ج.ر عدد 32 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-164 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلك ية واللاسلكية الوطنية في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسيّ ة مؤرخة في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بئر مقدم بولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين…………………………………….. 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………. 9 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي……………………. 10

14 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 12 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المحافظة الوطنية للساحل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية…………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1435 الموافق 6 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 6 محرم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء……………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة……….. 28 وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بجاية……………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………… 31 قرارمؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية قسنطينة………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، ي تض من است خلاف عضو في م جلس إدارة الأركسترا لسنفونية الوطنية………………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة…. 32 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تامنغست……………………………………………………………………….. 32

32 14 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
  • وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، وتحديد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : يسيّر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي ضابط سام يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، المادة 3 : تمارس أنشطة مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، وذلك في ظل احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات. المادة 4 : تقوم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، في إطار مهامها، وطبقا للقوانين المعمول بها، بضبط الإجراءات القضائية اللازمة لجمع الأدلة المعنوية والمادية المرتبطة بالجرائم والجنح، التابعة لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أدناه. يونيو سنة م تنظيميّة المادة 5 : تؤهل مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي للقيام تحت إشراف النائب العام لإقليم الاختصاص، بمعالجة الآثار القضائية للقضايا المعالجة، والمتصلة بما يأتي :
  • أمن الإقليم،
  • الإرهاب،
  • التخريب،
  • الجريمة المنظمة. المادة 6 : تقوم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي في إطار مهامها المحدّدة في المادة السابقة، بما يأتي :
  • تساهم في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وفي قمعه،
  • تساهم في الوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمسّ بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتساهم في قمع ذلك،
  • تشارك في الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة، وفي إبطاله،
  • تساهم في قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني،
  • تساهم في الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وفي قمعه. المادة 7 : تتوفر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، لتنفيذ المهام المحددة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة. المادة 8 : تنفذ مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي إنابات وطلبات الجهات القضائية، طبقا للقانون، وفي إطار مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه. وبهذه الصفة:
  • تباشر التحقيقات قصد جمع المعطيات الضرورية لدراسة الملف القضائي،
  • تسهر على احترام الإجراءات والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بتسيير الملفات القضائية وإدارتها،
  • تؤهل لمعالجة ملفات التعاون القضائي المتبادل. المادة 9 : يخضع تنفيذ دعوى الشرطة القضائية بعنوان صلاحيات مصلحة التحقيق القضائي المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه، إلى التراخيص الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية ا لمختصة.

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 10 : يمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل بموجب المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه. المادة 11 : يحدد رئيس دائرة الاستعلام والأمن تنظيم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، وصلاحيات تشكيلاتها. المادة 12 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-164 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مل ي ون دي نار 13.500.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وخمس مائة ملي ون دينار 13.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مليون دين ار 13.500.000.000( دج) يقيّ دان في الن فقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 500 13 000 500 13 المجموع 000 500 13 000 500 13 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 500 13 000 500 13 المجموع 000 500 13 000 500 13

