال ذي ينشئ “جائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبن اء على الدّستور، لا سيّما الم ادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ “جائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 تنظيميّة المادة 2 : تت مم الم ادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المع دل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي قيمة مضافة، لا سيما براءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي، ينجزه بشكل فردي أو جماعي أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين أو أساتذة باحثون استشفائيون جامعيون و/أو باحثون دائمون وكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري”. المادة 3 : تتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي. ………… ( الباقي بدون تغيير)…………”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحق وق الإنس ان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 198 و 199 منه،

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجل س الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعي ين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-306 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد الوظائف العليا، بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف العليا، بعنوان الأمانة الع امة للمج لس ال وطني لحقوق الإنس ان، كما يأتي :
  • أمين عام،
  • ستة (6) مديري الدراسات والبحث،
  • مدير (1) للإدارة والوسائل،
  • رئيس مركز للبحث والوثائق،
  • ستة (6) مكلفين بالدراسات والبحث. المادة 3 : تصنف وظيفة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة أمين عام بالإدارة المركزية في الوزارة. ديسمبر سنة م المادة 4 : تصنف وظائف مدير الدراسات والبحث ومدير الإدارة والوسائل ورئيس مركز البحث والوثائق بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية في الوزارة. المادة 5 : تصنف وظيفة مكلف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية في الوزارة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-361 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-38 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره مليار وستمائة وتسع ة ملايين دي نار 609.000.000( 1. دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-53 “ مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-362 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1439 الم وافق 25 ديسمب ر سنة 2017، يعدل الم رس وم التنفي ذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبس تر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول ع ام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الم رسوم التنفي ذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سن ة 2001 والمتضمن تحديد أس عار الحليب المبس تر والموضب في الأكياس عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزيع، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سن ة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، وإما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء، والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. تقدر نسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبست ر والمدعم ب ين %1.5 و 2 % أي ما يعادل 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى ق درها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي م ا يعادل 103 غرام من مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينه و 103 غرام من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج. يوجه الحليب المحددة خصائصه أعلاه، حصريا للعائلات”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى الق انون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء الأرصفة الاصطناعية. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالرصيف الاصطناعي، البنية المغمورة طوعا في البحر بغرض إنشاء وحماية و/أو تجديد النظام البيئي المائي. المادّة 3 : يمكن إنشاء الأرصفة الاصطناعية من أجل إنعاش بعض المناطق البحرية التي شهدت مواردها البيولوجية تدهورا أو اختفاء، أو بغرض حفظ و/أو حماية الموارد البيولوجية الموجودة. كما يمكن إنشاء الأرصفة الاصطناعية لإنتاج الموارد الموجهة للصيد البحري أو لتطوير أنشطة الغوص ذات الصلة بحماية المورد البيولوجي. المادّة 4 : يمكن المب ادرة بإنشاء رصيف اصطناعي من :
  • الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • الإدارة المكلفة بالبيئة،
  • الغرفة الجزائرية أو الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • الجامعات ومراكز البحث التي تساهم في ميدان حماية البيئة البحرية،
  • جمعيات الصيادين أو الغواصين أو جمعيات حماية البيئة،
  • المجلس الشعبي البلدي المعني. المادّة 5 : يودع طلب إنشاء رصيف اصطناعي لدى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الولائية المختصة إقليميا مرفقا بدراسة تقنية للج دوى، تبرز ما يأتي :
  • الموقع المقرر للرصيف الاصطناعي مع تحديد المعطيات المتعلقة بمكان وضع الرصيف وعمقه،
  • وصف مكان الإرساء المبرمج، ولا سيما غطائه النباتي وطابعه الرملي أو الصخري والمعطيات المتوفرة فيما يتعلق بالتيارات والعناصر المغذية والضوء والأنظمة البيئية البحرية الموجودة فيه، وكذا عدم تعرضه لمصادر التلوث،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • المساحة التي سيغطيها الرصيف الاصطناعي،
  • المواد المستعملة في بناء الرصيف الاصطناعي وبنيته العامة مع تقدير مقاومته للأمواج والتيارات، والمواد المستعملة التي يجب أن تكون صلبة وجامدة وتحترم البيئة وقابلة للتعديل،
  • بيان تقديري لأنواع الحيوانات والنباتات المتوقع أن تعمّر الرصيف الاصطناعي،
  • قائمة مستعملي مكان إرساء الرصيف الاصطناعي وبيان أهمية كل نشاط،
  • تقدير مالي للمشروع. المادّة 6 : يجب أن يلبي إنشاء الأرصفة الاصطناعية الاحتياجات المتعلقة بتسيير الموارد البيولوجية فيما يتعلق بالمحافظة والحماية وكذا الاستغلال الدائم. المادّة 7 : تنشأ لجنة ولائية للأرصفة الاصطناعية تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة الطلبات والمداولة حول الجدوى والمصلحة من إنشاء الرصيف الاصطناعي المعني،
  • اقتراح كل تدبير لحماية واستغلال وتسيير الرصيف الاصطناعي المعني. يتعين على اللجنة البت في طلبات إنشاء الأرصفة الاصطناعية في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ استلامها. المادّة 8 : يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتتكون من :
  • مدير الصيد البحري،
  • مدير البيئة،
  • مدير الأملاك الوطنية،
  • مدير السياحة،
  • مدير الأشغال العمومية،
  • مدير الموارد المائية،
  • مدير الثقافة،
  • مدير الشباب والرياضة،
  • ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
  • ممثل عن مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7
  • ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل،
  • ممثل عن المجلس الشعبي للولاية المعنية،
  • رئيس المجلس للبلدية المعنية،
  • ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي. تتولى مصالح مديرية الصيد البحري أمانة اللجنة. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 9 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة لذلك. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع والملفات إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. المادّة 10 : ينش أ ال رصيف الاصطن اعي بموجب قرار م ن الوالي المعني بناء على اقتراح من اللجنة. ويحدد القرار خصوصا محيط الرصيف الاصطناعي عن طريق إحداثياته الجغرافية والتقييدات المحتملة بالنسبة لنشاطات الصيد البحري والغوص المرخص بها في المنطقة المعنية. ترسل نسخة من قرار إنشاء الرصيف الاصطناعي إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 11 : يقع على عاتق المب ادر بمشروع إنش اء الرصيف الاصطناعي، تمويله وتفعيل التدابير المنصوص عليها في قرار الإنشاء. المادّ ة 12 : ينش ر ه ذا المرسوم في الج ريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح ويعد وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية. ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير البيئة والطاقات المتجددة صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في ميدان البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
  • المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها، ديسمبر سنة م
  • ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة،
  • ترقية بروز الاقتصاد الأخضر. المادّة 3 : لضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلّف وزير البيئة والطاقات المتجددة بما يأتي :
  • يت ص ور استراتيجي ات ومخطط ات العمل لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
  • يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
  • يحمي الأنظمة البيئية ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة،
  • يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
  • يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
  • يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي،
  • يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
  • يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها،
  • يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي لا سيما الاقتصاد التدويري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة،
  • يضع م ع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية،
  • يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يقوم بترقية وتطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
  • يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها. المادّة 4 : يكلّف وزير البيئة والطاقات المتجددة في ميدان الطاقات المتجددة من أجل ضمان مهامه، ما ع دا توليد الط اقة الكه ربائية من مصادر الطاقة المتج ددة المرب وطة بالشبك ة الكهربائية ال وطنية، بما يأتي :
  • يتصور، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الاستراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بتطوير وترقية الطاقات المتجددة، وينفذها،
  • يقترح التدابير التحفيزية المرتبطة بالطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية،
  • يعد ويقترح مخطط العمل من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • يساهم في تطوير وتثمين الهياكل القاعدي ة والقدرات المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
  • يبادر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9
  • يقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
  • يساهم في كل دراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف في ميدان الطاقات المتجددة،
  • يساهم في كل تدابير تطوير قدرات الإدماج في الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة،
  • يساهم في إعداد نموذج الاستهلاك الطاقوي مع القطاعات المعنية،
  • يشارك في تنفيذ أعمال التحكم في الطاقة في إطار مكافحة التغيرات المناخية. المادّ ة 5 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك. المادّ ة 6 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها. المادّة 7 : يتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار التعاون الدولي، وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
  • ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
  • السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطببق، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
  • المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
  • المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم للسلطات المختصة المعنية مساعدته في ذلك. المادّة 8 : يقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، في مجال مكافحة ما يأتي :
  • الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
  • التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017

  • تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
  • التغيّرات المناخية،
  • الاستعمال غير العقلاني للطاقة،
  • الأخطار الكبرى. المادّة 9 : يشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة. وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع. المادّة 10 : يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته. المادّة 11 : يمكن وزير البيئة والطاقات المتجددة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه. المادّة 12 : يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
  • مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
  • العلاقات مع البرلمان والمنتخبين في مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
  • الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
  • متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
  • العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين - الاقتصاديين،
  • متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
  • متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
  • متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
  • مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
  • مديرية التعاون،
  • مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق،
  • مديرية التخطيط والميزانية والوسائل. المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي :
  • تعد وتضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقييمها وتحيينها،
  • تعد التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها،
  • تعد وتضمن تنفيذ مخطط العمل الوطني من أجل البيئة والتنمية المستدامة، وتقييمه وتحيينه، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تقوم بالوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
  • تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة،
  • تتولى متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،
  • تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقوم بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
  • تدرس وتحلل دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
  • تقوم بتصور ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة،
  • تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
  • تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11
  • تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي،
  • تساهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية والساحل والتنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغييرات المناخية، وتضم ست (6) مديريات : )1 مديرية السياسة البيئي ة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
  • تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
  • تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية،
  • تبادر بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري ومعالجة المياه الآسنة والبيوغاز،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، في إع داد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها، وتطوير الاقتصاد الدائري وترقيته،
  • تساهم في ترقية تقنيات مكافحة التلوث والأضرار البيئية في الوسط الحضري،
  • تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها،
  • تبادر وتساهم في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها،
  • تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات،
  • تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات،

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017

  • تساهم بالتنسيق مع القطاعات المعنية في تحسين إطار المعيشة،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات وتسهر على تنفيذه وتطوير الاقتصاد الدائري وترقيته،
  • ترقي الشراكة عمومي-خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والرسكلة. ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
  • تعد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
  • تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لا سيما منها السمعية والبصرية في الوسط الحضري، وتسهر على تطبيقها،
  • تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها. ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد المعايير الخاصة بالتدفقات الحضرية في الأوساط المستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تبادر وتعد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة،
  • تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه،
  • تشارك في إعداد النصوص التنظيمية في ميدان مكافحة تلوث المياه والوقاية منه،
  • تساهم في إعداد الدراسات والأعمال ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ديسمبر سنة م )2 مديرية السياسة البيئ ية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
  • تبادر بكل الدراسات والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
  • تبادر بكل الدراسات مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
  • تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها،
  • تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتحدد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، وتسهر على تطبيقها،
  • تشجع استرجاع النفايات والمواد الفرعية الصناعية ورسكلتها،
  • تساهم في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
  • تشارك في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
  • تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها،
  • تدرس مع القطاعات المعنية، ملفات طلب رخص نقل النفايات الخطرة وجمعها وتصديرها ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها،
  • تحيّن جرد كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، ولا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني وتضبط قائمتها،
  • تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية الخطرة،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها. ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم بجميع الأعمال ال تي تشج ع على استرجاع النف ايات والمنتجات الفرعية الصناعية ورسكلتها وتثمينها اقتصاديا، وتشجع الشراكة عمومي- خاص من أجل تطوير فروع تثمين النفايات الصناعية،
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة،
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والممارس ات البيئية المت وفرة والع ملية من طرف الوحدات الصن اعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين،
  • تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية. ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي :
  • تنجز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
  • تحيّن قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني، لا سيما منها المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
  • تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
  • تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
  • تعد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية وتنظم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، ومتابعة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة بالمنشآت،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة. )3 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحينها،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية،
  • تبادر وتقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي،
  • تساهم في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل وتسهر على تطبيقها،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والمحافظة عليه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، وتساهم في ذلك،
  • تعد وتحين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنهما، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تضع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية،
  • تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
  • تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات، وتساهم في تنفيذها،

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017

  • تقوم، مع القطاعات المعنية، بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها،
  • تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
  • تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض. ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
  • تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
  • تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، وتساهم في تطويرها،
  • تحيّن سجل المسح الوطني للساحل، وتنشئ وتحين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
  • تبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها وحمايتها،
  • تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية. ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئي ة الجبلي ة والسهبي ة والصحراوي ة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية، وتساهم في تطويرها،
  • تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
  • تبادر وتساهم، بالاتص ال مع القطاعات المعنية، في إع داد دراس ات المح افظة وته يئ ة وإع ادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتث مين التنوع البيولوجي ومصالح الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية. ديسمبر سنة م )4 مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
  • تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
  • تطوّر الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية، وتنسقها وتنفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجية رصد وسائل التنفيذ،
  • تعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية،
  • تحضّر وتنسّق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وأدواتها،
  • تضمن تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
  • تساهم في حماية طبقة الأوزون، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغّيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية،
  • تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة،
  • تقوم بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم البرامج الوطنية للملاءمة،
  • تعدّ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية،
  • تتولى تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالملاءمة . ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
  • تعدّ الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية،
  • تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية،
  • تتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها،
  • تساهم في حماية طبقة الأوزون. )5 مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي :
  • تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، وتسهر على تطبيقها،
  • تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتسهر على مطابقتها،
  • تعد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة،
  • تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
  • تشارك، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي،
  • تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة، وتسهر على حسن استغلالها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي :
  • تقيّم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة،
  • تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة، وتسهر على مطابقتها،
  • تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
  • تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي. ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
  • تقيّم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة على الصحة العمومية والبيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15
  • تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها، )6 مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
  • تعد الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية والإعلام البيئي، وتقوم بتحيينها،
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجمي ع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
  • تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها، خصوصا مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والاتصال والتربية البيئية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئيتين، وتكلف بما يأتي :
  • تعد برامج التوعية والاتصال والتربية البيئية للقطاع، وتنفذها،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعني ة، بجميع أعم ال الت وعية والت ربي ة البيئية في الأوس اط الشب انية وف ي اتج اه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
  • تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية،
  • تبادر بأعمال تحسيسية وتربوية هادفة ومستدامة بغية إرساء ثقافة بيئية.
  • تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المتخصصة المعنية، بتصور البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
  • تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاع ات المعن ية، في إع داد النص وص التش ريعية والتنظيمية المتعلق ة بالتوعي ة والاتصال والتربية البيئية.

