قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي :
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 2 : ..........................(الباقي بدون تغيير حتى)
– السيدة وداد بن غمراني، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، خلفا للسيد عبد المالك عبد الفتاح،
– السيد عمر بوقروة، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، خلفا للسيد لعرج رابحي،
– السيد يوسف بودوان، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، خلفا للسيد محمد الحبيب زهانة، .............................(الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة .2018 وزيرة البريد وزير الفلاحة والتنمية والمواصلات السلكية الريفية والصيد البحري واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد القادر بوعزقي وزيرالسكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والنقل عبد الوحيد طمار عبد الغاني زعلان وزير الموارد المائية حسين نسيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 14-139
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.