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبم قتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، 32 14 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 2 : يتمثل نشاط الوكيل تاجر الجملة في ضمان البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات داخل أسواق بيع السمك بالجملة التي هي فضاءات تجارية مبنية ومهيأة ومحددة المعالم حيث تتم بداخلها المبادلات التجارية في مراحل البيع بالجملة، لحساب مجهزي السفن والمنتجين في تربية المائيات ومستغلي المنتوجات الواردة من الصيد القاري و/ أو لحسابه الخاص. المادة 3 : يجب أن يمارس نشاط وكيل تاجر الجملة في الأسواق الإلكترونية لبيع السمك بالجملة أو بمربعات داخل سوق الجملة المهيكلة في شكل مربعات أو داخل فضاءات للبيع خارج سوق الجملة. المادة 4 : يتم منح المربعات وفضاءات البيع و/ أو المحلات التابعة للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 5 : تخضع ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات قبل القيد في السجل التجاري إلى الحصول على ترخيص يسلمه المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، وبعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط. يحدد نموذج الترخيص بممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص مبررا. ويمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 7 : لا يمكن التنازل عن الترخيص المذكور في المادة 5 أعلاه أو تحويله. يجدد ملف الترخيص المذكور أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : يسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 5 أعلاه، الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، ويودع لدى مصالح المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية المختصة إقليميا. المادة 9 : يحدد عدد الوكلاء تجار الجملة الممارسين للنشاط على مستوى كل ميناء بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 10 : يجب على الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أن يضمن استمرارية نشاط بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الفضاء الذي خصص له. في حالة التوقف غير المبرر للنشاط لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أسابيع متتالية، يقوم مدير الصيد البحري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا بإعذار الوكيل تاجر الجملة لاستئناف نشاطه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلام. وفي حالة عدم استئناف نشاطه في الأجل المذكور في الفقرة أعلاه تعلق رخصته. يقوم مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا بسحب الرخصة بعد واحد وعشرين (21) يوما، من تبليغ الإعذار. وفي هذه الحالة، يوجه السحب إلى السلطات المختصة للقيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري. المادة 11 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط تفضي إلى تطبيق أحكام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يجب على كل وكيل تاجر جملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات غير القادر على ضمان ممارسة نشاطه، إما لسنه وإما لحالته الصحية وإما لأي سبب آخر، إخطار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا، قصد اتخاذ الإجراءات لاستخلافه. المادة 13 : في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أعلاه، أو في حالة وفاة الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن ذوي حقوقه تقديم طلب لمواصلة النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. في حالة عدم تقديم ذوي الحقوق المذكورين أعلاه، لطلب مواصلة النشاط في الآجال المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإنه يصرح بالشغور ويبلغ إلى علم الجمهور عن طريق النشر بواسطة ملصقات على مستوى نفس السوق. المادة 14 : يجب على الوكلاء تجار الجملة لمنتوجات الصيد البح ري وتربي ة المائيات الامتثال لأحك ام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 32 14 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بم وج ب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الخالق شرفة، بصفته مديرا للدّراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تبسة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عب د الحك يم ب وف روة، بصفت ه مديرا للإدارة المحل ية في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة في ولايتين. بم وج ب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهم ا مفتشين بالمفتش ية العام ة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهم ا على التّقاعد :

  • عبد الرزاق بوجعادة، بقسنطينة،
  • محمد لخضر حني، بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلك ية واللاسلكية الوطن ية في ولاية البليدة. بم وج ب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد مجيد شبي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البلي دة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراس يم رئاسيّة مؤرخ ة في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد بن عمر كياس، بصفته رئيسا لدائرة بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد اللّه حراوبية، بصفته رئيسا لدائرة عين الفكرون في ولاية أم البواقي، بناء على طلبه. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد رابح هبهوب، بصفته رئيسا ل دائرة ت اجن انت في ولاية ميلة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1435 الموافق 14 مايو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 2013، مهام السّيد عبد الناصر قمقوم، بصفته رئيسا لدائرة سيدي عامر في ولاية المسيلة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بئر مقدم بولاية تبسة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد ق وسم، بصفته كاتبا عام ا ل دى رئيس دائ رة بئر مقدم بولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد.

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سن ة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما، مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين :

  • ياسين قوادري، في ولاية تبسة،
  • عبد الحكيم بوفروة، في ولاية الجلفة. بم وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد رشيد بلحرازم، مديرا للإدارة المحلية في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المدية. بم وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد عامر عتيق، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية المدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 مراس يم رئاسيّة مؤرخ ة في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • عب د الحم يد بن الش يخ، بدائ رة بئر العاتر في ولاية تبسة،
  • سليمان بجقينة، بدائرة بريزينة في ولاية البيض،
  • محمد مقايري، بدائرة المشرية في ولاية النعامة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد لزرق بن رحمة، رئيسا لدائرة وادي الفضة في ولاية الشلف. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد بن عمر كياس، رئيسا لدائرة وهران. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يجدد انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة .2014 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة .2014 ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبم قت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 ال موافق 8 يون ي و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني و صلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرّخ في 23 يناير سنة 2014، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة .2014 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب لوح الفريق صالح أحمد قايد 32 14 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 59 منه،
  • وبم قت ضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق ت ضى الم رسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يح دّد كي ف يات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-284 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،

