قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلميذ المستفيد في اليوم الواحد من مساهمة ميزانية الدولة والمساهمات المحتملة للبلدية و / أو الولاية وكذا المساهمات المالية لأولياء التلاميذ والجمعيات.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساهمة ميزانية الدولة في كلفة الوجبة الغذائية كما يأتي : * 65 دج في الولايات الآتية : الشلف وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس والطارف وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت و غليزان. * 75 دج في الولايات الآتية : أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتيارت والجلفة وسطيف والمسيلة وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مساهمة البلدية و/ أو الولاية في كلفة الوجبة الغذائية، من قبل هذه الأخيرة، حسب إمكانياتها المالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أولياء التلاميذ والجمعيات المساهمة في دعم كلفة الوجبة الغذائية عن طريق تقديم مساهمات مالية.
المادة 6
فتح المادةيسهر مدير المدرسة الابتدائية ومفتش التغذية المدرسية مع مصالح البلدية على احترام الكميات اللازمة من المواد الغذائية التي تدخل في التحضير اليومي لوجبات غذائية متوازنة ساخنة أو في شكل حصص، عند الاقتضاء، لفائدة كل تلميذ مستفيد، مع مراعاة تطابقها مع الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيمكن استبدال المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة أعلاه، بمواد أخرى ملائمة ذات قيمة غذائية معادلة.
المادة 8
فتح المادةتسهر مصالح البلدية، بالتنسيق مع مصالح التربية للولاية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، على احترام توازن وسلامة الوجبات طبقا للمخطط الغذائي الأسبوعي المبين في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد الملحق الأول الكميات الغذائية الأسبوعية المحددة لتحضير وجبة المواد الغذائية خبز عدس لوبيا حمص عجائن متنوعة (أرز ، معكرونة، سباقيتي، تليتلي، شعيرية) خضر موسمية (بطاطا ، جزر ، قرعة، لفت، ملفوف، لوبيا خضراء، زيتون) كسكس زيت طماطم مصبرة بصل ثوم خل ملح زبدة نباتية توابل لحم عجل منزوع العظم لحم دجاج مفرغ بيض جبن ياغورت مقبلات (سلاطة، خيار ، جزر، شمندر، بسباس، طماطم، زيتون أسود) فاكهة موسمية (تفاح، إجاص، برتقال، عنب بطيخ، فراولة، تمر، موز) غذائية لكل مستفيد من المطعم المدرسي :
الكمية الضرورية عدد الكمية للمستفيد المرات الأسبوعية 3/1 قطعة 4 1 و 3/1 خبز 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 70 غ 1 70 غ 10 سل 5غ 5 50 سل 5غ 5 25 غ 10 غ 5 50 غ 5غ 5 25 1 سل 3 3 سل 2 غ 5 10 غ 5 غ 3 15 غ 0.2 غ 5 اغ 90-50 2 180-100 100 غ 3 300 غ 1 بيضة 1 1 بيضة 1 قطعة 1 1 قطعة 1 علبة 1 1 علبة 60 غ 3 180 غ 100غ أو حبة واحدة 4 400 غ أو 4 حبات الملحق الثاني المخطط الغذائي الأسبوعي المقترح المادة الأحد الاثنين الغذائية المقبلات خضر متنوعة شربة شعيرية نيئة + بيض خبز + بقول عدس خبز + خضر الفصل الطبق أو لوبيا) + دجاج | طازجة موسمية + الرئيسي طازج (مرفق لحم عجل بشهادة بيطرية) فاكهة الفصل فاكهة الفصل (موز التحلية الموسمية تفاح أو أو ياغورت أو تمر) إجاص أو برتقال) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.