قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّص إلى مديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018.
غنية الدالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.