14 شعبان عام 1435 ه 32 11 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر ع الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد ام 1429 يقرّر ما يأتي : الأدوية المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة ال قاب لة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر ع الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 ام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية المادة 2 : تعدّل وتتمم قائمة الأدوية القابلة وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية 068 B 04 كيتوبروفان 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم 289 E 06 راميبريل/هيدروكلوروتيازيد F 06 المحصرات بيتا 299 F 06 بيزوبرولول فيمارات/ هيدروكلوروتيازيد 07 طب الجلد B 07 مضادات العدّ، مضادات الحصاء ومضادات المثّية 159 B 07 كلينداميسين 09 علم الغدد الصماء والهرمونات D 09 مضادات برولاكتين للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… شراب 1 مغ/مل … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب 10 مغ/ 12.5 مغ … ( بدون تغيير)… حبوب مغلقة 5 مغ/ 6.25 مغ … ( بدون تغيير)… (… بدون تغيير)… دهن جلدي %1 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)…

12 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 168 D 09 كبرغولين J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 042 J 09 دسموبريسين 094 J 09 FSH إيروفوليتروفين 118 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 119 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 129 J 09 فوليتروبين الفا أو )FSH( معادة التركيب 130 J 09 فوليتروبين الفا أو )FSH( معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين 32 14 شعبان عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض … ( بدون تغيير)… حبوب 0.5 مغ … ( بدون تغيير)… محلول 0.1 مغ/مل يعوض فقط في حالة: للاستعمال في علاج داء السكري المنعدم الطعم من الأنف أصل مركزي نخامي حساس. … ( بدون تغيير)… مسحوق محلول 75 يعوض فقط بوصفة من الأطباء ود حقنة في المختصين في طب الغدد وطب النساء العضلة/تحت الجلد والتوليد وفي طب الجهاز البولي. … ( بدون تغيير)… مسحوق محلول 50 ود/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء حقنة المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. مسحوق محلول 100 ود/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء حقنة المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. 75 ود / مل مسحوق ومذيب 5.5( يعوض فقط بوصفة من الأطباء ميكروغ/ لمحلول حقنة تحت المختصين في طب الغدد وطب النساء مل) الجلد والتوليد وفي طب الجهاز البولي. مجفد محلول 150 ود/مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء حقنة في المختصين في طب الغدد وطب النساء العضلة/تحت الجلد والتوليد وفي طب الجهاز البولي. 0.1 مغ/مل يعوض فقط في حالة: محلول في الأنف علاج داء السكري المنعدم الطعم من 510 ميكرو غ/ بخاخة أصل مركزي نخامي حساس. للجرعة

14 شعبان عام 1435 ه 32 13 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 152 J 09 فوليتروبين ألفا أو (ف س ه FSH( ) معادة التركيب 153 J 09 فوليتروبين ألفا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 154 J 09 فوليتروبين ألفا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 170 J 09 دسموبريسين P 09 مختلفة 069 P 09 سيبروتيرون أسيتات/ إتينيلستراديول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض … ( بدون تغيير)… محلول حقنة 300 ود/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء تحت الجلد 22( ميكروغ متعددة الجرعات المختصين في طب الغدد وطب النساء / 0.5 مل) والتوليد وفي طب الجهاز البولي. محلول حقنة 450 ود/ 0.75 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء تحت الجلد 33( ميكروغ/ المختصين في طب الغدد وطب النساء متعددة الجرعات 0.75 مل) والتوليد وفي طب الجهاز البولي. محلول حقنة 900 ود/ 1.5 يعوض فقط بوصفة من الأطباء مل تحت الجلد 66( ميكروغ/ المختصين في طب الغدد وطب النساء متعددة الجرعات 1.5 مل) والتوليد وفي طب الجهاز البولي. مجفد فمي تحت 60 ميكروغ يعوض فقط لمداعي الاستعمال اللسان الآتية :

  • علاج داء السكري المنعدم الطعم من أصل مركزي نخامي حساس.
  • علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من ست (6) سنوات مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية. … ( بدون تغيير)… حبوب 2 مغ/ يعوض فقط بوصفة من الأطباء 35 ميكروغ المختصين في طب الجلد وطب النساء والتوليد في الحالات الآتية: علاج حب الشباب عند النساء اللواتي تعانين من ضمور المبيض.

