قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات والتي تسمح بتعريفها، على الوثائق الآتية :
– استمارة الطلب تسلّمها الإدارة، يملؤها المسيّر ويؤشّر عليها،
– تصريح سنوي عن المداخيل يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها من طرف المسيّر،
– نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة ومجموعة المؤسسات،
– نسخ من شهادات و/أو عقود التمهين للمستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
– نسخ من الشهادات وشهادات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة لفائدة المستخدمين العاملين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– تقرير عن وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة بالمؤسسة و/أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماء، الخاصة بالمؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات، يعدّه خبير مؤهل قانونا في الميدان،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية من المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– الشهادة الجبائية )C20( التي تبيّن أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة،
– نسخ من شهادات حسن التنفيذ التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع، عموميون و/أو خواص، خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة. وبالنسبة لحالة المناولة، يجب أن تكون شهادات حسن التنفيذ مرفوقة بالوثائق التبريرية اللازمة،
– شهادة الانتساب والتحيين المسلّمتان من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)،
– نسخة من آخر شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات،
– شهادة عدم الإخضاع للضريبة سارية المفعول".
المادة 3
فتح المادةتُدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرّر تحرّر كما يأتي : 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
" المادة 2 مكرّر : يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة كفروع للمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر والتي استفادت من الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية وكذا المراجع المهنية المنجزة في الجزائر من طرف هذه الأخيرة، على الوثائق الآتية :
– استمارة الطلب تسلّمها الإدارة، يملؤها المسيّر ويؤشر عليها،
– نسخة من القانون الأساسي،
– تصريح سنوي عن المداخيل يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها، للمؤسسة الأم وكذا الفرع، عند الاقتضاء، عقد تحت التصرّف،
– نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة الأم وكذا الفرع،
– نسخ من شهادات و/أو عقود التمهين للمستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين للمؤسسة الأم وكذا الفرع،
– نسخ من الشهادات وشهادات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة لفائدة المستخدمين العاملين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للمؤسسة الأم وكذا الفرع،
– تقرير عن وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة بالمؤسسة و/أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماء، للمؤسسة الأم وكذا الفرع، يعدّه خبير مؤهل قانونا في الميدان،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية من المركز الوطني للسجل التجاري،
– الحصائل الجبائية المؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب والتي تبين مختلف النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة للمؤسسة الأم وكذا الفرع،
– نسخ من شهادات حسن التنفيذ التي يسلّمها أصحاب المشاريع، عموميين و/أو خواص، خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة، للمؤسسة الأم وكذا الفرع. وبالنسبة لحالة المناولة، يجب أن تكون شهادات حسن التنفيذ مرفوقة بالوثائق التبريرية اللازمة،
– شهادة الانتساب والتحيين للمؤسسة الأم وكذا الفرع، مسلّمتان من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)،
– شهادة عدم الإخضاع للضريبة الخاصة بالفرع سارية المفعول".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : بالنسبة لتجمع المؤسسات، فإنه يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، على الوثائق الآتية :
– استمارة الطلب تسلّمها الإدارة، يملؤها المسيّر ويؤشّر عليها،
– نسخة من القانون الأساسي الخاص بتجمع المؤسسات،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري الخاص بتجمع المؤسسات،
– تصريح سنوي عن المداخيل، يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها لكل مؤسسة تشكّل التجمع،
– نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي لكل مؤسسة تشكّل التجمع،
– نسخ من شهادات و/أو عقود التمهين للمستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة لكل مؤسسة تشكّل التجمّع،
– نسخ من الشهادات وشهادات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنجزة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة لفائدة المستخدمين العاملين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لكل مؤسسة تشكّل التجمّع،
– تقرير عن وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة بالمؤسسة و/أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماءالخاص لكل المؤسسات التي تشكل التجمّع، يعدّه خبير مؤهل قانوناً في الميدان،
– الشهادة الجبائية )C20( التي تبيّن أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة لكل مؤسسة تشكّل التجمّع،
– نسخ من شهادات حسن التنفيذ يسلّمها أصحاب المشاريع، عموميون و/أو خواص، خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة لكل مؤسسة تشكّل التجمع. وبالنسبة لحالة المناولة، يجب أن تكون شهادات حسن التنفيذ مرفوقة بالوثائق التبريرية اللازمة،
– شهادة الانتساب والتحيين الخاصة بالتجمع وكذا لكل مؤسسة تشكل التجمع، مسلّمتان من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)،
– نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية من المركز الوطني للسجل التجاري خاصة بالتجمع وكذا لكل مؤسسة تشكّل التجمع،
– نسخة من آخر شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للتجمع (في حالة التجديد)".
"المادة 6 : يسلّم وصل إيداع للمؤسسة ومجموعة المؤسسات و/أو تجمع المؤسسات، بعد معالجة الملف، ويمكن أن يسلّم هذا الوصل إلكترونياً ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 3 جانفي سنة 2024 .
وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية السلكية واللاسلكية الريفية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية والمدينة والمنشآت القاعدية محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ وزير الري طه دربال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 14-139
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.