قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 39 الوطني والأسرة وقضايا المرأة الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب. 40
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي في مصلحتين (2) اثنتين : 1 (1) مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ومتابعة سير المؤسسات المتخصصة والنشاطات التضامنية، وتضم :
مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين والنشاطات التضامنية مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة. 2 (2) مصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي والطفولة ومتابعة برامج التنمية الاجتماعية، وتضم :
مكتب حماية وترقية العائلة والطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والوساطة الاجتماعية والعائلية
- مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016.
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.