قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي : 21 غشت سنة 2019 م 1 – مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتتكون من مكتبين( )2 :
– مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات،
– مكتب نشاطات رسكلة وتثمين النفايات وترقية الاقتصاد الدائري.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب نوعية الهواء،
– مكتب الأضرار السمعية والبصرية والتنقلات النظيفة.
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تلوث الأوساط المستقبلة،
– مكتب معايير مكافحة تلوث المياه. 2 – مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
– مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة،
– مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتتكون من مكتبين :
– مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة،
– مكتب الوقاية من الأخطار والأضرار وإزالة التلوث الصناعي. 3 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، وتنظم كما يأتي : 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب المحافظة على التراث الطبيعي،
– مكتب المجالات المحمية،
– مكتب المساحات الخضراء.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الحفاظ على الساحل،
– مكتب الوسط البحري،
– مكتب المناطق الرطبة.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الحفاظ وتثمين الأنظمة البيئية الجبلية،
– مكتب الحفاظ وتثمين الأنظمة البيئية السهبية،
– مكتب الحفاظ وتثمين الأنظمة البيئية الصحراوية. 4 – مديرية التغيرات المناخية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية،
– مكتب المخططات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج التقليص من التغيرات المناخية،
– مكتب متابعة وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية،
– مكتب حماية طبقة الأوزون. 5 – مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسة التأثير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسة مطابقة وقبول دراسات التأثير،
– مكتب متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسة الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دراسات الخطر،
– مكتب الدراسات التحليلية البيئية،
– مكتب قرارات الترخيص واستغلال المؤسسات المصنفة. 6 – مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئيتين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوعية البيئية،
– مكتب التربية البيئية.
ب) المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية،
– مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
المادة 3
فتح المادةمديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الطاقات المتجددة وتثمينها، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الطاقات المتجددة،
– مكتب تثمين الطاقات المتجددة.
ب) المديرية الفرعية لترقية وتعميم الطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الطاقات المتجددة،
– مكتب تعميم الطاقات المتجددة.
ج) المديرية الفرعية لليقظة والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اليقظة ومتابعة تكنولوجيات الطاقات المتجددة،
– مكتب الاستشراف.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب إعداد النصوص القانونية.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب المنازعات.
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للشؤون الثنائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب متابعة وتقييم مشاريع وبرامج التعاون.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الدولي،
– مكتب التمويلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
– مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج التكوين ومتابعتها وتقييمها،
– مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف.
ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 21 غشت سنة 2019 م
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط والميزانية والوسائل، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تخطيط مشاريع وبرامج الاستثمار،
– مكتب متابعة تنفيذ الاستثمار.
ب) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة الإعلام،
– مكتب الإحصائيات.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
د) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوسائل،
– مكتب الممتلكات،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة .2019 وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وزير المالية فاطمة الزهراء زرواطي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.