14 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 124 P 09 لنريوتيد R 09 مضادات هرمون النمو 156 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 157 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 158 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 32 14 شعبان عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض … ( بدون تغيير)… مسحوق + مذيب 30 مغ يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية لمحلول حقنة في استشفائية من الأطباء المختصين العضلة تحرير في أمراض الغدد وداء السرطان، مطول وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية – السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال : علاج الأكروميقالي، عند المرضى الذين استقرت حالتهم الصحية والذين يمكن علاجهم بشكل التحرير المطول 60 مغ، 90 مغ و 120 مغ من لنريوتيد. يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية محلول حقنة 200 مغ/مل استشفائية من الأطباء المختصين تحت الجلد تحرير 60( مغ/ 0.3 مل) في أمراض الغدد وداء السرطان، مطول في محقنة وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال مملوءة مسبقا الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. محلول حقنة 300 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد تحرير استشفائية من الأطباء المختصين في 90( مغ/ 0.3 مل) أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا مطول في محقنة بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل مملوءة مسبقا الزمني بين الوصفة (الأولية – السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية محلول حقنة 240 مغ/مل استشفائية من الأطباء المختصين في تحت الجلد تحرير 120( مغ/ 0.5 أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا مطول في محقنة بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل مل) – مملوءة مسبقا الزمني بين الوصفة (الأولية السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. … ( بدون تغيير)…

14 شعبان عام 1435 ه 32 15 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 11 طب النساء A 11 مضادات الأمراض المعدية الموضعية 083 A 11 كلوتريمازول N 11 العقم، منتوجات هرمونية 079 N 11 غانيروليكس 13 طب الأمراض المعدية K 13 كينولون 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 254 K 13 سيبروفلوكساسين 14 استقلاب غذاء داء السكري B 14 أنسولينات 337 B 14 أنسولين ليسبرو 338 B 14 أنسولين ليسبرو %25 / أنسولين ليسبروبروتامين %75 339 B 14 أنسولين ليسبرو %50 / أنسولين ليسبرو بروتامين %50 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض … ( بدون تغيير)… حبوب مهبلية 500 مغ … ( بدون تغيير)… محلول حقنة تحت الجلد 0.5 مغ/مل في محقنة مملوءة مسبقا 0.25( مغ/ 0.5 مل) … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب مغلفة 250 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية.

  • حبوب مغلفة
  • حبوب مغلقة 500 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية. قابلة للتجزئة
  • حبوب
  • حبوب مغلقة 750 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية. قابلة للتجزئة … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… محلول حقنة تحت الجلد 100 ود/مل في سيالة مملوءة مسبقا 3.5( مغ/مل) معلق حقنة تحت الجلد في 100 ود/مل سيالة مملوءة مسبقا 3.5( مغ/مل) معلق حقنة تحت الجلد في 100 ود/مل سيالة مملوءة مسبقا 3.5( مغ/مل) … ( بدون تغيير)…

16 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 086 A 15 غابابونتين 087 A 15 غابابونتين G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 096 G 15 انترفيرون بيتا - 1b معادة التركيب 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 158 A 16 أميتريبتلين كلورهيدرات D 16 مهدئات الأعصاب 134 D 16 لوكسابين 32 14 شعبان عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض … ( بدون تغيير)… أقراص 300 مغ أقراص 400 مغ … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… مسحوق ومذيب 250 يعوض فقط بوصفة من المصالح لمحلول حقنة تحت ميكروغ/ الاستشفائية المختصة في الأمراض الجلد مل العصبية. 8( م ود/مل) فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض و كل ستة (6) أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير تطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… ميكرو حبيبات 25 مغ تحرير مطول أقراص … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… محلول للشرب 25 مغ/مل … ( بدون تغيير)…

14 شعبان عام 1435 ه 32 17 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 17 طب العيون G 17 قشرنيات موضعية 167 G 17 بردنيزولون، على شكل أسيتات 21 طب الرثية E 21 مسترخيات العضلات 060 E 21 تولبيريزون كلورهيدرات … شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… معلق قطرات %1 للعين … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب مغلفة 150 مغ يعوض فقط في الحالة الآتية: تشنج عضلي ما بعد إصابة الوعاء المخي الإقفاري. ( الباقي بدون تغيير)… المادة 3 : تحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه: رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 009 A 01 ميكيتازين 017 A 01 تريتوكالين 032 A 01 ميكيتازين الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 6 مغ حبوب 5 مغ حبوب 100 مغ شراب 1.25 مغ/ 2.5 مل