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 ب) المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي :

  • تقوم بترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
  • تسهر على تنفيذ برامج الشراكة،
  • تعد جرد مختلف برامج الشراكة مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال البيئة، وتحينها،
  • تنظم كل ملتقيات وتجمعات تتعلق بالشراكة. كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية المرتبطة بها والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد وتعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية الطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيات، وتضمن تنفيذها وتقييمها وتحيينها،
  • تعد التشريع والتنظيم المتعلقين بالطاقات المتجددة،
  • تبادر بإعداد تدابير تحفيزية ملائمة من أجل تطوير وترقية الطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تبادر وتساهم في إعداد كل الدراسات الاستشرافية المتعل قة بتطوير الطاقات المتجددة وتسهر على تنفيذها،
  • تنفذ أعمال تعميم الطاقات المتجددة،
  • تقوم بترقية تطوير الصناعات الناشئة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • تبادر بكل الأعمال المتعلقة بتنمية فروع الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
  • تشارك في تنفيذ أعمال التحكم بالطاقة في إطار مكافحة التغيّرات المناخية،
  • تعد برامج ومخططات الأعمال الخاصة بالاتصال وتعميم وترقية الطاقات المتجددة، وتنفذها، ديسمبر سنة م
  • تضمن قيادة ومتابعة برامج التطوير المتعلقة بالطاقات المتجددة وتقييمها وتحيينها، وتقترح أعمال التحسين الضرورية،
  • تساهم في معالجة المعطيات الإحصائية المتعلقة بترقية وتطوير الطاقات المتجددة،
  • تشجع المش اريع المتعلقة بالط اق ات المتج ددة الت ي تعود بالمنفع ة على الاقتصاد الوطني، وتدعم خلق المهن والنشاطات الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة،
  • تضع نظاما لمتابعة التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بالطاقات المتجددة واتجاهاتها وأسواقها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير الطاقات المتجددة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
  • تتولى تنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة،
  • تعد وتنفذ برنامج العمل المتعلق بتركيب ومتابعة المشاريع،
  • ترافق المستثمرين والشركاء خلال إنجاز مشاريعهم،
  • تصمّم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قاعدة بيان ات للإمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة وتنفذها،
  • تحدد وتضع الوسائل الضرورية لتثمين الإمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تكتسب المعارف العلمية والتقنية وتنشرها، في مجال الطاقات المتجددة وتحويل التكنولوجيات النقية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • تشجع على تطوير فروع جديدة للطاقات المتجددة، وتسهر على وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي متعلق بذلك،
  • تقترح وتضع هيئة تشاور وتنسيق ما بين القطاعات وتقييم للبرامج المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة،
  • تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير فروع الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تقترح التدابير المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة،
  • تساهم في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الطاقات المتجددة،
  • تساهم في تحديد عناصر سياسة تثمين إمكانيات الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تساهم في تقييم المؤهل الاقتصادي الوطني للطاقات المتجددة،
  • تشجع مشاريع البحث والإب داع المتعل قة بتطوي ر الفروع الطاقوية، لا سيما منها الش م سي ة والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الح رارية الأرضية والطاقة الكهرومائية. ب) المديرية الفرعية لترقية وتعميم الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
  • تتولى ترقية الطاقات المتجددة والحصول على التمويلات والإعانات،
  • تقوم بتحديد وإعلام وترقية المبادرات الموجهة لرفع دور الطاقات المتجددة في الاقتصاد وا لمجتمع،
  • تش رع في ك ل عم لمن شأن ه تعم يم وت رقية استعم ال الطاق ات المتجددة وتسه ر على تنفيذه،
  • تعد الحصائل السنوية لترقية واستعمال الطاقات المتجددة،
  • تثمن، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أعمال البحث المساعدة على التعرف الأفضل على الطاقات المتجددة،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاع ات المع ني ة، في إع داد النص وص التشريعية والتنظيمية المتع ل قة بالتعميم والاتصال في مج ال الط اقات المتجددة،
  • تساهم في وضع آليات المصادقة على الطاقات المتجددة والحث على استعمالها،
  • ترقي أدوات وآليات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة،
  • ترقي كل أعمال الشراكة في ميدان الطاقات المتجددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 ج) المديرية الفرعية لليقظة والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
  • تضع نظام متابعة تطور التكنولوجيات والمعايير المرتبطة بالطاقات المتجددة، لا سيما منها الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
  • تعد قواعد البيانات المتعلقة بالطاقات المتجددة وتعالجها وتستغلها،
  • تساهم وتعد دراسات إدماج تكنولوجيات جديدة في التحول الطاقوي،
  • تشجع نقل التكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجددة، لا سيما منها الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
  • تعد الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة، والآفاق،
  • تقيّم المساهمة الاجتماعية الاقتصادية للتحول الطاقوي على الاقتصاد الوطني وحالة البيئة،
  • تقيّم المساهمة الاجتماعية الاقتصادية للتكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجدّدة في الاقتصاد الوطني والبيئة،
  • تضع نظام متابعة التوجهات والأسواق فيما يتعلق بالطاقات المتجددة،
  • تح لّل تقدم التكنولوجي ات الم رتبطة بالطاقات المتجددة بغية تحسين فعالية التكنولوجيات الموجودة وتكيي ف الإنتاج المحلي للمكونات والتجهيزات،
  • تبادر بالدراسات حول تطور الإمكانيات الخاصة بتنمية المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة،
  • تبادر وتساهم في دراسات الجدوى على المستويين التقني والاقتصادي. المادّ ة 4 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
  • تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017

  • تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، وتتابع تنفيذها،
  • تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
  • تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
  • تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
  • تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى،
  • تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي. ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
  • تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
  • تبادر وتساهم في كل مهام التنسيق القانوني التي يبادر فيها القطاع،
  • ت درس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع،
  • تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات . المادّة 5 : مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
  • تنسق مشاركة القطاع في نشاطات التعاون الدولي في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
  • تحضّر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
  • تساهم في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في مجال البيئة والطاقات المتجددة، ديسمبر سنة م
  • تتابع تنفي ذ الاتف اقات التي صادقت عليها الجزائر في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
  • تتابع تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية،
  • تحضّر مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية ال فرعية للش ؤون الثن ائية، وتكلف بما يأتي :
  • تحدّد محاور ومجالات التعاون الثنائي، وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة والطاقات المتجددة وتقيّمها،
  • تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالتعاون الثنائي،
  • تتولى تمثيل القطاع في اللجان المختلطة والهيئات الأخرى للتعاون،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل يرتبط بالحصول عل ى التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة والطاقات المتجددة،
  • تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
  • تحضّر مشاركة القطاع في الملتقي ات الثنائية. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
  • تحدّد محاور ومجالات التعاون المتعدد الأطراف، وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة والطاقات المتجددة وتقيّمها،
  • تحدد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
  • تحدد، بالاتص ال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
  • تحضّر مشاركة الق طاع في الملتقي ات المتعددة الأط راف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تقيم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتع ددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
  • تمثل القطاع لدى هيئات التعاون. المادّة 6 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق، وتكلّف بما يأتي :
  • تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
  • تكوّن وتحيّن بنك المعطيات الخاص بعمال القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
  • تكيف وتجسد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
  • تطوّر استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق، وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للم وارد البش رية، وتكلف بما يأتي :
  • تعد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفذه،
  • تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها،
  • تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
  • توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
  • تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتقوم بتحيينه،
  • تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها وترقية مستخدمي القطاع. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تعد مخطط التكوين وتنفّذه،
  • تبادر وترقي التكوين وتحسين المستوى في الحرف البيئية،
  • تتولى تكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
  • تسهر على تنظيم تكوينات تتعلق بالترقية الداخلية للمستخدمين،
  • تتولى متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تضمنها المؤسسات تحت الوصاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19
  • تقترح كل اتفاقية أو اتفاق شراكة يتعلق بالتكوين في مجال البيئة والطاقات المتجددة بالتنسيق مع مختلف القطاعات،
  • تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث والابتكار الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة،
  • تقترح برامج البحث والابتكار مع القطاعات المعنية في مجال البيئة والطاقات المتجددة. ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتكلف بما يأتي :
  • تسهر على تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
  • تنشر النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
  • تجمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، وتعالجها وتحفظها وتنشرها،
  • تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية. المادّة 7 : مديرية التخطيط والميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تعد وتنسق الدراسات والأشغال المتعلقة بالتخطيط للمشاريع والاستثمارات،
  • تعد ملخص برامج الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
  • تضمن متابعة إنجاز برامج التنمية وتعد الحصائل الدورية،
  • تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
  • تتصور وتضع نظام إعلام وتحافظ على تشغيله،
  • تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
  • تضمن اقتناء وتطوير وتوزيع تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة،
  • تمركز الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع،
  • تساهم في إعداد التقارير ومخططات الأعمال الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017

  • تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
  • تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • تنفّذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع،
  • تضمن الوسائل المالية والمادية الضرورية للسي ر الحس ن للإدارة الم ركزية والمصالح غير الممركزة،
  • تضمن مطابقة كل صفقة مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما بأتي :
  • تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية،
  • تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية وتتابعها وتقيمها،
  • تعد الملاحظات الدورية المتعلقة بالقطاع،
  • تحدد وتدعم الحاجات إلى رخص البرامج واعتمادات الدفع، وتضمن متابعتها،
  • تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها،
  • تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية،
  • تتابع الحصائل المالية التي تم إعدادها في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتقيّم تنفيذها. ب) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
  • تض من تن اسق والعمل المشترك لأنظمة الإع لام وأم نه ا، ولا سيما منها أن ظمة المعلوم ات الجغرافية،
  • تسيّر شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وتديرها،
  • تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسهر على أمنها،
  • تح دد وتن ظم قنوات جم ع المعلومات الض رورية لإنت اج المعل ومة، وتسهر على وضع وسائل نشرها، ديسمبر سنة م
  • تجمع وتعالج المعطيات الإحصائية للقطاع وتشرع في نشرها. ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تقدّر الحاجات إلى اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
  • تضمن متابعة استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها،
  • تتابع حسابات التخصيص الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة. د) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي :
  • تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقول ة والعق ارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
  • تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وتتولى اقتناء ذلك،
  • تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية،
  • تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
  • تتولى الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
  • تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات. المادّ ة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أرب عة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش، تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
  • تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
  • تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21
  • سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زي ادة على ذلك، القي ام ب أي عمل تص وري وأي ة مهمة ظ رفي ة لمراقبة ملف ات مح ددة أو وضعيات خ اصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئ ة والطاقات المتجددة. المادّة 3 : يم كن أن تق ت رح المفتشي ة الع ام ة، أيضا على إثر مهامه ا، توصيات أو أي ة تدابير من شأنه ا أن تس اهم في تحس ين وت دعيم عمل وتنظي م المص الح والم ؤسس ات التي خضعت للتفتيش. المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها. المادّ ة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده مفتشان اثنان، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة. ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام. ويلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” المحددة في القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، المعدّل، كما يأتي : -“ مسعودي عبد ا لمجيد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،

  • …………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الِثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري :
  • محلبي ناصر، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • رومان يوسف، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
  • زلاقي جمال الدين، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة)، عضوا،
  • إبساين حميد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)، عضوا،
  • بدرالدين محمد، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
  • ترغيني عبد الحميد، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
  • خوخي مراد، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
  • رليمي فتيحة، ممثلة وزير الطاقة، عضوا،
  • سوامي محمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
  • روان حكيم، ممثل وزير التجارة، عضوا،
  • العايب نوار، ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، عضوا. وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومشتقاته، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقت ضى الم رسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمض ان عام 1436 الم وافق 25 ي ونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفني ة وخص ائصه وك ذا إجراءات الإش ه اد بالمطابقة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 الذي يجعل منهج تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباريا،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومشتقاته، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومشتقاته، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 الذي يجعل منهج تحضير العيّنات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة .2017 محمد بن مرادي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 الملحق منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحليب ومشتقاته .1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج قواعد تحضير عيّنات الحليب ومشتقاته ووضعها في محلول معلق قصد الفحص الميكروبيولوجي. يطبّق هذا المنهج على :
  • الحليب ومشتقات الحليب السائلة،
  • منتوجات الحليب على شكل مسحوق،
  • الأجبان،
  • الكازيين والكازيينات،
  • الزبدة،
  • المثلجات،
  • الكريمة الإنجليزية والمحلّيات والكريمة الحلوة،
  • الحليب ا لمخمّر والكريمة الحامضة،
  • المستحضرات الموجهة للرضع والمعدّة أساسا من حليب. .2 مصطلحات و تعاريف : يقصد، في مفهوم هذا المنهج، بما يأتي : 1.2 عيّنة ا لمخبر: العينة المقتطعة لكي ترسل إلى المخبر والموجهة لاستعمالها في المراقبة أو التجارب. 2.2 العيّنة المقتطعة للتجربة : عيّ نة ممثّ لة مق اس ة بحج م أو بك تلة مقتطعة من عيّن ة المخبر والتي تستخدم لتحضير المحلول الأم. 3.2 المحلول الأم (التخفيف الأول) : مع لق أو محل ول أو مستح لب متحصل عليه بمزج كمي ةمن المنتوج الم راد تحلي له (أو عيّن ة للتجربة محضّرة انطلاقا من هذا المنتوج) مع كمية م ن ا لمخفّف تساوي تسع (9) مرات كمية المنتوج مع ترك العناصر الكبيرة تترسب في حالة وجودها.

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 4.2 التخفيفات العشرية التي تلي : معلقات أو محاليل متحصل عليها بمزج حجم مقاس من المحلول الأم )3.2( مع حجم من المخفف يساوي تسع (9) مرات الحجم المقتطع من المحلول الأم مع إعادة هذه العملية على كل تخفيف محضر حتى الحصول على سلسلة من التخفيفات العشرية مناسبة لزرع أوساط الزرع. 3 . المبدأ : تحضير المحلول الأم )3.2( بحيث نحصل بقدر الإمكان على توزيع موحد للأجسام الدقيقة الموجودة في عيّنة التجربة. تحضير، إذا اقتضى الأمر، التخفيفات العشرية التي تليها )4.2( قصد تقليص عدد الأجسام الدقيقة في كل وحدة من الحجم للتمكن من ملاحظة نموها المحتمل بعد التحضين (حالة الأوساط السائلة) أو ملاحظة المستعمرات (حالة العلب التي تحتوي على الهلام). إذا اقتضى الأمر ولتقليص الإحصاء في مجال معين أو إذا كان العدد المتوقع للأجسام الدقيقة كبيرا، يمكن زرع التخفيفات العشرية الضرورية فقط (على الأقل تخفيفين متتاليين) للتّمكن من إجراء الإحصاء. .4 المخففات : تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها والماء المقطر أو منزوع الأيونات معقم. 1.4 المركبات الأساسية : يجب الاستناد إلى منهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي والمحدد عن طريق التنظيم الساري المفعول. 2.4 مخففات للاستعمال العام : 1.2.4 محلول ببتون- ملح Sel( )Peptone- : 1.1.2.4 التركيب : عصارة أنزيمية للكازيين ……………………………. 1 غ كلورور الصوديوم …………………………..)NaCl( 8,5 غ ماء ………………………………………………. 1000 ملل 2.1.2.4 التحضير: تذوّب المكونات في الماء مع تسخين خفيف، إذا اقتضى الأمر، فوق صفيحة تسخين .)6.5( ديسمبر سنة م يضبط، إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدروجيني )PH( بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. 2.2.4 محلول رينجر(regniR) مخفف إلى الربع : 1.2.2.4 التركيب: كلورور الصوديوم 2,25………………………….)NaCl( غ كلورور البوتاسيوم 0,105……………………….)KCl( غ كلورور الكالسيوم، عديم الماء ( 0,06………..)CaCl غ )*

