مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة للبيداغوجيا".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للبيداغوجيا في إط ار مهمته ا العام ة بمراقب ة الأنشطة البيداغوجية والتربوية وتقويمها في المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية، وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
- مراقبة البرامج التعليمية وتقويمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها،
- السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية المرتبطة ببرامج التعليم وطرائقه ومواقيته وكذا تقويم أعمال التلاميذ وتوجيههم، بما يحقق نجاح العملية التربوية،
- المشاركة في إعداد البرامج التعليمية وتقويمها وكذا المصادقة على مدونة الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية،
- مراقبة تنفيذ المخطط التربوي والمشروع البيداغوجي المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقويمهما،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية،
- المساهمة في إعداد مخططات تكوين موظفي التعليم والتفتيش البيداغوجي وبرامجه بما يحقق تحسين أدائهم البيداغوجي وترقيتهم في مسارهم المهني، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تأطير أنشطة موظفي التفتيش البيداغوجي وضمان متابعتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- الإشراف على مهام التفتيش البيداغوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يضمن مطابقة التعليم الممنوح فيها لبرامج التعليم الرسمية،
- المساهمة في إعداد مختلف المسابقات والامتحانات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
- العمل على تطوير آليات التسيير البيداغوجي والتربوي وعصرنتها بالتحكم في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتيشة العامة للبيداغوجيا من طرف وزير التربية الوطنية، في إطار صلاحياتها بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.
المادة 3
فتح المادةيخوّل المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشون في المفتشية العامة للبيداغوجيا، الاطلاع على جميع الوثائق البيداغوجية والتربوية التي يطلبونها بمناسبة تأدية مهامهم في الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتمارس المفتشية العامة للبيداغوجيا مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام للبيداغوجيا إلى الهياكل والمصالح المعنية.
وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتعد المفتشية العامة للبيداغوجيا، عند نهاية كل فصل دراسي، حصيلة تحليلية وتقويمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية وترسلها إلى وزير التربية الوطنية.
كما يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا، يرسله إلى وزير التربية الوطنية، يتضمن لا سيما / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.
المادة 7
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة للبيداغوجيا مفتش عام ويساعده خمسة عشر (15) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- مراقبة متابعة برامج التعليم في كل مادة وتقويم تنفيذها،
- المشاركة في وضع نظام تقويم العمل المدرسي للتلاميذ والأداء المهني لموظفي التعليم ومتابعة تطبيقه،
- استغلال التقارير الواردة من المفتشين البيداغوجيين وتلخيصها بهدف تحسين مردود المنظومة التربوية،
- المساهمة في المهام الظرفية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي المبرمجة في الهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 8
فتح المادةيحدد توزيع المهام وبرنامج النشاط بين المفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بقرار من وزير التربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للبيداغوجيا.
المادة 9
فتح المادةيمكن وزير التربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام للبيداغوجيا في حدود صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةيمارس المفتش العام للبيداغوجيا السلطة السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للبيداغوجيا وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.
المادة 11
فتح المادةيعين المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشون في المفتشية العامة للبيداغوجيا بمرسوم.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا وتدفع مرتباته ا حسب الش روط المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المفتش العام للبيداغوجيا والمفتشين في المفتشية العامة للبيداغوجيا أن يراعوا في ممارسة مهامهم على الخصوص ما يأتي : 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
- المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة،
- اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-286
« 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 10-229 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-286
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-02
مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.