18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية M 06 مقلصات الدهون في الدم 247 M 06 لوفاستاتين 248 M 06 لوفاستاتين 290 M 06 أملوديبين، على شكل بيزيلات/ أتورفاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 087 A 10 أميبرازول F 10 أدوية الحركة الهضمية 050 F 10 تريميبتين M 10 اللثئات وأدوية الإمساك 064 M 10 صمغ ستركوليا /كاولين / أكسيد المغنيزيوم/سولفات المغنيزيوم/ميبروبامات/ سولفات المغنيزيوم 13 طب الأمراض المعدية E 13 ماكروليد ومؤزرات 263 E 13 تيليتروميسين K 13 كينولون 32 14 شعبان عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب مغلفة 5 مغ / 10 مغ مجفد حقنة 40 مغ محلول حقنة 50 مغ حبيبات حبوب مغلفة 400 مغ لا يعوض في حالة التهاب الحلق والبلعوم.

14 شعبان عام 1435 ه 32 19 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 228 K 13 ليفوفلوكساسين 251 K 13 سيبروفلوكساسين N 13 المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 178 N 13 حمض فيزيديك 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية 318 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد 319 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 500 مغ على يعوض في مداعي الاستعمال قابلة للتجزئة شكل نصف الآتية: مميه 512.46 مغ - خمج الجهاز البولي العلوي للحبة والسفلي والتهاب الموثة وكذا الأمعاء والصفراء.

  • تفاقم حاد لالتهاب القصيبات الهوائية المزمن والتهاب الرئة الجماعي، على أساس وصفة استشفائية بالنسبة للحالات الحادة أو خطر حدوث مضاعفات استدعت الإقامة بالمستشفى.
  • إلتهاب التجويف العظمي الحاد، على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لحالات التهابات التجويف العظمي للجبهة، وعظم الوتدي وعظم الصفوي وجانب التجويف العظمي أو في حالة وجود أدلة عن مقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للمرحلة الأولى والثانية للعلاج (إنتبيوغرام). محلول حقنة 200 مغ مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب مغلفة 500 مغ/ 2.5 مغ حبوب مغلفة 500 مغ/ 5 مغ

20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 16 طب الأمراض العقلية B 16 مزيلات القلق 044 B 16 ميبروبامات 045 B 16 ميبروبامات 046 B 16 ميبروبامات 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف دكسامتازون/ساليسيلاميد/ 003 A 21 ساليسيلات الغليكول 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين/ ميرتكاين 032 A 21 كيتوبروفان D 21 مضادات الرثية المختلفة 037 D 21 مستخلص كلي لمواد غير قابلة للتصبين ثمرة المحامي والصويا E 21 مسترخيات العضلات 030 E 21 تترازيبام 32 14 شعبان عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 200 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. دهن 50 مغ/ 2 غ/ 10 غ ل 100 غ. مرهم 10 غ/ 1 غ دهن 2.50 % يعوض فقط عند معالجة آلام الاعتلال أقراص 300 مغ المفصلي مع الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض لعلاج يتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية. حبوب مغلفة 50 مغ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة .2014 محمد بن مرادي

14 شعبان عام 1435 ه 32 21 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المحافظة الوطنية للساحل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 م ح رّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم والم تضمّ ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبم قتض ى المرسوم ال تن فيذي رقم 08-232 الم ؤرخ في 19 رجب ع ام 1429 الم وافق 22 يوليوسنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي ال خ اص بالم وظ فين الم ن تم ين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وب مقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 والمتضمن الت نظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المحافظة الوطنية ل ل ساحل وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المحافظة الوطنية للساحل في الصنف أ، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادت الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمحافظة الوطنية للساحل وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : كيفية الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالي المحافظة الوطنية المدير العام أ 4 م للساحل 711 - مرسوم

32 14 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي رئيس دائرة أ 4 م- 1 تقنية رئيس دائرة أ 4 م - 1 إدارية المحافظة الوطنية للساحل (تابع) رئيس محطة أ 4 م - 1 يونيو سنة م كيفية الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي 256 - مهندس رئيسي في البيئة على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.

  • مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في البيئة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تهيئة الإقليم يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 256 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • متصرف يثبت أربع (4) سنوات المدير العام خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 256 - مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في البيئة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تهيئة الإقليم يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

14 شعبان عام 1435 ه 32 23 12 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي رئيس أ 4 م - 2 مصلحة تقنية المحافظة الوطنية للساحل (تابع) رئيس أ 4 م - 2 مصلحة إدارية المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 154 - مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسّم.

  • مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم على الأقل، مرسّم.
  • مهندس دولة في البيئة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تهيئة الإقليم يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من المدير العام 154 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسّم.
  • متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، ووزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية. المادة 2 : يتكون ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة من الوثائق الآتية :
  • طلب يبرز اسم أو اسم الشركة وعنوان الطالب، طبيعة وتسمية ورمز النفايات المنقولة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه وقائمة طاقم القيادة. تعين نقاط الشحن والتفريغ وكذا النقاط الأساسية للمرور (المسار).
  • نسخ طبق الأصل وسارية المفعول لرخص السياقة والشهادات المهنية وعقود تأمين - نقل للسائقين وبطاقات التسجيل ومحاضر ضبط المراقبة التقنية والم طابقة للسيارات والقطارات ورخص مرور السيارات ونسخة من السجل التجاري للشركة الطالبة لرخصة النقل و/أو الناقل العمومي للبضائع.
  • المدة المتوقعة لنقل النفايات المعنية. المادة 3 : تمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة بعد دراسة ملف الطلب والتحقق من الشروط المتعلقة بوسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة، طبقا لأحكام المواد 7 و 8 و 9 من المرس وم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. 32 14 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م يجب أن يكون الرّد على طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الملف. يرسل رأي وزارة النقل إلى الوزارة المكلّفة بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليمه. يبرر ويبلغ كل رفض لمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة للطالب من قبل الإدارة المكلّفة بالبيئة. المادة 4 : تمنح رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة بمقرّر من الوزير المكلّف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلّف بالنقل. المادة 5 : تحدّد مدّة تنفيذ نقل النفايات في رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة. المادة 6 : تحدّد الخصائص التقنية لرخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة في ملحق هذا القرار. المادة 7 : يؤدي عدم احترام الأحكام التنظيمية في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة المثبت قانونا إلى سحب الرخصة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير النقل والبيئة والمدينة عمارة بن يونس عمار تو الملحق الخصائص التقنية لرخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة
  • اسم الطالب أو اسم الشركة،
  • عنوان الطالب،
  • تسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة،
  • وسائل النقل المرخصة،
  • نوع السيارات،

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • علامة السيارات،
  • رقم تسجيل السيارات،
  • رقم ومدة صلاحية محاضر المراقبة التقنية للسيارات،
  • رقم ومدة صلاحية محاضر مراقبة المطابقة للسيارات،
  • رقم ومدة صلاحية رخص مرور للسيارات،
  • نقاط الشحن والتفريغ وكذا النقاط الأساسية للمرور (المسار)،
  • طاقم القيادة المرخص له القيام بالنقل،
  • رقم رخص السياقة،
  • رقم الشهادات المهنية،
  • رقم ومدّة صلاحية عقود التأمين - النقل،
  • نسخة من السجل التجاري للشركة الطالبة لرخصة النقل و/أو الناقل العمومي للبضائع،
  • مدّة صلاحية الرخصة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، ووزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة، مجموع المعلومات الموضوعة على مغلف النفاية الخاصة الخطرة أثناء نقلها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن تتضمن هذه الملصقة المعلومات الآتية :
  • إشارة “ نفايات خاصة خطرة “،
  • اسم النفاية الخاصة الخطرة،
  • رمز النفاية حسب قائمة النفايات،
  • مؤشر مقاييس خطورة النفايات الخاصة الخطرة المحدّدة في أحكام المرسوم رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه،
  • مؤشر المخاطر وتعليمات التحذير،
  • كمية النفاية الخاصة الخطرة،
  • مصدر النفاية الخاصة الخطرة (اسم وعنوان المنتج و/أو الحائز والمرسل إليه)،
  • مكان وصول النفاية الخاصة الخطرة. المادة 4 : يجب أن يتطابق حجم الملصقة مع النموذج الموضح في ملحق هذا القرار ويجب أن تحتل الملصقة 1/10 من مساحة المغلف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير النقل والبيئة والمدينة عمارة بن يونس عمار تو