هيدروجينوكربونات الصوديوم ( 3 0,05……)NaHCO غ ماء …………………………………………….. 1000 ملل )* يمكن استعمال 0,12 غ من O( 2 ,6H 2 )CaCl كبديل. 2.2.2.4 التحضير: تُذوّب الأملاح في الماء. يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,9 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. 3.2.4 محلول الببتون : 1.3.2.4 التركيب : عصارة إنزيمية للكازيين …………………………….. 1 غ ماء ……………………………………………… 1000 ملل 2.3.2.4 التحضير: يُذّوب الببتون في الماء، يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. 4.2.4 محلول مثبت للفوسفات: 1.4.2.4 التركيب: ثنائي هيدروجينوف وسف ات الب وتاسيوم ( PO 42,5……………………………………………..)KH غ 4 2 ماء……………………………………………….. 1000 ملل 2.4.2.4 التحضير: يذوّب الملح في 500 ملل من الماء. يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7,2 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. يخفف إلى 1000 ملل بالماء المتبقي. يضاف 1 ملل من هذا المحلول الأم ل 1000 ملل من الماء لاستعماله كمخفف.

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يحفظ المحلول الأم في المبرد. 5.2.4 ماء ببتوني مثبت : 1.5.2.4 التركيب : عصارة أنزيمية لأنسجة الحيوان…………………….01 غ كلورور الصوديوم 5……………………………..)NaCl( غ هيدروجينوفوسفات ثنائي الصوديوم دوديكاهيدراتي O( ,12H HPO 9……………….)Na غ ) 2 4 2 ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم ( 4 PO 2 1,5…………………………………………….)KH غ ماء ………………………………………………. 1000 ملل ) يستعمل 3,56 غ من هيدروجينوفوسفات ثنائي الصوديوم ( HPO )Na منزوع الماء كبديل. 4 2 2.5.2.4 التحضير : تُذوّب المكونات في الماء بتسخين خفيف، إذا اقتضى الأمر، وفوق صفيحة تسخين .)6.5( يضبط، إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدروجيني (HP)، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. 3.5.2.4 التطبيق : ينصح بهذا المخفف بالأخص للبحث عن سالمونيلا spp( )Salmonella أو إحصاء لي ستيريا مونوسيتوجيناس monocytogenes( airetsiL)، ولكن يمكن كذلك استعماله لتحضير المحاليل الأم لتحاليل أخرى. 3.4 مخففات للاستعمالات الخاصة : يجب ألاّ تستعمل هذه المخففات إلا لتحضير المحاليل الأم. 1.3.4 محلول سيترات الصوديوم : 1.1.3.4 التركيب : سيترات ثلاثي الصوديوم ثنائي التمييه O( 2H , OHC 20…………………………………….)Na غ 2 7 5 6 3 ماء………………………………………………… 1000 ملل 2.1.3.4 التحضير : يذوّب، إذا اقتضى الأمر، الملح في الماء بالتسخين وفوق صفيحة تسخين )6.5( في درجة حرارة محصورة بين 45 °م و 50 °م. يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، بحيث يصبح 7,5 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 3.1.3.4 التطبيق : يستعمل هذا المحلول للجبن ومسحوق الحليب هاتماكر )Hatmaker( وبعض الكازيينات. 2.3.4 محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم : 1.2.3.4 التركيب : هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم ( HPO 20…………………………………………………)K غ 4 2 ماء………………………………………………. 1000 ملل. 2.2.3.4 التحضير : يذوّب الملح في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر، فوق صفيحة التسخين )6.5( في درجة حرارة محصورة بين 45 °م و 50 °م. بالنسبة لمسحوق مصل الحليب الحامض، يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، بحيث يساوي عند التخفيف الأول 8,4 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. بالنسبة للجبن ومسحوق الحليب هاتماكر )Hatmaker( والحليب المخمر والكازيينات والكريمة الحامضة، يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، بحيث يساوي 7,5 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. 3.2.3.4 التطبيق : يستعمل هذا المحلول للجبن ومسحوق الحليب Hatmaker والحليب ا لمخمّر وبعض أملاح الكازيين ومصل الحليب و القشدة الحامضة. 3.3.4 محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة : 1.3.3.4 محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم : 1.1.3.3.4 التركيب : هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم ( HPO 20……………………………………………….)K غ 4 2 ماء. …………………………………………… 1000 ملل 2.1.3.3.4 التحضير: يذوّب هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر، فوق صفيحة التسخين(5.6) في درجة ح رارة محصورة بين 45 °م و 50 °م.

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 2.3.3.4 محلول مركز من عامل مضاد للرغوة : 1.2.3.3.4 التركيب : متعدد الإيثلان غليكول 1…………………………..2000 غ ماء 100………………………………………………….. ملل 2.2.3.3.4 التحضير: يذوّب متعدد الإيثلان غليكول 2000 في الماء مع الخلط. 3.3.3.4 تحضير محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة : يضاف 1 ملل من محلول مركّز من عامل مضاد للرغوة )2.3.3.4( ل 1 لتر من محلول( HPO .)1.3.3.4()K 4 2 يضبط العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يساوي 8,4 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم بالنسبة للتخفيف الأول للكازيين الحامضي والكازيين اللبني، ويساوي 7,5 ± 0,2 في 25 م° بالنسبة لروبة الكازيين بعد التعقيم. 4.3.3.4 التطبيق : يستعمل ه ذا المحلول للكازيين الح امضي وللكازيين اللبني ولروبة الكازيين. 4.3.4 محلول ثلاثي متعدد الفوسفات : 1.4.3.4 التركيب : ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم ( P O 20………)Na غ 3 10 5 ماء………………………………………………….. 1000 ملل 2.4.3.4 التحضير: يذوّب الملح في الماء بالتسخين الخفيف فوق صفيحة التسخين )6.5( إذا اقتضى الأمر، يسكب محلول ثلاثي متعدد الفوسفات في قارورات بكمية 90 ملل، وتعقم. ملاحظة : يمكن أن يحفظ هذا المحلول في درجة حرارة 5 °م ± 3 °م لمدة شهر واحد، على الأكثر. 3.4.3.4 التطبيق : يستعمل هذا المحلول كمخفف آخر لروبة الكازيين التي تكون صعبة الذوبان. 5.3.4 مخ فف للاست عم ال العام مع محل ول α-أميلاز: ديسمبر سنة م 1.5.3.4 التحضير: تضاف 12,5 ملغ من α - أميلاز ذات فعالية خاصة بتقريب 400 وحدة )( في الميليغرام ل 225 ملل من المخفف للاستعم ال العام .)2.4( يستع مل هذا المخفف ل 25 غ من عيّنة التجربة. تستعمل كميات بنفس النسب لتحضير عينات أخرى للتجربة ( على سبيل المثال لعيّنة تجربة تزن 10 غ، تضاف 5 ملغ من α - أميلاز ل 90 ملل من مخفف للاستعمال العام). ملاحظة : )( تعرف هذه الوحدة الدولية على أنها كمية الأنزيم الذي يحفز تحويل 1 ميكرو مول )μmol( من المادة في الدقيقة في الشروط العادية. 2.5.3.4 التطبيق : يستعمل هذا المحلول للأغذية التي تحتوي على النشاء. 6.3.4 ماء بيبتوني مثبت بالبروموكريزول الأرجواني : 1.6.3.4 التركيب: ماء بيبتوني مثبت )5.2.4( ………………….. 1000 ملل بروموكريزول الأرجواني ( ب 4 % في محلول من الكح ول، على سبيل المث ال محلول من الإيثانول)……………………………………………… 0,1 ملل 2.6.3.4 التحضير: تضاف 0,1 ملل من محلول البروموكريزول الأرجواني ل 1000 ملل من الماء البيبتوني المثبت .)5.2.4( 3.6.3.4 التطبيق: يمكن أن يستعمل هذا المحلول في بعض المنتوجات الحامضة )3.7( بحيث يمكن أن يضبط العامل الهيدروجيني (HP)، بدون استعمال مسبار العامل الهيدروجيني معقم. يكون البروموكريزول الأرجواني أصفرا عند عامل هيدروجيني (HP)، حامضي، ويميل إلى البنفسجي عندما يكون العامل الهيدروجيني أكبر من .6,8 4.4 توزيع وتعقيم المخفف : لتحضير وتعقيم ا لمخفف، يستند إلى منهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي والمحدد في التنظيم المعمول به. 5.التجهيزات: الأجه زة المتداولة في مخب ر الميكروبيولوجيا، و لا سيما ما يأتي : 1.5 خلاط دوراني أو خلاط ذو حركة لولبية. 2.5 محراك فورتاكس ( .)vortex 3.5 كريات زجاجية قطرها حوالي 6 ملم. 4.5 حمامات مائية قادرة على ضبط درجات الحرارة في 37 °م ± 1 °م و 45 °م ± 1 °م. 5.5 ملاعق أو قضبان من الزجاج . 6.5 صفيحة التسخين أو جهاز آخر يسمح بتسخين خفيف ( عدم استعمال الموقد بالغاز) ويمكن تشغيله في درجة الحرارة اللاّزمة . 6 . تحضير العينات : 1.6 المنتوجات ا لمجمدة: من الأحسن إعادة المنتوجات المجمدة إلى الحالة التي تسمح بإقتطاع العينات، أي بتخزينها بين 18 °م و 27 °م ( درجة حرارة ا لمخبر) لمدة أقصاها 3 سا، أو في 3 °م ± 2 °م لمدة أقصاها 24 سا. ينبغي إخضاع العيّنات إلى التجربة في أسرع وقت. فيما يخص مدة العمليات المتعلقة بتحضير العيّنات، يستند إلى منهج التحليل المتعلق بتحضير العينات و المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي والمحدد في التنظيم الساري المفعول. إذا بقي المنتوج مجمّدا أثناء اقتطاع العيّنة، يمكن إضافة المخفف (4) في درجة حرارة المخبر وذلك لتسهيل إزالة تجمّده. 2.6 المنتوجات الصلبة والجافة: لمزج المنتوجات الصلبة في الخلاط (الدوراني) )1.5( توضع العينة والمخفف في كيسين معقّمين أو أكثر لاجتناب ثقبها والفيضان المحتمل للعينة. لا تجانس المنتوجات الصلبة أو الجافة في جهاز المجانسة الدوراني أكثر من 2,5 دقيقة بدون انقطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27 بالنسبة للمنتوجات الجافة والصلبة أو غير المتجانسة، يمكن أن يكون ضروريا سحق عينة ا لمخبر. في هذه الحالة، يجب ألاّ تتعدى عملية السحق أكثر من دقيقة، لتجنب التسخين المفرط. 3.6 المنتوجات السائلة و غير اللزجة : ترجّ العيّنة يدويا )1.8( أو بواسطة وسائل ميكانيكية بطريقة يضمن فيها توزيع موحد للأجسام الدقيقة قبل التحليل. 4.6 منتوجات غير المتجانسة : بالنسبة للمنتوجات غير المتجانسة، من الأحسن اقتطاع أقسام ممثلة لكل مكون حسب نسبها في المنتوج الأولي. يمكن أيضا مجانسة عيّنة المخبر بأكملها للسماح باقتطاع عينة للتجربة متجانسة. يمكن أن يكون ضروريا سحق عيّنة ا لمخبر. في هذه الحالة ولتجنب التسخين المفرط، يجب ألاّ تتعدى مدة السحق أكثر من دقيقة واحدة. .7 طرق العمل العامة : 1.7 عموميات : من الأحسن أن تجري جميع التحضيرات والعمليات حسب تقنيات مطهرة مناسبة وبواسطة تجهيزات معقمة لتجنب جميع التلوثات الجرثومية للعينات من مصادر خارجية. 2.7 اقتطاع العينات : يجب أن تكون العينة ممثلة غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين. 3.7 الحالة العامة للمنتوجات الحمضية : من المهم التأكد من تعديل العامل الهيدروجيني (HP)، خلال استعمال محلول المنتوجات الحمضية. إن استعمال المخفف المضاف إليه مؤشر العامل الهيدروجيني )6.3.4( يمكن أن يسمح بتجنب استعمال وتعقيم مسابر العامل الهيدروجيني (HP)، يضاف هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( حتى يبدأ المؤشر بتغيير اللون. في حالة استعمال مخففات مثبتة، يكون من الضروري غالبا إضافة NaOH لرفع أثر المثبت للمكون القاعدي. يتعلق تركيز ال NaOH المضاف بحموضة المنتوج. إنّ التركيز الأكثر ملاءمة هو ذلك الذي يسمح بالابتعاد قدر الإمكان من النسبة 1 ل 9 من المخفف (على سبيل المثال 0,1 مول/ل أو 1 مول/ل).

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 4.7 أغ ذية ذات نس بة عال ية من المواد الدسمة ( أكثر من 20 % من المادة الدسمة على الكتلة الإجمالية ( كسر كتلي)) : إنّ استعمال المخفف المضاف إليه 1 غ/ل إلى 10 غ/ل من أحادي أوليات السوربيتول (متعدد السوربات 80) : على سبيل المثال توين 80 80( )TWEEN والذي يتطابق بالتقريب مع نسبة المادة الدسمة ( على سبيل المثال إض افة 4 غ/ل لنسبة من المواد الدسمة ب )%40 يمكن أن يحسن الاستحلاب أثناء وضعها كمحلول معلق. .8 طرق العمل الخاصة : 1.8 الحليب ومشتقاته السائلة : تمزج عينة التجربة بعناية لضمان توزيع متجانس قدر الإمكان للأجسام الدقيقة بتدوير الوعاء الذي يحتوي على العينة 25 مرة. يجب تجنب تشكل الرغوة وترك هذه الأخيرة تتبعثر في حالة تشكلها. يجب ألاّ تتعدى المدة الزمنية بين المزج واقتطاع العينة ثلاث (3) دقائق. تقتطع 1 ملل، على الأقل، من عينة التجربة بواسطة ماصة معقمة وتضاف كمية من المخفف ذي الاستعمال العام )2.4( تساوي 9 مرات كمية العينة المقتطعة، يرجّ التخفيف الأول للحصول على التخفيف 10-1[على سبيل المثال 25 مرة بحركة يدوية بتقريب 300 ملم لمدة 7 ثوان أو يستعمل الخلاط VORTEX )2.5( لمدة خمس (5) ثوان إلى عشر (10) ثوان]. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) 2.8 الحليب الجاف و مسحوق مصل الحل يب الحلو ومسحوق مصل الحليب الحامض و مسحوق مخيض الحليب واللاكتوز : يمزج محتوى الوعاء المغلق بعناية بتحريكه وتدويره بصفة متكررة. إذا كانت عينة التجربة داخل وعائها الأصلي غير مفتوح وممتلئ جدا بحيث لا يسمح بالخلط الكامل، ينقل إلى وعاء آخر أكبر معقم ثم يخلط. تقتطع عينة التجربة اللاّزمة بواسطة ملعقة وتجرى العملية كما هو مبين أدناه. يغلق الوعاء مباشرة . توزن 10 غ من عينة التجربة في وعاء زجاجي معقم (على سبيل المثال بيشر) ويسكب المسحوق بعد ذلك في قارورة تحتوي على مخفف للاستعمال العام ديسمبر سنة م )2.4( بالنسبة لمسحوق مصل الحليب الحامض، يستعمل محلول من هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم ( )2.3.4 عند عامل هيدروجيني يساوي 8,4 ± 0,2 أو، إذا اقتضى الأمر، يستعمل بالنسبة لمسحوق الحليب هاتماكر ( )Hatmaker محلول سيترات الصوديوم )1.3.4( أو محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم )2.3.4( عند عامل هيدروجيني يساوي 7,5 ± .0,2 أو توزن 10 غ من عينة التجربة وتسكب مباشرة في قارورة تحتوي على المخفف اللاّزم. لتذويب عيّنة التجربة، يدوّر الوعاء ببطء لتمييه المسح وق، ثم ي رجّ الوعاء 25 مرة على سبيل المثال، على ارتفاع حوالي 300 ملم لم دة تقارب 7 ثوان. يمكن استعمال خلاط ذي حركة لولبية )1.5( عوض الخلط اليدوي. يترك ليرتاح لمدة خمس (5) دقائق ويرجّ أحيانا. يمكن أن يسخن المخفف مسبقا في 45 ° م إذا لم يتمكن من الحصول على محلول معلق متجانس و لو حتى بعد السحق. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) ملاحظة - لإعادة تشكيل أفضل وبالأخص مع مسحوق الحليب هاتماكر(rekamtaH) من المناسب استعمال كريات زجاجية .)3.5( في هذه الحالة، من الأحسن وضعها داخل قارورة قبل التعقيم. 3.8 الجبن والجبن الطري : توزن 10 غ من عيّنة الت جربة في كوب صغير وتنقل إلى وعاء الخلاط الدوراني أو خلاط ذي حركة لولبية )1.5( أو توزن 10 غ من عيّنة التجربة مباشرة داخل الوعاء. يضاف 90 ملل من المخفف للاستعمال العام )2.4( أو مخفف للجبن، أي : 90 ملل من محلول سيترات الصوديوم )1.3.4( أو محلول هيدروجينو فوسفات ثنائي البوتاسيوم )2.3.4( عند عامل هيدروجيني (HP)، يساوي 7,5 ± .0,2 يمزج بطريقة تسمح بتوزيع كامل للجبن . تترك الرغوة لتتشتت. يمكن أن يسخن المخفف مسبقا في 45 ° م إذا لم يُتمكّن من الحصول على محلول معلق متجانس ولو حتى بعد السحق. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9)

