قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم، تكلف بما يأتي :
دراسة برنامج العمل ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها، البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها،
- إعداد حصيلة سنوية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
تحدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
المادة 4
فتح المادةترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة والطاقات المتجددة إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"،
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
- مرسوم تنفيذي رقم 18-186
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 302-065 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.