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1435 ه 12 يونيو سنة 2014 م الملحق نموذج إلصاق البطاقة d’étiquetage Modèle النفايات الخاصة الخطرة *

  • dangereux spéciaux Déchets النفاية : …………………….. ……………………… : Déchet الرمز : ……….. النفاية رقم ……….. ……….. n° Déchet …………. : Code
  • معيار تحديد مدى خطر النفايات ………………… …………………………….. : dangerosité de Critère * الكميّة : كغ kg : Quantité الاسم : المنتج و/أو الحائز / المرسل إليه détenteur/destinataire et/ou générateur : Nom العنوان : المنتج و/أو الحائز / المرسل إليه détenteur/destinataire et/ou générateur : Adresse
  • يجدرالتنبيه إلى أنّ المعلومات المبينة بنجمة يجب أن تكتب باللون الأحمر.

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1435 الموافق 6 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1435 الموافق 6 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 6 و 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، في مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية :

  • الآنسة شنوف نادية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • السيدة بن دين حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الآنسة زكريني حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد شواقي صالح، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة بن بوستة سعاد، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • السيد رزال عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد مادوي نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد أعراب عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد شقامبو طاهر، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيد طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • الآنسة باحميد حبيبة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
  • السيدة شايب سمية، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 قرار مؤرّخ في 6 محرم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 7 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المتمم، في مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية :
  • السيد بدران محمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • السيد بن إسماعين موسى، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • الآنسة غبريني فويطمة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد سعداوي محمد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الآنسة بن زادي فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالتنمية الصناعية،
  • الآنسة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • السيدة منصوري فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد بوحنة عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد رزال عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد بقار بوعلام، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد قروي جمال، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة بوخميس وزنة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-175 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات :

  • السيد عيساوي محمد شريف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • السيدة شتوح بن الدين حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • الآنسة بلخباز سمية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة خدوشي حفيظة، ممثلة الوزير المكلف بالتنمية الصناعية،
  • الآنسة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • السيد محمد الحاج، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد بوفايدة عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد درياس عمار، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيد سطاح بوعلام، ممثل عن مسترجعي النفايات،
  • السيد شانين عبد القادر، ممثل الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. ★ قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبرسنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، 32 14 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء :
  • السيد أكلي أحمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • السيد عجرود فيصل، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • السيد بوديسة كمال، ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية،
  • الآنسة لعمراني نوال، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • السيد توزي عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • الآنسة غبريني فويطمة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة بسكري ثريا، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • السيد صابري بلقاسم، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ★ قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبرسنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 20 و 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-110 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي ينظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، في لجنة المواد الخاضعة للرقابة :
  • السيد أكلي أحمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • السيد محمد عدلاوي، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • السيد محمد بن يحي، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • السيدة سمية بلخباز، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد سفيان فرناني، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيدة صليحة فرطاس، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد كمال سعيدي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد محمد الحاج، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد ياسين نهيتي، ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية. وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، لا سيّما المادّة 44 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-324 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 16 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم ع ام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-208 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 ج م ادى الثان ي ة عام 1429 الم وافق أوّل يول يو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 21 فبراير سنة 2013، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لقسنطينة “ الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يوض ع المخط ط ال دائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لقسنطينة” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّة 3 : يم كن الاط لاع ع لى المخ ط ط ال دائم لح فظ واس تصلاح ال قط اع ال مح فوظ “ل ل مدينة الع ت يق ةلقسنطي نة” ع لى مست وى بلدية قسنطينة وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكّل المخطط ال دائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدين ة العتيقة لقسنطينة”، المرفقة بأصل بهذا القرار، هي الآتية : 1 - التقرير التقديمي، 2 - لائحة التنظيم، 3 - الملاحق الآتية :

  • مخطط بي ان الموقع بمقي اس 2.000/1 إلى 5.000/1،
  • مخطط ط وب وغ رافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • مخطط العوائق الجيوتقنية،
  • مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
  • وضع ية الحفظ تبيّن درجة وطبيعة وأسباب تلف المب اني والمن اطق غير المبن ية بمقي اس 500/1 إلى 1.000/1،
  • خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،
  • طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،
  • ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،
  • التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
  • ت ع ري ف وت ح ديد م وقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
  • تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
  • ح ركة الم رور والنق ل بمقي اس 500/1 إلى 1.000/1،
  • تحديد موقع المملتكات الأثرية الظاهرة والباطن ية المتع رف عليها أو المحتم ل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
  • دراسة تاريخية،
  • تحليل تيبولوجي مرفقا بكتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم. 32 14 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 12 2014 يونيو سنة م المادّة 5 : يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لقسنطين ة” ابتداء من ت اريخ نشر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسميّة. المادّة 6 : ت سه ر الوكالة الوطنية للقطاعات ال م حف وظة، ب الت شاور مع رئ ي س ال مجلس الشعبي لب لدي ة قس نط ين ة وكل السلطات والأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القط اع المحفوظ “للمدين ة العتيق ة لقسنطينة”. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير الدولة، وزير الداخلية خليدة تومي والجماعات المحلية الطيب بلعيز وزير السكن والعمران وزيرة التهيئة العمرانية والمدينة والبيئة عبد المجيد تبون دليلة بوجمعة ★ قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بجاية. بموجب قرار م ؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بجاية، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للم طالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد خلاف ريغي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد زهير غربي، ممثل الوالي،

14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • السيدة روزة أبرزو، ممثلة رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد سعيد عسول، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد لعربي عبيدات، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد سالم بن عثمان، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد عبد الرحمان شاب اللّه، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد إبراهيم تازاغارت، كاتب وباحث،
  • السيد محمد الصادق وعلي، كاتب وناشر. ★ قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين الدفلى، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي ي ح دد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد العيد شيتر، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد أحمد خروبي، ممثل الوالي،
  • السيدة فاطمة الزهراء صغير مختار، ممثلة رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد عبد القادر شرقي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد عبد الله مزيان، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد علي بوزيدي، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد ساعد زوقاري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد محمد معمري، كاتب،
  • السيد علي ملاحي، أستاذ جامعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 31 قرارمؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية قسنطينة، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، الذي يحدد القانون الأس اسي ل لمك تبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد فوغالي تليلي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيدة جميلة عتيق، ممثلة الوالي،
  • السيد هشام شلغوم، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد عبد الحفيظ بلارة، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد بوجمعة سليماني، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد عبد الحميد دعماش، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد عبد العزيز بوقريعة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد نور الدين بشكري، ممثل،
  • السيدة لطيفة بولفول، فنانة تشكيلية. ★ قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يعيّن السيد زرقي عامر، ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيدة ابت هال بثينة مخلوف، ويعيّن السيد محمد ياحي، ممثل ال وزير الم كلف با لمجاهدين، خلفا للسيدة زهور جعفر، في المجلس التوجيهي للمركز الوطني للمخطوطات للفترة المتبقية من العضوية، ت طبيقا لأحكام المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات.

32 14 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2014 قرار م ؤرخ في 18 شوال ع ام 1434 الموافق 25 غ شت سنة 2013، يتض من است خلاف عضو في مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يعين السيد مهدي دكار، عضوا في مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، خلفا للآنسة ابتهال بثينة مخلوف، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 15 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدل والمتمم، ★ قرار مؤرخ في 9 محرم ع ام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة. بم وجب قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1435 الموافق 13 نوف مب ر سنة 2013، يعين الأعضاء الآتي ة أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التن فيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 ال ذي يح دد الق انون الأساس ي النموذجي لق صور الث قافة في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة :

  • السيدة حميدة أقسوس، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
  • السيد فيصل قرقاح، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة حيزية رشاشوة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
  • السيد ساعد بلعابد، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • الآنسة نور الهدى لونيس، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • الآنسة كريمة قدور، ممثلة الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • الآنسة دليلة العوفي، ممثلة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م
  • السيد سيد علي سبع، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة نصيرة مزعاش، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيد محند ايدير صايب، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. يلغى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة. ★ قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تامنغست، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الت ن في ذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد كريم عريب، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد الأزهر معيوف، ممثل الوالي،
  • السيدة فاطمة حمدي، ممثلة رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد فرحات جلاس، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد عبد القادر نصيب، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد إدريس بن صديق، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد حكيم وارزقي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد عبد النبي زندري، أستاذ مساعد،
  • السيد محمدحمزة، باحث في اللغة الأمازيغية، مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة