مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة، كما يأتي :
– رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح :
أ – بعنوان المصالح التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم، 2 – المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 – مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 غشت سنة 2020 م 4 – المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – بعنوان المصالح الإدارية، من بين : 1 – المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة، 2 – المتصرفين الرئيسيين المرسمين أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 – المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب :
أ – بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم، 2 – المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين، 3 – مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : 1 – المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة، 2 – المتصرفين الرئيسيين المرسمين أو رتبة معادلة، 3 – المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى النقطة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للطاقة أو المدير المنتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية، بحسب الحالة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، عند تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–400 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-204 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-375
مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.