قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : .................. (بدون تغيير حتى) القطاع المعني.
يجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تطلب نشاطات رئيسية أخرى من قطاعات أخرى، تقديم الوثائق التي تثبت التزامها بنظام إدارة الجودة كمخطط ضمان الجودة أو شهادة ترقية نظام إدارة الجودة أو شهادة الاعتماد أو كل وثيقة أخرى ذات صلة. ...........................(الباقي بدون تغيير)........................... ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024 .
وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الري طه دربال H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 14-139
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.