قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.