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 4.8 كازيين حامضي وكازيين لبني وروبة الكازيين وكازيينات : 1.4.8 حالة عامة : يم زج محتوى الوع اء المغلق بعن اية بال رج وبالتدوير بطريقة مكررة. توزن 10 غ من عّينة التجربة في كيس بلاستيكي معقم للخلاط ذي حركة لولبية )1.5( . تضاف 90 ملل من المخفف الملائم في درجة حرارة المحيط، كما يأتي: أ) بالنسبة للكازيين الحامضي واللبني، تخفف بمحلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم ومع ع امل مض اد لل رغوة )3.3.4( ع ند ع امل هيدروجيني 8,4 ± 0,2، ب) بالنسبة للكازيينات، تخفف بمحلول سيترات )1.3.4( أو محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم )2.3.4( عند ع امل هيدروجيني يساوي 7,5 ± 0,2 أو بمحلول بيبتون - ملح (4.2.1)، ج) بالنسبة لروبة الكازيين، تخفف بمحلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة )3.3.4( عند عامل هيدروجيني 7,5 ± 0,2 . يمزج يدويا جيدا ويترك ليرتاح في درجة حرارة المحيط لمدة 15 دقيقة. يمزج إذا اقتضى الأمر لمدة دقيقتين في الخلاط ذي حركة لولبية )1.5( باستعمال كيسين معقمين للمنتوجات التي تكون على شكل حبيبات، يترك ليرتاح لمدة خمس (5) دقائق. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) 2.4.8 حالة خاصة لروبة الكازيين : يمكن أن يكون استعمال محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة )3.3.4( كمخفف لروبة الكازيين غير فعال لتذويب حبيبات الكازيين. تع رقل ه ذه الحبيبات إحصاء الأجسام الدقيقة في 30 °م وعليه، ينصح باستعمال التقنية الآتية : تحوّل، إذا اقتضى الأمر، الكازيين الجافة إلى مسحوق قبل اقتطاع عيّنة التجربة . تنقل بتقريب 20 غ من عيّنة التجربة في وعاء ملائم يسحق باستعمال جهاز يحتوي على سكاكين قادرة على الدوران بتقريب 20.000 دورة /ثانية، مزود بنظام يمنع سخونة العينة أثناء السحق. توزن 5 غ من عيّنة التجربة المحضّرة مسبقا في قارورة معقّمة سعتها 250 ملل . تضاف كريات زجاجية )3.5( للمزج و 95 ملل من محلول ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم )4.3.4( المسخن مسبقا في 37 °م. يمزج مع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 ترك القارورة فوق جهاز الخلط لمدة 15 دقيقة ثم توضع داخل حمام مائي )4.5( مضبوط في درجة حرارة 37 °م لمدة 15 دقيقة مع الرجّ من حين إلى آخر. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) 5.8 الزبدة : إذا كان من الضروري استبعاد سطح عينة الزبدة من التحليل، فمن الأحسن استعمال ملعقة ذات شفرة عريضة لنزع الطبقة العليا للمنتوج في منطقة الاقتطاع على سمك 5 ملم، على الأقل. توزن 10 غ من عينة التجربة في وعاء للعينة . يوضع الوعاء في حمام مائي )4.5( مضبوط في 45 °م. يترك في الحمام المائي حتى تذوب عينة التجربة . يضاف 90 ملل من المخفف للاستعمال العام )2.4( موضوع في 45 °م ويمزج. يسهل تطبيق هذه العملية في خلاط ذي حركة لولبية ( )1.5 أو يستعمل فقط الطور المائي للتخفيف كما يأتي : تقتطع 50 غ من عين ة التجربة تحتوي على حجم/ كتلة للماء w % . تضاف كمية من المخفف للاستعمال العام 2.4( ) المسخن مسبقا في حمام مائي ( )4.5 في 45 °م تقدر ب 50( [- ×59 w / ]100 ) ملل. في هذه الشروط، 1 ملل من الطور المائي يوافق 1 غ من الزبدة. مثال : ل 50 غ من الزبدة تحتوي على كتلة حجمية للماء بحوالي 16 % يمثل الطور المائي 8 ملل من السائل. تضاف 50( [- ×50 16 / ]100 ) = 42 ملل من المخفف للاستعمال العام )2.4( مسخن مسبقا في حمام مائي )4.5( في 45 °م . يوضع الوعاء في حمام مائي )4.5( مضبوط في 45 °م حتى ذوبان الزبدة. يخرج من الحمام المائي، يرج جيدا، وتترك الأطوار لمدة أقصاها 15 دقيقة لتنفصل عن بعضها البعض. إذا اقتضى الأمر، ينزع طور المادة الدسمة بواسطة ملعقة أو قضيب زجاجي .)5.5( إذا اقتضى الأمر ومن أجل فصل الأطوار، تنقل عينة التجربة الذائبة في أنبوب للط رد المركزي معقم ( أو تذوّب عيّنة التجربة مباشرة في الأنبوب) وتخضع لعملية الطرد المركزي بسرعة دوران تسمح بانفصال الأطوار. يمكن أن يكون ضروريا نزع الطور الدسم (العلوي) بطريقة معقّمة بواسطة أنبوب معقم مرتبط بمضخة هوائية. يمتص بواسطة ماصة انطلاقا من الطبقة السفلى. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9)

74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2017 6.8 الكريمة المثلجة : توزن 10 غ من عينة التجربة في قارورة أو داخل كيس بلاستي كي معقم لخلاط ذي ح ركة لولبية )1.5( تضاف 90 ملل من المخفف في درجة حرارة المحيط وتمزج. يذوّب المنتوج أثناء المزج. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) 7.8 الكريمة الإنجليزية والتحليات والك ريمة الحلوة )pH>5( : توزن 10 غ من عينة التجربة داخل أنبوب يحتوي على كريات زجاجية )3.5( تضاف 90 ملل من المخفف للاستعمال العام )2.4( في درجة حرارة المحيط وترجّ حتى تتبعثر. أو يمكن استعمال خلاط ذي حركة لولبية )1.5( مع اتباع توصيات المصنع. في هذه الحالة، من الأحسن ألاّ يحتوي الكيس على كريات زجاجية. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) 8.8 الحليب المخمر و الكريمة الحامضة ( pH<5 ) : توزن 10 غ من عينة التجربة داخل قارورة تحتوي على كريات زجاجية )3.5( . يضاف 90 ملل من الماء البيبتوني المثبت )5.2.4( كمخفف أو محلول هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم ( )2.3.4 عند عامل هيدروجيني(HP)، يساوي 7,5 ± 0,2 في درجة حرارة المحيط ويرجّ يدويا. أو يمكن استعمال خلاط ذي حركة لولبية )1.5( مع اتباع توصيات المصنع. في هذه الحالة من الأحسن ألاّ يحتوي الكيس على كرات زجاجية. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9) . 9.8 منتوجات مكوّنة أساسا من حليب الأطفال : يمزج محتوى الوعاء المغلق بعناية بالرجّ وبالتدوير بطريقة متكررة. إذا كانت عينة التجربة داخل وعائها الأصلي غير مفتوح وممتلئ جدا لا يسمح بخلط كامل، تنقل إلى وعاء آخر أكبر معقم، ثم تخلط. تقتطع عيّن ة التجرب ة اللاّزم ة بواس طة ملع قة .)5.5( وتجرى العملية كما هو مبين أدناه. يغلق الوعاء مباشرة. توزن 10 غ من عيّنة التجربة في وعاء زجاجي معقم ملائم (على سبيل المثال بيشر)، ثم يضاف المسحوق داخل قارورة التخفيف تحتوي على المخفف ذي ديسمبر سنة م الاستعمال العام )2.4( أو مخفف للاحتياجات الخاصة )5.3.4( بالنسبة للعيّنات التي لها نسبة عالية من النشاء. أو توزن 10 غ من عيّنة التجربة مباشرة داخل قارورة مع المخفف اللاّزم. يمكن أن يسخّن المخفف مسبقا في 45 °م إذا كان من غير الممكن الحصول على محلول معلق متج انس ولو حتى بعد السحق. لإعادة تشكيل أفضل، يستحسن استعمال كريات زجاجية .)3.5( في هذه الحالة، تضاف داخل القارورة قبل التعقيم. لتذويب العيّنة، تدوّر القارورة ببطء لإماهة المسحوق ثم ترج يدويا، على سبيل المثال 25 مرة، على ارتفاع حوالي 300 ملم، لمدة حوالي 7 ثوان. أو يمكن استعمال خلاط ذي حركة لولبية )1.5( . تترك لترتاح لمدة خمس (5) دقائق، مع الرجّ أحيانا. تحضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة .(9) يمكن أن تحدث المنتوجات التي تحتوي على نسبة عالية من النشاء مشاكل بسبب اللزوجة العالية للتخفيف الأول. يستعم ل المخفف ذو الاستعم ال العام )2.4( م ع محل ول α-أميلاز )5.3.4( لتخ فيض لزوجة المحلول الأم أو استعمال كمية المخفف مرتين. يؤخذ هذا التخفيف الإضافي بعين الاعتبار أثناء التحاليل اللاحقة. .9 التخفيفات العشرية : من الملائم اتباع التوصيات الواردة في المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد عن طريق التنظيم الساري المفعول. أثناء تحضير المحلول الأم اللزج المحضّر انطلاقا من الكازيين الحامض أو روبة الكازيين (8.4)، تشطف الماصة بالمخفف بعدة امتصاصات باللجوء إلى المخفف المستعمل لتحقيق التخفيف العشري. عندما تقتطع 10 ملل زائد 90 ملل أو 11 ملل زائد 99 ملل، يرجّ يدويا كما هو مبين في .)1.8( ملاحظة : إذا أنجزت الخطوة المذكورة- سابقا بدون شطف الماصة أثناء نقل التخفيف الأول اللزج، يكون حجم المحلول الأم المنقول غير صحيح.

6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إنّ وزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنقيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، فإن إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل هي :
  • رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
  • الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
  • حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والساحل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 31
  • الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
  • التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
  • التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى. المادة 3 : تشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي : الإعانات الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدأ الوقاية، تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر :
  • الأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي،
  • الأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الحضري،
  • كل الأنشطة الأخرى المتعلقة بإزالة التلوث. تمويل أنشطة مراقبة حالة البيئة : تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والبحث العل مي في مج ال الب يئة التي تق وم بهما مؤسس ات التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الدولية :
  • تسيير النفايات،
  • التنوع البيولوجي،
  • التصحر،
  • التغيرات المناخية،
  • الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة و/ أو التي في طريق الانقراض،
  • دراسات النم اذج المصغرة لانتشار الملوثات وأشغ ال الحم اية وم ادة التشتيت والمسجل البيولوجي،
  • المحافظة وترقية الأوساط والمناطق الحساسة،
  • المواقع الطبيعية الرائعة ذات الأهمية الإيكولوجية والمنظرية والثقافية،
  • المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية،
  • المجالات المحمية،
  • التحسيس،
  • التربية البيئية.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية :

  • وضع بنوك المعطيات ونظام معلوماتي جغرافي مرتبطة بالساحل،
  • دراسة تصنيف المواقع والمناطق الشاطئية،
  • دراسة تتضمن حراسة ومراقبة نوعية المياه البحرية ومصادر التلوث،
  • جرد الساحل والمناطق الشاطئية وإعداد الأطلس الخرائطي. تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية :
  • عمليات إزالة تلوث الساحل والمناطق الشاطئية للمدن الواقعة في منطقة الساحل (صناعية ومحطات التصفية ومركز الطمر التقني والتطهير…)،
  • أنشطة حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات المنفعة الإيكولوجية،
  • صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية المتميزة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها،
  • مساعدة الجماعات المحلية في أنشطة حماية الساحل وتثمينه. النفاقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي عامة وتلوث البحر خاصة :
  • التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري العرضي الناجم عن تدفق النفط أو مواد أخرى،
  • تمارين تمثيلية،
  • أي تلوث عرضي. النفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات منفعة عامة :
  • تمويل مشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة،
  • أنشطة التربية والتحسيس من طرف مؤسسات وطنية أو جمعيات ذات منفعة عامة،
  • تصميم ونشر الوسائل والدعائم البيداغوجية والمنشورات وا لمجلات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 ديسمبر سنة 2017 م
  • الجائزة السنوية للبيئة،
  • مسابقة لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان البيئة،
  • إنجاز ونشر برامج السمعي البصري،
  • تنظيم ورشات وملتقيات ومؤتمرات وطنية ودولية للإعلام والإرشاد وتكوين المكونين في ميدان البيئة،
  • وضع برامج وطنية ودولية للتحسيس والتربية البيئية في الوسط المدرسي والشباب والصحافيين والتكوين المهني والتعليم العالي،
  • دعم إمكانيات الشرطة المكلفة بحماية البيئة في ميدان تطبيق التشريع البيئي. تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة :
  • التشجيعات للجمعيات الأكثر فعالية للمشاركة في تمويل نشاطات الإرشاد والتحسيس. التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص، ترقية أنشطة استرجاع النفايات وتثمينها، المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات من بداية الاستغلال. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “ الص ندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية .” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة