قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي 5 ديسمبر سنة 2018 م يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، بالملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتمثل النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخص بممارستها على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات المحددة في الملحق المذكور في المادة 2 أعلاه، في :
– رياضة التجديف،
– الشراع (متفائل، المركب الشراعي، ليزر)،
– رياضة الزورق المدوس،
– الكانوي– كاياك،
– الصيد الترفيهي،
– السباحة الحرة وبالزعانف،
– السباحة في الشواطئ المصطنعة المحروسة،
– النشاطات التي لها علاقة مع الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعافات الأولية ونشاطات الغوص.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014 الذي يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018 .
وزير الموارد المائية وزير الشباب والرياضة حسين نسيب محمد حطاب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي الملحق الجواجز المائية السطحية التي يمكن إقامة على الرياضية والترفيه الرقم تعيين السدود 1 الدويرة 2 العقرم 3 كسير 4 بوسيابة 5 بني هارون 6 وادي العثمانية 7 حمام قروز 8 عين زادة 9 بني زيد 10 قنيطرة 11 زيت العنبة 12 عين الدالية 13 واد الشارف 14 ببار 15 ماكسة 16 بوقوس 17 لكحل 18 تيلسديت 19 كودية أسردون 20 تاكسبت 21 بوكردان 22 كاف الدير مستواها هياكل لتطوير النشاطات الملاحي الموقع (الولاية) الجزائر جيجل ميلة برج بوعريريج سكيكدة سوق أهراس خنشلة الطارف البويرة تيزي وزو تيبازة الملحق (تابع) الرقم تعيين السدود 23 تيشي حاف 24 قدارة 25 العذرات 26 بخدة 27 دحموني 28 قرقر 29 سيدي محمد بن عودة 30 سيدي يعقوب 31 غريب 32 سيدي أمحمد بن طيبة 33 أولاد ملوك 34 كودية رصفة 35 بني بهدل 36 حمام بوغرارة 37 سيكاك 38 سيدي عبدلي 39 سارنو 40 بريزينة 41 جرف التربة 42 القصب 43 سوبلة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، 5 ديسمبر سنة 2018 م الموقع (الولاية) بجاية بومرداس المدية تيارت غليزان الشلف عين الدفلى تيسمسيلت تلمسان سيدي بلعباس البيض بشار مسيلة ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.